التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٢٦ / ٢٠١٣ بشأن انضمام سلطنة عمان إلى اتفاقية التدابير التي تتخذها دولة الميناء لمنع الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم وردعه والقضاء عليه

2013/26 26/2013 ٢٠١٣/٢٦ ٢٦/٢٠١٣

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون تنظيم وزارة الخارجية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٢ / ٢٠٠٨،
وعلى اتفاقية التدابير التي تتخذها دولة الميناء لمنع الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم وردعه والقضاء عليه،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

الموافقة على انضمام سلطنة عمان إلى الاتفاقية المشار إليها وفقا للصيغة المرفقة.

المادة الثانية

على جهات الاختصاص إيداع وثيقة الانضمام إلى الاتفاقية المشار إليها وفقا لأحكامها.

المادة الثالثة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ١٧ من جمادى الثانية سنة ١٤٣٤هـ
الموافق: ٢٨ من أبريل سنة ٢٠١٣م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠١١) الصادر في ٥ / ٥ / ٢٠١٣م.

المرفق الأول
الاتفاق بشأن التدابير التي تتخذها دولة الميناء لمنع الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم وردعه والقضاء عليه

الديباجة

إن الأطراف في هذا الاتفاق:
إذ تشعر بالقلق العميق إزاء استمرار الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم وآثاره الضارة بالأرصدة السمكية والنظم الإيكولوجية البحرية وسبل عيش صيادي الأسماك الشرعيين والحاجة المتزايدة إلى الأمن الغذائي على الصعيد العالمي،
وإذ تدرك دور دولة الميناء في اعتماد تدابير فعالة للتشجيع على استخدام الموارد البحرية الحية على نحو مستدام وصونها في الأجل البعيد،
وإذ تسلم بأن التدابير الرامية إلى مكافحة الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم ينبغي أن تستند بالدرجة الأولى إلى مسؤولية دولة العلم وأن تستخدم الولاية المتاحة بأكملها طبقا للقانون الدولي، بما فيها التدابير التي تتخذها دولة الميناء، والتدابير التي تتخذها الدول الساحلية، والتدابير المتصلة بالسوق والتدابير التي تكفل عدم قيام رعايا البلد بدعم أو ممارسة الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم،
وإذ تسلم بأن التدابير التي تتخذها دولة الميناء توفر سبلا فعالة ومتسمة بالكفاءة التكاليفية لمنع الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم وردعه والقضاء عليه،
وإذ تعي بالحاجة إلى زيادة التنسيق على المستويين الإقليمي وبين الأقاليم لمكافحة الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم عن طريق التدابير التي تتخذها دولة الميناء،
وإذ تعترف بسرعة تطور تكنولوجيا الاتصالات وقواعد البيانات والشبكات والسجلات العالمية التي تساند التدابير التي تتخذها دولة الميناء،
وإذ تسلم بالحاجة إلى مساعدة البلدان النامية في اعتماد وتنفيذ تدابير دولة الميناء،
وإذ تأخذ علما بالنداءات التي وجهها المجتمع الدولي عن طريق منظومة الأمم المتحدة، بما فيها الجمعية العامة للأمم المتحدة، ولجنة مصايد الأسماك التابعة لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة في ما يلي “المنظمة”، لإصدار صك دولي ملزم بشأن المعايير الدنيا لتدابير دولة الميناء، على أساس خطة العمل الدولية لمنع الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم وردعه والقضاء عليه الصادرة عن المنظمة في عام ٢٠٠١م، والخطة النموذجية بشأن تدابير دولة الميناء لمكافحة الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم الصادرة عن المنظمة في عام ٢٠٠٥م،
وإذ تضع في حسبانها أنه يجوز للدول، في معرض ممارسة سيادتها على الموانئ الواقعة ضمن أراضيها، أن تتخذ تدابير أكثر تشددا، طبقا للقانون الدولي،
وإذ تستذكر الأحكام ذات الصلة من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار الصادرة بتاريخ ١٠ ديسمبر / كانون الأول ١٩٨٢م، في ما يلي “الاتفاقية”،
وإذ تستذكر الاتفاق بشأن تنفيذ أحكام اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار الصادرة بتاريخ ١٠ ديسمبر / كانون الأول ١٩٨٢م والتي تتعلق بحفظ وإدارة الأرصدة السمكية المتداخلة المناطق والأرصدة السمكية الكثيرة الارتحال في أعالي البحار الصادرة بتاريخ ٤ ديسمبر / كانون الأول ١٩٩٥م، واتفاقية تعزيز امتثال سفن الصيد في أعالي البحار لتدابير الصيانة والإدارة الدولية الصادرة بتاريخ ٢٤ نوفمبر / تشرين الثاني ١٩٩٣م، ومدونة السلوك بشأن الصيد الرشيد الصادرة عن المنظمة في عام ١٩٩٥م،
وإذ تقر بالحاجة إلى إبرام اتفاق دولي ضمن إطار المنظمة، بموجب المادة الرابعة عشرة من دستور منظمة الأغذية والزراعة،
قد اتفقت على ما يلي:

الجزء الأول
أحكام عامة

المادة (١)
استعمال المصطلحات

لأغراض هذا الاتفاق:

أ- “تدابير الصون والإدارة” تعني تدابير صون وإدارة الموارد البحرية الحية، التي تعتمد وتطبق تماشيا مع قواعد القانون الدولي ذات الصلة بما فيها تلك الواردة في الاتفاقية،

ب- “الأسماك” تعني جميع أنواع الموارد البحرية الحية، سواء كانت أو لم تكن مجهزة،

ج- “الصيد” يعني البحث عن الأسماك أو اجتذابها أو تحديد مكانها أو صيدها أو الإمساك بها أو جني محصولها أو القيام بأي نشاط يكون من المتوقع بدرجة معقولة أن يسفر عن اجتذاب الأسماك، أو تحديد مكانها، أو صيدها، أو الإمساك بها أو جني محصولها،

د- “الأنشطة المتصلة بالصيد” تعني أي عملية لدعم عملية الصيد أو التحضير لها، بما في ذلك إنزال الأسماك إلى البر أو تعبئتها أو تجهيزها أو نقلها من سفينة إلى أخرى أو نقل الأسماك التي لم يسبق إنزالها إلى البر في ميناء، وكذلك توفير الأفراد، والوقود، والمعدات، وغير ذلك من الإمدادات في عرض البحر،

هـ- “الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم” يشير إلى الأنشطة المحددة في الفقرة (٣) من خطة العمل الدولية لمنع الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم وردعه والقضاء عليه الصادرة عن منظمة الأغذية والزراعة في عام ٢٠٠١م، في ما يلي الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم،

و- “الطرف” يعني دولة أو منظمة إقليمية للتكامل الاقتصادي وافقت على التقيد بهذا الاتفاق ويكون هذا الاتفاق نافذا بالنسبة لها،

ز- “الميناء” يشمل المراسي الشاطئية، وغير ذلك من منشآت إنزال الأسماك، أو نقلها من سفينة إلى أخرى، أو تعبئتها أو تجهيزها أو التزود بالوقود أو التزود بالمؤن،

ح- “المنظمة الإقليمية للتكامل الاقتصادي” تعني منظمة إقليمية للتكامل الاقتصادي تكون الدول الأعضاء فيها قد نقلت إليها صلاحياتها الخاصة بالمسائل التي يغطيها هذا الاتفاق، بما في ذلك سلطة اتخاذ القرارات الملزمة للدول الأعضاء فيها في ما يتعلق بهذه المسائل،

ط- “المنظمة الإقليمية لإدارة مصايد الأسماك” تعني منظمة حكومية دولية أو أي ترتيب خاص بمصايد الأسماك، تكون لها، حسب مقتضى الحال، سلطة اتخاذ تدابير للصون والإدارة،

ي- و”السفينة” تعني أي سفينة أو مركب من أي نوع آخر أو أي قارب يستخدم، أو يكون مجهزا للاستخدام، أو يكون المقصود أن يستخدم، في الصيد أو الأنشطة المتصلة بالصيد.

المادة (٢)
الهدف

الهدف من هذا الاتفاق هو منع الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم وردعه والقضاء عليه من خلال تطبيق تدابير فعالة تتخذها دولة الميناء، الأمر الذي يضمن بالتالي صون الموارد البحرية الحية والنظم الإيكولوجية البحرية في المدى البعيد والانتفاع منها على نحو مستدام.

المادة (٣)
التطبيق

١- يطبق كل طرف، بصفته دولة الميناء، هذا الاتفاق على السفن التي لا يحق لها أن ترفع علمه والتي تحاول الدخول إلى موانئه أو الموجودة في أحد موانئه، باستثناء:

أ- سفن الدول المجاورة التي تمارس الصيد الحرفي لتأمين سبل العيش شرط أن تتعاون دولة الميناء ودولة العلم كي لا تمارس تلك السفن الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم أو أنشطة متصلة بالصيد لمساندة هذا النوع من الصيد،

ب- السفن الحاوية التي لا تحمل سمكا أو، في حال كانت تحمل سمكا، فقط سمكا (منتجات سمكية) سبق أن جرى إنزالها إلى البر، شريطة ألا تكون هناك مبررات واضحة تثير الشك حول ضلوع تلك السفن في أنشطة متصلة بالصيد لمساندة هذا النوع من الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم.

٢- يجوز لأي طرف، بصفته دولة الميناء، أن يقرر عدم تطبيق هذا الاتفاق على السفن المؤجرة من رعاياه حصرا لممارسة الصيد في المناطق الخاضعة لولايته القضائية والتي تعمل بموجب سلطاته في تلك المناطق. وتكون هذه السفن خاضعة للتدابير التي يتخذها ذلك الطرف والتي تكون فعالة تماما كالتدابير المتخذة بالنسبة إلى السفن التي يحق لها أن ترفع علمه.

٣- ينطبق هذا الاتفاق على الصيد الذي يمارس في المناطق البحرية والذي يكون غير قانوني دون إبلاغ ودون تنظيم، حسبما حدد في المادة (١) “هـ” من هذا الاتفاق، وعلى الأنشطة المرتبطة بالصيد مساندة لهذا الصيد.

٤- يطبق هذا الاتفاق بطريقة عادلة، وشفافة وغير تمييزية، بما يتفق مع القانون الدولي.

٥- لما كان هذا الاتفاق عالمي النطاق وينطبق على جميع الموانئ، ينبغي للأطراف أن تشجع جميع الكيانات الأخرى على تطبيق تدابير تتسق مع أحكامه. وللجهات التي قد لا تصبح، بخلاف ذلك، أطرافا في هذا الاتفاق أن تعلن التزامها بالعمل بما يتسق مع أحكامه.

المادة (٤)
العلاقة بالقانون الدولي والصكوك الدولية الأخرى

١- لا يتضمن هذا الاتفاق ما يخل بحقوق الأطراف وولايتها وواجباتها طبقا للقانون الدولي. ولا يتضمن هذا الاتفاق، على وجه التحديد، ما يمكن اعتبار أنه يؤثر على:

أ- ممارسة الدول لسيادتها على مياهها الداخلية والأرخبيلية والإقليمية أو حقوقها السيادية على جرفها القاري وفي المناطق الاقتصادية الخالصة التابعة لها،

ب- ممارسة الأطراف لسيادتها على الموانئ التي تقع ضمن أراضيها طبقا للقانون الدولي، بما في ذلك حقها في عدم السماح بدخول تلك الموانئ، بالإضافة إلى اعتماد تدابير أكثر تشددا لدولة الميناء مقارنة بتلك التي نص عليها هذا الاتفاق، بما في ذلك التدابير المعتمدة بموجب قرار صادر عن المنظمة الإقليمية لإدارة مصايد الأسماك.

٢- عند تطبيق هذا الاتفاق، لا يصبح طرف ما ملزما بموجبه تدابير أي قرارات صادرة عن منظمة إقليمية لإدارة مصايد الأسماك ليس عضوا فيها، أو الاعتراف بها.

٣- لا يلزم طرف بأي حال من الأحوال، بموجب هذا الاتفاق بتنفيذ تدابير أو قرارات صادرة عن منظمة إقليمية لإدارة مصايد الأسماك إن لم تكن هذه التدابير أو القرارات قد أقرت بما يتفق مع القانون الدولي.

٤- يفسر هذا الاتفاق ويطبق عملا بالقانون الدولي مع مراعاة القواعد والمعايير الدولية الأخرى السارية، بما في ذلك تلك التي تضعها المنظمة البحرية الدولية، فضلا عن الصكوك الدولية الأخرى ذات الصلة.

٥- تفي الأطراف بحسن نية بالالتزامات التي نص عليها هذا الاتفاق وتمارس الحقوق المعترف بها في هذا الاتفاق من دون أن يشكل هذا استغلالا للحقوق.

المادة (٥)
التكامل والتنسيق على المستوى الوطني

يحرص كل طرف من الأطراف، بأقصى قدر ممكن على:

أ- إدماج أو تنسيق التدابير التي تتخذها دولة الميناء والمتصلة بالمصايد في النظام الأوسع نطاقا للضوابط التي تمارسها دولة الميناء،

ب- إدماج تدابير دولة الميناء في التدابير الأخرى لمنع الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم وردعه والقضاء عليه، والأنشطة المتصلة بالصيد لمساندة الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم، مع مراعاة، حسب المقتضى، خطة العمل الدولية لمنع الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم وردعه والقضاء عليه الصادرة عن المنظمة في عام ٢٠٠١م،

ج- واتخاذ تدابير لتبادل المعلومات بين الوكالات الوطنية ذات الصلة وتنسيق أنشطة هذه الوكالات المتعلقة بتنفيذ هذا الاتفاق.

