التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ١٠ / ٢٠١٣ بتعيين أعضاء لجنة حقوق الإنسان

2013/10 10/2013 ٢٠١٣/١٠ ١٠/٢٠١٣

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ١٢٤ / ٢٠٠٨ بإنشاء لجنة حقوق الإنسان وتحديد اختصاصاتها،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

يعين التالية أسماؤهم، بصفتهم ممثلين عن الجهات المنصوص عليها في المادة (١) من الملحق المرفق للمرسوم السلطاني رقم ١٢٤ / ٢٠٠٨ المشار إليه، أعضاء في لجنة حقوق الإنسان وذلك على النحو الآتي:

1- محمد بن عبدالله بن مسعود الريامي رئيسا
2- عامر بن حمد بن محمد الحجري نائبا للرئيس
3- سعد بن سهيل بن سالم المخيني  
4- حسين بن جواد بن محمد عبدالرسول  
5- سعود بن علي بن عبدالله الجابري  
6- جهاد بن عبدالله بن محمد الطائي  
7- عوض بن سعيد بن علي باقوير  
8- أحمد بن سيف بن أحمد البرواني  
9- ماجدة بنت شيخان بن ماجد المعمرية  
10- الشيخ مهنا بن صالح بن سعود المعولي  
11- زكية بنت حمدان بن راشد الفارسية  
12- الدكتور محمد بن سليمان بن عبدالله الراشدي  
13- الدكتور ناصر بن سيف بن ناصر الشامسي  
14- فهد بن أحمد بن حمد الجابري  

المادة الثانية

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٩ من ربيع الثاني سنة ١٤٣٤هـ
الموافق: ٢٠ من فبراير سنة ٢٠١٣م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠٠٢) الصادر في ٢٣ / ٢ / ٢٠١٣م.
2013/10 10/2013 ٢٠١٣/١٠ ١٠/٢٠١٣