التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٤٧ / ٢٠١٢ بتعيين مستشار للدراسات والبحوث بديوان البلاط السلطاني

2012/47 47/2012 ٢٠١٢/٤٧ ٤٧/٢٠١٢

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى القانون الخاص بنظام الموظفين بديوان البلاط السلطاني الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩٧ / ٩٧،
وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٢٠ / ٢٠٠٤،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

يعين الدكتور علي بن قاسم بن جواد اللواتي مستشارا للدراسات والبحوث بديوان البلاط السلطاني بالدرجة الخاصة.

المادة الثانية

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ١٤ من شوال سنة ١٤٣٣هـ
الموافق: ١ من سبتمبر سنة ٢٠١٢م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٩٨٣) الصادر في ٨ / ٩ / ٢٠١٢م.
2012/47 47/2012 ٢٠١٢/٤٧ ٤٧/٢٠١٢