التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٢٤ / ٢٠١٣ بنقل تبعية مركز عمان للموسيقى التقليدية من وزارة الإعلام إلى مركز السلطان قابوس العالي للثقافة والعلوم

2013/24 24/2013 ٢٠١٣/٢٤ ٢٤/٢٠١٣

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٥١ / ٩٧ باعتماد الهيكل التنظيمي لوزارة الإعلام،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٥٢ / ٢٠١٢ بإنشاء مركز السلطان قابوس العالي للثقافة والعلوم وإصدار نظامه،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

تؤول إلى مركز السلطان قابوس العالي للثقافة والعلوم جميع المخصصات والموجودات الخاصة بمركز عمان للموسيقى، كما ينقل إليه موظفو المركز المشار إليه.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الثالثة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ١٧ من جمادى الثانية سنة ١٤٣٤هـ
الموافق: ٢٨ من ابريل سنة ٢٠١٣م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠١١) الصادر في ٥ / ٥ / ٢٠١٣م.
2013/24 24/2013 ٢٠١٣/٢٤ ٢٤/٢٠١٣