نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٢٠ / ٢٠٠٤،
وعلى قانون تنظيم وزارة الخارجية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٢ / ٢٠٠٨،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
ينقل الدكتور سلطان بن يعرب بن قحطان البوسعيدي من شرطة عمان السلطانية إلى وزارة الصحة بذات مخصصاته المالية والوظيفية، ويعين مستشارا للشؤون الصحية بالدرجة الخاصة.
المادة الثانية
ينقل جمال بن نصيب بن سعيد الشنفري من شرطة عمان السلطانية إلى وزارة الخارجية بذات مخصصاته المالية والوظيفية ويمنح درجة سفير.
المادة الثالثة
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ٢٥ من صفر سنة ١٤٣٤هـ
الموافق: ٨ من يناير سنة ٢٠١٣م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٩٩٨) الصادر في ١٢ / ١ / ٢٠١٣م.
2013/5 5/2013 ٢٠١٣/٥ ٥/٢٠١٣