التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٢٣ / ٢٠١٢ بالتصديق على اتفاقية التعاون القانوني والقضائي بين حكومة سلطنة عمان وحكومة المملكة المغربية

2012/23 23/2012 ٢٠١٢/٢٣ ٢٣/٢٠١٢

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى اتفاقية التعاون القانوني والقضائي بين حكومة سلطنة عمان وحكومة المملكة المغربية الموقعة في الرباط بتاريخ ٩ محرم ١٤٣٢هـ الموافق ١٥ ديسمبر ٢٠١٠م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

التصديق على الاتفاقية المشار إليها وفقا للصيغة المرفقة.

المادة الثانية

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٩ من جمادى الأولى سنة ١٤٣٣هـ
الموافق: ١ من أبريل سنة ٢٠١٢م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٩٦٨) الصادر في ٧ / ٤ / ٢٠١٢م.

اتفاقية التعاون القانوني والقضائي بين سلطنة عمان والمملكة المغربية

إن حكومة سلطنة عمان وحكومة المملكة المغربية،
انطلاقا من العلاقات المتميزة بين البلدين ورغبة منهما في تعزيز التعاون بينهما في المجالات القانونية والقضائية،
ورغبة منهما في إقامة ذلك التعاون على أسس راسخة، وعلى أساس مبدأ المصالح المتبادلة،
وعلى ضوء المباحثات التي تمت بين الجانبين العماني والمغربي، قد تم الاتفاق بينهما على ما يلي:

الباب الأول
أحكام عامة

المادة (١)
كفالة حق التقاضي

يتمتع مواطنو كل من الدولتين في إقليم الدولة الأخرى فيما يتعلق بحقوقهم الشخصية والمالية بذات الحماية القضائية المكفولة لمواطني أي منهما.
ويكفل لمواطني أي من الدولتين حرية اللجوء إلى المحاكم والسلطات المختصة لدى الدولة الأخرى بنفس الشروط المقررة لمواطنيها.
وتطبق أحكام الفقرتين السابقتين على الأشخاص الاعتبارية المنشأة في إقليم إحدى الدولتين وفقا لقوانينها، والذي يوجد فيه مركزها الرئيسي، على أن يكون موضوع التقاضي غير مخالف للنظام العام أو الآداب العامة في الدولة التي يتم التقاضي فيها.

المادة (٢)
المساعدة القضائية

يتمتع مواطنو كل من الدولتين داخل إقليم الدولة الأخرى بالحق في الحصول على المساعدة القضائية أسوة بمواطني الدولة أنفسهم بشرط اتباع أحكام قانون الدولة المطلوب منها المساعدة.
وتقدم طلبات المساعدة القضائية مصحوبة بالمستندات المؤيدة لها:

– إما مباشرة إلى السلطة المختصة بالبت فيها في الدولة المطلوب منها وذلك إذا كان الطالب يقيم فيها.

– وإما بواسطة السلطة المركزية المبينة في المادة الرابعة.

– وإما بالطريق الدبلوماسي أو القنصلي إذا كان الطالب يقيم في إقليم دولة ثالثة.

المادة (٣)

تعفى طلبات المساعدة القضائية أو تلقيها أو البت فيها من أية رسوم أو مصروفات، ويتم الفصل فيها على وجه الاستعجال.

المادة (٤)

تحدد وزارة العدل في كل من الدولتين الجهة التي تتولى بصفة خاصة:

١- تلقي طلبات المساعدة القضائية وتتبعها وفقا لأحكام هذا الباب إذا كان الطالب غير مقيم في الدولة المطلوب منها.

٢- تلقي الإنابات القضائية الصادرة من سلطة قضائية والمرسلة إليها من الجهة المختصة في الدولة الأخرى وإرسالها إلى السلطة المختصة بما تقتضيه من سرعة لتنفيذها.

٣- تلقي طلبات الإعلان والتبليغ المرسلة إليها من الجهة المختصة في الدولة الأخرى وتتبعها.

٤- تلقي الطلبات المتعلقة بتنفيذ أحكام النفقة وحضانة الصغير وحق رؤيته وتتبع هذه الطلبات.

وتعفى الطلبات والمستندات المرسلة تطبيقا لأحكام هذه الاتفاقية من أي تصديق أو أي إجراء مشابه، ويجب أن تكون المستندات موقعا عليها من السلطة المختصة بإصدارها وممهورة بخاتمها، وبالنسبة إلى صور المستندات يجب أن يكون مصدقا عليها من السلطة المختصة بما يفيد مطابقتها للأصل.

المادة (٥)

تتم الاتصالات والمراسلات لأغراض تنفيذ أحكام هذه الاتفاقية بين وزارتي العدل في الدولتين، وذلك ما لم تنص هذه الاتفاقية على غير ذلك.

المادة (٦)
تبادل المعلومات القانونية

تتبادل السلطات القضائية في كل من الدولتين – بناء على طلب – المعلومات القانونية والاجتهادات القضائية والآراء الفقهية.

المادة (٧)

يوجه طلب المعلومات والرد عليه بواسطة وزارة العدل في كل من الدولتين.

الباب الثاني
التعاون في مجال المواد المدنية والتجارية والأحوال الشخصية (قضايا الأسرة)

أولا: إعلان الوثائق والأوراق القضائية أو تبليغها

المادة (٨)

ترسل طلبات إعلان أو تبليغ الوثائق والأوراق القضائية وغير القضائية في المواد المدنية والتجارية والأحوال الشخصية (قضايا الأسرة) من وزارة العدل في الدولة الطالبة إلى وزارة العدل في الدولة المطلوب منها تنفيذ الإعلان أو التبليغ.

المادة (٩)

يجب بالنسبة للإعلانات والتبليغات المتعلقة بصحف افتتاح الدعاوى المرفوعة ضد أشخاص اعتبارية في أي من الدولتين إرسال صورة منها إلى وزارة العدل في الدولة التي تقام فيها الدعوى.

المادة (١٠)

لا تحول أحكام المادتين السابقتين (٨، ٩) دون قيام أي من الدولتين – إذا رغبت في ذلك – بإعلان المحررات القضائية وغير القضائية مباشرة إلى رعاياها وبدون إكراه بواسطة أي من:

١- ممثليها الدبلوماسيين أو القنصليين.

٢- ذوي الاختصاص في كلتا الدولتين وفق الإجراءات المنصوص عليها في التشريع الداخلي لكل منهما.

المادة (١١)
طرق الإعلان أو التبليغ

١- يكون تنفيذ الإعلان أو التبليغ طبقا للإجراءات المعمول بها في تشريع الدولة المطلوب منها، ومع ذلك يجوز تسليم المحررات المعلنة إلى شخص المرسل إليه إذا قبلها باختياره.

٢- ويجوز إجراء الإعلان أو التبليغ وفقا لشكل خاص بناء على طلب صريح من السلطة الطالبة، بشرط ألا يتعارض هذا الشكل مع تشريع الدولة المطلوب منها أو مع عاداتها.

ويعتبر الإعلان أو التبليغ الحاصل في أي من الدولتين طبقا لأحكام هذه المادة كأنه قد تم في البلد الآخر.

المادة (١٢)
طلب إعلان الوثائق والأوراق أو تبليغها

يجب أن يتضمن إعلان أو تبليغ الوثائق والأوراق القضائية البيانات التالية:

١- الاسم الكامل لكل من المطلوب إعلانهم أو تبليغهم ومهنة كل منهم وعنوانه وجنسيته ومحل إقامته، وفيما يتعلق بالأشخاص الاعتبارية يكتفى بالأسماء والعناوين.

٢- أسماء وعناوين الممثلين القانونيين – إن وجدوا – للأشخاص المشار إليهم في الفقرة السابقة.

٣- الجهة التي صدرت عنها الوثائق والأوراق.

٤- نوع الوثائق أو الأوراق.

٥- موضوع الطلب وسببه.

المادة (١٣)

لا يجوز للدولة المطلوب منها الإعلان أو التبليغ أن ترفض إجراءه إلا إذا رأت أن من شأن تنفيذه المساس بسيادتها أو بالنظام العام أو الآداب العامة فيها.
وفي حالة رفض التنفيذ تقوم الدولة المطلوب منها بإخطار الدولة الطالبة برفض الطلب على الفور مع بيان أسباب الرفض.

