استنادا إلى قانون الحجر البيطري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٥ / ٢٠٠٤،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الحجر البيطري الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١٠٧ / ٢٠٠٨،
وإلى القرار الوزاري رقم ١٣ / ٢٠٠١ بحظر استيراد الأبقار الحية ومنتجاتها ومشتقاتها من الدول الأوروبية،
وإلى القرار الوزاري رقم ١٨٤ / ٢٠١٠ برفع حظر استيراد الأبقار الحية ولحومها ومنتجاتها ومشتقاتها من المملكة الهولندية وجمهوريتي فرنسا وألمانيا،
وإلى القرار الوزاري رقم ١٩٩ / ٢٠١٢ برفع حظر استيراد الأبقار الحية ومنتجاتها ومشتقاتها من مملكة أسبانيا،
وإلى توصية الجهة البيطرية المختصة بزوال سبب حظر استيراد الأبقار الحية ومنتجاتها ومشتقاتها من الدول الأوروبية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
المادة الأولى
يرفع حظر استيراد الأبقار الحية ومنتجاتها ومشتقاتها من الدول الأوروبية الوارد بالقرار الوزاري رقم ١٣ / ٢٠٠١ المشار إليه على أن يكون استيرادها وفقا للشروط الواردة بالملحق المرفق. الجريدة الرسمية العدد (١٠٢٦)
المادة الثانية
يلغى القراران الوزاريان رقما ١٨٤ / ٢٠١٠ و ١٩٩ / ٢٠١٢ المشار إليهما، كما يلغى كل ما يخالف هذا القرار أو يتعارض مع أحكامه.
المادة الثالثة
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل في مجال اختصاصه.
المادة الرابعة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ١٧ / ١٠ / ١٤٣٤هـ
لموافق: ٢٥ / ٨ / ٢٠١٣م
د. فؤاد بن جعفر الساجواني
وزير الزراعة والثروة السمكية
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠٢٦) الصادر في ١ / ٩ / ٢٠١٣م.
ملحق بشروط استيراد الأبقار الحية ومنتجاتها ومشتقاتها من الدول الأوروبية
مع عدم الإخلال بشروط الاستيراد المنصوص عليها في قانون الحجر البيطري ولائحته التنفيذية المشار إليهما، يشترط لاستيراد الأبقار الحية ومنتجاتها ومشتقاتها من الدول الأوروبية الآتي:
أولا: شروط استيراد الأبقار الحية:
١ – أن تكون من دولة مستوفية للشروط المنصوص عليها في المادة (١١. ٥. ٤) من الطبعة (٢١) للدستور الدولي لحيوانات اليابسة الصادر عن المنظمة العالمية للصحة الحيوانية.
٢ – أن تكون مرقمة بنظام تعريفي دائم يسمح بالتأكد من أنها أبقار غير معرضة للمرض كما هو وارد في النقطة (ب) من الفقرة (٣) من المادة (١١. ٥. ٤) من الطبعة (٢١) للدستور الدولي لحيوانات اليابسة الصادر عن المنظمة العالمية للصحة الحيوانية.
٣ – أن تكون ولدت بعد التنفيذ الفعلي لقرار فرض حظر إضافة مسحوق اللحم والعظم ورواسب البروتينات الناتجة من المجترات إلى أعلاف الحيوانات كما هو وارد في الفقرة (٣) من المادة (١١. ٥. ٨) من الطبعة (٢١) للدستور الدولي لحيوانات اليابسة الصادر عن المنظمة العالمية للصحة الحيوانية.
ثانيا: شروط استيراد لحوم الأبقار ومنتجاتها ومشتقاتها:
١ – أن تكون من دولة مستوفية للشروط المنصوص عليها في المادة (١١. ٥. ٤) من الطبعة (٢١) للدستور الدولي لحيوانات اليابسة الصادر عن المنظمة العالمية للصحة الحيوانية.
٢ – أن تكون من أبقار تم فحصها قبل وبعد الذبح، وثبت عدم إصابتها بمرض جنون البقر.
٣ – أن تكون من أبقار لم يتم إفقاد وعيها (STUNNING PROCESS) قبل الذبح بأي طريقة، وخاصة طريقة حقن الهواء أو الغاز المضغوط داخل تجويف الرأس (CAVITY CRANIA) أو بقطع الحبل الشوكي (PITHING PROCESS).
٤ – أن يكون إنتاجها وتجهيزها يتم بشكل يضمن خلوها وعدم تلوثها بالمواد الآتية:
أ – أي من الأنسجة المذكورة في الفقرتين (١) و (٢) من المادة (١١. ٥. ١٤) من الطبعة (٢١) للدستور الدولي لحيوانات اليابسة الصادر عن المنظمة العالمية للصحة الحيوانية.
ب – أي لحوم مزالة آليا من عظام الرأس أو السلسلة الفقرية ناتجة من أبقار عمرها أكثر من (٣٠) ثلاثين شهرا.
2013/278 278/2013 ٢٠١٣/٢٧٨ ٢٧٨/٢٠١٣