التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٣٧ / ٢٠١٢ بتشكيل مجلس محافظي البنك المركزي العماني

2012/37 37/2012 ٢٠١٢/٣٧ ٣٧/٢٠١٢

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى القانون المصرفي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١١٤ / ٢٠٠٠،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ١٠٤ / ٢٠٠٧ بتشكيل مجلس محافظي البنك المركزي العماني،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

يشكل مجلس محافظي البنك المركزي العماني برئاسة جلالة السلطان وعضوية كل من:
١ – الدكتور علي بن محمد بن موسى نائبا للرئيس
٢ – يحيى بن سعيد بن عبدالله الجابري
٣ – سلطان بن سالم بن سعيد الحبسي ممثلا عن وزارة المالية
٤ – حمود بن سنجور بن هاشم الزدجالي
٥ – محسن بن حيدر بن درويش
٦ – الدكتور حاتم بن بخيت الشنفري
وتكون العضوية لمدة خمس سنوات من تاريخ العمل بهذا المرسوم.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الثالثة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من ١١ يونيو ٢٠١٢م.

صدر في: ٤ من شعبان سنة ١٤٣٣هـ
الموافق: ٢٤ من يونيو سنة ٢٠١٢م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٩٧٦) الصادر في ٢٣ / ٦ / ٢٠١٢م.
2012/37 37/2012 ٢٠١٢/٣٧ ٣٧/٢٠١٢