نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى نظام الهيئات والمؤسسات العامة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١١٦ / ٩١،
وعلى قانون الطيران المدني الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩٣ / ٢٠٠٤،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ١٩ / ٢٠٠٨ بتحديد اختصاصات وزارة النقل والاتصالات واعتماد هيكلها التنظيمي،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
تنشأ هيئة عامة تسمى “الهيئة العامة للطيران المدني” تتبع مجلس الوزراء.
وتتمتع الهيئة بالشخصية الاعتبارية وبالاستقلال المالي والإداري، ويكون مقرها محافظة مسقط.
المادة الثانية
تؤول إلى الهيئة من وزارة النقل والاتصالات الاختصاصات والمخصصات والموجودات الخاصة بكل من المديرية العامة للأرصاد والملاحة الجوية، والمديرية العامة للسلامة وخدمات الطيران، ودائرة مطار صلالة، كما يؤول إليها كل ما يتعلق بشؤون الطيران المدني بالوزارة المشار إليها.
المادة الثالثة
ينقل إلى الهيئة موظفو المديريتين والدائرة المشار إليها في المادة الثانية، وذلك بذات أوضاعهم الوظيفية.
ويجوز بقرار من وزير النقل والاتصالات نقل أي من موظفي الوزارة إلى الهيئة بذات وضعه الوظيفي وفقا للضوابط التي يصدر بها قرار من وزير النقل والاتصالات.
المادة الرابعة
يتولى إدارة الهيئة وتنظيم شؤونها مجلس إدارة برئاسة وزير النقل والاتصالات وعضوية ستة أعضاء يمثلون الجهات ذات العلاقة يصدر بتعيينهم قرار من مجلس الوزراء.
المادة الخامسة
يكون للهيئة رئيس تنفيذي بالدرجة الخاصة يصدر بتعيينه مرسوم سلطاني.
المادة السادسة
تسري على الهيئة أحكام القوانين والأنظمة المالية والإدارية وشؤون الموظفين المعمول بها في الجهاز الإداري للدولة إلى أن تصدر لوائحها الخاصة.
المادة السابعة
يصدر بنظام الهيئة مرسوم سلطاني.
المادة الثامنة
يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم أو يتعارض مع أحكامه.
المادة التاسعة
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ٥ من رجب سنة ١٤٣٣هـ
الموافق: ٢٦ من مايو سنة ٢٠١٢م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٩٧٥) الصادر في ٢ / ٦ / ٢٠١٢م.
2012/33 33/2012 ٢٠١٢/٣٣ ٣٣/٢٠١٢