المادة (١٤)
طرق تسليم الوثائق والأوراق

تقتصر مهمة الجهة المختصة في الدولة المطلوب منها تسليم الوثائق والأوراق على تسليمها إلى المرسل إليه.
ويتم إثبات التسليم، إما بتوقيع المرسل إليه على صورة الوثيقة أو الورقة بتاريخ الاستلام وإما بشهادة تعدها الجهة المختصة يوضح بها كيفية تنفيذ الطلب وتاريخ التنفيذ والشخص الذي سلمت إليه ويوضح فيها عند الاقتضاء السبب الذي حال دون التنفيذ.
وترسل صور الوثائق أو الأوراق الموقع عليها من المرسل إليه أو الشهادة المثبتة للتسليم للطرف الطالب مباشرة.

المادة (١٥)

يجوز عند الاستعجال أن ترسل الجهة المختصة في الدولة المطلوب منها صور الوثائق المستلمة أو الشهادات الدالة على إنجاز الإعلان أو تسليم الأوراق القضائية وغير القضائية مباشرة إلى الجهة المختصة في الدولة الطالبة عن غير طريق وزارة العدل.

المادة (١٦)

تعفى الإعلانات أو التبليغات من أي رسوم أو مصروفات.

ثانيا: الإنابات القضائية

المادة (١٧)
مجالات الإنابات القضائية

للجهة القضائية في كل من الدولتين أن تطلب من الجهة القضائية في الدولة الأخرى أن تباشر الإجراءات القضائية اللازمة والمتعلقة بدعوى قائمة أمامها.
ترسل طلبات الإنابة القضائية من وزارة العدل في الدولة الطالبة إلى وزارة العدل في الدولة المطلوب منها.

المادة (١٨)

لكل من الدولتين سماع أقوال مواطنيها برضائهم وذلك عن طريق الممثلين الدبلوماسيين أو القنصليين.
وعند الاختلاف في تحديد جنسية الشخص المراد سماع أقواله تحدد جنسيته وفقا لقانون الدولة المطلوب منها تنفيذ الإنابة.

المادة (١٩)
تحرير طلب الإنابة القضائية وبياناته

يحرر طلب الإنابة القضائية وفقا لقانون الدولة الطالبة، ويجب أن يكون مؤرخا وموقعا عليه ومختوما بخاتم الجهة الطالبة هو وسائر الأوراق المرفقة به، وذلك دون حاجة للتصديق عليه أو على هذه الأوراق.
ويجب أن يتضمن طلب الإنابة القضائية البيانات التالية:

١- الجهة الصادر عنها وإن أمكن الجهة المطلوب منها.

٢- هوية وعنوان الأطراف وكذلك هوية وعنوان ممثليهم عند الاقتضاء.

٣- موضوع الدعوى وبيان موجز لوقائعها.

٤- الأعمال أو الإجراءات القضائية المراد إنجازها.

وإذا اقتضى الأمر يتضمن طلب الإنابة القضائية فضلا عن ذلك:

– أسماء وعناوين الأشخاص المطلوب سماع أقوالهم.

– الأسئلة المطلوب طرحها عليهم أو الوقائع المراد أخذ أقوالهم في شأنها.

– المستندات أو الأشياء الأخرى المطلوب دراستها أو فحصها.

– الطريقة الخاصة المطلوب تطبيقها إن وجدت.

المادة (٢٠)
طريقة تنفيذ الإنابة القضائية

يتم تنفيذ الإنابة القضائية وفقا للإجراءات القانونية المعمول بها في قوانين الدولة المطلوب منها، وفي حالة رغبة الدولة الطالبة – بناء على طلب صريح منها – في تنفيذ الإنابة القضائية وفق طريقة خاصة، يتعين على الدولة المطلوب منها ذلك إجابتها إلى رغبتها ما لم يتعارض ذلك مع تشريعاتها، ويجب إخطار الجهة الطالبة في وقت مناسب بمكان وتاريخ تنفيذ الإنابة القضائية حتى يتسنى للأطراف المعنية أو وكلائهم حضور التنفيذ – متى طلبت ذلك صراحة – ووفقا للحدود المسموح بها في تشريع الدولة المطلوب منها.

المادة (٢١)

إذا اعتبر موضوع طلب الإنابة القضائية خارجا عن نطاق الاتفاقية فتخطر الجهة المطلوب منها الجهة الطالبة بذلك.

المادة (٢٢)

لا يجوز رفض تنفيذ طلب الإنابة القضائية إلا في أي من الحالتين الآتيتين:

١- إذا كان تنفيذها لا يدخل في اختصاص السلطة القضائية.

٢- إذا كان من شأن تنفيذها المساس بسيادة الدولة المطلوب منها أو أمنها أو النظام العام أو الآداب العامة فيها أو غير ذلك من مصالحها الأساسية.

وعند عدم تنفيذ الإنابة كليا أو جزئيا تحاط الجهة الطالبة فورا بأسباب ذلك.

المادة (٢٣)
الأشخاص المطلوب سماع شهادتهم

يستدعى الأشخاص المطلوب سماع شهادتهم، وتسمع أقوالهم بالطرق القانونية المتبعة لدى الدولة المطلوب أداء الشهادة لديها وذلك مع مراعاة أحكام المادة (٤٦) من هذه الاتفاقية.

المادة (٢٤)

يكون للإجراءات التي تتم بطريق الإنابة القضائية طبقا لأحكام هذه الاتفاقية نفس الأثر القانوني الذي يكون لها فيما لو تمت أمام السلطة المختصة لدى الدولة الطالبة.

المادة (٢٥)

لا يترتب على تنفيذ الإنابة القضائية حق للدولة المطلوب منها في اقتضاء أية رسوم أو مصروفات، ويتحمل الشخص الجارية الإنابة لمصلحته النفقات اللازمة لها. وعليه أداء المصاريف التي تقدرها المحكمة المطلوب منها التنفيذ.
ويجوز أن يضمن الخصوم سداد المصاريف في شكل تعهد كتابي يرفق بالإنابة القضائية على أساس بيان تقريبي تعده الدولة المطلوب منها، ويرفق بيان المصاريف بالمستندات المثبتة لتنفيذ الإنابة القضائية.

ثالثا: الاعتراف بالأحكام القضائية وتنفيذها

المادة (٢٦)

تعترف كل من الدولتين بالأحكام الصادرة عن محاكم الدولة الأخرى في المواد المدنية والتجارية، الحائزة لقوة الشيء المقضي به، وتنفذها لديها وفقا للقواعد الواردة بهذا البند، وكذا الأحكام الصادرة عن المحاكم الجنائية في المواد المدنية ومنها التعويض عن الأضرار ورد الأموال.
وينطبق ذلك أيضا على الأحكام الصادرة في مواد الأحوال الشخصية (قضايا الأسرة) خاصة النفقة وحضانة الصغير، وعلى كل قرار يصدر في هذا الشأن من إحدى السلطات القضائية بناء على إجراءات قضائية أو ولائية.

المادة (٢٧)

تكون الأحكام القضائية والقرارات الولائية الصادرة عن السلطات القضائية لإحدى الدولتين معترفا بها في الدولة الأخرى إذا استوفت الشروط الآتية:

١- إذا كان الحكم حائزا لقوة الشيء المقضي وقابلا للتنفيذ طبقا لقانون الدولة التي صدر فيها، ومع ذلك فإنه يعترف بالحكم الصادر في مواد الأحوال الشخصية المتعلقة بأداء النفقة وكذلك زيارة ورؤية الصغير متى كان قابلا للتنفيذ في الدولة التي صدر فيها.

٢- أن يكون الحكم صادرا عن سلطة قضائية مختصة طبقا لقواعد الاختصاص المقررة في الدولة أو صادرا عن سلطة قضائية تعتبر مختصة طبقا للمادة (٢٨) من هذه الاتفاقية.

٣- أن يكون الخصوم قد تم استدعاؤهم قانونا وحضروا أو اعتبروا حاضرين.

٤- ألا يتضمن الحكم ما يخالف النظام الأساسي أو الدستور أو النظام العام أو الآداب العامة أو المصالح الأساسية للدولة التي يطلب تنفيذه فيها.

٥- ألا تكون هناك منازعة بين نفس الخصوم في نفس الموضوع ومبنية على نفس الوقائع إذا كانت:

أ- معروضة أمام جهة قضائية في الدولة المطلوب منها الاعتراف متى كانت هذه المنازعة قد رفعت إليها أولا.

ب- صدر فيها حكم من جهة قضائية في الدولة المطلوب منها تتوافر فيه الشروط اللازمة للاعتراف به.

ج- صدر في شأنها حكم في دولة ثالثة تتوافر فيه الشروط اللازمة للاعتراف به في الدولة المطلوب منها.

