نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٢٧ / ٨٥ بإنشاء لجنة عليا لتخطيط المدن،
وعلى قانون التخصيص الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧٧ / ٢٠٠٤،
وعلى قانون تنظيم وتخصيص قطاع الكهرباء والمياه المرتبطة به الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧٨ / ٢٠٠٤،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ١٥ / ٢٠٠٧ بتحديد اختصاصات اللجنة العليا لتخطيط المدن واعتماد هيكلها التنظيمي،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٣٨ / ٢٠١١ بإلغاء وزارة الاقتصاد الوطني،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٣٠ / ٢٠١٢ بإنشاء المجلس الأعلى للتخطيط وإصدار نظامه،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٣١ / ٢٠١٢ بإنشاء المركز الوطني للإحصاء والمعلومات،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
تلغى اللجنة العليا لتخطيط المدن.
المادة الثانية
تؤول إلى وزارة الإسكان اختصاصات اللجنة العليا لتخطيط المدن المنصوص عليها في البنود أرقام (٥، ٦، ٧ ) من الملحق رقم (١) المرفق بالمرسوم السلطاني رقم ١٥ / ٢٠٠٧ المشار إليه.
وتختص وزارة الإسكان باقتراح التشريعات ذات الصلة بالتخطيط العمراني ووضع الضوابط اللازمة لتنظيم وتوجيه أعمال التخطيط العمراني بالسلطنة وإعداد دليل للأسس والمعايير الواجب تطبيقها من قبل الجهات الحكومية وغير الحكومية العاملة في هذا المجال، وذلك في إطار السياسة العامة للتخطيط العمراني والاستراتيجية العمرانية للسلطنة التي يضعهما المجلس الأعلى للتخطيط.
المادة الثالثة
ينقل موظفو الأمانة العامة للجنة العليا لتخطيط المدن بذات درجاتهم المالية إلى الجهات التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء، وإلى حين صدور هذا القرار يحتفظ المذكورون بدرجاتهم المالية بصفة شخصية.
المادة الرابعة
تحل وحدات الجهاز الإداري للدولة – كل فيما يخصه – محل اللجنة العليا لتخطيط المدن في متابعة تنفيذ المشروعات القائمة على تنفيذها في تاريخ العمل بهذا المرسوم، وفي كافة الحقوق والالتزامات المنبثقة عن تلك المشروعات.
وعلى الوحدات المشار إليها اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتنفيذ حكم الفقرة السابقة بالتنسيق فيما بينها.
المادة الخامسة
يصدر بتحديد الجهة المختصة بالنظر في التعويضات المتعلقة بمشروع طريق الباطنة الساحلي وتحديد صلاحياتها قرار من مجلس الوزراء.
المادة السادسة
تحل وحدات الجهاز الإداري للدولة – كل فيما يخصه – محل دائرة شؤون القطاعات الاستراتيجية بوزارة الاقتصاد الوطني الملغاة، في المشاريع التنفيذية التي تشرف عليها وفي كافة الحقوق والالتزامات المنبثقة عنها، وذلك على النحو وفي الحدود التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء.
المادة السابعة
دون الإخلال بأحكام المرسوم السلطاني رقم ٣٠ / ٢٠١٢ بإنشاء المجلس الأعلى للتخطيط وإصدار نظامه والمرسوم السلطاني رقم ٣١ / ٢٠١٢ بإنشاء المركز الوطني للإحصاء والمعلومات، تؤول إلى وزارة المالية أصول ومخصصات وموجودات وزارة الاقتصاد الوطني “الملغاة”.
المادة الثامنة
تتولى وزارة المالية ممارسة اختصاصات وصلاحيات وزارة الاقتصاد الوطني “الملغاة” المنصوص عليها في قانون التخصيص وقانون تنظيم وتخصيص قطاع الكهرباء والمياه المرتبطة به المشار إليهما، ويباشر الوزير المسؤول عن الشؤون المالية الاختصاصات والصلاحيات المقررة في هذين القانونين لوزير الاقتصاد الوطني، كما تتولى وزارة المالية ممارسة اختصاص الوزارة المشار إليها المتعلقة بمشاركة السلطنة في المنظمات واللجان الدولية ذات الطابع المالي.
المادة التاسعة
تتولى وزارة الخارجية مهام وأعمال اللجان المشتركة بين السلطنة والدول العربية والأجنبية التي كانت تختص بها وزارة الاقتصاد الوطني “الملغاة”.
المادة العاشرة
يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم أو يتعارض مع أحكامه.
المادة الحادية عشرة
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ٥ من رجب سنة ١٤٣٣هـ
الموافق: ٢٦ من مايو سنة ٢٠١٢م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٩٧٥) الصادر في ٢ / ٦ / ٢٠١٢م.
2012/32 32/2012 ٢٠١٢/٣٢ ٣٢/٢٠١٢