المادة (٦)
التعاون وتبادل المعلومات

١- تتعاون الأطراف، بهدف التشجيع على تنفيذ هذا الاتفاق على نحو فعال ومع مراعاة شروط السرية بالشكل المناسب، وتتبادل المعلومات مع الدول ذات الصلة، ومع منظمة الأغذية والزراعة ومنظمات دولية أخرى، ومع المنظمات الإقليمية لإدارة مصايد الأسماك، بما في ذلك بشأن التدابير التي اتخذتها تلك المنظمات الإقليمية لإدارة مصايد الأسماك في علاقتها بأهداف هذا الاتفاق.

٢- يتخذ كل طرف، ضمن أقصى الحدود الممكنة، تدابير مساندة لتدابير الصون والإدارة التي اعتمدتها دول أخرى أو منظمات دولية أخرى ذات صلة.

٣- تتعاون الأطراف، على المستويات الإقليمية الفرعية والإقليمية والعالمية، من أجل تنفيذ هذا الاتفاق على نحو فعال، بما في ذلك حيثما اقتضى الأمر، عن طريق منظمة الأغذية والزراعة أو المنظمات والترتيبات الإقليمية لإدارة مصايد الأسماك.

الجزء الثاني
الدخول إلى الميناء

المادة (٧)
تعيين الموانئ

١- يعين كل طرف ويعلن عن الموانئ التي يمكن للسفن أن تطلب الدخول إليها طبقا لهذا الاتفاق. ويقدم كل طرف قائمة للموانئ التي حددها إلى المنظمة التي تتولى الإعلان عنها على النحو الواجب.

٢- يضمن كل طرف، بأقصى قدر ممكن، أن يكون كل ميناء من الموانئ المعينة والمعلن عنها، طبقا للفقرة (١) من هذه المادة، لديه الإمكانات الكافية لإجراء عمليات التفتيش طبقا لهذا الاتفاق.

المادة (٨)
الطلب المسبق للدخول إلى الموانئ

١- يطلب كل طرف، كحد أدنى، تزويده بالمعلومات المطلوبة في الملحق (أ) قبل أن يمنح الحق لأي سفينة بالدخول إلى مينائه.

٢- يطلب كل طرف تزويده بالمعلومات المشار إليها في الفقرة (١) من هذه المادة مقدما بما فيه الكفاية، بما يعطي الوقت الكافي لدولة الميناء لدراسة هذه المعلومات.

المادة (٩)
الإذن بدخول الموانئ أو رفضه

١- بعد تلقي المعلومات ذات الصلة المطلوبة طبقا للمادة (٨)، فضلا عن أي معلومات أخرى قد يحتاج إليها الطرف المعني لمعرفة ما إذا كانت السفينة التي تطلب الدخول إلى الميناء قد شاركت في الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم أو في أنشطة متصلة بالصيد لمساندة هذا النوع من الصيد، يقرر كل طرف من الأطراف ما إذا كان سيمنح إذنا للسفينة المعنية للدخول إلى مينائه أم أنه سيرفض دخولها إليه ويبلغ السفينة أو ممثلها بقراره هذا.

٢- في حال الترخيص بالدخول، يطلب من ربان السفينة أو ممثل السفينة أن يقدم عند الوصول إلى الميناء، ترخيص الدخول إلى سلطات الميناء المختصة.

٣- في حال رفض دخول السفينة، يبلغ كل طرف من الأطراف دولة العلم التي تتبع لها السفينة بقراره هذا طبقا لأحكام الفقرة (١) من هذه المادة وكذلك، حسب الاقتضاء وقدر المستطاع، الدول الساحلية المعنية، المنظمات الإقليمية المعنية لإدارة مصايد الأسماك والمنظمات الدولية المعنية الأخرى.

٤- من دون الإخلال بأحكام الفقرة (١) من هذه المادة، إذا كانت لدى طرف ما قرائن كافية على أن السفينة التي تسعى إلى الدخول إلى مينائه قد شاركت في الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم أو في أنشطة متصلة بالصيد لمساندة هذا النوع من الصيد، ولا سيما إدراج سفينة ما على قائمة السفن التي شاركت في هذا النوع من الصيد أو الأنشطة المتصلة بالصيد والتي اعتمدتها إحدى المنظمات الإقليمية المعنية لإدارة مصايد الأسماك طبقا لقواعد تلك المنظمة وأنظمتها وطبقا للقانون الدولي، يرفض أي طرف أي سفينة من الدخول إلى موانئه، مع مراعاة أحكام الفقرتين (٢) و(٣) من المادة (٤).

٥- مع مراعاة أحكام الفقرتين (٣) و(٤) من هذه المادة، يسمح أي طرف لأي سفينة مشار إليها في الفقرتين المذكورتين بالدخول إلى موانئه حصرا لتفتيشها واتخاذ الإجراءات اللازمة الأخرى طبقا للقانون الدولي، والتي لا تقل فعالية عن منع دخول الميناء، من أجل الوقاية من الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم وردعه والقضاء عليه، ومن الأنشطة المتصلة بالصيد لمساندة هذا النوع من الصيد.

٦- في حال كانت إحدى السفن المشار إليها في الفقرتين (٤) و(٥) من هذه المادة موجودة في الميناء لأي سبب من الأسباب، يمنع أي طرف من الأطراف تلك السفينة من استخدام موانئه لإنزال الأسماك إلى البر ونقلها من سفينة إلى أخرى، وتعبئتها، وتجهيزها، ولغيرها من الخدمات في الميناء، بما فيها من بين جملة أمور أخرى، التزود مجددا بالوقود والإمدادات، والصيانة وإدخال السفينة حوض الإصلاح. وتسري الفقرتان (٢) و(٣) من المادة (١١) في مثل هذه الحالات بعد إدخال التعديلات الضرورية. ويكون رفض استخدام الموانئ هذا مطابقا للقانون الدولي.

المادة (١٠)
الظروف القاهرة أو الاستغاثة

ليس في هذا الاتفاق ما يؤثر على دخول السفن إلى الموانئ طبقا للقانون الدولي لظروف قاهرة، أو بغرض الاستغاثة أو يمنع دولة من السماح لسفينة بالدخول إلى الميناء، حصرا لغرض مساعدة أشخاص أو سفن أو طائرات في حالات الخطر أو الاستغاثة.

الجزء الثالث

المادة (١١)
استخدام الموانئ

١- إذا دخلت سفينة ما ميناء طرف ما، لا يسمح هذا الطرف، طبقا لقوانينه وأنظمته وتماشيا مع القانون الدولي، بما في ذلك هذا الاتفاق، بأن تستخدم السفينة ميناءه لإنزال الأسماك إلى البر ونقلها من سفينة إلى أخرى وتعبئتها وتجهيزها في حال لم يجر إنزالها إلى البر في وقت سابق ولغيرها من الخدمات في الميناء، بما فيها، من بين جملة أمور أخرى، التزود مجددا بالوقود والإمدادات، والصيانة وإدخال السفينة حوض الإصلاح، في الحالات التالية:

أ- إذا تبين للطرف المعني أن السفينة لا تحمل إذنا صالحا وساريا لممارسة الصيد أو الأنشطة المتصلة بالصيد بناء على طلب دولة العلم التابعة لها،

ب- إذا تبين للطرف المعني أن السفينة لا تحمل إذنا صالحا وساريا لممارسة الصيد أو الأنشطة المتصلة بالصيد بناء على طلب دولة ساحلية ما بالنسبة إلى المناطق الواقعة ضمن نطاق الولاية القضائية لتلك الدولة،

ج- إذا حصل الطرف المعني على براهين واضحة تؤكد أن الأسماك الموجودة على متن السفينة قد تم صيدها بما يخالف الشروط التي تطبقها الدولة الساحلية بالنسبة إلى المناطق الواقعة ضمن الولاية القضائية لتلك الدولة،

د- إن دولة العلم، لم تؤكد بناء على طلب دولة الميناء، أن الأسماك الموجودة على متن السفينة قد تم صيدها طبقا للشروط المرعية التي تطبقها المنظمة الإقليمية المعنية لإدارة مصايد الأسماك، مع مراعاة الفقرتين (٢) و(٣) من المادة (٤) على النحو الواجب، أو

هـ- إذا كان لدى الطرف المعني أسباب معقولة تحمل على الاعتقاد بأن السفينة كانت بخلاف ذلك تمارس الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم أو أنشطة متصلة بالصيد لمساندة الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم، بما في ذلك قيامها بمساندة إحدى السفن المشار إليها في الفقرة (٤) من المادة (٩)، ما لم تتمكن السفينة من إثبات ما يلي:

١- أنها كانت تعمل بما يتماشى والتدابير ذات الصلة لصون الموارد وإدارتها، أو

٢- في حال التزويد بالعاملين والوقود ومعدات الصيد أو غير ذلك من إمدادات في عرض البحر، أن السفينة التي تم تزويدها لم تكن، وقت التزود، سفينة مشارا إليها في الفقرة (٤) من المادة (٩).

٢- على الرغم من الفقرة (١) من هذه المادة، لا يمنع أي طرف أي سفينة من السفن المشار إليها في الفقرة المذكورة من استخدام الخدمات المقدمة في الميناء:

أ- والتي تعتبر أساسية لسلامة طاقم السفينة أو صحته أو لسلامة السفينة، شريطة إثبات هذه الاحتياجات على النحو الواجب، أو

ب- حيثما كان ملائما، لأغراض تفكيك السفينة.

٣- في الحالات التي يرفض فيها طرف ما استخدام مينائه طبقا لهذه المادة، يقوم هذا الطرف على الفور بإبلاغ دولة العلم بقراره هذا وكذلك، حسب مقتضى الحال، الدول الساحلية ذات الصلة، والمنظمات الإقليمية لإدارة مصايد الأسماك المعنية والمنظمات الدولية الأخرى ذات الصلة.

٤- لا يسحب أي طرف قراره بعدم السماح لسفينة ما باستخدام مينائه إعمالا للفقرة (١) من هذه المادة، إلا في حال توافر دليل كاف على أن الأسباب التي لم يسمح على أساسها للسفينة باستخدام مينائه لم تكن كافية أو كانت غير سليمة أو أنها لم تعد صالحة.

٥- في الحالات التي يسحب فيها طرف ما قراره بعدم السماح لسفينة ما باستخدام مينائه، طبقا للفقرة (٤) من هذه المادة، يقوم على الفور بإبلاغ الجهات التي تلقت إخطارا بموجب الفقرة (٣) من هذه المادة.

الجزء الرابع
عمليات التفتيش وإجراءات المتابعة

المادة (١٢)
مستويات التفتيش وأولوياته

١- يقوم كل طرف بتفتيش العدد المطلوب من السفن في موانئه للوصول إلى مستوى سنوي لعمليات التفتيش اللازم لتحقيق الهدف المرجو من هذا الاتفاق.

٢- تسعى الأطراف إلى الاتفاق على المستويات الدنيا لتفتيش السفن وذلك، حسب مقتضى الحال، من خلال المنظمات الإقليمية لإدارة مصايد الأسماك، أو منظمة الأغذية والزراعة أو غير ذلك.

٣- لدى تحديد السفن التي تخضع للتفتيش، يعطي الطرف الأولوية لما يلي:

أ- السفن التي لم يسمح لها دخول أو استخدام أحد موانئه وفقا لهذا الاتفاق،

ب- الطلبات الواردة من الأطراف المعنية الأخرى، الدول أو المنظمات الإقليمية المعنية لإدارة مصايد الأسماك بإجراء التفتيش على سفن معينة، لا سيما عندما تدعم هذه الطلبات قرائن على مشاركة السفينة المعنية في الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم أو في أنشطة متصلة بالصيد لمساندة هذا النوع من الصيد،

ج- السفن الأخرى التي تتوافر قرائن واضحة عنها تدفع إلى الاعتقاد بأنها قد شاركت في الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم أو في أنشطة متصلة بالصيد لمساندة هذا النوع من الصيد.

المادة (١٣)
إجراء عمليات التفتيش

١- يتأكد كل طرف من أن مفتشيه يقومون بالوظائف المنصوص عليها في الملحق (ب) كحد أدنى.

٢- يعمل كل طرف، لدى تنفيذ عمليات التفتيش في موانئه، على:

أ- التأكد من أن عمليات التفتيش المنفذة يقوم بها مفتشون مؤهلون بالشكل المناسب ومفوضون لهذا الغرض، مع مراعاة المادة (١٧) من هذا الاتفاق، على وجه الخصوص،

ب- التأكد من قيام المفتشين، قبل إجراء أي تفتيش، بتقديم وثيقة مناسبة لربان السفينة تعرف عنهم على أنهم مفتشون،

ج- التأكد من قيام المفتش بالتفتيش على جميع الأجزاء المعنية في السفينة، وعلى الأسماك الموجودة على متن السفينة، وعلى الشباك وأي معدات أخرى للصيد، والتجهيزات، وعلى أي وثائق أو سجلات محتفظ بها على متن السفينة والتي تتعلق بالتحقق من التقيد بتدابير الصون والإدارة ذات الصلة،

د- الطلب من ربان السفينة تقديم جميع المساعدة والمعلومات اللازمة للمفتشين، وتزويدهم بالمواد والوثائق التي قد يطلبونها، أو بنسخ معتمدة منها،

هـ- في حال وجود الترتيبات المناسبة مع دولة العلم التي تتبع لها السفينة، تدعى هذه الدولة إلى المشاركة في عملية التفتيش،

و- بذل جميع الجهود الممكنة لتلافي تأخير السفينة والتقليل إلى أدنى حد ممكن من التدخل والإزعاج، بما في ذلك أي وجود غير لازم لمفتشين على متن السفينة، مع تجنب تعريض جودة الأسماك على متن السفينة لأي ضرر،

ز- بذل جميع الجهود الممكنة لتيسير التواصل مع ربان السفينة أو مع كبار أعضاء طاقم السفينة، بما في ذلك حسب الإمكانات والحاجة، أن يرافق المفتش مترجم فوري،

ح- التأكد من أن عمليات التفتيش تجري بطريقة عادلة وشفافة وغير تمييزية ولن تشكل إزعاجا لأي سفينة،

ط- وعدم التدخل في قدرة الربان، طبقا للقانون الدولي، على التواصل مع السلطات في دولة العلم.