المادة (٢٨)

١- تعتبر محاكم الدولة التي أصدرت الحكم المطلوب الاعتراف به مختصة طبقا لهذه الاتفاقية في الحالات الآتية:

أ- إذا كان موطن المدعى عليه أو محل إقامته المعتاد وقت رفع الدعوى في هذه الدولة.

ب- إذا كان للمدعى عليه وقت رفع الدعوى مؤسسة أو فرع ذو طبيعة تجارية أو صناعية أو غير ذلك وكانت الدعوى قد أقيمت عليه من أجل نزاع يتعلق بنشاط هذه المؤسسة أو الفرع.

ج- إذا تعلق الأمر بعقد وكان الطرفان قد اتفقا على هذا الاختصاص صراحة بالنسبة لكل عقد على حدة، وفي حالة عدم وجود اتفاق بين الأطراف إذا كان الالتزام التعاقدي موضوع النزاع قد نفذ أو كان واجب التنفيذ كليا أو جزئيا في هذه الدولة.

د- إذا كان الفعل المرتب المسؤولية غير العقدية قد وقع في هذه الدولة.

هـ- إذا كانت الدعوى تتعلق بنزاع خاص بعقار كائن بهذه الدولة.

و- إذا كان المدعى عليه قد قبل صراحة أو ضمنا اختصاص محاكم هذه الدولة، وخاصة إذا اتخذ فيها موطنا مختارا أو أبدى دفاعا في الموضوع دون أن ينازع في اختصاصها.

ز- إذا كان للدائن بالنفقة موطن أو محل إقامة معتاد على أرض هذه الدولة.

ح- وفي مسائل الحضانة إذا كان محل إقامة الأسرة أو آخر محل لإقامتها يقع في هذه الدولة.

ط- في مسائل التركات إذا كان للشخص المتوفى ممتلكات في إقليم تلك الدولة وقت وفاته.

٢- عند بحث الاختصاص الإقليمي لمحكمة الدولة التي صدر فيها الحكم تتقيد الدولة المطلوب منها بالوقائع التي استندت إليها هذه المحكمة في تقرير اختصاصها ما لم يكن الحكم قد صدر غيابيا.

المادة (٢٩)

لا يجوز رفض الاعتراف بحكم استنادا إلى أن المحكمة التي أصدرته قد طبقت على وقائع الدعوى قانونا غير واجب التطبيق بموجب قواعد القانون الدولي الخاص المعمول بها في الدولة المطلوب منها، ما لم يتعلق الأمر بأهلية الأشخاص، ومع ذلك ففي هذه الحالة لا يجوز رفض الاعتراف إذا رتبت هذه القواعد ذات النتيجة.

المادة (٣٠)
المستندات الخاصة بطلب الاعتراف بالحكم أو تنفيذه

يجب عند طلب الاعتراف بحكم أو تنفيذه في الدولة الأخرى تقديم ما يأتي:

١- صورة كاملة رسمية من الحكم مصدقا على التوقيعات فيها من الجهات المختصة.

٢- شهادة بأن الحكم حائز لقوة الأمر المقضي به، ما لم يكن ذلك منصوصا عليه في الحكم ذاته أو مشمولا بالنفاذ المعجل.

٣- شهادة تفيد أن الشخص الذي ليست له أهلية للتقاضي قد مثل تمثيلا قانونيا، ما لم يكن ذلك واضحا من الحكم ذاته.

٤- في حالة الحكم الغيابي، صورة من الإعلان مصدقا عليها بمطابقتها للأصل أو أي مستند آخر من شأنه إثبات إعلان المدعى عليه إعلانا صحيحا بالدعوى الصادر فيها الحكم.

٥- إذا كان المطلوب هو تنفيذ الحكم يجب أن تكون صورته الرسمية مذيلة بالصيغة التنفيذية.

ويجب أن تكون المستندات المبينة في هذه المادة موقعا عليها رسميا ومختومة بخاتم المحكمة المختصة.

المادة (٣١)
تنفيذ الحكم

تخضع الإجراءات الخاصة بالاعتراف بالحكم أو تنفيذه لقانون الدولة المطلوب منها الاعتراف أو التنفيذ للحكم وذلك مع عدم الإخلال بالأحكام الواردة في هذه الاتفاقية.

المادة (٣٢)
مهمة الهيئة القضائية المختصة في الدولة المطلوب منها الاعتراف بالحكم أو تنفيذه

تتولى السلطة القضائية المختصة في الدولة المطلوب منها الاعتراف بالحكم أو تنفيذه التحقق مما إذا كانت قد توافرت فيه الشروط المنصوص عليها في هذه الاتفاقية وذلك دون التعرض لفحص الموضوع وتقوم هذه السلطة بذلك من تلقاء نفسها وتثبت النتيجة في قرارها وتأمر السلطة القضائية المختصة في الدولة المطلوب منها – حال الاقتضاء – عند إصدار أمرها بالتنفيذ باتخاذ الإجراءات اللازمة لتسبغ على الحكم القوة التنفيذية اللازمة له كما لو كان قد صدر في الدولة التي يراد تنفيذه فيها.
ويجوز أن ينصب طلب الأمر بالتنفيذ على منطوق الحكم كله أو بعضه إن كان قابلا للتجزئة.

المادة (٣٣)
الآثار المترتبة على الأمر بالتنفيذ

تكون للأحكام الصادرة في إحدى الدولتين والمعترف بها، أو التي تقرر محاكم إحدى الدولتين نفاذها ذات آثار الأحكام الصادرة من محاكم الدولة الأخرى.

المادة (٣٤)

عند ثبوت حالة الضرورة يجوز لمحاكم كل من الدولتين، وأيا كانت المحكمة المختصة بنظر أصل النزاع، أن تأمر بتدابير ذات طابع وقتي أو تحفظي في إقليم الدولة.

المادة (٣٥)
الصلح أمام الجهات القضائية المختصة

يكون الصلح الذي يتم إثباته أمام الجهات القضائية المختصة طبقا لأحكام هذه الاتفاقية في أي من الدولتين معترفا به ونافذا في الدولة الأخرى بعد التحقق من أن له قوة السند التنفيذي في الدولة التي تم فيها، وأنه لا يشتمل على نصوص تخالف أحكام النظام الأساسي أو الدستور أو مبادئ النظام العام أو الآداب العامة في الدولة المطلوب منها الاعتراف أو التنفيذ.
ويتعين عند طلب الاعتراف بالصلح أو تنفيذه أن تقدم صورة رسمية منه وشهادة من الجهة القضائية التي أثبتته تفيد أنه حائز لقوة السند التنفيذي.
ويجب أن تكون المستندات المبينة في هذه المادة موقعا عليها رسميا ومختومة بخاتم المحكمة المختصة.

المادة (٣٦)
الاعتراف بأحكام المحكمين

تعترف كل من الدولتين بأحكام المحكمين التي تصدر في الدولة الأخرى وتنفذها في إقليمها وذلك إذا توافرت فيها الشروط الآتية:

١- أن يكون الحكم مستندا على اتفاق مكتوب بين الأطراف يتم بموجبه الخضوع لاختصاص المحكمين وذلك للفصل في نزاع معين أو في المنازعات المقبلة التي قد تنشأ عن علاقة قانونية معينة.

٢- أن ينصب الحكم على موضوع يجوز التحكيم فيه طبقا لقانون الدولة المطلوب منها الاعتراف أو التنفيذ وألا يكون الحكم متعارضا مع أحكام النظام الأساسي للدولة أو الدستور أو مبادئ النظام العام أو الآداب العامة في هذه الدولة.

ويتعين عند طلب الاعتراف بحكم المحكمين وتنفيذه أن تقدم صورة معتمدة من الحكم مصحوبة بشهادة صادرة من الجهة القضائية المختصة تفيد أنه حائز للقوة التنفيذية.
كما يجب تقديم صورة معتمدة من الاتفاق المعقود بين الخصوم والذي عهد بموجبه الأطراف إلى المحكمين بالفصل في النزاع.

الباب الثالث
التعاون القضائي في المجال الجزائي (الجنائي)

المادة (٣٧)
الالتزامات الناشئة عن التعاون القضائي

١- تتعهد الدولتان بالتعاون في المجال الجزائي (الجنائي) وفقا للقواعد والشروط المبينة في هذا الباب.

٢- لا تسري أحكام هذا الباب على تنفيذ الأحكام والقرارات القضائية الصادرة بعقوبات سالبة للحرية.

