نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٣٠ / ٢٠١٢ بإنشاء المجلس الأعلى للتخطيط وإصدار نظامه،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
يعين سلطان بن سالم بن سعيد الحبسي أمينا عاما للمجلس الأعلى للتخطيط بمرتبة وزير.
المادة الثانية
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ١ من رمضان سنة ١٤٣٣هـ
الموافق: ٢١ من يوليو سنة ٢٠١٢م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٩٨٠) الصادر في ٢٨ / ٧ / ٢٠١٢م.
2012/42 42/2012 ٢٠١٢/٤٢ ٤٢/٢٠١٢