نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون تنظيم وزارة الخارجية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٢ / ٢٠٠٨،
وعلى اتفاقية بشأن الأراضي الرطبة ذات الأهمية الدولية وخاصة بوصفها مآلف للطيور المائية والموقعة في (رمسار) بتاريخ ٢ / ٢ / ١٩٧١م والمعدلة بموجب بروتوكول باريس بتاريخ ٣ / ١٢ / ١٩٨٢م وتعديلات ريجينا بتاريخ ٢٨ / ٥ / ١٩٨٧م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
الموافقة على انضمام سلطنة عمان إلى الاتفاقية المشار إليها.
المادة الثانية
على جهات الاختصاص إيداع وثيقة الانضمام إلى الاتفاقية وفقا لأحكامها.
المادة الثالثة
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ١١ من محرم سنة ١٤٣٤هـ
الموافق: ٢٥ من نوفمبر سنة ٢٠١٢م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٩٩٢) الصادر في ١ / ١٢ / ٢٠١٢م.
اتفاقية بشأن الأراضي الرطبة ذات الأهمية الدولية وخاصة بوصفها مآلف للطيور المائية
إن الأطراف المتعاقدة،
إذ تسلم بالتكافل بين الإنسان وبيئته،
ونظرا للوظائف الأيكولوجية الرئيسية التي تؤديها الأراضي الرطبة في مجال ضبط النظم المائية وبوصفها مآلف تهيئ أسباب الحياة لمجموعات متميزة من النبات والحيوان، ولا سيما الطيور المائية،
واقتناعا منها بأن الأراضي الرطبة تشكل موردا ذا شأن عظيم على المستوى الاقتصادي والثقافي والعلمي والترويحي لا عوض عن فقدانه،
ورغبة منها في إيقاف التعدي التدريجي على الأراضي الرطبة وفقدانها، حاليا وفي المستقبل،
واعترافا منها بأن الطيور المائية قد تتجاوز حدود البلدان أثناء هجراتها الموسمية، وأنه ينبغي من ثم اعتبارها موردا دوليا،
واقتناعا منها بأن صون الأراضي الرطبة، بما تحويه من نبات وحيوان، يمكن تأمينه عن طريق الجمع بين سياسات وطنية بعيدة النظر وأنشطة دولية منسقة،
قد اتفقت على ما يلي:
المادة (١)
١- لأغراض هذه الاتفاقية تعني عبارة “الأراضي الرطبة” مناطق الهور وأراضي الخث والأراضي المغمورة بالمياه، سواء بشكل طبيعي أو اصطناعي، دائم أو مؤقت، وسواء كانت هذه المياه راكدة أو جارية، عذبة أو خضماء أو مالحة، بما فيها مناطق المياه البحرية التي لا يتجاوز عمقها ستة أمتار في حالة الجزر.
٢- لأغراض هذه الاتفاقية، تعني عبارة “الطيور المائية” الطيور التي تعتمد أيكولوجيا على الأراضي الرطبة.
المادة (٢)
١- يحدد كل طرف من الأطراف المتعاقدة أراض رطبة مناسبة تقع داخل إقليمه من أجل إدراجها في “قائمة للأراضي الرطبة ذات الأهمية الدولية” يشار إليها فيما يلي بـ “القائمة”، وتحتفظ بها هيئة المكتب المشكلة وفقا للمادة (٨). وتحدد بدقة تخوم كل أرض من الأراضي الرطبة ويجري أيضا رسمها على خريطة، ويمكن أن تشمل مناطق ضفية وساحلية متاخمة للأراضي الرطبة وجزرا أو مسطحات مائية بحرية يزيد عمقها على ستة أمتار في حالة الجزر وتقع داخل الأراضي الرطبة، ولا سيما إذا كانت هذه الأراضي ذات أهمية كمآلف للطيور المائية.
٢- ينبغي انتقاء الأراضي الرطبة لإدراجها في “القائمة” بناء على أهميتها الدولية من النواحي الأيكولوجية أو النباتية أو الحيوانية أو اللمنولوجية أو الهيدرولوجية، وينبغي أن تدرج في المقام الأول الأراضي الرطبة، التي تعد في كل الفصول ذات أهمية دولية بالنسبة للطيور المائية.
٣- لا يخل إدراج أرض رطبة في “القائمة” بحقوق السيادة الاستئثارية للطرف المتعاقد الذي تقع الأرض الرطبة داخل إقليمه.