٣- لا يترتب على التعاون المنصوص عليه في هذا الباب أية رسوم أو مصروفات.

المادة (٣٨)
حالات رفض التعاون القضائي في المجال الجزائي (الجنائي)

يرفض طلب التعاون القضائي في المجال الجزائي (الجنائي) في أي من الحالتين الآتيتين:

١- إذا كان طلب التعاون القضائي متعلقا بجريمة تعتبر في قانون الدولة المطلوب منها جريمة سياسية أو مرتبطة بجرائم سياسية أو يتعلق بمخالفة الواجبات العسكرية، لا يعتبر جريمة سياسية الاعتداء على رئيس إحدى الدولتين أو أحد أفراد أسرته أو رئيس وزراء أي من الدولتين أو نوابه أو الوزراء أو الشروع في ذلك.

٢- إذا كان تنفيذ الطلب من شأنه أن يمس بالنظام العام للدولة المطلوب منها ولا سيما بسيادتها أو بسلامتها.

وفي أي من الحالتين يجب أن يكون الرفض مسببا.

المادة (٣٩)
شكل طلب التعاون القضائي

١- تقدم طلبات التعاون القضائي كتابة ويجوز في الظروف المستعجلة أو بموافقة الطرف المطلوب منه أن يقدم الطلب شفاهة على أن يؤكد كتابة فيما بعد.

٢- يجب أن يشتمل الطلب على البيانات التالية:

أ- اسم الجهة المختصة التي تقوم بالتحقيق أو بالإجراءات القانونية ذات الصلة بالطلب.

ب- الوقائع محل التحقيقات أو الإجراءات، وكذلك مواد القانون الواجب تطبيقها.

ج- الغرض الذي قدم الطلب من أجله وطبيعة التعاون المطلوب والوقت المحدد لتنفيذه.

د- هوية وجنسية وعنوان الشخص أو الأشخاص موضوع التحقيق أو الإجراءات المطلوبة.

هـ- في حالة طلب الحصول على أدلة أو حجز أشياء أو طلب التفتيش يجب أن يتضمن الطلب بيانا بالأسباب التي تدعو إلى الاعتقاد بوجود الأدلة أو الأشياء لدى الطرف المطلوب منه ويجب أن يكون الطلب مرفقا بأمر صادر من السلطة القضائية المختصة.

و- في حالة طلب الاستماع إلى شخص يجب أن يتضمن بيانا بما إذا كان المطلوب سماع أقواله ملتزما بحلف يمين من عدمه مع بيان موضوع الاستماع المطلوب.

ز- في حالة طلب تسليم المحجوزات على سبيل الإعارة يجب أن يتضمن الطلب بيان الجهة التي سيعهد إليها بالاحتفاظ وتاريخ إعادتها.

ح- الحاجة (إن وجدت) للسرية.

ط- في حالة طلب إجراءات تحفظية بخصوص متحصلات أو أدوات جريمة يجب بقدر الإمكان أن يتضمن الطلب ما يأتي:

– وصفا تفصيليا لمتحصلات أو أدوات الجريمة.

– بيانا بالأسباب التي تدعو للاعتقاد بأن تلك المتحصلات أو أدوات الجريمة أو الممتلكات متحصلة عن جريمة أو مستخدمة فيها.

٣- لا يجوز للدولة المطلوب منها أن ترفض تنفيذ الطلب لمجرد أنه لا يتضمن جميع المعلومات المشار إليها في هذه المادة إذا كان تنفيذ الطلب ممكنا طبقا لقانون الدولة المطلوب منها.

٤- إذا رأت الدولة المطلوب منها أن هناك حاجة لمعلومات إضافية لكي يصبح من الممكن تنفيذ الطلب يجوز لها أن تطلب تلك المعلومات.

المادة (٤٠)
تنفيذ الطلبات

١- تنفذ الدولة المطلوب منها – طبقا للكيفية المقررة في تشريعاتها – طلبات التعاون القضائي المتعلقة بقضية جزائية (جنائية) الموجهة من السلطات القضائية المختصة للدولة الطالبة الهادفة إلى استكمال إجراءات التحقيق، وكذا إلى الاطلاع على حجج الإثبات أو الملفات أو المستندات اللازمة.
وفي حالة رغبة الدولة الطالبة – بناء على طلب صريح منها – في تنفيذ الطلب وفق طريقة خاصة، يكون للدولة المطلوب منها ذلك إجابتها إلى رغبتها ما لم يتعارض ذلك مع تشريعاتها.

٢- يجب أن تكون الوقائع المبررة لطلب المصادرة أو الحجز معاقبا عليها في كلتا الدولتين.

٣- يجوز للدولة المطلوب منها أن ترسل نسخا مطابقة لهذه الملفات أو المستندات، غير أنه في حالة ما إذا طلبت الدولة الطالبة إرسال الأصول بشكل صريح، فإن طلبها يلبى حسب الإمكانيات المتاحة.

المادة (٤١)
تسليم الوثائق والأشياء

١- يجوز للدولة المطلوب منها أن تؤجل تسليم الأوراق أو أصول الوثائق إذا كانت ضرورية لإنجاز إجراءات جزائية (جنائية) جارية فيها على أن تسلم الوثائق المطلوبة بمجرد انتهاء هذه الإجراءات.

٢- تعيد الدولة الطالبة، الأشياء وأصول الأوراق والوثائق المسلمة لتنفيذ طلب التعاون القضائي، في أقرب وقت ممكن، إلى الدولة المطلوب منها ما لم تتنازل عنها صراحة.

المادة (٤٢)
طرق الإعلان أو التبليغ وتسليم الوثائق والأوراق

يسري في شأن الإعلان أو التبليغ وتسليم الوثائق ذات الأحكام المنصوص عليها في المادتين (١٠ و١٢) من هذه الاتفاقية.

المادة (٤٣)
الأشخاص المطلوب سماع شهادتهم

تسري في شأن استدعاء الأشخاص المطلوب سماع شهادتهم ذات الأحكام المنصوص عليها في المادة (٢١) من هذه الاتفاقية.

المادة (٤٤)
مصروفات سفر وإقامة الشاهد أو الخبير

تمنح للشاهد أو الخبير مصاريف السفر والإقامة حسب النظم المعمول بها في الدولة الطالبة، ويجب أن ينص في الاستدعاء أو في طلب التبليغ الموجه للشاهد أو الخبير على مقدار مصاريف السفر والإقامة وكيفية أدائها من السلطات المختصة في الدولة الطالبة.
ويتعين على السلطات الدبلوماسية أو القنصلية للدولة الطالبة أن تمنح مقدما للشاهد أو الخبير بطلب منه كل مصاريف السفر والإقامة أو بعضها.

المادة (٤٥)
الشهود والخبراء المحبوسون

تلتزم كل دولة بنقل الشخص المحبوس الذي يتم إعلانه وفقا لأحكام هذه الاتفاقية لسماع شهادته أو رأيه أمام السلطات القضائية في الدولة الطالبة بوصفه شاهدا أو خبيرا بشرط موافقته سلفا على ذلك، وتلتزم الدولة الطالبة بإبقائه محبوسا وإعادته في أقرب وقت أو في الأجل الذي تحدده الدولة المطلوب منها فإذا انقضت مدة العقوبة المحكوم بها على الشخص المنقول وهو موجود بإقليم الدولة الطالبة يفرج عنه فورا ويعامل معاملة الأشخاص غير المحبوسين تطبيقا لهذه الاتفاقية، وذلك مع مراعاة أحكام المادة (٤٦) من هذه الاتفاقية.
ويجوز للدولة المطلوب منها أن ترفض نقل الشخص المحبوس المشار إليه في هذه المادة في الأحوال الآتية:

١- إذا كان وجوده ضروريا في الدولة المطلوب منها بسبب إجراءات جزائية (جنائية) يجرى اتخاذها فيها.

٢- إذا كان من شأن نقله إلى الدولة الطالبة إطالة مدة حبسه.

٣- إذا كانت ثمة اعتبارات خاصة أو اعتبارات لا يمكن التغلب عليها تحول دون نقله إلى الدولة الطالبة.

