نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٤٤ / ٢٠٠٤ في شأن اعتماد الهيكل التنظيمي لشؤون البلاط السلطاني وصلاحيات الأمين العام بالنسبة للتقسيمات الإدارية التابعة له،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
يعتمد الهيكل التنظيمي لشؤون البلاط السلطاني على النحو المحدد بالملحق المرفق.
المادة الثانية
تلغى المادة الأولى من المرسوم السلطاني رقم ٤٤ / ٢٠٠٤ المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف أحكام هذا المرسوم.
المادة الثالثة
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ٦ من جمادى الثانية سنة ١٤٣٣هـ
الموافق: ٢٨ من ابريل سنة ٢٠١٢م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٩٧١) الصادر في ٥ / ٥ / ٢٠١٢م.
2012/27 27/2012 ٢٠١٢/٢٧ ٢٧/٢٠١٢