٤- يحدد كل طرف من الأطراف المتعاقدة قطعة واحدة على الأقل من الأراضي الرطبة لإدراجها في “القائمة” لدى التوقيع على هذه الاتفاقية أو لدى إيداع وثيقة التصديق عليها أو الانضمام إليها وفقا لما تنص عليه المادة (٩).
٥- يحق لأي من الأطراف المتعاقدة أن يضيف إلى “القائمة” مزيدا من الأراضي الرطبة الواقعة داخل إقليمه وأن يوسع حدود الأراضي الرطبة التي سبق له أن أدرجها في “القائمة”، أو أن يعمل، نظرا لمصالحه الوطنية الطارئة، على إلغاء أو تضييق حدود أراض رطبة سبق له أن أدرجها في “القائمة” وعليه أن يخطر بهذه التغييرات، في أقرب وقت ممكن، المنظمة أو الحكومة المنوط بها مهام المكتب الدائم، المحددة في المادة (٨).
٦- على كل طرف من الأطراف المتعاقدة مراعاة مسؤولياته الدولية من أجل صون أسراب الطيور المائية المهاجرة ورعاية أمورها واستخدامها استخداما رشيدا وذلك لدى إدراج أراض في “القائمة” ولدى ممارسته لحقه في تغيير ما يدرجه في “القائمة” المتعلقة بالأراضي الرطبة الواقعة داخل إقليمه.
المادة (٣)
١- تصوغ الأطراف المتعاقدة خططها وتنفذها بحيث تعزز حفظ الأراضي الرطبة المدرجة في “القائمة” واستخدام الأراضي الرطبة التي تقع داخل إقليمها استخداما رشيدا قدر الإمكان.
٢- يتخذ كل طرف من الأطراف المتعاقدة الترتيبات اللازمة كي يحاط علما في أقرب وقت ممكن بما إذا كان الطابع الأيكولوجي لأي أرض رطبة تقع داخل إقليمه وترد في “القائمة” قد تغير أو في سبيله إلى التغير أو من شأنه أن يتغير نتيجة لتطورات تكنولوجية أو بسبب التلوث أو تدخلات بشرية أخرى، وتبلغ المعلومات الخاصة بهذه التغيرات دون إبطاء إلى المنظمة أو الحكومة المنوط بها مهام المكتب الدائم، المحددة في المادة (٨).
المادة (٤)
١- يعمل كل طرف من الأطراف المتعاقدة على حفظ الأراضي الرطبة والطيور المائية عن طريق إقامة معازل طبيعية في الأراضي الرطبة، سواء كانت مدرجة في “القائمة” أو لا، وتوفير الحراسة اللازمة لها.
٢- في حالة قيام طرف من الأطراف المتعاقدة، بسبب مصالحه الوطنية الطارئة، بشطب أرض رطبة مدرجة في “القائمة” أو بتضييق حدودها، فعليه أن يعوض قدر المستطاع أي فقدان في موارد الأراضي الرطبة، وعليه خاصة أن ينشئ معازل طبيعية إضافية للطيور المائية ولحماية جزء ملائم من المآلف الأصلية، إما في المنطقة ذاتها أو في غيرها.
٣- تشجع الأطراف المتعاقدة البحوث وتبادل البيانات والمطبوعات المتعلقة بالأراضي الرطبة وما تحويه من نبات وحيوان.
٤- تسعى الأطراف المتعاقدة، عن طريق التنظيم الإداري، إلى زيادة جماعات الطيور المائية في الأراضي الرطبة الملائمة.
٥- تعزز الأطراف المتعاقدة تدريب العاملين الأكفاء في مجالات بحوث الأراضي الرطبة وتدبير شؤونها والإشراف عليها.
المادة (٥)
تتشاور الأطراف المتعاقدة بشأن تنفيذ الالتزامات المترتبة على الاتفاقية، ولا سيما في حالة الأرض الرطبة، التي تمتد في أقاليم أكثر من طرف متعاقد أو في حالة تقاسم عدد من الأطراف المتعاقدة لنظام مائي واحد.
وعليها أن تسعى في الوقت نفسه إلى تنسيق ودعم ما يوضع حاليا ومستقبلا من سياسات ونظم بشأن حفظ الأراضي الرطبة وما تحويه من نبات وحيوان.