المادة (٤٦)
حصانة الشهود والخبراء

لا يجوز إخضاع الشاهد أو الخبير الذي لم يحضر بالرغم من إعلانه بالتكليف بالحضور لأية عقوبة أو إجراء تقييدي ولو كان هذا التكليف يتضمن شرطا بالعقاب، وإذا رفض الشاهد أو الخبير الحضور تقوم الدولة المطلوب منها بإبلاغ ذلك إلى الدولة الطالبة.
ولا تجوز مقاضاة أو احتجاز أو تقييد الحرية الشخصية للشاهد أو الخبير – أيا كانت جنسيته – الذي حضر بناء على تكليف بالحضور أمام السلطات القضائية للدولة الطالبة في إقليم تلك الدولة بشأن أفعال جنائية أو أحكام إدانة سابقة على مغادرته إقليم الدولة المطلوب منها، كما لا تجوز مقاضاته أو احتجازه أو معاقبته بسبب شهادته أو تقرير الخبرة المقدم منه.
وتنتهي الحصانة الممنوحة للشاهد والخبير والمنصوص عليها في الفقرتين السابقتين إذا انقضت مدة ثلاثين يوما متتابعة اعتبارا من تاريخ إخطاره من قبل الجهة التي كلفته بالحضور بأن وجوده لم يعد مرغوبا فيه وكانت لديه فرصة المغادرة وظل رغم ذلك في إقليم الدولة الطالبة، أو غادرها ثم عاد إليها بمحض إرادته، ولا تتضمن هذه المدة الفترات التي كان فيها الشاهد أو الخبير غير قادر على المغادرة لأسباب خارجة عن إرادته.

المادة (٤٧)

١- تقوم الدولة المطلوب منها، وفي حدود سلطات الجهات القضائية بها بإرسال مستخرجات من صحيفة الحالة الجنائية وكافة المعلومات المتعلقة بها التي تطلبها منها السلطات القضائية في الدولة الطالبة لضرورتها في دعوى جزائية (جنائية)، ويكون تلبية مثل هذا الطلب طبقا للشروط المقررة في تشريع ولوائح الدولة المطلوب منها أو ما جرى عليه العمل فيها.

٢- تخطر كل من الدولتين الأخرى بالأحكام الجنائية الخاصة برعاياها المسجلة في صحيفة الحالة الجنائية (السجل العدلي) وتتبادل وزارتا العدل هذه الإخطارات مرة في السنة أو بصورة مستعجلة بناء على طلب إحدى الدولتين.

الباب الرابع
تسليم المتهمين والمحكوم عليهم

المادة (٤٨)

تتعهد الدولتان بأن تتبادلا تسليم الأشخاص الموجودين في إقليم أي منهما الموجه إليهم اتهام أو المحكوم عليهم من السلطات القضائية في الدولة الأخرى وذلك وفقا للقواعد والشروط المنصوص عليها في هذا الباب.

المادة (٤٩)
الأشخاص الواجب تسليمهم

١- الموجه إليهم اتهام لاقترافهم أفعالا معاقبا عليها بمقتضى قوانين الدولتين بعقوبة سالبة للحرية لمدة سنة على الأقل.

٢- المحكوم عليهم حضوريا أو غيابيا من محاكم الدولة الطالبة بعقوبة سالبة للحرية لمدة ستة أشهر على الأقل، لاقترافهم أفعالا معاقبا عليها في قانون الدولة المطلوب منها التسليم.
فإذا كان طلب التسليم مؤسسا على حكم غيابي فيتعين على الدولة الطالبة إعادة محاكمة الشخص المطلوب تسليمه حضوريا.
ويجوز التسليم إذا كان الفعل غير معاقب عليه في قوانين الدولة المطلوب منها التسليم أو كانت العقوبة المقررة للجريمة في الدولة طالبة التسليم لا نظير لها في قوانين الدولة المطلوب منها التسليم.

المادة (٥٠)
الجرائم التي لا يجوز فيها التسليم

لا يجوز التسليم في الحالات الآتية:

١- إذا كانت الجريمة المطلوب من أجلها التسليم تعتبر جريمة سياسية أو مرتبطة بجريمة سياسية في الدولة المطلوب منها التسليم، ولا يعتبر جريمة سياسية الاعتداء على رئيس إحدى الدولتين أو أحد أفراد أسرته أو رئيس وزراء أي من الدولتين أو نوابه أو الوزراء أو الشروع في ذلك.

٢- إذا كانت الدعوى الجزائية قد انقضت أو كانت العقوبة قد سقطت بالتقادم وذلك وفقا لقانون إحدى الدولتين الطالبة أو المطلوب منها التسليم في تاريخ وصول طلب التسليم إليها.

٣- إذا كانت الجريمة المطلوب من أجلها التسليم قد ارتكبت في الدولة المطلوب منها التسليم.

٤- إذا صدر بشأن الجريمة حكم نهائي من الدولة المطلوب منها التسليم.

٥- إذا كانت الجريمة قد ارتكبت خارج إقليم الدولة طالبة التسليم من أجنبي عنها وكان قانون الدولة المطلوب منها التسليم لا يجيز توجيه الاتهام عن مثل هذه الجريمة إذا ارتكبها أجنبي خارج إقليمها.

٦- إذا صدر عفو في الدولة طالبة التسليم.

المادة (٥١)
الجرائم التي يجوز فيها رفض التسليم

يجوز رفض التسليم في الحالات الآتية:

١- إذا كانت الجرائم المطلوب من أجلها التسليم تنحصر في الإخلال بالواجبات العسكرية.

٢- إذا كانت الجرائم المطلوب من أجلها التسليم موضوع اتهام في الدولة المطلوب منها التسليم أو صدرت بشأنها أحكام في دولة أخرى.

المادة (٥٢)
عدم تسليم المواطنين

لا تسلم أي من الدولتين مواطنيها، وتحدد الجنسية في تاريخ وقوع الجريمة المطلوب من أجلها التسليم، ومع ذلك تلتزم كل من الدولتين في حدود اختصاصها بتوجيه الاتهام ضد من يرتكب من مواطنيها جريمة في الدولة الأخرى معاقبا عليها بعقوبة الجناية أو الجنحة في الدولتين، وذلك بناء على طلب يقدم من الدولة الأخرى بالطريق الدبلوماسي مصحوبا بما لديها من الأوراق والوثائق والأشياء والمعلومات، وتحاط الدولة الطالبة علما بما يتم في شأن طلبها.

المادة (٥٣)
تقديم طلب التسليم

يقدم طلب التسليم كتابة إلى وزارة العدل في كلتا الدولتين وذلك بالطريق الدبلوماسي، ويكون مصحوبا بما يلي:

١- أصل الحكم الواجب التنفيذ أو أمر القبض أو أية ورقة أخرى لها القوة ذاتها صادرة طبقا للأوضاع المقررة في قانون الدولة الطالبة أو صورة رسمية مما تقدم.

٢- في حالة عدم صدور حكم يتم تقديم بيان مفصل بالوقائع المطلوب التسليم من أجلها يوضح فيه بقدر الإمكان تاريخ ومكان ارتكابها وتكييفها القانوني مع الإشارة إلى المواد القانونية المطبقة عليها وبيان من سلطة التحقيق بالأدلة القائمة ضد الشخص المطلوب تسليمه، وصورة من نصوص المواد القانونية المطبقة.

٣- بيان بأوصاف الشخص المطلوب تسليمه وصورته الشخصية إذا أمكن وأية علامات مميزة من شأنها تحديد شخصيته وجنسيته وذلك بقدر الاستطاعة.

المادة (٥٤)
الفصل في طلبات التسليم

تفصل السلطات المختصة في كل من الدولتين في طلبات التسليم المقدمة لها وفقا للقانون النافذ وقت تقديم الطلب، وتخطر الدولة المطلوب منها التسليم بالطريق الدبلوماسي الدولة الطالبة بقرارها في هذا الشأن.
ويجب تسبيب قرار الرفض الكلي أو الجزئي.
وفي حالة القبول تحاط الدولة الطالبة علما بمكان وتاريخ التسليم، وعليها استلام الشخص المقرر تسليمه في التاريخ المحدد لذلك فإذا لم يتم تسلم الشخص في التاريخ المحدد للتسليم فيجوز إخلاء سبيله بمضي خمسة عشر يوما على هذا التاريخ.
وفي جميع الأحوال يتم إخلاء سبيله بمضي ثلاثين يوما على التاريخ المحدد للتسليم دون إتمامه ولا تجوز المطالبة بتسليمه مرة أخرى عن الفعل أو الأفعال التي طلب التسليم من أجلها.
على أنه إذا حالت ظروف استثنائية دون تسليمه أو استلامه وجب على الدولة ذات الشأن أن تخطر الدولة الأخرى بذلك قبل انقضاء الأجل، وتتفق الدولتان على أجل نهائي للتسليم يخلى سبيل الشخص عند انقضائه ولا يجوز المطالبة بتسليمه بعد ذلك عن ذات الفعل أو الأفعال التي طلب التسليم من أجلها.