المادة (١٤)
نتائج عمليات التفتيش

يطلب كل طرف، كحد أدنى، إدراج المعلومات المبينة في الملحق (ج)، في التقرير المكتوب عن نتائج كل عملية من عمليات التفتيش.

المادة (١٥)
إبلاغ نتائج التفتيش

يحيل كل طرف نتائج كل عملية من عمليات التفتيش إلى الدولة التي تحمل علمها كل سفينة خضعت للتفتيش، وحسب مقتضى الحال، إلى:

أ- الأطراف والدول المعنية، بما في ذلك:

١- الدول التي تتوافر قرائن، من خلال عملية التفتيش، على أن السفينة قد شاركت في عمليات صيد غير قانوني دون إبلاغ ودون تنظيم أو في أنشطة متصلة بالصيد لمساندة هذا النوع من الصيد في المياه الواقعة داخل ولايتها الوطنية،

٢- والدولة التي يكون ربان السفينة من مواطنيها،

ب- المنظمات الإقليمية المعنية بإدارة مصايد الأسماك،

ج- ومنظمة الأغذية والزراعة والمنظمات الدولية الأخرى ذات الصلة.

المادة (١٦)
تبادل المعلومات إلكترونيا

١- لتسهيل تنفيذ هذا الاتفاق، يقيم كل طرف، حيثما يكون ذلك ممكنا، آلية للاتصال تمكنه من تبادل المعلومات إلكترونيا وبصورة مباشرة، مع المراعاة الواجبة لشروط السرية.

٢- يتعين على الأطراف، إلى أقصى حد ممكن، ومع المراعاة الواجبة لشروط السرية، التعاون لإنشاء آلية لتشاطر المعلومات ويحبذ أن تتولى المنظمة تنسيقها بالتزامن مع مبادرات أخرى ذات صلة، متعددة الأطراف ومشتركة بين الحكومات، ولتيسير تبادل المعلومات مع قواعد البيانات القائمة ذات الصلة بهذا الاتفاق.

٣- يعين كل طرف من الأطراف السلطة التي تتولى جهة الاتصال فيما يتعلق بتبادل المعلومات بموجب هذا الاتفاق. ويبلغ كل طرف من الأطراف المنظمة بالتعيين ذي الصلة.

٤- يتعامل كل طرف مع المعلومات المقرر إبلاغها عن طريق أي آلية تنشأ بموجب الفقرة (١) من هذه المادة بما يتفق مع ما نص عليه الملحق (د).

٥- تطلب المنظمة من المنظمات الإقليمية لإدارة المصايد المعنية أن تقدم معلومات تتعلق بالتدابير أو القرارات التي اعتمدتها ونفذتها والتي ترتبط بهذا الاتفاق لإدراجها، قدر المستطاع ومع مراعاة شروط السرية اللازمة، في آلية تشاطر المعلومات المشار إليها في الفقرة (٢) من هذه المادة.

المادة (١٧)
تدريب المفتشين

يتأكد كل طرف من أن مفتشيه مدربون تدريبا ملائما، مع الأخذ في الاعتبار المبادئ التوجيهية الخاصة بتدريب المفتشين المنصوص عليها في الملحق (هـ). وتسعى الأطراف إلى التعاون في هذا المجال.

المادة (١٨)
الإجراءات التي تتخذها دولة الميناء بعد التفتيش

١- حيثما توجد أسباب واضحة، عقب عملية التفتيش، تحمل على الاعتقاد بأن السفينة مارست الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم أو أنشطة متصلة بالصيد لمساندة هذا النوع من الصيد، يقوم الطرف الذي أجرى عملية التفتيش:

أ- على وجه السرعة، بإبلاغ دولة العلم بالنتائج التي توصل إليها وكذلك، حسب مقتضى الحال، الأطراف المعنية والدول الساحلية المعنية والمنظمات الإقليمية المعنية لإدارة مصايد الأسماك والمنظمات الدولية الأخرى ذات الصلة التي يكون ربان السفينة من مواطنيها،

ب- ولا يسمح للسفينة باستخدام مينائه لإنزال الأسماك إلى البر ونقلها من سفينة إلى أخرى وتعبئتها وتجهيزها في حال لم يجر إنزالها إلى البر في وقت سابق، ولغيرها من الخدمات في الميناء، بما فيها من بين جملة أمور أخرى، التزود مجددا بالوقود والإمدادات، والصيانة وإدخال السفينة حوض الإصلاح، إذا لم تكن هذه الإجراءات قد اتخذت بالفعل بحق السفينة بما يتماشى مع هذا الاتفاق، بما في ذلك المادة (٤) منه.

٢- على الرغم من الفقرة (١) من هذه المادة، لا يمنع أي طرف أي سفينة من السفن المشار إليها في الفقرة المذكورة من استخدام الخدمات المقدمة في الميناء والتي تعتبر أساسية لسلامة طاقم السفينة أو صحته أو لسلامة السفينة.

٣- ليس في هذا الاتفاق ما يمنع أي طرف من اتخاذ تدابير بما يتماشى مع القانون الدولي إضافة إلى تلك المشار إليها في الفقرتين (١) و(٢) من هذه المادة، بما في ذلك تدابير كتلك التي طالبت بها علانية دولة العلم التي تتبع لها السفينة أو تلك التي وافقت عليها.

المادة (١٩)
معلومات عن الرجوع في دولة الميناء

١- على طرف ما أن يحتفظ بالمعلومات ذات الصلة المتاحة لعامة الجمهور وأن يقدم هذه المعلومات، بناء على طلب مكتوب، إلى مالك السفينة، مشغلها، ربانها أو ممثلها، فيما يتعلق بأي رجوع حدد طبقا لقوانينه ولوائحه الوطنية فيما يتصل بتدابير دولة الميناء التي اتخذها ذلك الطرف إعمالا للمواد (٩) أو (١١) أو (١٣) أو (١٨) من هذا الاتفاق بما في ذلك المعلومات ذات الصلة بالخدمات العامة أو المؤسسات القضائية المتاحة لهذا الغرض، وكذلك المعلومات عما إذا كان هناك أي حق في الحصول على تعويض طبقا لقوانينه ولوائحه الوطنية في حالة أية خسارة أو تلف لحقه نتيجة أي ادعاء بإجراء غير قانوني من جانب الطرف المعني.

٢- يبلغ الطرف دولة العلم ومالك السفينة أو مشغلها أو ربانها أو ممثلها، حسب الاقتضاء، بنتائج الرجوع. وفي حال تم إبلاغ أطراف أو دول أو منظمات دولية أخرى بالقرار السابق عملا بالمواد (٩) أو (١١) أو (١٣) أو (١٨)، يبلغها الطرف بأي تغيير يطرأ على قراره.

الجزء الخامس

المادة (٢٠)
دور دول العلم

١- يطلب كل طرف من السفن المخولة برفع علمه أن تتعاون مع دولة الميناء في عمليات التفتيش عملا بهذا الاتفاق.

٢- عندما تكون لدى طرف ما قرائن واضحة تحمل على الاعتقاد بأن سفينة مخولة برفع علمه قد مارست الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم أو أنشطة تتعلق بالصيد لمساندة هذا النوع من الصيد، وتحاول الدخول إلى ميناء دولة أخرى أو توجد فيه، يطلب الطرف من تلك الدولة، حسب مقتضى الحال، تفتيش السفينة أو اتخاذ أي تدابير أخرى بما يتماشى مع هذا الاتفاق.

٣- يشجع كل طرف السفن المخولة برفع علمه على إنزال الأسماك إلى البر، ونقلها من سفينة إلى أخرى وتغليفها وتجهيزها، واستخدام خدمات الميناء الأخرى، في موانئ الدول التي تتصرف وفقا لهذا الاتفاق أو بطريقة متسقة معه. وتشجع الأطراف على اتخاذ تدابير عادلة وشفافة وغير تمييزية لتحديد الدول التي قد لا تتصرف وفقا لهذا الاتفاق، أو بطريقة متسقة معه، بما في ذلك، من خلال المنظمات الإقليمية لإدارة مصايد الأسماك ومنظمة الأغذية والزراعة.

٤- وعندما تتسلم دولة العلم من الطرف، في أعقاب التفتيش في دولة الميناء، تقريرا للتفتيش يشير إلى أن هناك أسبابا واضحة تحمل على الاعتقاد بأن سفينة مخولة برفع علمها قد مارست الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم أو أنشطة تتعلق بالصيد لمساندة هذا النوع من الصيد، تقوم هذه الدولة فورا بالتحقيق الكامل في هذه المسألة وتتخذ، في ضوء الدليل الوافي، الإجراءات التنفيذية دون إبطاء وفقا لقوانينها وأنظمتها.

٥- يقوم كل طرف، بصفته دولة علم، بإبلاغ الأطراف الأخرى، دول الميناء المعنية وكذلك الدول الأخرى ذات الصلة، والمنظمات الإقليمية المعنية لإدارة مصايد الأسماك ومنظمة الأغذية والزراعة، حسب مقتضى الحال، بالإجراءات التي اتخذها بحق السفن التي ترفع علمه وبأنه، نتيجة للتدابير التي تتخذها دولة الميناء بموجب هذا الاتفاق، قد قرر أن هذه السفن قد مارست الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم أو أنشطة تتعلق بالصيد لمساندة هذا النوع من الصيد.

٦- يحرص كل طرف على ألا تقل فعالية التدابير المطبقة على السفن التي يحق لها أن ترفع علمها من أجل منع الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم وردعه والقضاء عليه فضلا عن الأنشطة المتصلة للصيد لمساندة هذا النوع من الصيد، عن فعالية التدابير المطبقة على السفن المشار إليها في الفقرة (١) من المادة (٣).

الجزء السادس

المادة (٢١)
متطلبات الدول النامية

١- يعترف كل طرف اعترافا كاملا بالمتطلبات الخاصة للأطراف من الدول النامية في ما يتصل بتنفيذ تدابير دولة الميناء بما ينسجم مع هذا الاتفاق. وتحقيقا لهذه الغاية، تقدم الأطراف إما بشكل مباشر أو من خلال منظمة الأغذية والزراعة أو وكالات الأمم المتحدة المتخصصة الأخرى، وغيرها من المنظمات والأجهزة الدولية المناسبة، بما في ذلك المنظمات الإقليمية المعنية لإدارة مصايد الأسماك، المساعدة إلى الأطراف من الدول النامية من أجل:

أ- تعزيز قدراتها، وخصوصا الدول الأقل نموا من بينها والدول النامية الجزرية الصغيرة، على تطوير أساس قانوني وقدرة على تنفيذ تدابير دولة الميناء بشكل فعال،

ب- تسهيل مشاركتها في أي منظمات دولية تشجع على وضع وتنفيذ تدابير دولة الميناء بشكل فعال،

ج- وتسهيل المساعدة الفنية لتعزيز وضع وتنفيذ تدابير دولة الميناء من قبلها، وفقا للآليات الدولية ذات الصلة.

٢- تراعي الأطراف تماما المتطلبات الخاصة للأطراف من دول الميناء النامية، وخصوصا الدول الأقل نموا من بينها والدول النامية الجزرية الصغيرة، للتأكد من عدم نقل عبء غير متناسب إلى هذه الدول بشكل مباشر أو غير مباشر، نتيجة لتنفيذ هذا الاتفاق. وفي حال ثبت نقل عبء غير متناسب، تتعاون الأطراف معا لتيسير تنفيذ واجبات معينة نص عليها هذا الاتفاق من قبل الأطراف المعنية من الدول النامية.

٣- تقوم الأطراف، بصورة مباشرة أو من خلال منظمة الأغذية والزراعة، بتقييم المتطلبات الخاصة للأطراف من الدول النامية في ما يتعلق بتنفيذ هذا الاتفاق.

٤- تتعاون الأطراف لإنشاء آليات تمويل ملائمة لمساعدة الدول النامية في تنفيذ هذا الاتفاق. وتهدف هذه الآليات تحديدا، ومن بين جملة أمور أخرى، إلى تحقيق ما يلي:

أ- وضع التدابير الوطنية والدولية التي تتخذها دولة الميناء،

ب- تنمية وتعزيز القدرات، بما يشمل الرصد والمراقبة والإشراف، وكذلك تدريب مديري الموانئ والمفتشين، على المستويين القطري والإقليمي، والقائمين على التنفيذ ورجال القانون،

ج- أنشطة الرصد، والإشراف، والمراقبة والامتثال المتصلة بتدابير دولة الميناء، بما في ذلك الحصول على التكنولوجيا والمعدات،

د- ومساعدة الأطراف من الدول النامية في تغطية التكاليف المترتبة عليها في أي إجراءات لتسوية النزاعات التي تترتب على أي إجراءات تتخذها هذه الدول وفقا لهذا الاتفاق.

٥- قد يتضمن التعاون مع الأطراف من الدول النامية وفي ما بينها، لتحقيق الأهداف المبينة في هذه المادة، توفير المساعدة الفنية والمالية من خلال القنوات الإقليمية والثنائية والمتعددة الأطراف، بما في ذلك التعاون بين بلدان الجنوب.

