استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ٥٢ / ٢٠١٢ بإنشاء مركز السلطان قابوس العالي للثقافة والعلوم،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر الاتي:
المادة الأولى
يشكل مجلس إدارة مركز السلطان قابوس العالي للثقافة والعلوم برئاسة وزير ديوان البلاط السلطاني، وعضوية كل من:
١ – معالي السيد الأمين العام لوزارة الخارجية نائبا للرئيس
٢ – معالي الدكتور رئيس الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون
٣ – سعادة الشيخ وكيل وزارة التراث والثقافة للشؤون الثقافية
٤ – سعادة الدكتور وكيل وزارة التربية والتعليم للتعليم والمناهج
٥ – سعادة الأمين العام لمركز السلطان قابوس العالي للثقافة والعلوم مقررا
٦ – الدكتورة فاطمة بنت يوسف بن خلفان البوسعيدية
أستاذ مساعد بجامعة السلطان قابوس
٧ – الدكتور إحسان بن صادق اللواتي
أستاذ مساعد بجامعة السلطان قابوس
٨ – الدكتور محمد بن ناصر بن راشد المحروقي
أستاذ مساعد بجامعة نزوى
المادة الثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ١٦ من ربيع الثاني ١٤٣٤هـ
الموافق: ٢٧ من فبراير ٢٠١٣م
خالد بن هلال بن سعود البوسعيدي
وزير ديوان البلاط السلطاني
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠٠٤) الصادر في ٩ / ٣ / ٢٠١٣م.
2013/12 12/2013 ٢٠١٣/١٢ ١٢/٢٠١٣