التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٣١ / ٢٠١٢ بإنشاء المركز الوطني للإحصاء والمعلومات

2012/31 31/2012 ٢٠١٢/٣١ ٣١/٢٠١٢

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى نظام الهيئات والمؤسسات العامة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١١٦ / ٩١،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٣٨ / ٢٠١١ بإلغاء وزارة الاقتصاد الوطني،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٣٠ / ٢٠١٢ بإنشاء المجلس الأعلى للتخطيط وإصدار نظامه،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

ينشأ مركز يسمى “المركز الوطني للإحصاء والمعلومات”، يتبع المجلس الأعلى للتخطيط.

المادة الثانية

يتمتع المركز بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، ويكون مقره محافظة مسقط.

المادة الثالثة

يصدر بتشكيل مجلس إدارة المركز قرار من المجلس الأعلى للتخطيط.

المادة الرابعة

تؤول إلى المركز من وزارة الاقتصاد الوطني (الملغاة) جميع المخصصات والموجودات الخاصة بالمديرية العامة للإحصاءات الاجتماعية، والمديرية العامة للإحصاءات الاقتصادية، ومركز المعلومات والنشر، كما ينقل إليه بذات درجاتهم المالية جميع موظفي الجهات المذكورة.

المادة الخامسة

ينقل موظفو التقسيمات الإدارية التي كانت تتبع مباشرة وزير الاقتصاد الوطني وموظفو كل من مكتب أمين عام وزارة الاقتصاد الوطني والمديرية العامة للشؤون الإدارية والمالية بذات درجاتهم المالية إلى الجهات التي يصدر بتحديدها قرار من المجلس الأعلى للتخطيط، وإلى حين صدور هذا القرار يحتفظ الموظفون المذكورون بذات درجاتهم بصفة شخصية.

المادة السادسة

يصدر ببيان نظام المركز مرسوم سلطاني.

المادة السابعة

يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الثامنة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٥ من رجب سنة ١٤٣٣هـ
الموافق: ٢٦ من مايو سنة ٢٠١٢م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٩٧٥) الصادر في ٢ / ٦ / ٢٠١٢م.
2012/31 31/2012 ٢٠١٢/٣١ ٣١/٢٠١٢