٦- تنشئ الأطراف مجموعة عمل مخصصة ترفع تقارير دورية وتتقدم بتوصيات إلى الأطراف بشأن إقامة آليات تمويل، بما في ذلك وضع مخطط للمساهمات وتحديد الأموال وتعبئتها ووضع معايير وإجراءات للاسترشاد بها عند التنفيذ وإحراز تقدم على صعيد تنفيذ آليات التمويل. وبالإضافة إلى الاعتبارات التي نصت عليها هذه المادة، تراعي مجموعة العمل جملة أمور من بينها:

أ- تقييم احتياجات الأطراف من الدول النامية، لا سيما الأقل نموا منها والدول الجزرية الصغيرة النامية،

ب- توافر الأموال وإنفاقها في الوقت المطلوب،

ج- الشفافية في اتخاذ القرارات وعمليات الإدارة في مجالي جمع الأموال والمخصصات،

د- ومساءلة الأطراف المتلقية من البلدان النامية على أوجه استخدام الأموال المتفق عليها.

وتضع الأطراف في حسبانها التقارير والتوصيات الصادرة عن مجموعة العمل المخصصة وتتخذ ما يلزم من إجراءات بصددها.

الجزء السابع
تسوية النزاعات

المادة (٢٢)
تسوية النزاعات بالطرق السلمية

١- يجوز لأي طرف أن يلتمس إجراء مشاورات مع أي طرف آخر أو أطراف أخرى بشأن أي نزاع في ما يتعلق بتفسير أحكام هذا الاتفاق أو تطبيقها، بغرض التوصل إلى حل يرتضيه الطرفان بأسرع ما يمكن.

٢- في حالة تعذر تسوية نزاع ما من خلال هذه المشاورات خلال فترة زمنية معقولة، تتشاور الأطراف المعنية فيما بينها بأسرع ما يمكن لتسوية النزاع عن طريق المفاوضات، أو التحقيق، أو الوساطة، أو التوفيق، أو التحكيم، أو التسوية القضائية أو الطرق السلمية الأخرى التي تختارها.

٣- يحال أي نزاع من هذا النوع لم تتم تسويته، وبموافقة جميع الأطراف في النزاع، إلى محكمة العدل الدولية لتسويته، أو إلى المحكمة الدولية لقانون البحار أو إلى التحكيم. وفي حال الإخفاق في التوصل إلى اتفاق بشأن الإحالة إلى محكمة العدل الدولية أو إلى المحكمة الدولية لقانون البحار أو إلى التحكيم، تواصل الأطراف التشاور والتعاون بغرض التوصل إلى تسوية للنزاع وفقا لقواعد القانون الدولي ذات الصلة بحماية الموارد البحرية الحية.

الجزء الثامن
غير الأطراف

المادة (٢٣)
غير الأطراف في هذا الاتفاق

١- يشجع الأطراف غير الأطراف في هذا الاتفاق على أن تصبح أطرافا فيه و / أو على تبني قوانين ولوائح وتنفيذ تدابير متسقة مع أحكامه.

٢- تتخذ الأطراف تدابير عادلة وغير تمييزية وشفافة متسقة مع هذا الاتفاق ومع غيره من القوانين الدولية القابلة للتطبيق لمنع غير الأطراف من القيام بأي أنشطة من شأنها إعاقة تنفيذ هذا الاتفاق.

الجزء التاسع
الرصد، الاستعراض والتقييم

المادة (٢٤)
الرصد والاستعراض والتقييم

١- تحرص الأطراف، ضمن إطار منظمة الأغذية والزراعة وأجهزتها المختصة، على إخضاع تنفيذ هذا الاتفاق للرصد والاستعراض المنهجيين والمنتظمين لتنفيذ هذا الاتفاق، بالإضافة إلى تقييم التقدم المحرز باتجاه تحقيق أهدافه.

٢- تدعو المنظمة، بعد أربع سنوات من سريان هذا الاتفاق، إلى عقد اجتماع لاستعراض وتقييم فعالية هذا الاتفاق في تحقيق أهدافه. وتقرر الأطراف بشأن عقد اجتماعات أخرى على هذا النحو، حسب المقتضى.

الجزء العاشر
الأحكام الختامية

المادة (٢٥)
التوقيع

سيفتح باب التوقيع على هذا الاتفاق في ** اعتبارا من ** حتى **، أمام الدول والمنظمات الإقليمية للتكامل الاقتصادي.

المادة (٢٦)
التصديق، القبول أو الموافقة

١- يكون هذا الاتفاق مرهونا بالتصديق عليه أو قبوله أو الموافقة عليه من قبل الجهات الموقعة عليه.

٢- تودع صكوك التصديق أو القبول أو الموافقة لدى جهة الإيداع.

المادة (٢٧)
الانضمام

١- يفتح باب الانضمام إلى هذا الاتفاق، عقب الفترة التي يعرض فيها للتوقيع عليه، من قبل أية دولة أو منظمة إقليمية للتكامل الاقتصادي.

٢- تودع صكوك الانضمام لدى جهة الإيداع.

المادة (٢٨)
مشاركة المنظمات الإقليمية للتكامل الاقتصادي

١- في الحالات التي لا يكون فيها لمنظمة إقليمية للتكامل الاقتصادي تكون واحدة من المنظمات الدولية المشار إليها في المادة (١) من الملحق التاسع بالاتفاقية، اختصاصات بشأن جميع المسائل التي يرعاها هذا الاتفاق، يسري الملحق التاسع بالاتفاقية، بعد إجراء التغييرات الضرورية، على مشاركة هذه المنظمة الإقليمية للتكامل الاقتصادي في هذا الاتفاق، باستثناء عدم تطبيق الأحكام التالية الواردة في ذلك الملحق:

أ- الجملة الأولى من المادة (٢)،

ب- والفقرة (١) من المادة (٣).

٢- في الحالات التي تكون فيها لمنظمة إقليمية للتكامل الاقتصادي تكون واحدة من المنظمات الدولية المشار إليها في المادة (١) من الملحق التاسع بالاتفاقية، اختصاصات بشأن جميع المسائل التي يرعاها هذا الاتفاق، تسري الأحكام التالية على مشاركة منظمة التكامل الاقتصادي هذه في هذا الاتفاق:

أ- عند التوقيع أو الانضمام، تعد هذه المنظمة إعلانا يبين:

١- أن اختصاصاتها تشمل جميع المسائل التي يرعاها هذا الاتفاق،

٢- أنه، لهذا السبب، لن تصبح دولها الأعضاء دولا أطرافا، باستثناء، فيما يتعلق بأراضيها التي لا تكون المنظمة الدولية مسؤولة عنها،

٣- أنها تقبل حقوق والتزامات الدول بموجب هذا الاتفاق.

ب- لا ترتب مشاركة هذه المنظمة، على الإطلاق، أية حقوق بموجب هذا الاتفاق، على الدول الأعضاء في المنظمة،

ج- في حال حدوث تضارب بين واجبات هذه المنظمة بمقتضى هذا الاتفاق وواجباتها بمقتضى اتفاق إنشاء المنظمة أو أي أعمال تتصل بها، تكون الواجبات بمقتضى هذا الاتفاق هي السائدة.

المادة (٢٩)
سريان الاتفاق

١- يبدأ سريان هذا الاتفاق بعد ثلاثين يوما من تاريخ إيداع صك التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام الخامس والعشرين لدى جهة الإيداع وفقا للمادة (٢٦) أو (٢٧).

٢- يبدأ سريان هذا الاتفاق، بالنسبة لكل جهة موقعة تصدق عليه أو تقبله أو توافق عليه بعد دخوله حيز النفاذ، بعد ثلاثين يوما من تاريخ إيداع صك تصديقها عليه أو قبولها له أو موافقتها عليه.

٣- يبدأ سريان هذا الاتفاق بالنسبة لكل دولة أو منظمة إقليمية للتكامل الاقتصادي تنضم إليه بعد دخوله حيز النفاذ، بعد ثلاثين يوما من تاريخ إيداع صك انضمامها إليه.

٤- لأغراض هذه المادة، لا يحسب أي صك يودع بواسطة منظمة إقليمية للتكامل الاقتصادي بوصفه إضافة إلى تلك التي تودعها دولها الأعضاء.

المادة (٣٠)
التحفظات والاستثناءات

لا يجوز إبداء أي تحفظات أو استثناءات بالنسبة إلى هذا الاتفاق.

المادة (٣١)
الإعلانات والبيانات

لا تمنع المادة (٣٠) أي دولة أو منظمة إقليمية للتكامل الاقتصادي عند توقيع هذا الاتفاق أو التصديق عليه أو قبوله أو الموافقة على الانضمام إليه، من إصدار أي إعلان أو بيان، أيا كانت صيغته أو عنوانه، بقصد القيام، ضمن جملة أمور، بتنسيق قوانينها ولوائحها مع أحكام هذا الاتفاق، شريطة ألا تقصد هذه الإعلانات أو البيانات إلى الاستثناء من الآثار القانونية لأحكام هذا الاتفاق أو تعديل هذه الآثار القانونية في انطباقها على هذه الدولة أو المنظمة الإقليمية للتكامل الاقتصادي.

المادة (٣٢)
التطبيق المؤقت

١- تطبق هذا الاتفاق بصفة مؤقتة دول أو منظمات إقليمية للتكامل الاقتصادي توافق على تطبيقه بصفة مؤقتة عن طريق إرسال إخطار خطي بذلك إلى جهة الإيداع. ويصبح هذا التطبيق المؤقت نافذا اعتبارا من تاريخ استلام الإشعار.

٢- ينتهي التطبيق المؤقت لهذا الاتفاق من قبل دولة أو منظمة إقليمية للتكامل الاقتصادي لدى دخول هذا الاتفاق حيز النفاذ بالنسبة إلى تلك الدولة أو المنظمة الإقليمية للتكامل الاقتصادي أو لدى قيام تلك الدولة أو منظمة إقليمية للتكامل الاقتصادي بإرسال إخطار خطي إلى جهة الإيداع بعزمها على إنهاء التطبيق المؤقت.

المادة (٣٣)
التعديلات

١- يجوز لأي طرف أن يقترح تعديلات على هذا الاتفاق بعد انقضاء فترة سنتين من تاريخ سريان هذا الاتفاق.

٢- تقدم أية تعديلات مقترحة على هذا الاتفاق بإخطار مكتوب إلى جهة الإيداع مترافقة مع طلب بالدعوة إلى عقد اجتماع للأطراف للنظر فيها. وتعمم جهة الإيداع هذا الإخطار على جميع الأطراف، وكذلك أية ردود وردت من الأطراف بشأن هذا الطلب. وما لم يعترض نصف عدد الأطراف على الطلب، خلال ستة أشهر من تعميم الإخطار، تدعو جهة الإيداع إلى عقد اجتماع للأطراف للنظر في التعديل المقترح.

٣- مع مراعاة المادة (٣٤) تتم أية تعديلات في هذا الاتفاق فقط بتوافق الآراء بين الأطراف الحاضرة في الاجتماع المعروض فيه لاعتمادها.

٤- مع مراعاة المادة (٣٤) يبدأ نفاذ أي تعديلات يعتمدها اجتماع الأطراف بالنسبة إلى الأطراف التي صادقت عليه أو قبلت به أو وافقت على الانضمام إليه، اعتبارا من اليوم التسعين من إيداع ثلثي الأطراف في هذا الاتفاق استنادا إلى عدد الأطراف في تاريخ اعتماد التعديل صكوك المصادقة أو القبول أو الموافقة. وتصبح بعد ذلك التعديلات نافذة بالنسبة إلى أي طرف آخر اعتبارا من اليوم التسعين من إيداع هذا الطرف صك مصادقته على التعديل أو قبوله به أو موافقته عليه.

٥- لأغراض هذه المادة، لا يعتبر الصك المودع من أي منظمة من المنظمات الإقليمية للتكامل الاقتصادي صكا إضافيا للصكوك المودعة من جانب الدول الأعضاء في هذه المنظمة.

المادة (٣٤)
الملاحق

١- تشكل الملاحق جزءا لا يتجزأ عن هذا الاتفاق، وتمثل الإحالة إلى هذا الاتفاق إحالة إلى الملاحق.

٢- يعتمد تعديل أحد الملاحق بهذا الاتفاق بنسبة ثلثي الأطراف في هذا الاتفاق الحاضرين في اجتماع بحثت فيه التعديلات المقترحة على الملحق. بيد أنه ينبغي بذل كافة الجهود للتوصل إلى اتفاق بشأن أي تعديل على ملحق ما بتوافق الآراء. ويدرج التعديل على الملحق في هذا الاتفاق، ويدخل حيز النفاذ بالنسبة إلى الأطراف التي أعلنت قبولها اعتبارا من التاريخ الذي تتلقى فيه جهة الإيداع إشعارا بالقبول من ثلث الأطراف في هذا الاتفاق استنادا إلى عدد الأطراف في تاريخ اعتماد التعديل. ولذا يدخل التعديل حيز النفاذ بعد ذلك بالنسبة لكل طرف من الأطراف الباقية لدى تلقي جهة الإيداع قبولها.

المادة (٣٥)
الانسحاب

يجوز لأي طرف الانسحاب من هذا الاتفاق في أي وقت بعد انقضاء سنة واحدة من تاريخ نفاذ مفعول الاتفاق بالنسبة لهذا الطرف، وذلك عن طريق إرسال إشعار خطي بهذا الانسحاب إلى جهة الإيداع. وينفذ مفعول الانسحاب بعد سنة واحدة من استلام جهة الإيداع لإشعار الانسحاب.

