استنادا إلى قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩٠ / ٩٩،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ١١٩ / ٢٠١٠ بإنشاء محكمتين ابتدائيتين،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ١٠ / ٢٠١٢ بشأن تنظيم إدارة شؤون القضاء،
وإلى القرار الوزاري رقم ١١٩ / ٢٠٠١ بتحديد مقار ونطاق اختصاص المحاكم الابتدائية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
المادة الأولى
يتحدد مقر ونطاق اختصاص كل من محكمتي الدقم ومحوت الابتدائيتين وفقا لما هو موضح قرين كل منهما:
– المحكمة الابتدائية بالدقم ومقرها المبنى القائم على قطعة الأرض رقم (٣٠) مربع ٣ NO ويشمل نطاق اختصاصها ولايتي الدقم والجازر.
– المحكمة الابتدائية بمحوت ومقرها المبنى المقابل لمكتب والي محوت، ويشمل نطاق اختصاصها ولاية محوت.
المادة الثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ١٨ / ١٢ / ١٤٣٣هـ
الموافق: ٣ / ١١ / ٢٠١٢م
د. إسحاق بن أحمد البوسعيدي
رئيس المحكمة العليا
رئيس مجلس الشؤون الإدارية
نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٩٩٠) الصادر في ١٨ / ١١ / ٢٠١٢م.
2012/1057 1057/2012 ٢٠١٢/١٠٥٧ ١٠٥٧/٢٠١٢