نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٤٥ / ٩٠ بالتصديق على اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي بين حكومة السلطنة وحكومة الجمهورية الفرنسية الموقعة في باريس بتاريخ ١ يونيو ١٩٨٩م،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ١٠٤ / ٩٦ بالتصديق على ملحق اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي بين حكومة سلطنة عمان وحكومة الجمهورية الفرنسية والبروتوكول المرفق به الموقعين في مسقط بتاريخ ٢٢ أكتوبر ١٩٩٦م،
وعلى ملحق اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي بين حكومة سلطنة عمان وحكومة الجمهورية الفرنسية الموقع في مسقط بتاريخ ١٦ جمادى الأولى ١٤٣٣هـ الموافق ٨ أبريل ٢٠١٢م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
التصديق على الملحق المشار إليه.
المادة الثانية
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ٩ من شوال سنة ١٤٣٣هـ
الموافق: ٢٧ من أغسطس سنة ٢٠١٢م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٩٨٢) الصادر في ١ / ٩ / ٢٠١٢م.
ملحق لاتفاقية تجنب الازدواج الضريبي بين حكومة سلطنة عمان وحكومة الجمهورية الفرنسية
إن حكومة سلطنة عمان وحكومة الجمهورية الفرنسية، رغبة منهما في تعديل اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي، الموقعة في باريس في ١ يونيو ١٩٨٩م، والمعدلة بالملحق الموقع عليه بمسقط في ٢٢ أكتوبر ١٩٩٦م (ويشار إليهما فيما بعد بـ”الاتفاقية”) قد اتفقتا على الآتي:
المادة الأولى
تستبدل المادة العاشرة من الاتفاقية بالمادة التالية:
“المادة العاشرة
الإتاوات
١- أ- الإتاوات التي تستحق في دولة متعاقدة وتدفع لمقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى يجوز أن تفرض عليها الضريبة في تلك الدولة الأخرى.
ب- ومع ذلك، يجوز أن تفرض أيضا على مثل هذه الإتاوات الضريبة في الدولة المتعاقدة التي نشأت فيها وطبقا لقوانين هذه الدولة، ولكن إذا كان المالك المستفيد من الإتاوات مقيما بالدولة المتعاقدة الأخرى فإن الضريبة المفروضة على هذا النحو يجب ألا تزيد على نسبة (٧٪) سبعة بالمائة من إجمالي مبلغ الإتاوات.
٢- عبارة “الإتاوات” المنصوص عليها في هذه المادة تعني المبالغ المدفوعة أيا كان نوعها مقابل استخدام أو الحق في استخدام حقوق الملكية الأدبية أو الفنية أو العلمية وتشمل أفلام التصوير السينمائي والعلامات الصناعية أو التجارية والتصميمات والنماذج والخطط والتركيبات والتصميمات السرية وكذلك المعلومات المتعلقة بالخبرات المكتسبة في المجال الصناعي والتجاري أو المجال العلمي.
٣- لا تسري أحكام الفقرة (١) إذا كان المالك المستفيد من الإتاوات مقيما في دولة متعاقدة ويباشر نشاطا في شركة أو يؤدي خدمات شخصية مستقلة في الدولة المتعاقدة الأخرى التي تنشأ فيها الإتاوات عن طريق منشأة مستقرة كائنة فيها أو مقر ثابت كائن فيها، وكان الحق أو الملكية التي تدفع عنها الإتاوات ترتبط بصفة فعلية بهذه المنشأة المستقرة أو المقر الثابت. وتطبق في هذه الحالة أحكام المادة (٦) أو المادة (١٢) بحسب الأحوال.
٤- تعتبر الإتاوات قد نشأت في دولة متعاقدة إذا كان من يدفعها مقيما في هذه الدولة، ومع ذلك إذا كان لدى الشخص الذي يدفع الإتاوات – سواء كان مقيما في دولة متعاقدة أو غير مقيم فيها – منشأة مستقرة أو مقر ثابت في دولة متعاقدة يرتبط بالحق الذي تدفع عنه الإتاوات وكانت الإتاوات قد تحملتها تلك المنشأة المستقرة أو هذا المقر الثابت، فإن هذه الإتاوات تعتبر أنها نشأت في الدولة الكائنة فيها المنشأة المستقرة أو المقر الثابت.
٥- إذا أدى وجود علاقة خاصة بين من يدفع الإتاوات والمالك المستفيد منها أو بينهما وبين شخص آخر إلى زيادة في مبلغ الإتاوات فيما يتعلق بالاستخدام أو الحق أو المعلومات التي دفع عنها المبلغ الذي كان يمكن الاتفاق عليه بين من يدفع الإتاوات والمالك المستفيد في حالة عدم وجود تلك العلاقة، فتطبق أحكام هذه المادة على المبلغ المشار إليه أخيرا فقط. وفي هذه الحالة يظل الجزء الزائد من المدفوعات خاضعا للضريبة وفقا لقوانين كل دولة متعاقدة بمراعاة الأحكام الأخرى لهذه الاتفاقية.”
المادة الثانية
تضاف إلى الفقرة الأولى من البند رقم (أ-١) من المادة التاسعة عشرة من الاتفاقية المشار إليها عبارة “المادة (١٠ ) و” مباشرة بعد عبارة “بالنسبة للدخل المنصوص عليه في”.
