استنادا إلى قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩٠ / ٩٩،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ١١٧ / ٢٠١٠ بإنشاء محاكم استئناف،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ١٠ / ٢٠١٢ بشأن تنظيم إدارة شؤون القضاء،
وإلى القرار الوزاري رقم ١٢٠ / ٢٠٠١ بتحديد مقار ونطاق اختصاص محاكم الاستئناف،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
المادة الأولى
يتحدد مقر ونطاق اختصاص كل من محكمتي الاستئناف بنزوى والدقم وفقا لما هو موضح قرين كل منهما:
– محكمة الاستئناف بنزوى ومقرها مبنى المحكمة الجزائية سابقا ويشمل نطاق اختصاصها الولايات التابعة لمحافظة الداخلية عدا ولاية بدبد.
– محكمة الاستئناف بالدقم ومقرها المبنى القائم على قطعة الأرض رقم (٣٠) مربع ٣ NO ويشمل نطاق اختصاصها ولايات محافظة الوسطى.
المادة الثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ١٨ / ١٢ / ١٤٣٣هـ
الموافق: ٣ / ١١ / ٢٠١٢م
د. إسحاق بن أحمد البوسعيدي
رئيس المحكمة العليا
رئيس مجلس الشؤون الإدارية
نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٩٩٠) الصادر في ١٨ / ١١ / ٢٠١٢م.
2012/1056 1056/2012 ٢٠١٢/١٠٥٦ ١٠٥٦/٢٠١٢