استنادا إلى قانون الجمعيات الأهلية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٤ / ٢٠٠٠،
وإلى نظام تأسيس الجمعيات الأهلية الصادر بالقرار الوزاري رقم ١٥٠ / ٢٠٠٠،
وإلى القرار الوزاري رقم ١٤٢ / ٢٠٠٦،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
المادة الأولى
الموافقة للجمعية العمانية للكتاب والأدباء على فتح فرع لها في محافظة البريمي.
المادة الثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ٢٢ من ربيع الأول ١٤٣٤هـ
الموافق: ٣ من فبراير ٢٠١٣م
محمد بن سعيد بن سيف الكلباني
وزير التنمية الاجتماعية
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠٠٠) الصادر في ٩ / ٢ / ٢٠١٣م.
2013/21 21/2013 ٢٠١٣/٢١ ٢١/٢٠١٣