المادة (٥٥)
مصروفات التسليم

تتحمل الدولة المطلوب منها التسليم جميع المصروفات المترتبة على إجراءات التسليم التي تتم في إقليمها.
وتتحمل الدولة الطالبة جميع نفقات نقل الشخص المطلوب تسليمه وتوفير الحراسة أثناء النقل وكذا نفقات عودته إلى المكان الذي كان فيه وقت التسليم إذا ثبت عدم مسؤوليته أو براءته.
وتتحمل الدولة الطالبة مصروفات مرور الشخص على أرض الدولة الأخرى.

المادة (٥٦)
الحبس المؤقت للمطلوب تسليمه في حالة الاستعجال

يجوز في أحوال الاستعجال وبناء على طلب السلطات القضائية المختصة في الدولة الطالبة القبض على الشخص المطلوب وحبسه مؤقتا وذلك إلى حين وصول طلب التسليم والمستندات المبينة في المادة (٥٣) من هذه الاتفاقية.
يبلغ طلب القبض والحبس المؤقت إلى السلطات القضائية المختصة في الدولة المطلوب منها التسليم إما مباشرة بطريق البريد أو البرق أو بأية وسيلة أخرى يمكن إثباتها كتابة.
ويجري تأكيد هذا الطلب في الوقت نفسه بالطريق الدبلوماسي.
يتعين أن يتضمن الطلب الإشارة إلى وجود إحدى الوثائق المنصوص عليها في البند (١) من المادة (٥٣) من هذه الاتفاقية مع الإفصاح عن نية إرسال طلب التسليم وبيان الجريمة المطلوب عنها وتاريخ ومكان ارتكابها والعقوبة المقررة لها أو المحكوم بها وأوصاف الشخص المطلوب تسليمه على وجه الدقة.
وتحاط السلطة الطالبة دون تأخير بما اتخذ من إجراءات بشأن طلبها.
ويتم القبض والحبس المؤقت طبقا للإجراءات والقواعد المتبعة في الدولة المطلوب منها التسليم.

المادة (٥٧)

يجب الإفراج عن الشخص المطلوب تسليمه وفقا للمادة (٥٦) من هذه الاتفاقية إذا لم تتلق الدولة المطلوب منها التسليم إحدى الوثائق المبينة في البند (١) من المادة (٥٣) من هذه الاتفاقية خلال ثلاثين يوما من تاريخ القبض عليه.
ولا يجوز بأية حال أن تجاوز مدة الحبس المؤقت أربعين يوما من تاريخ القبض عليه.
ويجوز في أي وقت الإفراج عن الشخص المطلوب تسليمه على أن تتخذ الدولة المطلوب منها التسليم جميع الإجراءات التي تراها ضرورية للحيلولة دون فرار هذا الشخص.
ولا يحول الإفراج عن الشخص المطلوب تسليمه دون إعادة القبض عليه وتسليمه إذا ما استكمل طلب التسليم فيما بعد.

المادة (٥٨)
معلومات تكميلية

إذا تبين للدولة المطلوب منها التسليم أنها في حاجة إلى معلومات تكميلية للتحقق من توافر الشروط المنصوص عليها في هذا الباب تخطر بذلك – عبر الطرق الدبلوماسية – الدولة الطالبة قبل رفض الطلب.
ويجوز للدولة المطلوب منها التسليم أن تحدد أجلا للحصول على هذه المعلومات.

المادة (٥٩)
تسليم الأشياء المتعلقة بالجريمة

إذا كان هناك محل لتسليم الشخص المطلوب تضبط وتسلم إلى الدولة الطالبة بناء على طلبها الأشياء المتحصلة من الجريمة أو المستعملة فيها أو المتعلقة بها والتي يمكن أن تتخذ دليلا عليها والتي توجد في حيازة الشخص المطلوب تسليمه وقت القبض عليه أو التي تكتشف فيما بعد.
ويجوز تسليم الأشياء المشار إليها حتى ولو لم يتم تسليم الشخص المطلوب بسبب هروبه أو وفاته وكل ذلك مع الاحتفاظ بالحقوق المكتسبة للدولة المطلوب منها التسليم أو للغير على هذه الأشياء وذلك مع عدم الإخلال بأحكام القوانين النافذة في الدولة المطلوب منها التسليم.
ويجب رد الأشياء إلى هذه الدولة على نفقة الدولة الطالبة في أقرب أجل متى ثبتت هذه الحقوق، وذلك عقب الانتهاء من إجراءات التحقيق أو الاتهام التي تباشرها الدولة.
ويجوز للدولة المطلوب منها التسليم الاحتفاظ مؤقتا بالأشياء المضبوطة إذا رأت حاجتها إليها في إجراءات جزائية (جنائية) كما يجوز لها عند إرسالها أن تحتفظ بالحق في استردادها لذات السبب مع التعهد بإعادتها بدورها عندما يتسنى لها ذلك.

المادة (٦٠)
تعدد طلبات التسليم

إذا تعددت طلبات التسليم عن جريمة واحدة فتكون الأولوية في التسليم للدولة التي أضرت الجريمة بأمنها أو بمصالحها، ثم للدولة التي ارتكبت الجريمة على إقليمها ثم للدولة التي ينتمي إليها الشخص المطلوب تسليمه بجنسيته.
فإذا اتحدت الظروف تفضل الدولة الأسبق في طلب التسليم.
أما إذا كانت طلبات التسليم عن جرائم متعددة فيكون الترجيح بينها حسب ظروف الجريمة وخطورتها.

المادة (٦١)
محاكمة الشخص عن جريمة أخرى غير التي سلم من أجلها

لا يجوز توجيه اتهام إلى الشخص الذي سلم أو محاكمته حضوريا أو حبسه تنفيذا لعقوبة محكوم بها عن جريمة سابقة على تاريخ التسليم غير تلك التي طلب التسليم من أجلها والجرائم المرتبطة بها أو الجرائم التي ارتكبها بعد التسليم إلا في الأحوال الآتية:

١- إذا كان الشخص الذي تم تسليمه قد أتيحت له حرية ووسيلة الخروج من الدولة المسلم إليها ولم يغادرها خلال الثلاثين يوما التالية لإطلاق سراحه نهائيا، أو خرج منها ثم عاد إليها باختياره.

٢- إذا وافقت على ذلك الدولة التي سلمته وذلك بشرط تقديم طلب جديد مصحوب بالمستندات المنصوص عليها في المادة (٥٣) من هذه الاتفاقية وبمحضر قضائي يتضمن أقوال الشخص الذي تم تسليمه بشأن امتداد التسليم يشار فيه إلى أنه قد أتيحت له فرصة تقديم دفاعه إلى سلطات الدولة طالبة التسليم.

المادة (٦٢)
حدوث تعديل في تكييف الفعل موضوع الجريمة

إذا عدل التكييف القانوني للفعل موضوع الجريمة أثناء سير الإجراءات المتخذة ضد الشخص الذي تم تسليمه فلا يجوز توجيه اتهام إليه أو محاكمته إلا إذا كانت العناصر المكونة للجريمة بتكييفها الجديد تبيح التسليم.

المادة (٦٣)
تسليم الشخص إلى دولة ثالثة

لا يجوز للدولة المسلم إليها الشخص – وذلك في غير حالة بقائه في الدولة الطالبة أو عودته إليها بالشروط المنصوص عليها في البند (١) من المادة (٦١) من هذه الاتفاقية – تسليمه إلى دولة ثالثة إلا بناء على موافقة الدولة التي سلمته، وفي هذه الحالة تقدم الدولة الطالبة إلى الدولة المطلوب منها التسليم طلبا مرفقا به نسخة من الوثائق المقدمة من الدولة الثالثة.

المادة (٦٤)
تسهيل مرور الأشخاص المقرر تسليمهم

توافق كل من الدولتين على مرور الشخص المسلم – من دولة ثالثة – إلى أي منهما عبر أراضيها، وذلك بناء على طلب يوجه إليها بالطريق الدبلوماسي، ويجب أن يكون الطلب مؤيدا بالمستندات اللازمة لإثبات أن الأمر متعلق بجريمة تجيز التسليم طبقا لأحكام هذه الاتفاقية وفي حالة استخدام الطرق الجوية تتبع الأحكام الآتية:

١- إذا لم يكن من المقرر هبوط الطائرة تقوم الدولة الطالبة بإخطار الدولة التي ستعبر الطائرة فضائها بوجود المستندات المنصوص عليها في البند (١) من المادة (٥٣) من هذه الاتفاقية.
وفي حالة الهبوط الاضطراري يترتب على هذا الإخطار آثار طلب القبض والحبس المؤقت المشار اليهما في المادة (٥٦) من هذه الاتفاقية وتوجه الدولة الطالبة طلبا بالمرور وفقا للشروط المنصوص عليها في هذه المادة.