المادة (٣٦)
جهة الإيداع

يكون المدير العام للمنظمة هو جهة الإيداع لهذا الاتفاق. وتقوم جهة الإيداع بما يلي:

أ- إرسال نسخة مصدق عليها من الاتفاق إلى كل جهة من الجهات الموقعة عليها والأطراف فيها،

ب- تسجيل هذا الاتفاق، عندما يدخل حيز النفاذ، لدى الأمانة العامة للأمم المتحدة وفقا للمادة (١٠٢) من ميثاق الأمم المتحدة،

ج- إبلاغ كل من الجهات الموقعة على هذا الاتفاق وكل طرف من الأطراف فيه بما يلي على وجه السرعة:

١- جميع التوقيعات وصكوك التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام، المودعة بموجب المواد (٢٥) و(٢٦) و(٢٧)،

٢- تاريخ دخول هذا الاتفاق حيز النفاذ وفقا للمادة (٢٩)،

٣- جميع اقتراحات تعديل هذا الاتفاق واعتمادها ودخولها حيز النفاذ وفقا للمادة (٣٣)،

٤- جميع اقتراحات تعديل الملاحق واعتمادها ودخولها حيز النفاذ وفقا للمادة (٣٤)،

٥- وجميع حالات الانسحاب من هذا الاتفاق طبقا لأحكام المادة (٣٥).

المادة (٣٧)
النصوص ذو الحجية

تكون اللغات الإسبانية والإنجليزية والروسية والصينية والعربية والفرنسية من هذا الاتفاق متساوية في الحجية.

وإثباتا لما تقدم، قام المفوضون الموقعون أدناه، المرخص لهم حسب الأصول، بالتوقيع على هذا الاتفاق.

في، في يوم، من شهر من سنة ٢٠٠،

الملحق (أ)
المعلومات التي يتوجب على السفن التي تطلب الدخول إلى الميناء إعطاؤها سلفا

١ الميناء المزمع التوقف فيه
٢ دولة الميناء
٣ التاريخ والوقت المقرر للوصول
٤ الغرض (الأغراض)
٥ آخر ميناء توقفت فيه السفينة وموعد ذلك
٦ اسم السفينة
٧ دولة العلم
٨ نوع السفينة
٩ رمز النداء الراديوي الدولي
١٠ معلومات الاتصال بالسفينة
١١ مالك (مالكو) السفينة
١٢ شهادة رقم التعريف المسجل
١٣ رقم تعريف السفينة الصادر عن المنظمة البحرية الدولية، إن وجد
١٤ رقم التعريف الخارجي، إن وجد
١٥ رقم التعريف الصادر عن المنظمات الإقليمية المعنية بإدارة مصايد الأسماك، حسب الاقتضاء
١٦ نظام رصد السفن باستخدام السوائل كلا نعم: وطنية نعم: المنظمة الإقليمية لإدارة مصايد الأسماك (المنظمات)
١٧ أبعاد السفينة الطول العرض القوة
١٨ اسم الربان وجنسيته
١٩ ترخيص (تراخيص) الصيد ذو (ذات) الصلة
رقم الترخيص جهة الإصدار الصلاحية منطقة (مناطق) الصيد الأنواع معدات الصيد
٢٠ ترخيص (تراخيص) النقل بين السفن
رقم الترخيص جهة الإصدار الصلاحية
رقم الترخيص جهة الإصدار الصلاحية
٢١ معلومات النقل بين السفن المتعلقة بالسفينة التي يتم النقل منها
التاريخ المكان الاسم دولة العلم رقم التعريف الأنواع شكل المنتجات منطقة الصيد الكمية
٢٢ الكمية الكلية للمصيد الموجودة على متن السفينة ٢٣- المصيد اللازم تعريفه
الأنواع شكل المنتجات معدات الصيد الكمية الكمية

الملحق (ب)
إجراءات التفتيش في دولة الميناء

يقوم المفتشون بما يلي:

أ- التحقق، إلى أقصى حد ممكن، من صحة مستندات هوية السفينة المتوافرة على متنها والمعلومات ذات الصلة بملكية السفينة، واكتمال هذه المستندات وسلامتها بما في ذلك من خلال الاتصالات الملائمة مع دولة العلم أو السجلات الدولية للسفينة إذا اقتضى الأمر،

ب- التحقق من أن علم وعلامات السفينة (مثل الاسم ورقم التسجيل الخارجي ورقم تعريف السفينة لدى المنظمة البحرية الدولية، وعلامة نداء الراديو الدولي وغير ذلك من العلامات والأبعاد الرئيسية) متسقة مع المعلومات الواردة في المستندات،

ج- التحقق، إلى أقصى حد ممكن، من أن التراخيص بالصيد والأنشطة ذات الصلة بالصيد، صحيحة ومكتملة وسليمة وتتسق مع المعلومات المقدمة وفقا للملحق (أ)،

د- استعراض جميع المستندات والسجلات ذات الصلة المحتفظ بها على متن السفينة، بما في ذلك، إلى أقصى حد ممكن، تلك الواردة بصيغة إلكترونية وبيانات نظام إدارة السفينة الصادرة عن دولة العلم أو المنظمات الإقليمية ذات الصلة المعنية لإدارة مصايد الأسماك. ويمكن أن تتضمن المستندات ذات الصلة سجلات السفينة، ومستندات المصيد والتجارة، وقوائم طاقم السفينة، وخطط التخزين، وعمليات السحب وأوصاف الأسماك المتحفظ بها والمستندات اللازمة إعمالا لاتفاقية التجارة الدولية في الأنواع المهددة بالانقراض من مجموعات الحيوان والنبات البرية،

هـ- القيام، إلى أقصى حد ممكن، بفحص جميع معدات الصيد ذات الصلة الموجودة على متن السفينة بما في ذلك أية معدات مخزنة في الخفاء، والتحقق، قدر المستطاع، من أنها تتطابق مع شروط التراخيص. ويجري، قدر المستطاع، التفتيش أيضا على معدات الصيد لضمان أن تكون بعض الجوانب مثل أحجام الفتحات المزدوجة للشبكات، والأجهزة ولوازمها، وأبعاد الشبكات وتشكيلها، والسلال وشبكات الرفع، وأحجام كلابات الصيد وأعدادها تتفق مع اللوائح السارية، وأن العلامات تتوافق مع تلك المسموح بها للسفينة،

و- القيام، قدر المستطاع، بتحديد ما إذا كانت الأسماك على متن السفينة قد تم صيدها وفقا للتراخيص السارية،

ز- فحص المصيد بما في ذلك من خلال أخذ العينات لتحديد كميته ومكوناته. ويجوز للمفتشين، أثناء قيامهم بهذا العمل، أن يفتحوا الحاويات التي عبئت فيها الأسماك مسبقا وتحريك الأسماك أو الحاويات الكرتون للتحقق من وجود مخزونات الأسماك بالكامل. ويجوز أن يتضمن هذا الفحص عمليات تفتيش على أنواع المنتجات وتحديد الوزن الاسمي،

ح- تقييم ما إذا كانت هناك قرائن واضحة تدعو إلى الاعتقاد بأن السفينة قد اشتركت في عمليات الصيد غير القانوني دون تنظيم ودون إبلاغ أو الأنشطة المتعلقة بالصيد لمساندة هذا النوع من الصيد،

ط- تزويد قبطان السفينة بالتقرير المتضمن نتائج التفتيش بما في ذلك الإجراءات الممكنة التي يستطاع اتخاذها لكي يوقعها المفتش والقبطان. وسوف يكون السبب الوحيد لتوقيع القبطان هو الإشعار باستلام نسخة من التقرير، ويسمح للقبطان بإضافة أي تعليقات أو اعتراضات على التقرير، حسب الاقتضاء، وأن يتصل مع سلطات دولة العلم على وجه الخصوص حيثما يواجه القبطان صعوبات في فهم محتوى التقرير. ويجب تزويد القبطان بنسخة عن التقرير،

ي- والترتيب لإجراء ترجمة للمستندات ذات الصلة، حيثما كان ذلك ضروريا وممكنا.

الملحق (ج)
تقرير عن نتائج التفتيش

١ رقم تقرير التفتيش ٢- دولة الميناء
٣ السلطة القائمة بالتفتيش
٤ اسم المفتش الرئيسي الهوية
٥ ميناء التفتيش
٦ بدء التفتيش السنة الشهر اليوم الساعة
٧ الانتهاء من التفتيش السنة الشهر اليوم الساعة
٨ الإشعار المسبق المتلقى نعم لا
٩ الغرض (الأغراض) الإنزال النقل بين السفن الإنتاج غير ذلك (حدد)
١٠ آخر ميناء توقفت فيه السفينة وموعد ذلك السنة الشهر اليوم
١١ اسم السفينة
١٢ دولة العلم
١٣ نوع السفينة
١٤ رمز النداء الراديوي الدولي
١٥ شهادة رقم التعريف المسجل
١٦ رقم تعريف السفينة الصادر عن المنظمة البحرية الدولية، إن وجد
١٧ رقم التعريف الخارجي، إن وجد
١٨ ميناء التسجيل
١٩ مالك (ملاك السفينة)
٢٠ المالك المستفيد (الملاك المستفيدون) من السفينة، إذا كان معروفا ومختلفا عن مالك السفينة
٢١ مشغل (مشغلو) السفينة إذا كان مختلفا (كانوا مختلفين) عن مالك السفينة
٢٢ اسم ربان السفينة وجنسيته
٢٣ اسم ربان الصيد وجنسيته
٢٤ وكيل السفينة
٢٥ نظام رصد السفينة لا نعم: وطني نعم: المنظمات الإقليمية لإدارة مصايد الأسماك النوع
٢٦ الوضع في مناطق المنظمات الإقليمية التي تم الاضطلاع فيها بالصيد أو بالأنشطة المتصلة بالصيد، بما في ذلك الإدراج في أي قوائم للسفن المشتركة في الصيد غير القانوني دون تنظيم ودون إبلاغ
رمز السفينة المنظمة الإقليمية لإدارة مصايد الأسماك الوضع بالنسبة لدولة العلم سفينة مدرجة في قائمة السفن المرخص لها سفينة مدرجة في قائمة السفن المشتركة في الصيد غير القانوني دون تنظيم ودون إبلاغ
٢٧ ترخيص (تراخيص) الصيد ذو (ذات) الصلة
رقم الترخيص جهة الإصدار الصلاحية منطقة (مناطق) الصيد الأنواع معدات الصيد
٢٨ ترخيص (تراخيص) النقل الملائمة بين السفن
رقم الترخيص جهة الإصدار الصلاحية
رقم الترخيص جهة الإصدار الصلاحية
٢٩ معلومات النقل بين السفن المتعلقة بالسفينة التي يتم النقل منها
الاسم دولة العلم رقم التعريف الأنواع شكل المنتجات منطقة (مناطق)الصيد الكمية
٣٠ تقييم المصيد الذي تم تفريغه (الكمية)
الأنواع شكل المنتجات منطقة (مناطق) الصيد الكمية المعلنة الكمية المفرغة الفرق بين الكمية المعلنة والكمية التي يتم تحديدها

(إن وجد)

٣١ المصيد المستبقى على متن السفينة (الكمية)
الأنواع شكل المنتجات منطقة (مناطق) الصيد الكمية المعلنة الكمية المستبقاة الفرق بين الكمية المعلنة والكمية التي يتم تحديدها

(إن وجد)

٣٢ فحص السجل (السجلات) والمستندات الأخرى نعم لا التعليق
٣٣ الامتثال لمخطط (لمخططات) وثائق الصيد المنطبقة نعم لا التعليق
٣٤ الامتثال لمخطط (لمخططات) المعلومات التجارية المنطبقة نعم لا التعليق
٣٥ نوع معدات الصيد المستخدمة
٣٦ تم فحص معدات الصيد وفقا للفقرة “هـ” – من الملحق (ب) نعم لا التعليق
٣٧ استنتاجات المفتش (المفتشين)
٣٨ المخالفة (المخالفات) الظاهرة التي تم ملاحظتها بما في ذلك الإحالة إلى الصك القانوني (الصكوك القانونية) ذو (ذات) الصلة
٣٩ تعليقات الربان
٤٠ الإجراء المتخذ
٤١ توقيع الربان
٤٢ توقيع المفتش

الملحق (د)
نظم المعلومات بشأن التدابير التي تتخذها دولة الميناء

لدى تنفيذ هذا الاتفاق، يقوم كل طرف بما يلي:

أ- السعي إلى إنشاء عملية اتصال كمبيوترية وفقا للمادة (١٦)،

ب- إنشاء مواقع شبكية، قدر المستطاع، للإعلان عن قائمة الموانئ المعنية وفقا للمادة (٧) والإجراءات المتخذة وفقا للأحكام ذي الصلة من هذا الاتفاق،

ج- القيام، إلى أبعد مدى ممكن، بتحديد كل تقرير من تقارير التفتيش برقم مرجعي واحد ابتداء من الرمز القطري المكون من ثلاثة حروف لدولة الميناء وتحديد الوكالة الصادر عنها التقرير،

د- استخدام نظام الترميز الدولي المبين أدناه في الملحقين (أ) و (ج)، وتحويل أي نظام آخر للترميز إلى النظام الدولي.

البلدان / الأراضي: نظام الترميز القطري ثلاثي الأرقام لمنظمة التوحيد القياسي 3166 ISO.

الأنواع: نظام الترميز ثلاثي الأرقام التابع لنظام المعلومات الخاصة بالعلوم المائية ومصايد الأسماك (المعروف بنظام FAO 3-alpha code).

أنماط السفن: التصنيف الدولي الموحد لسفن الصيد (المعروف بنظام FAO alpha code).

أنواع المعدات: التصنيف الدولي الموحد لمعدات صيد الأسماك (المعروف بنظام FAO alpha code).