المادة (٦)
١- يجري إنشاء مؤتمر للأطراف المتعاقدة يعهد إليه بدراسة وسائل تعزيز تنفيذ هذه الاتفاقية، ويقوم المكتب المشار إليه في الفقرة (١) من المادة (٨) بالدعوة إلى عقد دورات عادية للمؤتمر كل ثلاث سنوات على الأكثر، ما لم يقرر المؤتمر خلاف ذلك، كما يقوم بالدعوة إلى عقد دورات استثنائية عندما يطلب ذلك كتابة ثلث الأطراف المتعاقدة على الأقل. ويحدد مؤتمر الأطراف المتعاقدة في كل دورة من دوراته العادية موعد ومكان انعقاد دورته العادية التالية.
٢- يختص مؤتمر الأطراف المتعاقدة بالمهام التالية:
أ- مناقشة أوجه تنفيذ هذه الاتفاقية.
ب- مناقشة الإضافات والتغييرات التي يراد إدخالها على “القائمة”.
ج- فحص المعلومات المتعلقة بالتغييرات التي تطرأ على الطابع الأيكولوجي للأراضي الرطبة المدرجة في “القائمة” والمقدمة تنفيذا للفقرة (٢) من المادة (٣).
د- توجيه توصيات عامة أو محددة إلى الأطراف المتعاقدة فيما يتعلق بالصون والإدارة والاستخدام الرشيد للأراضي الرطبة وما تحويه من نبات وحيوان.
هـ- مطالبة الهيئات الدولية المختصة بإعداد تقارير وإحصاءات عن الموضوعات التي لها طابع دولي في جوهرها وتؤثر على الأراضي الرطبة.
و- اعتماد توصيات أو قرارات أخرى بهدف تعزيز العمل بهذه الاتفاقية.
٣- تكفل الأطراف المتعاقدة إبلاغ المسؤولين عن إدارة الأراضي الرطبة على جميع مستوياتهم، بالتوصيات التي تصدر عن تلك المؤتمرات بشأن الصون والإدارة والاستخدام الرشيد للأراضي الرطبة وما تحويه من نبات وحيوان، وتسعى إلى حثهم على مراعاة تلك التوصيات.
٤- يعتمد مؤتمر الأطراف المتعاقدة نظاما داخليا لكل دورة من دوراته.
٥- يعد مؤتمر الأطراف المتعاقدة النظام المالي لهذه الاتفاقية ويقوم بفحصه بصورة منتظمة. ويعتمد المؤتمر في كل دورة من دوراته العادية ميزانية الفترة المالية التالية بأغلبية ثلثي الأطراف المتعاقدة الحاضرة والمصوتة.
٦- يساهم كل طرف متعاقد في هذه الميزانية وفقا لجدول للاشتراكات تعتمده الأطراف المتعاقدة الحاضرة والمصوتة بالإجماع خلال دورة عادية لمؤتمر الأطراف المتعاقدة.
المادة (٧)
١- ينبغي للأطراف المتعاقدة أن تشرك ضمن ممثليها في هذه المؤتمرات أخصائيين في موضوعات الأراضي الرطبة أو الطيور المائية بحكم المعارف والخبرات التي اكتسبوها في المجالات العلمية أو الإدارية أو أية مجالات أخرى ملائمة.
٢- يتمتع كل طرف متعاقد ممثل في المؤتمر بصوت واحد، ويتم اعتماد التوصيات والقرارات بالأغلبية البسيطة للأطراف المتعاقدة الحاضرة والمصوتة ما لم تنص هذه الاتفاقية على خلاف ذلك.
المادة (٨)
١- يضطلع الاتحاد الدولي لصون الطبيعة والموارد الطبيعية بمهام المكتب الدائم في إطار هذه الاتفاقية، إلى أن تعين منظمة أو حكومة أخرى بأغلبية ثلثي الأطراف المتعاقدة بأسرها.
٢- تكون مهام المكتب الدائم، ضمن أمور أخرى، كما يلي:
أ- المعاونة على الدعوة إلى عقد المؤتمرات المشار إليها في المادة (٦) وتنظيمها.
ب- الاحتفاظ بـ “قائمة الأراضي الرطبة ذات الأهمية الدولية” وتلقي المعلومات من الأطراف المتعاقدة بشأن أية إضافات أو توسيعات أو إجراءات شطب أو تضييق حدود أراض رطبة مدرجة في “القائمة” والمنصوص عليها في الفقرة (٥) من المادة (٢).