المادة الثالثة
تضاف إلى الاتفاقية مباشرة بعد المادة (٢١) “موظفو السلكين الدبلوماسي والقنصلي” مادة جديدة برقم (٢١ أ) نصها الآتي:
“المادة الحادية والعشرون (أ)
تبادل المعلومات
١- تقوم السلطتان المختصتان في الدولتين المتعاقدتين بتبادل المعلومات بالقدر اللازم لتطبيق أحكام هذه الاتفاقية أو لإدارة أو تنفيذ القوانين الداخلية للدولتين المتعاقدتين المتعلقة بالضرائب من كل نوع وفئة المفروضة نيابة عن الدولتين المتعاقدتين أو عن سلطتيهما المحليتين وذلك في الحدود التي لا تخالف فيها هذه الضرائب أحكام الاتفاقية. ويتم تبادل المعلومات دون التقيد بأحكام المادتين (١) و(٢).
٢- تعامل أي معلومات استلمت بموجب الفقرة (١) من قبل أي دولة متعاقدة كمعلومات سرية أسوة بالمعلومات التي يتم الحصول عليها وفقا للقوانين الداخلية لهذه الدولة ويفضى بها فقط للأشخاص أو السلطات (بما فيها المحاكم والجهات الإدارية) المختصة بالربط أو التحصيل أو التنفيذ أو الاتهام أو تحديد الاستئنافات المتعلقة بالضرائب المشار إليها في الفقرة (١)، أو بالمراقبة على هذه النشاطات. وعلى أولئك الأشخاص أو هذه السلطات استخدام المعلومات لهذه الأغراض فقط، ولكن يجوز إفشاء سريتها عند نظر الدعاوى القضائية العمومية أمام المحاكم أو عند إصدار الأحكام القضائية. دون الإخلال بما سبق يجوز استخدام المعلومات التي تحصل عليها دولة متعاقدة لأغراض أخرى إذا كان هذا الاستخدام لهذه الأغراض يتم وفقا لقوانين كلتا الدولتين وبتخويل من السلطة المختصة في الدولة التي تقدم هذه المعلومات.
٣- يجب على كل دولة متعاقدة اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان توفير المعلومات وإمكانية حصول إدارتها الضريبية عليها ونقلها للطرف الآخر.
لا يجوز بأي حال من الأحوال أن تفسر أحكام الفقرتين (١) و(٢) على أنهما تفرضان التزاما على الدولة المتعاقدة سواء:
أ- لاتخاذ إجراءات إدارية مخالفة للقوانين والممارسة الإدارية لهذه الدولة أو للدولة المتعاقدة الأخرى.
ب- لتقديم معلومات لا يمكن الحصول عليها طبقا للقوانين أو الإجراءات الإدارية المعتادة في هذه الدولة أو في الدولة المتعاقدة الأخرى.
ج- لتقديم معلومات تؤدي إلى إفشاء أسرار أي حرفة أو نشاط أو صناعة أو تجارة أو مهنة أو طريقة أو معلومات تجارية يكون إفشاء سرية أي منها متعارضا مع النظام العام.
٤- إذا طلبت معلومات من قبل دولة متعاقدة وفقا لهذه المادة، تقوم الدولة المتعاقدة الأخرى باتخاذ إجراءات جمع المعلومات للحصول على المعلومات المطلوبة، بالرغم من أن تلك الدولة الأخرى قد لا تحتاج مثل هذه المعلومات لأغراضها الضريبية، ويخضع هذا الالتزام المتضمن في الجملة السابقة للقيود الواردة بالفقرة (٣) ولا يجوز بأي حال من الأحوال أن تفسر هذه القيود على أنها تصرح لدولة متعاقدة الامتناع عن تقديم المعلومات لمجرد أن ليست لها مصلحة محلية في هذه المعلومات.
٥- لن تفسر أحكام الفقرة (٣) على أنها تسمح لأي دولة متعاقدة بالامتناع عن تقديم معلومات لمجرد أن هذه المعلومات يحتفظ بها مصرف أو مؤسسة مالية أخرى أو نائب أو شخص يتصرف في وكالة أو بصفته مؤتمنا أو بسبب أن لهذه المعلومات علاقة بمصالح الملكية في أحد الأشخاص.”
المادة الرابعة
١- تخطر كل دولة متعاقدة الدولة المتعاقدة الأخرى باستكمال الإجراءات التي يتطلبها قانونها لنفاذ أحكام هذا الملحق، ويدخل هذا الملحق حيز التنفيذ اعتبارا من اليوم الأول من الشهر الذي يلي يوم استلام آخر هذين الإخطارين.
٢- تسري المادتان (الأولى) و(الثانية) من هذا الملحق على المبالغ المدفوعة اعتبارا من اليوم الأول من شهر يناير في السنة الميلادية التالية مباشرة للسنة التي يدخل فيها هذا الملحق حيز التنفيذ.
٣- تسري المادة الثالثة من هذا الملحق على أي طلب لتبادل المعلومات التي ترتبط بأي سنة ميلادية أو فترة محاسبية تبدأ في أو بعد اليوم الأول من يناير للسنة الميلادية التي تلي تاريخ دخول هذا الملحق حيز التنفيذ.
٤- تبقى أحكام الملحق سارية طوال مدة سريان الاتفاقية.
إثباتا لما تقدم، قام الموقعان أدناه بموجب السلطة المخولة لهما من قبل حكومتيهما بالتوقيع على هذا الملحق.
حرر في مدينة مسقط في يوم الأحد ١٦ من شهر جمادى الأولى ١٤٣٣ه الموافق ٨ أبريل ٢٠١٢م من نسختين أصليتين متطابقتين باللغتين العربية والفرنسية لكل منهما حجية متساوية.
عن حكومة سلطنة عمان درويش بن إسماعيل بن علي البلوشي الوزير المسؤول عن الشؤون المالية |
عن حكومة الجمهورية الفرنسية فرانك فرمولن القائم بالأعمال |
2012/44 44/2012 ٢٠١٢/٤٤ ٤٤/٢٠١٢