٢- إذا كان من المقرر هبوط الطائرة وجب على الدولة الطالبة أن تقدم طلبا بالمرور، فإذا كانت الدولة المطلوب منها الموافقة على المرور تطلب هي الأخرى تسليم الشخص فلا يتم هذا المرور إلا بعد اتفاق الدولتين بشأنه.

المادة (٦٥)
طلب تسليم الشخص قيد التحقيق أو المحاكمة عن جريمة أخرى لدى الدولة المطلوب منها التسليم

إذا كان ثمة اتهام موجه إلى الشخص المطلوب تسليمه أو كان محكوما عليه في الدولة المطلوب منها التسليم عن جريمة غير تلك التي من أجلها طلب التسليم وجب على هذه الدولة رغم ذلك أن تفصل في طلب التسليم وأن تخطر الدولة الطالبة بقرارها فيه وفقا للشروط المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية من المادة (٥٤) من هذه الاتفاقية، وفي حالة القبول يؤجل تسليم الشخص المطلوب حتى تنتهي محاكمته في الدولة المطلوب منها التسليم ويتم تنفيذ العقوبة المقضي بها وتتبع في هذه الحالة أحكام الفقرات الثالثة والرابعة والخامسة من المادة المشار إليها.
ولا تحول أحكام هذه المادة دون إرسال هذا الشخص مؤقتا للمثول أمام السلطات القضائية في الدولة الطالبة، على أن تتعهد كتابة بإعادته بمجرد أن تصدر هذه السلطات قرارها في شأنه.

المادة (٦٦)
الإعفاء من التصديق

تعفى جميع الوثائق المنصوص عليها في هذا الباب من التصديق متى كانت مختومة بخاتم رسمي من الجهة المختصة.

الباب الخامس
نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية

المادة (٦٧)

في تطبيق أحكام هذا الباب، يقصد بالمصطلحات التالية المعنى المبين قرين كل منها:

١- دولة الإدانة: الدولة التي صدر فيها حكم الإدانة والتي ينقل منها المحكوم عليه.

٢- دولة التنفيذ: الدولة التي ينقل إليها المحكوم عليه لتنفيذ العقوبة المقضي بها ضده.

٣- المحكوم عليه: كل مواطن لإحدى الدولتين صدر ضده حكم قضائي بالإدانة بعقوبة سالبة للحرية في إقليم الدولة الأخرى، يكون محبوسا لغرض تنفيذه.

المادة (٦٨)

تتعهد كل من الدولتين بنقل مواطني الدولة الأخرى المحكوم عليهم (المحبوسين) بعقوبات سالبة للحرية لتنفيذ العقوبة في دولتهم، وفقا للقواعد والشروط المبينة في هذا الباب وذلك بناء على موافقة المحكوم عليهم.

المادة (٦٩)

على دولة الإدانة، أن تخطر كل محكوم عليه محبوس، ممن تسري عليه أحكام هذا الباب.
ويجب إخطار المحكوم عليه كتابة بكل قرار تصدره إحدى الدولتين بشأن طلب النقل.

المادة (٧٠)

تسري أحكام هذا الباب إذا توافرت الشروط الآتية:

١- أن تكون الجريمة التي يستند إليها الطلب معاقبا عليها بعقوبة سالبة للحرية بموجب تشريع كل من الدولتين.

٢- أن يكون الحكم القضائي الصادر بالإدانة باتا وواجب التنفيذ.

٣- أن يكون المحكوم عليه المحبوس متمتعا بجنسية الدولة التي ينقل إليها.

٤- ألا تقل المدة الباقية من العقوبة السالبة للحرية الواجبة التنفيذ عن سنة ويجوز في أحوال استثنائية أن توافق الدولتان على النقل عندما تكون المدة الباقية من العقوبة واجبة التنفيذ أقل من ذلك.

المادة (٧١)
طلبات النقل والإجابة عليها

يجوز تقديم طلب النقل من أي من:

١- المحكوم عليه شخصيا أو بواسطة ممثله القانوني الذي له أن يقدم الطلب إلى إحدى الدولتين.

٢- دولة الإدانة.

٣- دولة التنفيذ.

ويقدم طلب النقل كتابة، متضمنا هوية المحكوم عليه ومكان إقامته بدولة الإدانة ومحل إقامته في دولة التنفيذ.

المادة (٧٢)
الوثائق المعززة للطلب

يكون طلب النقل مصحوبا بما يأتي:

١- موافقة المحكوم عليه على النقل وفقا لأحكام المادة (٧٤) من هذه الاتفاقية.

٢- النسخة الأصلية للحكم الصادر بالإدانة أو صورة رسمية منه مصحوبة بشهادة دالة على صيرورته باتا وقابلا للتنفيذ.

٣- بيان بظروف الجريمة وتاريخ ومكان ارتكابها وتكييفها القانوني.

٤- بيانات تنفيذ العقوبة متضمنة المدة المتبقية الواجبة التنفيذ منها ومدة الحبس الاحتياطي التي تم قضاؤها.

٥- المعلومات المتعلقة بشخصية المحكوم عليه ومسلكه قبل وبعد النطق بحكم الإدانة.

وتحيط دولة التنفيذ دولة الإدانة علما قبل طلب النقل بالحد الأقصى للعقوبة المقرر في تشريعها عن الأفعال ذاتها وبأن الشخص المحكوم عليه يتمتع بجنسيتها.
وإذا رأت إحدى الدولتين أن المعلومات الواردة إليها من الدولة الأخرى غير كافية للفصل في طلب النقل كان لها أن تطلب المعلومات التكميلية الضرورية.

المادة (٧٣)

ترسل طلبات النقل مباشرة من وزارة العدل في إحدى الدولتين إلى وزارة العدل في الدولة الأخرى، وعلى دولة الإدانة أن تحيط دولة التنفيذ بقبول طلب النقل وإجراءات تنفيذه، فإذا رفضت الطلب تعين أن يكون الرفض مسببا.

المادة (٧٤)

يتعين أن يوافق المحكوم عليه على النقل، وأن يكون على علم كامل بالآثار المترتبة عليه.
وفي حالة عدم قدرته على التعبير عن إرادته تعبيرا صحيحا إما لسنه أو لحالتيه الصحية أو العقلية تصدر هذه الموافقة من ممثله القانوني طبقا لقانون دولة الإدانة.
وفي جميع الأحوال تدون الموافقة كتابة.

المادة (٧٥)

لا يجوز نقل المحكوم عليهم في أي من الحالات التالية:

١- إذا رأت إحدى الدولتين أن من شأن النقل المساس بسيادتها أو أمنها أو نظامها العام.

٢- إذا تعلق طلب النقل بعقوبة حكم بها عن أفعال تم الفصل فيها نهائيا بالبراءة في دولة التنفيذ.

٣- إذا تعلق طلب النقل بعقوبة حكم بها نهائيا في دولة التنفيذ إذا كانت هذه العقوبة قد نفذت أو سقطت بالتقادم طبقا لتشريع هذه الدولة.

٤- إذا كانت الدعوى الجزائية (الجنائية) قد انقضت بمضي المدة طبقا لتشريع دولة التنفيذ.

٥- إذا كانت الإدانة قد صدرت عن جريمة، تعتبر لدى دولة التنفيذ جريمة إخلال بالواجبات العسكرية.

المادة (٧٦)

يجوز رفض نقل المحكوم عليه في أي من الحالات التالية:

١- إذا قررت السلطات المختصة في دولة التنفيذ عدم تحريك الإجراءات الجزائية (الجنائية) بصدور قرار بالحفظ أو بألا وجه لإقامة الدعوى عن ذات الأفعال الصادر بشأنها حكم الإدانة.

٢- إذا كانت الجريمة تعتبر في دولة التنفيذ سياسية أو مرتبطة بجريمة سياسية.

٣- إذا كانت الأفعال التي صدر عنها حكم الإدانة محلا لإجراءات جزائية (جنائية) تباشر في دولة التنفيذ.