ج- أن يتلقى من الأطراف المتعاقدة المعلومات المنصوص عليها في الفقرة (٢) من المادة (٣) والمتعلقة بأية تغييرات تطرأ على الطابع الأيكولوجي للأراضي الرطبة المدرجة في “القائمة”.
د- إبلاغ جميع الأطراف المتعاقدة بأية تعديلات تدخل على القائمة أو أية تغييرات تطرأ على طابع الأراضي الرطبة المدرجة فيها، واتخاذ تدابير لمناقشة هذه الأمور في المؤتمر التالي.
هـ- إخطار الأطراف المتعاقدة المعنية بتوصيات المؤتمرات فيما يتعلق بهذه التعديلات التي تدخل على “القائمة” أو التغييرات التي تطرأ على خصائص الأراضي الرطبة المدرجة فيها.
المادة (٩)
١- يظل باب التوقيع على الاتفاقية مفتوحا لفترة غير محددة.
٢- لأي عضو في الأمم المتحدة أو في إحدى وكالاتها المتخصصة أو في الوكالة الدولية للطاقة الذرية أو لأي طرف في النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية، أن يصبح طرفا في هذه الاتفاقية عن طريق ما يلي:
أ- التوقيع غير المشروط بالتصديق.
ب- التوقيع المشروط بالتصديق، يليه التصديق.
ج- الانضمام.
٣- يتم التصديق أو الانضمام بإيداع وثيقة التصديق أو الانضمام لدى المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (الذي يشار إليه فيما يلي بـ “أمين الإيداع”).
المادة (١٠)
١- تصبح هذه الاتفاقية نافذة بعد مضي أربعة أشهر على تاريخ انضمام سبع دول إلى هذه الاتفاقية وفقا لأحكام الفقرة (٢) من المادة (٩).
٢- وبعد ذلك تصبح هذه الاتفاقية نافذة، بالنسبة لكل طرف متعاقد، بعد مضي أربعة أشهر على تاريخ توقيعه غير المشروط بالتصديق، أو إيداعه وثيقة التصديق أو الانضمام.
المادة (١٠) مكررا
١- يجوز تعديل هذه الاتفاقية في اجتماع للأطراف المتعاقدة يعقد لهذا الغرض طبقا لهذه المادة.
٢- يجوز لأي طرف من الأطراف المتعاقدة تقديم اقتراحات بتعديل الاتفاقية.
٣- يبلغ نص أي اقتراح بالتعديل والأسباب التي بني عليها هذا الاقتراح إلى المنظمة أو الحكومة التي تضطلع بمهام هيئة المكتب الدائم بمقتضى الاتفاقية (ويشار إليها فيما يلي بعبارة “المكتب”). ويقوم المكتب بتبليغ الاقتراح والأسباب التي بني عليها فورا إلى جميع الأطراف المتعاقدة. وتبلغ جميع التعليقات التي تبدى على نص اقتراح التعديل الذي قدمته إحدى الأطراف المتعاقدة إلى المكتب، في خلال ثلاثة أشهر من تاريخ قيام المكتب بإبلاغ التعديلات إلى الأطراف المتعاقدة. ويقوم المكتب مباشرة عقب انقضاء آخر موعد لتقديم التعليقات بإبلاغ الأطراف المتعاقدة بجميع التعليقات التي تلقاها حتى ذلك التاريخ.
٤- يدعو المكتب إلى عقد اجتماع للأطراف المتعاقدة لبحث ما يقدم من اقتراحات بالتعديل وفقا للفقرة (٣) بناء على طلب خطي مقدم من ثلث الأطراف المتعاقدة، ويقوم المكتب باستشارة الأطراف فيما يتعلق بموعد الاجتماع ومكان انعقاده.
٥- تعتمد التعديلات بأغلبية ثلثي الأطراف المتعاقدة الحاضرة والمصوتة.
٦- يعتبر التعديل الذي يعتمد ساري المفعول بالنسبة للأطراف المتعاقدة التي وافقت عليه اعتبارا من اليوم الأول من الشهر الرابع اللاحق لتاريخ إيداع ثلثي الأعضاء المتعاقدة وثيقة الموافقة لدى أمين الإيداع. أما بالنسبة لكل طرف متعاقد يودع وثيقة موافقته بعد اليوم الذي يودع فيه ثلثا الأطراف المتعاقدة وثائق موافقتها، فيعتبر التعديل ساري المفعول بالنسبة له ابتداء من اليوم الأول من الشهر الرابع اللاحق على تاريخ إيداع وثيقة موافقته.