الملحق (هـ)
خطوط توجيهية لتدريب المفتشين

ينبغي أن تتضمن عناصر برنامج لتدريب المفتشين في دولة الميناء المجالات التالية على الأقل:

١- القواعد الأخلاقية،

٢- قضايا الصحة والسلامة والأمن،

٣- تطبيق القوانين واللوائح الوطنية ومجالات الاختصاص والصون وتدابير الإدارة في المنظمات الإقليمية لإدارة مصايد الأسماك المعنية والقانون الدولي ذي الصلة،

٤- جمع القرائن وتقييمها وحفظها،

٥- إجراءات التفتيش العامة مثل إعداد التقارير وتقنيات إجراء المقابلات الشخصية،

٦- تحليل المعلومات مثل السجلات والمستندات الإلكترونية، وتاريخ السفينة (الاسم والملكية ودولة العلم) اللازمة للتحقق من صحة المعلومات المقدمة من قبطان السفينة،

٧- الصعود على متن السفينة وتفتيشها بما في ذلك إخضاع المخزونات السمكية للتفتيش وحساب حجم المخزونات على السفينة،

٨- التأكد والتحقق من المعلومات ذات الصلة بكميات الإنزال والنقل بين السفن والتصنيع، وكميات الأسماك المتبقية على متن السفينة بما في ذلك استخدام عوامل التحويل لمختلف الأنواع والمنتجات،

٩- تحديد الأنواع وقياس الطول وغير ذلك من البارامترات البيولوجية،

١٠- تحديد السفن ومعدات وتقنيات الصيد لأغراض التفتيش على المعدات وقياسها،

١١- معدات وتشغيل نظام إدارة السفينة ونظم التتبع الإلكترونية الأخرى،

١٢- والإجراءات التي تتخذ عقب التفتيش.

المرفق الثاني
تقرير المدير العام عن الانعكاسات الإدارية والمالية للاقتراح

لم يلحظ الاتفاق وجود ميزانية مستقلة. وإن جميع الانعكاسات الإدارية والمالية الناشئة عن الاتفاق تندرج ضمن إطار برنامج العمل والميزانية.

AGREEMENT ON PORT STATE MEASURES TO PREVENT, DETER AND ELIMINATE ILLEGAL, UNREPORTED AND UNREGULATED FISHING

PREAMBLE

The Parties to this Agreement,

Deeply concerned about the continuation of illegal, unreported and unregulated fishing and its detrimental effect upon fish stocks, marine ecosystems and the livelihoods of legitimate fishers, and the increasing need for food security on a global basis,

Conscious of the role of the port State in the adoption of effective measures to promote the sustainable use and the long-term conservation of living marine resources,

Recognizing that measures to combat illegal, unreported and unregulated fishing should build on the primary responsibility of flag States and use all available jurisdiction in accordance with international law, including port State measures, coastal State measures, market related measures and measures to ensure that nationals do not support or engage in illegal, unreported and unregulated fishing,

Recognizing that port State measures provide a powerful and cost-effective means of preventing, deterring and eliminating illegal, unreported and unregulated fishing,

Aware of the need for increasing coordination at the regional and interregional levels to combat illegal, unreported and unregulated fishing through port State measures,

Acknowledging the rapidly developing communications technology, databases, networks and global records that support port State measures,

Recognizing the need for assistance to developing countries to adopt and implement port State measures,

Taking note of the calls by the international community through the United Nations System, including the United Nations General Assembly and the Committee on Fisheries of the Food and Agriculture Organization of the United Nations, hereinafter referred to as ‘FAO’, for a binding international instrument on minimum standards for port State measures, based on the 2001 FAO International Plan of Action to Prevent, Deter and Eliminate Illegal, Unreported and Unregulated Fishing and the 2005 FAO Model Scheme on Port State Measures to Combat Illegal, Unreported and Unregulated Fishing,

Bearing in mind that, in the exercise of their sovereignty over ports located in their territory, States may adopt more stringent measures, in accordance with international law,

Recalling the relevant provisions of the United Nations Convention on the Law of the Sea of 10 December 1982, hereinafter referred to as the ‘Convention’,

Recalling the Agreement for the Implementation of the Provisions of the United Nations Convention on the Law of the Sea of 10 December 1982 relating to the Conservation and Management of Straddling Fish Stocks and Highly Migratory Fish Stocks of 4 December 1995, the Agreement to Promote Compliance with International Conservation and Management Measures by Fishing Vessels on the High Seas of 24 November 1993 and the 1995 FAO Code of Conduct for Responsible Fisheries,

Recognizing the need to conclude an international agreement within the framework of FAO, under Article XIV of the FAO Constitution,

Have agreed as follows:

PART 1
GENERAL PROVISIONS

Article 1
Use of terms

For the purposes of this Agreement:

(a) “conservation and management measures” means measures to conserve and manage living marine resources that are adopted and applied consistently with the relevant rules of international law including those reflected in the Convention;

(b) “fish” means all species of living marine resources, whether processed or not;

(c) “fishing” means searching for, attracting, locating, catching, taking or harvesting fish or any activity which can reasonably be expected to result in the attracting, locating, catching, taking or harvesting of fish;

(d) “fishing related activities” means any operation in support of, or in preparation for, fishing, including the landing, packaging, processing, transshipping or transporting of fish that have not been previously landed at a port, as well as the provisioning of personnel, fuel, gear and other supplies at sea;

(e) “illegal, unreported and unregulated fishing” refers to the activities set out in paragraph 3 of the 2001 FAO International Plan of Action to Prevent, Deter and Eliminate Illegal, Unreported and Unregulated Fishing, hereinafter referred to as ‘IUU fishing’;

(f) “Party” means a State or regional economic integration organization that has consented to be bound by this Agreement and for which this Agreement is in force;

(g) “port” includes offshore terminals and other installations for landing, transshipping, packaging, processing, refuelling or resupplying;

(h) “regional economic integration organization” means a regional economic integration organization to which its member States have transferred competence over matters covered by this Agreement, including the authority to make decisions binding on its member States in respect of those matters;

(i) “regional fisheries management organization” means an intergovernmental fisheries organization or arrangement, as appropriate, that has the competence to establish conservation and management measures; and

(j) “vessel” means any vessel, ship of another type or boat used for, equipped to be used for, or intended to be used for, fishing or fishing related activities.

Article 2
Objective

The objective of this Agreement is to prevent, deter and eliminate IUU fishing through the implementation of effective port State measures, and thereby to ensure the long-term conservation and sustainable use of living marine resources and marine ecosystems.

Article 3
Application

1. Each Party shall, in its capacity as a port State, apply this Agreement in respect of vessels not entitled to fly its flag that are seeking entry to its ports or are in one of its ports, except for:

(a) vessels of a neighbouring State that are engaged in artisanal fishing for subsistence, provided that the port State and the flag State cooperate to ensure that such vessels do not engage in IUU fishing or fishing related activities in support of such fishing ; and

(b) container vessels that are not carrying fish or, if carrying fish, only fish that have been previously landed, provided that there are no clear grounds for suspecting that such vessels have engaged in fishing related activities in support of IUU fishing.

2. A Party may, in its capacity as a port State, decide not to apply this Agreement to vessels chartered by its nationals exclusively for fishing in areas under its national jurisdiction and operating under its authority therein. Such vessels shall be subject to measures by the Party which are as effective as measures applied in relation to vessels entitled to fly its flag.

3. This Agreement shall apply to fishing conducted in marine areas that is illegal, unreported or unregulated, as defined in Article 1(e) of this Agreement, and to fishing related activities in support of such fishing.

4. This Agreement shall be applied in a fair, transparent and non-discriminatory manner, consistent with international law.

5. As this Agreement is global in scope and applies to all ports, the Parties shall encourage all other entities to apply measures consistent with its provisions. Those that may not otherwise become Parties to this Agreement may express their commitment to act consistently with its provisions.

Article 4
Relationship with international law and other international instruments

1. Nothing in this Agreement shall prejudice the rights, jurisdiction and duties of Parties under international law. In particular, nothing in this Agreement shall be construed to affect:

(a) the sovereignty of Parties over their internal, archipelagic and territorial waters or their sovereign rights over their continental shelf and in their exclusive economic zones;

(b) the exercise by Parties of their sovereignty over ports in their territory in accordance with international law, including their right to deny entry thereto as well as to adopt more stringent port State measures than those provided for in this Agreement, including such measures adopted pursuant to a decision of a regional fisheries management organization.

2. In applying this Agreement, a Party does not thereby become bound by measures or decisions of, or recognize, any regional fisheries management organization of which it is not a member.

3. In no case is a Party obliged under this Agreement to give effect to measures or decisions of a regional fisheries management organization if those measures or decisions have not been adopted in conformity with international law.

4. This Agreement shall be interpreted and applied in conformity with international law taking into account applicable international rules and standards, including those established through the International Maritime Organization, as well as other international instruments.

5. Parties shall fulfil in good faith the obligations assumed pursuant to this Agreement and shall exercise the rights recognized herein in a manner that would not constitute an abuse of right.

Article 5
Integration and coordination at the national level

Each Party shall, to the greatest extent possible:

(a) integrate or coordinate fisheries related port State measures with the broader system of port State controls;

(b) integrate port State measures with other measures to prevent, deter and eliminate IUU fishing and fishing related activities in support of such fishing, taking into account as appropriate the 2001 FAO International Plan of Action to Prevent, Deter and Eliminate Illegal, Unreported and Unregulated Fishing; and

(c) take measures to exchange information among relevant national agencies and to coordinate the activities of such agencies in the implementation of this Agreement.

Article 6
Cooperation and exchange of information

1. In order to promote the effective implementation of this Agreement and with due regard to appropriate confidentiality requirements, Parties shall cooperate and exchange information with relevant States, FAO, other international organizations and regional fisheries management organizations, including on the measures adopted by such regional fisheries management organizations in relation to the objective of this Agreement.

2. Each Party shall, to the greatest extent possible, take measures in support of conservation and management measures adopted by other States and other relevant international organizations.

3. Parties shall cooperate, at the subregional, regional and global levels, in the effective implementation of this Agreement including, where appropriate, through FAO or regional fisheries management organizations and arrangements.

PART 2
ENTRY INTO PORT

Article 7
Designation of ports

1. Each Party shall designate and publicize the ports to which vessels may request entry pursuant to this Agreement. Each Party shall provide a list of its designated ports to FAO, which shall give it due publicity.

2. Each Party shall, to the greatest extent possible, ensure that every port designated and publicized in accordance with paragraph 1 of this Article has sufficient capacity to conduct inspections pursuant to this Agreement.

Article 8
Advance request for port entry

1. Each Party shall require, as a minimum standard, the information requested in Annex A to be provided before granting entry to a vessel to its port.

2. Each Party shall require the information referred to in paragraph 1 of this Article to be provided sufficiently in advance to allow adequate time for the port State to examine such information.

Article 9
Port entry, authorization or denial

1. After receiving the relevant information required pursuant to Article 8, as well as such other information as it may require to determine whether the vessel requesting entry into its port has engaged in IUU fishing or fishing related activities in support of such fishing, each Party shall decide whether to authorize or deny the entry of the vessel into its port and shall communicate this decision to the vessel or to its representative.

2. In the case of authorization of entry, the master of the vessel or the vessel’s representative shall be required to present the authorization for entry to the competent authorities of the Party upon the vessel’s arrival at port.

3. In the case of denial of entry, each Party shall communicate its decision taken pursuant to paragraph 1 of this Article to the flag State of the vessel and, as appropriate and to the extent possible, relevant coastal States, regional fisheries management organizations and other international organizations.

4. Without prejudice to paragraph 1 of this Article, when a Party has sufficient proof that a vessel seeking entry into its port has engaged in IUU fishing or fishing related activities in support of such fishing, in particular the inclusion of a vessel on a list of vessels having engaged in such fishing or fishing related activities adopted by a relevant regional fisheries management organization in accordance with the rules and procedures of such organization and in conformity with international law, the Party shall deny that vessel entry into its ports, taking into due account paragraphs 2 and 3 of Article 4.

5. Notwithstanding paragraphs 3 and 4 of this Article, a Party may allow entry into its ports of a vessel referred to in those paragraphs exclusively for the purpose of inspecting it and taking other appropriate actions in conformity with international law which are at least as effective as denial of port entry in preventing, deterring and eliminating IUU fishing and fishing related activities in support of such fishing.

6. Where a vessel referred to in paragraph 4 or 5 of this Article is in port for any reason, a Party shall deny such vessel the use of its ports for landing, transshipping, packaging, and processing of fish and for other port services including, inter alia, refuelling and resupplying, maintenance and drydocking. Paragraphs 2 and 3 of Article 11 apply mutatis mutandis in such cases. Denial of such use of ports shall be in conformity with international law.

Article 10
Force majeure or distress

Nothing in this Agreement affects the entry of vessels to port in accordance with international law for reasons of force majeure or distress, or prevents a port State from permitting entry into port to a vessel exclusively for the purpose of rendering assistance to persons, ships or aircraft in danger or distress.

PART 3
USE OF PORTS

Article 11
Use of ports

1. Where a vessel has entered one of its ports, a Party shall deny, pursuant to its laws and regulations and consistent with international law, including this Agreement, that vessel the use of the port for landing, transshipping, packaging and processing of fish that have not been previously landed and for other port services, including, inter alia, refuelling and resupplying, maintenance and drydocking, if:

(a) the Party finds that the vessel does not have a valid and applicable authorization to engage in fishing or fishing related activities required by its flag State;

(b) the Party finds that the vessel does not have a valid and applicable authorization to engage in fishing or fishing related activities required by a coastal State in respect of areas under the national jurisdiction of that State;

(c) the Party receives clear evidence that the fish on board was taken in contravention of applicable requirements of a coastal State in respect of areas under the national jurisdiction of that State;

(d) the flag State does not confirm within a reasonable period of time, on the request of the port State, that the fish on board was taken in accordance with applicable requirements of a relevant regional fisheries management organization taking into due account paragraphs 2 and 3 of Article 4; or

(e) the Party has reasonable grounds to believe that the vessel was otherwise engaged in IUU fishing or fishing related activities in support of such fishing, including in support of a vessel referred to in paragraph 4 of Article 9, unless the vessel can establish:

(i) that it was acting in a manner consistent with relevant conservation and management measures; or

(ii) in the case of provision of personnel, fuel, gear and other supplies at sea, that the vessel that was provisioned was not, at the time of provisioning, a vessel referred to in paragraph 4 of Article 9.

