نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى القانون الخاص بنظام الموظفين بديوان البلاط السلطاني الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩٧ / ٩٧،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٢٧ / ٢٠١٢ باعتماد الهيكل التنظيمي لشؤون البلاط السلطاني،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
يعين الشيخ سعيد بن هلال بن علي الخليلي رئيسا للتخطيط وشؤون الموارد البشرية بالدرجة الخاصة.
المادة الثانية
يعين عباس بن عبدالله بن صالح البحراني رئيسا للشؤون المالية بالدرجة الخاصة.
المادة الثالثة
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ٦ من جمادى الثانية سنة ١٤٣٣هـ
الموافق: ٢٨ من ابريل سنة ٢٠١٢م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٩٧١) الصادر في ٥ / ٥ / ٢٠١٢م.
2012/28 28/2012 ٢٠١٢/٢٨ ٢٨/٢٠١٢