المادة (١١)
١- تظل هذه الاتفاقية نافذة لفترة غير محددة.
٢- لكل طرف متعاقد أن ينسحب من هذه الاتفاقية بعد مضي خمسة أعوام على تاريخ نفاذها بالنسبة لهذا الطرف، عن طريق إرسال إخطار كتابي إلى “أمين الإيداع”. ويصبح الانسحاب نافذا بعد انقضاء أربعة أشهر على تاريخ تسلم “أمين الإيداع” لهذا الإخطار.
المادة (١٢)
١- يبلغ “أمين الإيداع” في أقرب وقت ممكن، جميع الدول التي وقعت هذه الاتفاقية وانضمت إليها بما يلي:
أ- التوقيعات على الاتفاقية.
ب- إيداع وثائق التصديق على هذه الاتفاقية.
ج- إيداع وثائق الانضمام إلى هذه الاتفاقية.
د- تاريخ نفاذ هذه الاتفاقية.
هـ- إخطارات الانسحاب من هذه الاتفاقية.
٢- لدى نفاذ هذه الاتفاقية يسجلها “أمين الإيداع” في الأمانة العامة للأمم المتحدة وفقا للمادة (١٠٢) من الميثاق.
وإثباتا لما تقدم، قام الموقعون أدناه، وقد فوضوا في ذلك رسميا، بالتوقيع على هذه الاتفاقية.
حررت برمسار في الثاني من فبراير / شباط ١٩٧١م من نسخة أصلية وحيدة، باللغات الألمانية والإنجليزية والروسية والفرنسية، تودع لدى “أمين الإيداع” الذي عليه أن يرسل صورا طبق الأصل منها إلى جميع الأطراف المتعاقدة، وتتمتع النصوص المحررة بجميع اللغات بنفس الحجية.*
*عملا بالتقرير النهائي للمؤتمر الذي اعتمد البروتوكول، قدم “أمين الإيداع” إلى المؤتمر الثاني للأطراف المتعاقدة صيغا أصلية من الاتفاقية باللغات الإسبانية والصينية والعربية وضعت بالتشاور مع الحكومات المعنية وبالتعاون مع المكتب.
Convention on Wetlands of International Importance especially as Waterfowl Habitat
Ramsar, 2.2.1971
as amended by the Paris Protocol of 3.12.1982
and the Regina Amendments of 28.5.1987
The Contracting Parties,
Recognizing the interdependence of Man and his environment;
Considering the fundamental ecological functions of wetlands as regulators of water regimes and as habitats supporting a characteristic flora and fauna, especially waterfowl;
Being convinced that wetlands constitute a resource of great economic, cultural, scientific and recreational value, the loss of which would be irreparable;
Desiring to stem the progressive encroachment on and loss of wetlands now and in the future;
Recognizing that waterfowl in their seasonal migrations may transcend frontiers and so should be regarded as an international resource;
Being confident that the conservation of wetlands and their flora and fauna can be ensured by combining far-sighted national policies with co-ordinated international action;
Have agreed as follows:
Article 1
1. For the purpose of this Convention wetlands are areas of marsh, fen, peatland or water, whether natural or artificial, permanent or temporary, with water that is static or flowing, fresh, brackish or salt, including areas of marine water the depth of which at low tide does not exceed six metres.
2. For the purpose of this Convention waterfowl are birds ecologically dependent on wetlands.
Article 2
1. Each Contracting Party shall designate suitable wetlands within its territory for inclusion in a List of Wetlands of International Importance, hereinafter referred to as “the List” which is maintained by the bureau established under Article 8. The boundaries of each wetland shall be precisely described and also delimited on a map and they may incorporate riparian and coastal zones adjacent to the wetlands, and islands or bodies of marine water deeper than six metres at low tide lying within the wetlands, especially where these have importance as waterfowl habitat.
2. Wetlands should be selected for the List on account of their international significance in terms of ecology, botany, zoology, limnology or hydrology. In the first instance wetlands of international importance to waterfowl at any season should be included.
3. The inclusion of a wetland in the List does not prejudice the exclusive sovereign rights of the Contracting Party in whose territory the wetland is situated.
4. Each Contracting Party shall designate at least one wetland to be included in the List when signing this Convention or when depositing its instrument of ratification or accession, as provided in Article 9.
