نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٩٢ / ٩٩ بإنشاء الادعاء العام وإصدار قانونه،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٢٤ / ٢٠٠١ باعتماد الهيكل التنظيمي للادعاء العام وتحديد اختصاصاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٢٥ / ٢٠١١ باستقلال الادعاء العام،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
يعتمد الهيكل التنظيمي للادعاء العام على النحو المحدد بالملحق المرفق.
المادة الثانية
تلغى المادة (١) من المرسوم السلطاني رقم ٢٤ / ٢٠٠١ المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف أحكام هذا المرسوم.
المادة الثالثة
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ٢٣ من شوال سنة ١٤٣٣هـ
الموافق: ١٠ من سبتمبر سنة ٢٠١٢م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٩٨٤) الصادر في ١٥ / ٩ / ٢٠١٢م.
الهيكل التنظيمي للادعاء العام
2012/50 50/2012 ٢٠١٢/٥٠ ٥٠/٢٠١٢