التصنيفات قرار وزاري البنك المركزي العماني: قرار رقم ب م / ٥٤ / ١٢ / ٢٠١٣ بإصدار لائحة إنشاء وتنظيم الهيئة العليا للرقابة الشرعية بالبنك المركزي العماني ب م/٥٤/١٢/٢٠١٣ كاتب المقالة بواسطة admin تاريخ المقالة 18 ديسمبر 2013 تحميل نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠٤٠) الصادر في ٢٩ / ١٢ / ٢٠١٣م. ب م/٥٤/١٢/٢٠١٣ الوسوم البنك المركزي العماني ← الهيئة العامة لسوق المال: قرار إداري رقم خ / ٩١ / ٢٠١٣ بالترخيص لشركة المدينة تكافل ش.م.ع.ع لمزاولة أعمال التأمين التكافلي → مرسوم سلطاني رقم ٧٦ / ٢٠١٣ بتعيين وكيل لوزارة المالية ومنحه الدرجة الخاصة الرفيعة