٤- إذا لم يسدد المحكوم عليه المبالغ والغرامات والمصروفات القضائية والتعويضات والأحكام المالية المحكوم بها عليه أيا كانت طبيعتها.

٥- إذا كان المحكوم عليه يحمل جنسية دولة الإدانة وليست له إقامة دائمة في دولة التنفيذ، وتتحدد الجنسية في تاريخ ارتكاب الأفعال التي كانت محلا لحكم الإدانة.

٦- إذا كان الحد الأقصى للعقوبة السالبة للحرية المنصوص عليها بموجب قانون دولة التنفيذ أقل على نحو لا تتناسب فيه مع العقوبة التي صدرت ضده في دولة الإدانة.

المادة (٧٧)

تحيط دولة التنفيذ دولة الإدانة بالمعلومات الآتية المتعلقة بتنفيذ حكم الإدانة:

١- إذا اعتبرت أن حكم الإدانة قد تم تنفيذه قبل انتهاء مدة العقوبة.

٢- إذا هرب المحكوم عليه قبل انتهاء المدة المحكوم بها.

٣- إذا طلبت منها دولة الإدانة تقريرا خاصا.

المادة (٧٨)

١- تكون نفقات النقل على الدولة الطالبة، ومع ذلك تستثنى النفقات التي أنفقت كلها في إقليم الدولة الأخرى.

٢- إذا كان النقل بناء على طلب المحكوم عليه ولم يكن في وسعه أداء نفقاته فإن دولة التنفيذ هي التي تلتزم بهذه النفقات.

٣- يكون توفير الحراسة أثناء النقل على الدولة التي تتحمل نفقات النقل، وفي الحالة المشار إليها في البند (٢) من هذه المادة يقع هذا الالتزام على دولة التنفيذ، ولا يجوز لدولة التنفيذ بأي حال أن تطلب استرداد النفقات التي تكبدتها لتنفيذ العقوبة ومراقبة المحكوم عليه.

المادة (٧٩)

يخضع تنفيذ العقوبة المحكوم بها للقواعد الآتية:

١- تكون العقوبة المحكوم بها واجبة التنفيذ مباشرة في دولة التنفيذ على أن تحسب منها مدة التوقيف (الحبس الاحتياطي) وما قضاه المحكوم عليه من أجل الجريمة ذاتها.

٢- إذا كانت العقوبة المحكوم بها أشد، من حيث طبيعتها أو مدتها، عن تلك المنصوص عليها في قانون دولة التنفيذ للأفعال ذاتها، تستبدل سلطتها القضائية المختصة العقوبة السالبة للحرية المناظرة طبقا لقانونها بالعقوبة المقضي بها أو تنزل بالعقوبة إلى الحد الأقصى الواجب التطبيق في قانونها.

٣- لا يجوز أن تشدد العقوبة المستبدلة سواء من حيث طبيعتها أو مدتها عن العقوبة السالبة للحرية المحكوم بها في دولة الإدانة ولا أن تجاوز الحد الأقصى المقرر لها في قانون دولة التنفيذ.

٤- يتم تنفيذ العقوبة طبقا لأنظمة التنفيذ المعمول بها لدى دولة التنفيذ , وتختص وحدها باتخاذ كافة القرارات المتصلة بكيفية التنفيذ، وعلى تلك الدولة أن تخطر دولة الإدانة بناء على طلبها بآثار تنفيذ حكم الإدانة.

المادة (٨٠)

١- في حالة النقل بقصد تنفيذ العقوبة فإن الحكم الصادر في دولة الإدانة تكون له في دولة التنفيذ نفس الآثار القانونية التي للأحكام الصادرة فيها في المواد العقابية.

٢- في حالة قبول طلب النقل بقصد تنفيذ العقوبة فإن على دولة الإدانة أن تقوم في أقرب وقت ممكن بتسليم المحكوم عليه إلى دولة التنفيذ.

٣- إذا هرب المحكوم عليه من تنفيذ العقوبة في دولة التنفيذ فإن دولة الإدانة تستعيد حقها في أن تنفذ عليه الجزء الباقي من العقوبة.

٤- ينتهي كل حق لدولة الإدانة في التنفيذ، إذا استكمل المحكوم عليه تنفيذ المدة المحكوم بها عليه، أو أعفي منها نهائيا.

٥- يجب على دولة التنفيذ أن توقف – بمجرد قبول طلب النقل – كافة الإجراءات الجزائية (الجنائية) التي تكون قد باشرتها سلطاتها القضائية والمختصة عن ذات الجريمة ولا يجوز لها تحريك الدعوى الجزائية (الجنائية) أو إعادة محاكمة الشخص المنقول طبقا لأحكام هذه الاتفاقية عن ذات الوقائع الصادر بشأنها حكم الإدانة.

وينتهي كل حق لدولة التنفيذ في المحاكمة، إذا نفذ المحكوم عليه العقوبة المحكوم عليه بها، أو أعفي منها نهائيا.

المادة (٨١)

يسري على المحكوم عليه العفو العام الصادر في أي من الدولتين، كما يسري عليه العفو الخاص الصادر من الجهة المختصة في دولة الإدانة أو العفو الخاص الصادر من الجهة المختصة في دولة التنفيذ بموافقة دولة الإدانة.

المادة (٨٢)

تختص دولة الإدانة وحدها بالفصل في أي طعن في حكم الإدانة.

المادة (٨٣)

تحيط دولة الإدانة، دون إبطاء، دولة التنفيذ بأي قرار أو إجراء يكون من شأنه إنهاء تنفيذ العقوبة المقضى بها كلها أو بعضها.

المادة (٨٤)

لا يجوز القبض على المحكوم عليه الذي يتم نقله إلى دولة التنفيذ، تطبيقا لأحكام هذا الباب أو محاكمته أو احتجازه في هذه الدولة، أو تسليمه لدولة أخرى، بسبب أية أفعال ارتكبها قبل نقله ولم يطلب نقله من أجلها، أو لأية أسباب لم تظهر قبل هذا النقل.
ولا يطبق حكم الفقرة الأولى من هذه المادة، في الحالتين الآتيتين:

١- إذا وافقت دولة الإدانة على اتخاذ إجراءات المحاكمة، أو التسليم، أو تنفيذ العقوبة.

٢- إذا تم النقل بطريقة قانونية، ولم يغادر المحكوم عليه إقليم دولة التنفيذ بعد مضي الثلاثين يوما التالية لإخلاء سبيله، أو عاد إليها بعد مغادرته بإرادته الحرة.

الباب السادس
أحكام ختامية

المادة (٨٥)
التشاور

للسلطات المختصة بكل من الدولتين، إذا ارتأت مصلحة في ذلك , أن تعمد شفويا أو كتابة إلى تبادل وجهات النظر بخصوص تطبيق هذه الاتفاقية بصفة عامة أو بخصوص حالة معينة.
ويمكن لكل دولة المطالبة بعقد اجتماع خبراء يمثلون الجهات المختصة لكل من الدولتين لمناقشة كل مسألة متعلقة بحالة معينة.

المادة (٨٦)

أي خلاف ينشأ عن تطبيق أو تفسير أحكام هذه الاتفاقية تتم تسويته بالاتصال المباشر بين وزارتي العدل في الدولتين أو بالطرق الدبلوماسية.

المادة (٨٧)

تعمل كل من سلطنة عمان والمملكة المغربية على اتخاذ الإجراءات اللازمة لوضع هذه الاتفاقية موضع التنفيذ، وتخطر كل دولة الدولة الأخرى كتابة باستكمال الإجراءات التي يتطلبها دستورها أو نظامها الأساسي لسريان هذه الاتفاقية.
ويبدأ العمل بها بعد مضي ستين يوما من تاريخ آخر إخطار.
ويكون لأي من الدولتين إنهاء العمل بهذه الاتفاقية في أي وقت بإخطار كتابي للدولة الأخرى بالطرق الدبلوماسية، ولا يسري هذا الإنهاء إلا بعد انقضاء سنة من تاريخ هذا الإخطار.

حررت هذه الاتفاقية في الرباط بتاريخ ٩ من محرم ١٤٣٢ه، الموافق ١٥-١٢-٢٠١٠م , من نسختين أصليتين باللغة العربية وتم التوقيع عليها من ممثلي الحكومتين المفوضين بذلك.

عن حكومة سلطنة عمان

عبدالله بن ناصر بن عبدالله البكري

وزير القوى العاملة

عن حكومة المملكة المغربية

محمد الطيب الناصري

وزير العدل

2012/23 23/2012 ٢٠١٢/٢٣ ٢٣/٢٠١٢