2. Notwithstanding paragraph 1 of this Article, a Party shall not deny a vessel referred to in that paragraph the use of port services:

(a) essential to the safety or health of the crew or the safety of the vessel, provided these needs are duly proven, or

(b) where appropriate, for the scrapping of the vessel.

3. Where a Party has denied the use of its port in accordance with this Article, it shall promptly notify the flag State and, as appropriate, relevant coastal States, regional fisheries management organizations and other relevant international organizations of its decision.

4. A Party shall withdraw its denial of the use of its port pursuant to paragraph 1 of this Article in respect of a vessel only if there is sufficient proof that the grounds on which use was denied were inadequate or erroneous or that such grounds no longer apply.

5. Where a Party has withdrawn its denial pursuant to paragraph 4 of this Article, it shall promptly notify those to whom a notification was issued pursuant to paragraph 3 of this Article.

PART 4
INSPECTIONS AND FOLLOW-UP ACTIONS

Article 12
Levels and priorities for inspection

1. Each Party shall inspect the number of vessels in its ports required to reach an annual level of inspections sufficient to achieve the objective of this Agreement.

2. Parties shall seek to agree on the minimum levels for inspection of vessels through, as appropriate, regional fisheries management organizations, FAO or otherwise.

3. In determining which vessels to inspect, a Party shall give priority to:

(a) vessels that have been denied entry or use of a port in accordance with this Agreement;

(b) requests from other relevant Parties, States or regional fisheries management organizations that particular vessels be inspected, particularly where such requests are supported by evidence of IUU fishing or fishing related activities in support of such fishing by the vessel in question; and

(c) other vessels for which there are clear grounds for suspecting that they have engaged in IUU fishing or fishing related activities in support of such fishing.

Article 13
Conduct of inspections

1. Each Party shall ensure that its inspectors carry out the functions set forth in Annex B as a minimum standard.

2. Each Party shall, in carrying out inspections in its ports:

(a) ensure that inspections are carried out by properly qualified inspectors authorized for that purpose, having regard in particular to Article 17;

(b) ensure that, prior to an inspection, inspectors are required to present to the master of the vessel an appropriate document identifying the inspectors as such;

(c) ensure that inspectors examine all relevant areas of the vessel, the fish on board, the nets and any other gear, equipment, and any document or record on board that is relevant to verifying compliance with relevant conservation and management measures;

(d) require the master of the vessel to give inspectors all necessary assistance and information, and to present relevant material and documents as may be required, or certified copies thereof;

(e) in case of appropriate arrangements with the flag State of the vessel, invite that State to participate in the inspection;

(f) make all possible efforts to avoid unduly delaying the vessel to minimize interference and inconvenience, including any unnecessary presence of inspectors on board, and to avoid action that would adversely affect the quality of the fish on board;

(g) make all possible efforts to facilitate communication with the master or senior crew members of the vessel, including where possible and where needed that the inspector is accompanied by an interpreter;

(h) ensure that inspections are conducted in a fair, transparent and non- discriminatory manner and would not constitute harassment of any vessel; and

(i) not interfere with the master’s ability, in conformity with international law, to communicate with the authorities of the flag State.

Article 14
Results of inspections

Each Party shall, as a minimum standard, include the information set out in Annex C in the written report of the results of each inspection.

Article 15
Transmittal of inspection results

Each Party shall transmit the results of each inspection to the flag State of the inspected vessel and, as appropriate, to:

(a) relevant Parties and States, including:

(i) those States for which there is evidence through inspection that the vessel has engaged in IUU fishing or fishing related activities in support of such fishing within waters under their national jurisdiction; and

(ii) the State of which the vessel’s master is a national;

(b) relevant regional fisheries management organizations; and

(c) FAO and other relevant international organizations.

Article 16
Electronic exchange of information

1. To facilitate implementation of this Agreement, each Party shall, where possible, establish a communication mechanism that allows for direct electronic exchange of information, with due regard to appropriate confidentiality requirements.

2. To the extent possible and with due regard to appropriate confidentiality requirements, Parties should cooperate to establish an information-sharing mechanism, preferably coordinated by FAO, in conjunction with other relevant multilateral and intergovernmental initiatives, and to facilitate the exchange of information with existing databases relevant to this Agreement.

3. Each Party shall designate an authority that shall act as a contact point for the exchange of information under this Agreement. Each Party shall notify the pertinent designation to FAO.

4. Each Party shall handle information to be transmitted through any mechanism established under paragraph 1 of this Article consistent with Annex D.

5. FAO shall request relevant regional fisheries management organizations to provide information concerning the measures or decisions they have adopted and implemented which relate to this Agreement for their integration, to the extent possible and taking due account of the appropriate confidentiality requirements, into the information-sharing mechanism referred to in paragraph 2 of this Article.

Article 17
Training of inspectors

Each Party shall ensure that its inspectors are properly trained taking into account the guidelines for the training of inspectors in Annex E. Parties shall seek to cooperate in this regard.

Article 18
Port State actions following inspection

1. Where, following an inspection, there are clear grounds for believing that a vessel has engaged in IUU fishing or fishing related activities in support of such fishing, the inspecting Party shall:

(a) promptly notify the flag State and, as appropriate, relevant coastal States, regional fisheries management organizations and other international organizations, and the State of which the vessel’s master is a national of its findings; and

(b) deny the vessel the use of its port for landing, transshipping, packaging and processing of fish that have not been previously landed and for other port services, including, inter alia, refuelling and resupplying, maintenance and drydocking, if these actions have not already been taken in respect of the vessel, in a manner consistent with this Agreement, including Article 4.

2. Notwithstanding paragraph 1 of this Article, a Party shall not deny a vessel referred to in that paragraph the use of port services essential for the safety or health of the crew or the safety of the vessel.

3. Nothing in this Agreement prevents a Party from taking measures that are in conformity with international law in addition to those specified in paragraphs 1 and 2 of this Article, including such measures as the flag State of the vessel has expressly requested or to which it has consented.

Article 19
Information on recourse in the port State

1. A Party shall maintain the relevant information available to the public and provide such information, upon written request, to the owner, operator, master or representative of a vessel with regard to any recourse established in accordance with its national laws and regulations concerning port State measures taken by that Party pursuant to Articles 9, 11, 13 or 18, including information pertaining to the public services or judicial institutions available for this purpose, as well as information on whether there is any right to seek compensation in accordance with its national laws and regulations in the event of any loss or damage suffered as a consequence of any alleged unlawful action by the Party.

2. The Party shall inform the flag State, the owner, operator, master or representative, as appropriate, of the outcome of any such recourse. Where other Parties, States or international organizations have been informed of the prior decision pursuant to Articles 9, 11, 13 or 18, the Party shall inform them of any change in its decision.

PART 5
ROLE OF FLAG STATES

Article 20
Role of flag States

1. Each Party shall require the vessels entitled to fly its flag to cooperate with the port State in inspections carried out pursuant to this Agreement.

2. When a Party has clear grounds to believe that a vessel entitled to fly its flag has engaged in IUU fishing or fishing related activities in support of such fishing and is seeking entry to or is in the port of another State, it shall, as appropriate, request that State to inspect the vessel or to take other measures consistent with this Agreement.

3. Each Party shall encourage vessels entitled to fly its flag to land, transship, package and process fish, and use other port services, in ports of States that are acting in accordance with, or in a manner consistent with this Agreement. Parties are encouraged to develop, including through regional fisheries management organizations and FAO, fair, transparent and non-discriminatory procedures for identifying any State that may not be acting in accordance with, or in a manner consistent with, this Agreement.

4. Where, following port State inspection, a flag State Party receives an inspection report indicating that there are clear grounds to believe that a vessel entitled to fly its flag has engaged in IUU fishing or fishing related activities in support of such fishing, it shall immediately and fully investigate the matter and shall, upon sufficient evidence, take enforcement action without delay in accordance with its laws and regulations.

5. Each Party shall, in its capacity as a flag State, report to other Parties, relevant port States and, as appropriate, other relevant States, regional fisheries management organizations and FAO on actions it has taken in respect of vessels entitled to fly its flag that, as a result of port State measures taken pursuant to this Agreement, have been determined to have engaged in IUU fishing or fishing related activities in support of such fishing.

6. Each Party shall ensure that measures applied to vessels entitled to fly its flag are at least as effective in preventing, deterring, and eliminating IUU fishing and fishing related activities in support of such fishing as measures applied to vessels referred to in paragraph 1 of Article 3.

PART 6
REQUIREMENTS OF DEVELOPING STATES

Article 21
Requirements of developing States

1. Parties shall give full recognition to the special requirements of developing States Parties in relation to the implementation of port State measures consistent with this Agreement. To this end, Parties shall, either directly or through FAO, other specialized agencies of the United Nations or other appropriate international organizations and bodies, including regional fisheries management organizations, provide assistance to developing States Parties in order to, inter alia:

(a) enhance their ability, in particular the least-developed among them and small island developing States, to develop a legal basis and capacity for the implementation of effective port State measures;

(b) facilitate their participation in any international organizations that promote the effective development and implementation of port State measures; and

(c) facilitate technical assistance to strengthen the development and implementation of port State measures by them, in coordination with relevant international mechanisms.

2. Parties shall give due regard to the special requirements of developing port States Parties, in particular the least-developed among them and small island developing States, to ensure that a disproportionate burden resulting from the implementation of this Agreement is not transferred directly or indirectly to them. In cases where the transfer of a disproportionate burden has been demonstrated, Parties shall cooperate to facilitate the implementation by the relevant developing States Parties of specific obligations under this Agreement.

3. Parties shall, either directly or through FAO, assess the special requirements of developing States Parties concerning the implementation of this Agreement.

4. Parties shall cooperate to establish appropriate funding mechanisms to assist developing States in the implementation of this Agreement. These mechanisms shall, inter alia, be directed specifically towards:

(a) developing national and international port State measures;

(b) developing and enhancing capacity, including for monitoring, control and surveillance and for training at the national and regional levels of port managers, inspectors, and enforcement and legal personnel;

(c) monitoring, control, surveillance and compliance activities relevant to port State measures, including access to technology and equipment; and

(d) assisting developing States Parties with the costs involved in any proceedings for the settlement of disputes that result from actions they have taken pursuant to this Agreement.

5. Cooperation with and among developing States Parties for the purposes set out in this Article may include the provision of technical and financial assistance through bilateral, multilateral and regional channels, including South-South cooperation.

6. Parties shall establish an ad hoc working group to periodically report and make recommendations to the Parties on the establishment of funding mechanisms including a scheme for contributions, identification and mobilization of funds, the development of criteria and procedures to guide implementation, and progress in the implementation of the funding mechanisms. In addition to the considerations provided in this Article, the ad hoc working group shall take into account, inter alia:

(a) the assessment of the needs of developing States Parties, in particular the least-developed among them and small island developing States;

(b) the availability and timely disbursement of funds;

(c) transparency of decision-making and management processes concerning fundraising and allocations; and

(d) accountability of the recipient developing States Parties in the agreed use of funds.

Parties shall take into account the reports and any recommendations of the ad hoc working group and take appropriate action.

PART 7
DISPUTE SETTLEMENT

Article 22
Peaceful settlement of disputes

1. Any Party may seek consultations with any other Party or Parties on any dispute with regard to the interpretation or application of the provisions of this Agreement with a view to reaching a mutually satisfactory solution as soon as possible.

2. In the event that the dispute is not resolved through these consultations within a reasonable period of time, the Parties in question shall consult among themselves as soon as possible with a view to having the dispute settled by negotiation, inquiry, mediation, conciliation, arbitration, judicial settlement or other peaceful means of their own choice.

3. Any dispute of this character not so resolved shall, with the consent of all Parties to the dispute, be referred for settlement to the International Court of Justice, to the International Tribunal for the Law of the Sea or to arbitration. In the case of failure to reach agreement on referral to the International Court of Justice, to the International Tribunal for the Law of the Sea or to arbitration, the Parties shall continue to consult and cooperate with a view to reaching settlement of the dispute in accordance with the rules of international law relating to the conservation of living marine resources.

PART 8
NON-PARTIES

Article 23
Non-Parties to this Agreement

1. Parties shall encourage non-Parties to this Agreement to become Parties thereto and/or to adopt laws and regulations and implement measures consistent with its provisions.

2. Parties shall take fair, non-discriminatory and transparent measures consistent with this Agreement and other applicable international law to deter the activities of non- Parties which undermine the effective implementation of this Agreement.

PART 9
MONITORING, REVIEW AND ASSESSMENT

Article 24
Monitoring, review and assessment

1. Parties shall, within the framework of FAO and its relevant bodies, ensure the regular and systematic monitoring and review of the implementation of this Agreement as well as the assessment of progress made towards achieving its objective.

2. Four years after the entry into force of this Agreement, FAO shall convene a meeting of the Parties to review and assess the effectiveness of this Agreement in achieving its objective. The Parties shall decide on further such meetings as necessary.

PART 10
FINAL PROVISIONS

Article 25
Signature

This Agreement shall be open for signature at FAO from the Twenty-second day of November 2009 until the Twenty-first day of November 2010 by all States and regional economic integration organizations.

Article 26
Ratification, acceptance or approval

1. This Agreement shall be subject to ratification, acceptance or approval by the signatories.

2. Instruments of ratification, acceptance or approval shall be deposited with the Depositary.

Article 27
Accession

1. After the period in which this Agreement is open for signature, it shall be open for accession by any State or regional economic integration organization.