5. Any Contracting Party shall have the right to add to the List further wetlands situated within its territory, to extend the boundaries of those wetlands already included by it in the List, or, because of its urgent national interests, to delete or restrict the boundaries of wetlands already included by it in the List and shall, at the earliest possible time, inform the organization or government responsible for the continuing bureau duties specified in Article 8 of any such changes.
6. Each Contracting Party shall consider its international responsibilities for the conservation, management and wise use of migratory stocks of waterfowl, both when designating entries for the List and when exercising its right to change entries in the List relating to wetlands within its territory.
Article 3
1. The Contracting Parties shall formulate and implement their planning so as to promote the conservation of the wetlands included in the List, and as far as possible the wise use of wetlands in their territory.
2. Each Contracting Party shall arrange to be informed at the earliest possible time if the ecological character of any wetland in its territory and included in the List has changed, is changing or is likely to change as the result of technological developments, pollution or other human interference. Information on such changes shall be passed without delay to the organization or government responsible for the continuing bureau duties specified in Article 8.
Article 4
1. Each Contracting Party shall promote the conservation of wetlands and waterfowl by establishing nature reserves on wetlands, whether they are included in the List or not, and provide adequately for their wardening.
2. Where a Contracting Party in its urgent national interest, deletes or restricts the boundaries of a wetland included in the List, it should as far as possible compensate for any loss of wetland resources, and in particular it should create additional nature reserves for waterfowl and for the protection, either in the same area or elsewhere, of an adequate portion of the original habitat.
3. The Contracting Parties shall encourage research and the exchange of data and publications regarding wetlands and their flora and fauna.
4. The Contracting Parties shall endeavour through management to increase waterfowl populations on appropriate wetlands.
5. The Contracting Parties shall promote the training of personnel competent in the fields of wetland research, management and wardening.
Article 5
The Contracting Parties shall consult with each other about implementing obligations arising from the Convention especially in the case of a wetland extending over the territories of more than one Contracting Party or where a water system is shared by Contracting Parties. They shall at the same time endeavour to co-ordinate and support present and future policies and regulations concerning the conservation of wetlands and their flora and fauna.
Article 6
1. There shall be established a Conference of the Contracting Parties to review and promote the implementation of this Convention. The Bureau referred to in Article 8, paragraph 1, shall convene ordinary meetings of the Conference of the Contracting Parties at intervals of not more than three years, unless the Conference decides otherwise, and extraordinary meetings at the written requests of at least one third of the Contracting Parties. Each ordinary meeting of the Conference of the Contracting Parties shall determine the time and venue of the next ordinary meeting.
2. The Conference of the Contracting Parties shall be competent:
(a) to discuss the implementation of this Convention;
(b) to discuss additions to and changes in the List;
(c) to consider information regarding changes in the ecological character of wetlands included in the List provided in accordance with paragraph 2 of Article 3;
(d) to make general or specific recommendations to the Contracting Parties regarding the conservation, management and wise use of wetlands and their flora and fauna;
(e) to request relevant international bodies to prepare reports and statistics on matters which are essentially international in character affecting wetlands;
(f) to adopt other recommendations, or resolutions, to promote the functioning of this Convention.
3. The Contracting Parties shall ensure that those responsible at all levels for wetlands management shall be informed of, and take into consideration, recommendations of such Conferences concerning the conservation, management and wise use of wetlands and their flora and fauna.
4. The Conference of the Contracting Parties shall adopt rules of procedure for each of its meetings.
5. The Conference of the Contracting Parties shall establish and keep under review the financial regulations of this Convention. At each of its ordinary meetings, it shall adopt the budget for the next financial period by a two-thirds majority of Contracting Parties present and voting.
6. Each Contracting Party shall contribute to the budget according to a scale of contributions adopted by unanimity of the Contracting Parties present and voting at a meeting of the ordinary Conference of the Contracting Parties.
Article 7
1. The representatives of the Contracting Parties at such Conferences should include persons who are experts on wetlands or waterfowl by reason of knowledge and experience gained in scientific, administrative or other appropriate capacities.
2. Each of the Contracting Parties represented at a Conference shall have one vote, recommendations, resolutions and decisions being adopted by a simple majority of the Contracting Parties present and voting, unless otherwise provided for in this Convention.
Article 8
1. The International Union for Conservation of Nature and Natural Resources shall perform the continuing bureau duties under this Convention until such time as another organization or government is appointed by a majority of two-thirds of all Contracting Parties.
