نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى الاتفاقية بين حكومة سلطنة عمان وحكومة الجمهورية الإيطالية بشأن الإعفاء من شرط الحصول على التأشيرة لحملة جوازات السفر الدبلوماسية والخدمة والخاصة الموقعة بتاريخ ١٠ أكتوبر ٢٠١٢م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
التصديق على الاتفاقية المشار إليها في صيغتها المرفقة.
المادة الثانية
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ٢٢ من ربيع الثاني سنة ١٤٣٤هـ
الموافق: ٥ من مارس سنة ٢٠١٣م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠٠٤) الصادر في ٩ / ٤ / ٢٠١٣م.
اتفاقية بين حكومة سلطنة عمان وحكومة الجمهورية الإيطالية بشأن الإعفاء من شرط الحصول على التأشيرة لحملة جوازات السفر الدبلوماسية والخدمة والخاصة
إن حكومة سلطنة عمان وحكومة الجمهورية الإيطالية، والمشار إليهما فيما بعد بـ “الطرفين المتعاقدين”،
إذ تحدوهما الرغبة لتعزيز علاقتهما الثنائية،
وإذ تضعان في الاعتبار أهمية تقوية علاقات الصداقة القائمة بينهما،
وإذ تهدفان إلى تسهيل سفر مواطني البلدين،
فقد اتفقتا على ما يلي:
المادة (١)
تطبق أحكام هذه الاتفاقية على حاملي أي من جوازات السفر التالية:
١- جوازات السفر الدبلوماسية والخدمة والخاصة سارية المفعول التابعة لحكومة سلطنة عمان.
٢- جوازات السفر الدبلوماسية والخدمة سارية المفعول التابعة لحكومة الجمهورية الإيطالية.
المادة (٢)
١- يعفى مواطنو الطرفين المتعاقدين ممن يحملون أيا من جوازات السفر المشار إليها في المادة (١) من هذه الاتفاقية والغير معتمدين في إقليم الطرف المتعاقد الآخر من شروط الحصول على تأشيرة دخول إلى إقليم الطرف المتعاقد الآخر أو المرور عبره أو البقاء فيه أو مغادرته لمدة أقصاها (٩٠) تسعون يوما (متواصلة أو متقطعة) خلال (٦) ستة أشهر من تاريخ وصولهم، وبالنسبة لمواطني سلطنة عمان تبدأ فترة (٩٠) التسعين يوما المذكورة أعلاه من تاريخ الدخول إلى منطقة شنغن.
٢- يجب على مواطني الطرفين المتعاقدين في الفقرة السابقة الذين يعتزمون البقاء لفترة أطول من (٩٠) تسعين يوما في إقليم الطرف المتعاقد الآخر، تطبيق الإجراءات اللازمة مع السلطات المختصة في الطرف الآخر.
المادة (٣)
١- لا تعفي هذه الاتفاقية أعضاء البعثة الدبلوماسية أو الوظيفة القنصلية أو أعضاء البعثة الدائمة ممن يمثلون بلدهم في منظمة دولية تقع في إقليم الطرف المتعاقد الآخر وكذلك أفراد عائلاتهم ممن يحملون جوازات السفر المشار إليها في المادة (١) من هذه الاتفاقية من الحصول على تأشيرة يتم اعتمادها من قبل الطرف المضيف.
٢- وبعد الاعتماد وخلال فترة مهمتهم، يجوز للأشخاص المذكورين في الفقرة (١) من هذه المادة الدخول إلى إقليم الطرف المتعاقد الآخر، والعبور من خلاله، والإقامة فيه، ومغادرته دون تأشيرة.
المادة (٤)
يحق لمواطني الطرفين المتعاقدين ممن يحملون أيا من جوازات السفر المشار إليها في المادة (١) من هذه الاتفاقية دخول إقليم الطرف المتعاقد الآخر أو مغادرته من جميع المنافذ الحدودية المفتوحة لمرور المسافرين الدوليين.
المادة (٥)
لا تؤثر هذه الاتفاقية على التزام مواطني أي من الطرفين المتعاقدين والمشار إليهم في المادتين (٢) و(٣) من هذه الاتفاقية بالقوانين والأنظمة المعمول بها في أراضي الطرف المتعاقد الآخر خلال فترة إقامتهم في إقليم ذلك الطرف.
المادة (٦)
لا تؤثر هذه الاتفاقية على حق الجهات المختصة في أي من الطرفين المتعاقدين في رفض دخول أي من مواطني الطرف المتعاقد الآخر إلى إقليمها أو تقصير أو إنهاء إقامته باعتباره شخصا غير مرغوب فيه.
