التصنيفات
قرار وزاري

ديوان البلاط السلطاني: قرار ديواني رقم ١٢ / ٢٠١٣ بتشكيل مجلس إدارة مركز السلطان قابوس العالي للثقافة والعلوم

2013/12 12/2013 ٢٠١٣/١٢ ١٢/٢٠١٣

تحميل

استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ٥٢ / ٢٠١٢ بإنشاء مركز السلطان قابوس العالي للثقافة والعلوم،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر الاتي:

المادة الأولى

يشكل مجلس إدارة مركز السلطان قابوس العالي للثقافة والعلوم برئاسة وزير ديوان البلاط السلطاني، وعضوية كل من:

١ – معالي السيد الأمين العام لوزارة الخارجية نائبا للرئيس

٢ – معالي الدكتور رئيس الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون

٣ – سعادة الشيخ وكيل وزارة التراث والثقافة للشؤون الثقافية

٤ – سعادة الدكتور وكيل وزارة التربية والتعليم للتعليم والمناهج

٥ – سعادة الأمين العام لمركز السلطان قابوس العالي للثقافة والعلوم مقررا

٦ – الدكتورة فاطمة بنت يوسف بن خلفان البوسعيدية
أستاذ مساعد بجامعة السلطان قابوس

٧ – الدكتور إحسان بن صادق اللواتي
أستاذ مساعد بجامعة السلطان قابوس

٨ – الدكتور محمد بن ناصر بن راشد المحروقي
أستاذ مساعد بجامعة نزوى

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ١٦ من ربيع الثاني ١٤٣٤هـ
الموافق: ٢٧ من فبراير ٢٠١٣م

خالد بن هلال بن سعود البوسعيدي
وزير ديوان البلاط السلطاني

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠٠٤) الصادر في ٩ / ٣ / ٢٠١٣م.

2013/12 12/2013 ٢٠١٣/١٢ ١٢/٢٠١٣