استنادا إلى قانون الحجر البيطري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٥ / ٢٠٠٤،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الحجر البيطري الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١٠٧ / ٢٠٠٨،
وإلى القرار الوزاري رقم ٢٥٠ / ٢٠١٢ بحظر استيراد الطيور الحية من جمهورية الهند،
وإلى توصية الجهة البيطرية المختصة بزوال سبب حظر استيراد الطيور الحية ومنتجاتها ومشتقاتها ومخلفاتها من جمهورية الهند،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
المادة الأولى
يرفع حظر استيراد الطيور الحية ومنتجاتها ومشتقاتها ومخلفاتها من جمهورية الهند الوارد بالقرار الوزاري رقم ٢٥٠ / ٢٠١٢ المشار إليه، على أن يكون استيرادها وفقا للشروط الواردة بالملحق المرفق.
المادة الثانية
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل في مجال اختصاصه.
المادة الثالثة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ١٣ / ٧ / ١٤٣٤هـ
الموافق: ٢٣ / ٥ / ٢٠١٣م
د. فؤاد بن جعفر الساجواني
وزير الزراعة والثروة السمكية
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠١٥) الصادر في ٢ / ٦ / ٢٠١٣م.
ملحق بشروط استيراد الطيور الحية ومنتجاتها ومشتقاتها ومخلفاتها من جمهورية الهند
مع عدم الإخلال بشروط الاستيراد المنصوص عليها في قانون الحجر البيطري ولائحته التنفيذية المشار إليهما، يشترط لاستيراد الطيور الحية ومنتجاتها ومشتقاتها ومخلفاتها من جمهورية الهند الآتي:
١ – أن تكون الشركة المصدرة مستوفية للشروط المنصوص عليها بالفصل ٣ / ٤ الخاص بإنشاء المناطق والمربعات الصحية ” COMPARTIMENTALISATION” والفصل ٤ / ٤ الخاص بتطبيق مبدأ المربعات الصحية “Compartments” من الباب الرابع الخاص بالتوصيات العامة للوقاية من الأمراض ومكافحتها من الدستور الدولي لحيوانات اليابسة الصادر عن المنظمة العالمية للصحة الحيوانية أو تقوم بتطبيق السياسات القياسية للأمن الحيوي.
٢ – ألا يتم الاستيراد من تلك الشركات إلا بعد قيام فريق فني من الوزارة بزيارتها للتأكد من أنها تقوم بتطبيق الشروط المنصوص عليها في البند (١).
2013/165 165/2013 ٢٠١٣/١٦٥ ١٦٥/٢٠١٣