المادة (٧)
١- يحق لأي من الطرفين المتعاقدين تعليق العمل بهذه الاتفاقية جزئيا أو كليا لأغراض تتعلق بالأمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة، على أن يتم إخطار الطرف الآخر بذلك من خلال القنوات الدبلوماسية في مدة أقصاها (٧٢) اثنتان وسبعون ساعة قبل دخول ذلك الإجراء حيز النفاذ، ويقوم الطرف المتعاقد والذي قام بتعليق تنفيذ الاتفاقية بإبلاغ الطرف المتعاقد الآخر فورا عن طريق القنوات الدبلوماسية عند انتهاء الأسباب التي أدت إلى التعليق وبأن هذه الاتفاقية أصبحت سارية المفعول مرة أخرى.
٢- لا يؤثر تعليق العمل بهذه الاتفاقية على حقوق المواطنين المقيمين سلفا في إقليم الدولة المستضيفة والمذكورين في المادتين (٢) و(٣) من هذه الاتفاقية.
المادة (٨)
في حالة فقدان أو تلف أحد جوازات السفر المشار إليها في المادة (١) من هذه الاتفاقية في إقليم الطرف المتعاقد الآخر، تقدم البعثة الدبلوماسية أو القنصلية لذلك الطرف الذي ينتمي إليه صاحب الجواز المفقود أو التالف الوثائق التي تمكنه من العودة إلى إقليم هذا الطرف. وفي الوقت ذاته على البعثة الدبلوماسية أو القنصلية إبلاغ الطرف الآخر عن هذه الحادثة عبر القنوات الدبلوماسية.
المادة (٩)
١- يقوم الطرفان المتعاقدان بتبادل نماذج من جوازات السفر المشار إليها في المادة (١) من هذه الاتفاقية وذلك عبر القنوات الدبلوماسية في مدة أقصاها (٣٠) ثلاثون يوما قبل دخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ.
٢- في حال استحداث جواز سفر جديد أو إحداث تعديل على الجواز الحالي فعلى الطرفين إطلاع بعضهما على نماذج هذه الجوازات عبر القنوات الدبلوماسية في مدة أقصاها (٣٠) ثلاثون يوما قبل دخول الجواز الجديد أو المعدل حيز النفاذ.
المادة (١٠)
يجوز تعديل هذه الاتفاقية بالاتفاق المتبادل بين الطرفين المتعاقدين بواسطة بروتوكولات إضافية أو بتبادل المذكرات الدبلوماسية والتي سوف يتم اعتبارها جزءا لا يتجزأ من هذه الاتفاقية.
المادة (١١)
يتم حل أي خلافات أو نزاعات تنشأ من تفسير مواد هذه الاتفاقية وديا من خلال التشاور أو التفاوض بين الطرفين المتعاقدين عبر القنوات الدبلوماسية.
المادة (١٢)
١- تدخل هذه الاتفاقية حيز النفاذ بعد (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ استلام الإخطار الكتابي الثاني عبر القنوات الدبلوماسية والذي يقوم بواسطته الطرفان المتعاقدان بإخطار بعضهما البعض رسميا بانتهاء إجراءات التصديق الداخلية والخاصة بكل منهما.
٢- تبقى هذه الاتفاقية نافذة لمدة غير محددة، ويتوقف سريان مفعولها بعد (٣) ثلاثة أشهر من تاريخ استلام مذكرة الإلغاء من قبل الطرف المتعاقد الآخر.
المادة (١٣)
لا تؤثر هذه الاتفاقية على الالتزامات الأخرى لدى الطرفين المتعاقدين والتي قد تنشأ بموجب الاتفاقيات الدولية، وخاصة الالتزامات التي قد تنشأ من اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية والمؤرخة في ١٨ أبريل ١٩٦١م، واتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية والمؤرخة في ٢٤ أبريل ١٩٦٣م.
وقعت هذه الاتفاقية في مدينة روما في يوم الأربعاء بتاريخ ١٠ / ١٠ / ٢٠١٢م من نسختين أصليتين باللغات العربية والإيطالية والإنجليزية، ولكل منها ذات الحجية القانونية، وفي حالة الاختلاف في التفسير يعتد بالنص الإنجليزي.
عن حكومة سلطنة عمان بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي أمين عام وزارة الخارجية |
عن حكومة الجمهورية الإيطالية جوليو ترتسي وزير الشؤون الخارجية |
Agreement
Between the Government of the Sultanate of Oman and the Government of the Italian Republic on the exemption of visa requirement for holders of diplomatic, service and special passports
The Government of the Sultanate of Oman and the Government of the Italian Republic, hereinafter referred to as “the Contracting Parties”,
desirous of promoting their bilateral relations,
considering the interest in strengthening the existing friendly relationship and with a view to facilitate the travel of nationals of both countries,
have agreed as follows:
Article 1
The provisions of this Agreement apply to holders of any of the following passports:
1. Valid Diplomatic, service and special passports of the government of the Sultanate of Oman.
2. Valid diplomatic and service passports of the government of the Italian Republic.
Article 2
1. Citizens of the Contracting Parties, holders of any of the passports referred to in Article (1) of this Agreement, and not accredited in the territory of the other contracting party, shall be exempted from visa requirement to enter into, transit through, stay on and exit from the territory of the other Party up to ninety (90) days (in one or several periods) within six (6) months, since the day of arrival. For citizens of the Sultanate of Oman, the period of ninety (90) days mentioned above shall begin from the date of first entry in Schengen Area.