2. The continuing bureau duties shall be, inter alia:
(a) to assist in the convening and organizing of Conferences specified in
Article 6;
(b) to maintain the List of Wetlands of International Importance and to be informed by the Contracting Parties of any additions, extensions, deletions or restrictions concerning wetlands included in the List provided in accordance with paragraph 5 of Article 2;
(c) to be informed by the Contracting Parties of any changes in the ecological character of wetlands included in the List provided in accordance with paragraph 2 of Article 3;
(d) to forward notification of any alterations to the List, or changes in character of wetlands included therein, to all Contracting Parties and to arrange for these matters to be discussed at the next Conference;
(e) to make known to the Contracting Party concerned, the recommendations of the Conferences in respect of such alterations to the List or of changes in the character of wetlands included therein.
Article 9
1. This Convention shall remain open for signature indefinitely.
2. Any member of the United Nations or of one of the Specialized Agencies or of the International Atomic Energy Agency or Party to the Statute of the International Court of Justice may become a Party to this Convention by:
(a) signature without reservation as to ratification;
(b) signature subject to ratification followed by ratification;
(c) accession.
3. Ratification or accession shall be effected by the deposit of an instrument of ratification or accession with the Director-General of the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (hereinafter referred to as “the Depositary”).
Article 10
1. This Convention shall enter into force four months after seven States have become Parties to this Convention in accordance with paragraph 2 of Article 9.
2. Thereafter this Convention shall enter into force for each Contracting Party four months after the day of its signature without reservation as to ratification, or its deposit of an instrument of ratification or accession.
Article 10 bis
1. This Convention may be amended at a meeting of the Contracting Parties convened for that purpose in accordance with this article.
2. Proposals for amendment may be made by any Contracting Party.
3. The text of any proposed amendment and the reasons for it shall be communicated to the organization or government performing the continuing bureau duties under the Convention (hereinafter referred to as “the Bureau”) and shall promptly be communicated by the Bureau to all Contracting Parties. Any comments on the text by the Contracting Parties shall be communicated to the Bureau within three months of the date on which the amendments were communicated to the Contracting Parties by the Bureau. The Bureau shall, immediately after the last day for submission of comments, communicate to the Contracting Parties all comments submitted by that day.
4. A meeting of Contracting Parties to consider an amendment communicated in accordance with paragraph 3 shall be convened by the Bureau upon the written request of one third of the Contracting Parties. The Bureau shall consult the Parties concerning the time and venue of the meeting.
5. Amendments shall be adopted by a two-thirds majority of the Contracting Parties present and voting.
6. An amendment adopted shall enter into force for the Contracting Parties which have accepted it on the first day of the fourth month following the date on which two thirds of the Contracting Parties have deposited an instrument of acceptance with the Depositary. For each Contracting Party which deposits an instrument of acceptance after the date on which two thirds of the Contracting Parties have deposited an instrument of acceptance, the amendment shall enter into force on the first day of the fourth month following the date of the deposit of its instrument of acceptance.
Article 11
1. This Convention shall continue in force for an indefinite period.
2. Any Contracting Party may denounce this Convention after a period of five years from the date on which it entered into force for that party by giving written notice thereof to the Depositary. Denunciation shall take effect four months after the day on which notice thereof is received by the Depositary.
Article 12
1. The Depositary shall inform all States that have signed and acceded to this Convention as soon as possible of:
(a) signatures to the Convention;
(b) deposits of instruments of ratification of this Convention;
(c) deposits of instruments of accession to this Convention;
(d) the date of entry into force of this Convention;
(e) notifications of denunciation of this Convention.
2. When this Convention has entered into force, the Depositary shall have it registered with the Secretariat of the United Nations in accordance with Article 102 of the Charter.
IN WITNESS WHEREOF, the undersigned, being duly authorized to that effect, have signed this Convention.
DONE at Ramsar this 2nd day of February 1971, in a single original in the English, French, German and Russian languages, all texts being equally authentic* which shall be deposited with the Depositary which shall send true copies thereof to all Contracting Parties.
*Pursuant to the Final Act of the Conference to conclude the Protocol, the Depositary provided the second Conference of the Contracting Parties with official versions of the Convention in the Arabic, Chinese and Spanish languages, prepared in consultation with interested Governments and with the assistance of the Bureau.
2012/64 64/2012 ٢٠١٢/٦٤ ٦٤/٢٠١٢