2. Instruments of accession shall be deposited with the Depositary.

Article 28
Participation by Regional Economic Integration Organizations

1. In cases where a regional economic integration organization that is an international organization referred to in Annex IX, Article 1, of the Convention does not have competence over all the matters governed by this Agreement, Annex IX to the Convention shall apply mutatis mutandis to participation by such regional economic integration organization in this Agreement, except that the following provisions of that Annex shall not apply:

(a) Article 2, first sentence; and

(b) Article 3, paragraph 1.

2. In cases where a regional economic integration organization that is an international organization referred to in Annex IX, Article 1, of the Convention has competence over all the matters governed by this Agreement, the following provisions shall apply to participation by the regional economic integration organization in this Agreement:

(a) at the time of signature or accession, such organization shall make a declaration stating:

(i) that it has competence over all the matters governed by this Agreement;

(ii) that, for this reason, its member States shall not become States Parties, except in respect of their territories for which the organization has no responsibility; and

(iii) that it accepts the rights and obligations of States under this Agreement;

(b) participation of such an organization shall in no case confer any rights under this Agreement on member States of the organization;

(c) in the event of a conflict between the obligations of such organization under this Agreement and its obligations under the Agreement establishing the organization or any acts relating to it, the obligations under this Agreement shall prevail.

Article 29
Entry into force

1. This Agreement shall enter into force thirty days after the date of deposit with the Depositary of the twenty-fifth instrument of ratification, acceptance, approval or accession in accordance with Article 26 or 27.

2. For each signatory which ratifies, accepts or approves this Agreement after its entry into force, this Agreement shall enter into force thirty days after the date of the deposit of its instrument of ratification, acceptance or approval.

3. For each State or regional economic integration organization which accedes to this Agreement after its entry into force, this Agreement shall enter into force thirty days after the date of the deposit of its instrument of accession.

4. For the purposes of this Article, any instrument deposited by a regional economic integration organization shall not be counted as additional to those deposited by its Member States.

Article 30
Reservations and exceptions

No reservations or exceptions may be made to this Agreement.

Article 31
Declarations and statements

Article 30 does not preclude a State or regional economic integration organization, when signing, ratifying, accepting, approving or acceding to this Agreement, from making a declaration or statement, however phrased or named, with a view to, inter alia, the harmonization of its laws and regulations with the provisions of this Agreement, provided that such declaration or statement does not purport to exclude or to modify the legal effect of the provisions of this Agreement in their application to that State or regional economic integration organization.

Article 32
Provisional application

1. This Agreement shall be applied provisionally by States or regional economic integration organizations which consent to its provisional application by so notifying the Depositary in writing. Such provisional application shall become effective from the date of receipt of the notification.

2. Provisional application by a State or regional economic integration organization shall terminate upon the entry into force of this Agreement for that State or regional economic integration organization or upon notification by that State or regional economic integration organization to the Depositary in writing of its intention to terminate provisional application.

Article 33
Amendments

1. Any Party may propose amendments to this Agreement after the expiry of a period of two years from the date of entry into force of this Agreement.

2. Any proposed amendment to this Agreement shall be transmitted by written communication to the Depositary along with a request for the convening of a meeting of the Parties to consider it. The Depositary shall circulate to all Parties such communication as well as all replies to the request received from Parties. Unless within six months from the date of circulation of the communication one half of the Parties object to the request, the Depositary shall convene a meeting of the Parties to consider the proposed amendment.

3. Subject to Article 34, any amendment to this Agreement shall only be adopted by consensus of the Parties present at the meeting at which it is proposed for adoption.

4. Subject to Article 34, any amendment adopted by the meeting of the Parties shall come into force among the Parties having ratified, accepted or approved it on the ninetieth day after the deposit of instruments of ratification, acceptance or approval by two-thirds of the Parties to this Agreement based on the number of Parties on the date of adoption of the amendment. Thereafter the amendment shall enter into force for any other Party on the ninetieth day after that Party deposits its instrument of ratification, acceptance or approval of the amendment.

5. For the purposes of this Article, an instrument deposited by a regional economic integration organization shall not be counted as additional to those deposited by its Member States.

Article 34
Annexes

1. The Annexes form an integral part of this Agreement and a reference to this Agreement shall constitute a reference to the Annexes.

2. An amendment to an Annex to this Agreement may be adopted by two-thirds of the Parties to this Agreement present at a meeting where the proposed amendment to the Annex is considered. Every effort shall however be made to reach agreement on any amendment to an Annex by way of consensus. An amendment to an Annex shall be incorporated in this Agreement and enter into force for those Parties that have expressed their acceptance from the date on which the Depositary receives notification of acceptance from one-third of the Parties to this Agreement, based on the number of Parties on the date of adoption of the amendment. The amendment shall thereafter enter into force for each remaining Party upon receipt by the Depositary of its acceptance.

Article 35
Withdrawal

Any Party may withdraw from this Agreement at any time after the expiry of one year from the date upon which the Agreement entered into force with respect to that Party, by giving written notice of such withdrawal to the Depositary. Withdrawal shall become effective one year after receipt of the notice of withdrawal by the Depositary.

Article 36
The Depositary

The Director-General of FAO shall be the Depositary of this Agreement. The Depositary shall:

(a) transmit certified copies of this Agreement to each signatory and Party;

(b) register this Agreement, upon its entry into force, with the Secretariat of the United Nations in accordance with Article 102 of the Charter of the United Nations;

(c) promptly inform each signatory and Party to this Agreement of all:

(i) signatures and instruments of ratification, acceptance, approval and accession deposited under Articles 25, 26 and 27;

(ii) the date of entry into force of this Agreement in accordance with Article 29;

(iii) proposals for amendment to this Agreement and their adoption and entry into force in accordance with Article 33;

(iv) proposals for amendment to the Annexes and their adoption and entry into force in accordance with Article 34; and

(v) withdrawals from this Agreement in accordance with Article 35.

Article 37
Authentic texts

The Arabic, Chinese, English, French, Russian and Spanish texts of this Agreement are equally authentic.

IN WITNESS WHEREOF, the undersigned Plenipotentiaries, being duly authorized, have signed this Agreement.

DONE in Rome on this Twenty-second day of November, 2009.

ANNEX A
Information to be provided in advance by vessels requesting port entry

1. Intended port of call
2. Port State
3. Estimated date and time of arrival
4. Purpose(s)
5. Port and date of last port call
6. Name of the vessel
7. Flag State
8. Type of vessel
9. International Radio Call Sign
10. Vessel contact information
11. Vessel owner(s)
12. Certificate of registry ID
13. IMO ship ID, if available
14. External ID, if available
15. RFMO ID, if applicable
16. VMS No Yes: National Yes: RFMO(s) Type:
17. Vessel dimensions Length Length Beam Draft
18. Vessel master name and nationality
19. Relevant fishing authorization(s)
Identifier Issued by Validity Fishing area(s) Species Gear
           
           
20. Relevant transshipment authorization(s)
Identifier Issued by Validity
Identifier Issued by Validity
21. Transshipment information concerning donor vessels
Date Location Name Flag State ID Number Species Product form Catch area Quantity
                 
                 
22. Total catch onboard 23. Catch to be offloaded
Species Product form Catch area Quantity Quantity

ANNEX B
Port State inspection procedures

Inspectors shall:

a) verify, to the extent possible, that the vessel identification documentation onboard and information relating to the owner of the vessel is true, complete and correct, including through appropriate contacts with the flag State or international records of vessels if necessary;

b) verify that the vessel’s flag and markings (e.g. name, external registration number, International Maritime Organization (IMO) ship identification number, international radio call sign and other markings, main dimensions) are consistent with information contained in the documentation;

c) verify, to the extent possible, that the authorizations for fishing and fishing related activities are true, complete, correct and consistent with the information provided in accordance with Annex A;

d) review all other relevant documentation and records held onboard, including, to the extent possible, those in electronic format and vessel monitoring system (VMS) data from the flag State or relevant regional fisheries management organizations (RFMOs). Relevant documentation may include logbooks, catch, transshipment and trade documents, crew lists, stowage plans and drawings, descriptions of fish holds, and documents required pursuant to the Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora;

e) examine, to the extent possible, all relevant fishing gear onboard, including any gear stowed out of sight as well as related devices, and to the extent possible, verify that they are in conformity with the conditions of the authorizations. The fishing gear shall, to the extent possible, also be checked to ensure that features such as the mesh and twine size, devices and attachments, dimensions and configuration of nets, pots, dredges, hook sizes and numbers are in conformity with applicable regulations and that the markings correspond to those authorized for the vessel;

f) determine, to the extent possible, whether the fish on board was harvested in accordance with the applicable authorizations;

g) examine the fish, including by sampling, to determine its quantity and composition. In doing so, inspectors may open containers where the fish has been pre-packed and move the catch or containers to ascertain the integrity of fish holds. Such examination may include inspections of product type and determination of nominal weight;

h) evaluate whether there is clear evidence for believing that a vessel has engaged in IUU fishing or fishing related activities in support of such fishing;

i) provide the master of the vessel with the report containing the result of the inspection, including possible measures that could be taken, to be signed by the inspector and the master. The master’s signature on the report shall serve only as acknowledgment of the receipt of a copy of the report. The master shall be given the opportunity to add any comments or objection to the report, and, as appropriate, to contact the relevant authorities of the flag State in particular where the master has serious difficulties in understanding the content of the report. A copy of the report shall be provided to the master; and

j) arrange, where necessary and possible, for translation of relevant documentation.

ANNEX C
Report of the results of the inspection

1. Inspection report no 2. Port State
3. Inspecting authority
4. Name of principal inspector ID
5. Port of inspection
6. Commencement of inspection YYYY MM DD HH
7. Completion of inspection YYYY MM DD HH
8. Advanced notification received Yes No
9. Purpose(s) LAN TRX PRO OTH (specify)
10. Port and State and date of last port call     YYYY MM DD
11. Vessel name
12. Flag State
13. Type of vessel
14. International Radio Call Sign
15. Certificate of registry ID
16. IMO ship ID, if available
17. External ID , if available
18. Port of registry
19. Vessel owner(s)
20. Vessel beneficial owner(s), if known and different from vessel owner
21. Vessel operator(s), if different from vessel owner
22. Vessel master name and nationality
23. Fishing master name and nationality
24. Vessel agent
25. VMS No Yes: National Yes: RFMOs Type:
26. Status in RFMO areas where fishing or fishing related activities have been undertaken, including any IUU vessel listing
Vessel Identifier RFMO Flag State status Vessel on authorized vessel list Vessel on IUU vessel list
         
         
27. Relevant fishing authorization(s)
Identifier Issued by Validity Fishing area(s) Species Gear
           
           
28. Relevant transshipment authorization(s)
Identifier   Issued by   Validity  
Identifier   Issued by   Validity  
29. Transshipment information concerning donor vessels
Name Flag State ID no. Species Product form Catch area(s) Quantity
             
             
30. Evaluation of offloaded catch (quantity)
Species Product form Catch area(s) Quantity declared Quantity offloaded Difference between quantity declared and quantity determined, if any
           
           
31. Catch retained onboard (quantity)
Species Product form Catch area(s) Quantity declared Quantity offloaded Difference between quantity declared and quantity determined, if any
           
           
32. Examination of logbook(s) and other documentation Yes No Comments
33. Compliance with applicable documentation scheme(s) Yes No Comments
34. Compliance with applicable information scheme(s) Yes No Comments
35. Type of gear used
36. Gear examined in accordance with paragraph(e) of Annex B Yes No Comments
37. Findings by inspector(s)
38. Apparent infringement(s) noted including reference to relevant legal instrument(s)
39. Comments by the master
40. Action taken
41. Master’s signature
42. Inspector’s signature

ANNEX D
Information systems on port State measures

In implementing this Agreement, each Party shall:

a) seek to establish computerized communication in accordance with Article 16;

b) establish, to the extent possible, websites to publicize the list of ports designated in accordance with Article 7 and the actions taken in accordance with the relevant provisions of this Agreement;

c) identify, to the greatest extent possible, each inspection report by a unique reference number starting with 3-alpha code of the port State and identification of the issuing agency;

d) utilize, to the extent possible, the international coding system below in Annexes A and C and translate any other coding system into the international system.

countries/territories: ISO-3166 3-alpha Country Code
species: ASFIS 3-alpha code (known as FAO 3-alpha code)
vessel types: ISSCFV code (known as FAO alpha code)
gear types: ISSCFG code (known as FAO alpha code)

ANNEX E
Guidelines for the training of inspectors

Elements of a training programme for port State inspectors should include at least the following areas:

1. Ethics;

2. Health, safety and security issues;

3. Applicable national laws and regulations, areas of competence and conservation and management measures of relevant RFMOs, and applicable international law;

4. Collection, evaluation and preservation of evidence;

5. General inspection procedures such as report writing and interview techniques;

6. Analysis of information, such as logbooks, electronic documentation and vessel history (name, ownership and flag State), required for the validation of information given by the master of the vessel;

7. Vessel boarding and inspection, including hold inspections and calculation of vessel hold volumes;

8. Verification and validation of information related to landings, transshipments, processing and fish remaining onboard, including utilizing conversion factors for the various species and products;

9. Identification of fish species, and the measurement of length and other biological parameters;

10. Identification of vessels and gear, and techniques for the inspection and measurement of gear;

11. Equipment and operation of VMS and other electronic tracking systems; and

12. Actions to be taken following an inspection.

CERTIFIED TRUE COPY of the English version of the Agreement on Port State Measures to Prevent, Deter and Eliminate Illegal, Unreported and Unregulated Fishing which was approved on 22 November 2009 at the Thirty-sixth Session of the FAO Conference. In accordance with the provisions of paragraph 7 of Article XIV of the FAO Constitution, this has been certified by the Director-General of the Organization and the Chairperson of the Conference.

Jacques Diouf

Director-General

Food and Agriculture Organization of the United Nations

Kathleen Merrigan

Chairperson of the Conference

2013/26 26/2013 ٢٠١٣/٢٦ ٢٦/٢٠١٣