2. Citizens of either Contracting Party referred to in the preceding paragraph, who intend to stay longer than ninety (90) days in the territory of the other Contracting Party, shall go through necessary application procedures with the competent authorities of the other Party.
Article 3
1. This Agreement· does not exempt members of a diplomatic mission, a consular post or a permanent mission of their respective country to an international organization located in the territory of the other Contracting Party, as well as their family members holding passports referred to in Article (1) of this Agreement, from obtaining a visa to be accredited before the hosting Party.
2. After accreditation and during the period of their assignment, the persons mentioned in sub-Article (1) may enter, transit, reside on and leave the territory of the other Party without visa.
Article 4
Citizens of the Contracting Parties holders of any of the passports referred to in Article (1) of this Agreement, may enter into, exit from or transit through the territory of the other Contracting Party at all border crossing points open to international passengers’ traffic.
Article 5
This Agreement shall not affect the obligation of citizens of either Contracting Parties, specified in Article (2) and (3), to abide by the laws and regulations in force in the territory of the other Contracting Party during their stay in the territory of that Party.
Article 6
This Agreement does not affect the right of the competent authorities of either Contracting Parties to refuse entry into, shorten or terminate the stay in its territory of any citizens of the other Contracting Party whom it may consider as persona non grata.
Article 7
1. For reasons of national security, public order and public health, each Contracting Party reserves the right to suspend, either in whole or in part, the implementation of this Agreement. The other Party shall be notified about suspension of implementation of this Agreement through diplomatic channels, not later than seventy-two (72) hours before the entry into force of such measure. The Contracting Party which has suspended the implementation of this Agreement shall notify the other Contracting Party through diplomatic channels of the end of suspension soon after the absence of the reasons that lead to such suspension.
2. The suspension of the implementation of this Agreement shall not affect the rights of national, mentioned in Articles (2) and (3) of this Agreement, who already stay in the territory of the host State.
Article 8
In case of loss or damage of any of the passports referred to in Article (1) of this Agreement in the territory of the other Contracting Party, the diplomatic or consular mission, to which the holder of the lost or damaged passport belongs, shall provide the documents that enable the holder to return to the territory of this Party. Meanwhile, the diplomatic or consular mission shall notify the other Contracting Party of the incident.
Article 9
1. The Contracting Parties shall exchange specimens of the passports referred to in Article (1) of this Agreement through diplomatic channels not later than thirty (30) days before the entry into force of this Agreement.
2. In case of introduction of a new passport or modification of the existing one, the Contracting Parties shall convey to each other through diplomatic channels specimens of these passports, no later than thirty (30) days before the date of the new passports or modifications enter into force.
Article 10
This Agreement may be amended by mutual consent of the Contracting Parties by additional Protocols or exchanges of diplomatic notes, which are to be considered as integral parts of this Agreement.
Article 11
Any differences or disputes arising from the interpretation of the provisions of this Agreement shall be settled amicably by consultation or negotiation between the Contracting Parties through diplomatic channels.
Article 12
1. This Agreement shall enter into force thirty (30) days from the date of the receipt, through diplomatic channels, of the second written notification, by which the Contracting Parties shall formally communicate each other that their respective internal ratification procedures have been completed.
2. This Agreement shall remain in force for an indefinite period; it will cease to be in force three (3) months after the date of the receipt of the notice of termination of the other Contracting Party.
Article 13
This Agreement shall not affect other obligations of the Contracting Parties arising under international agreements, in particular obligations arising from the Vienna Convention on Diplomatic Relations of 18 April 1961 and the Vienna Convention on Consular Relations of 24 April 1963.
Signed in Rome on Wednesday 10 / 10 / 2012, in two originals in Arabic, Italian and English languages, all being equally authentic. In case of divergence in interpretation, the English text shall prevail.
For the Government of the Sultanate of Oman
Badr bin Hamed bin Homood Al-Busaidi Secretary General of Ministry of Foreign Affairs |
For the Government of the Italian Republic
Giulio Terzi Minister of Foreign Affairs |
2013/16 16/2013 ٢٠١٣/١٦ ١٦/٢٠١٣