التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٣١ / ٢٠١٣ بالتصديق على اتفاقية بين سلطنة عمان وجمهورية البرتغال بشأن الإعفاء المتبادل من التأشيرات لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والخدمة

2013/31 31/2013 ٢٠١٣/٣١ ٣١/٢٠١٣

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى الاتفاقية بين سلطنة عمان وجمهورية البرتغال بشأن الإعفاء المتبادل من التأشيرات لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والخدمة الموقعة في مسقط بتاريخ ٢ صفر ١٤٣٤هـ الموافق ١٥ ديسمبر ٢٠١٢م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

التصديق على الاتفاقية المشار إليها وفقا للصيغة المرفقة.

المادة الثانية

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢٥ من جمادى الثانية سنة ١٤٣٤هـ
الموافق: ٦ من مايو سنة ٢٠١٣م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠١٢) الصادر في ١٢ / ٥ / ٢٠١٣م.

اتفاقية بين سلطنة عمان وجمهورية البرتغال بشأن الإعفاء المتبادل من التأشيرات لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والخدمة

إن سلطنة عمان وجمهورية البرتغال المشار إليهما فيما بعد بـ “الطرفين”،
رغبة منهما في تعزيز علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين،
ورغبة منهما في تسهيل حركة مواطنيهما حاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والخدمة،
قد اتفقتا على ما يلي:

المادة (١)
الهدف

تحدد هذه الاتفاقية الإطار القانوني للإعفاء من التأشيرات لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والخدمة لدى الطرفين.

المادة (٢)
التعريفات

لأغراض هذه الاتفاقية يقصد بـ:

أ- “جواز سفر ساري”: جواز السفر الدبلوماسي أو الخاص أو الخدمة الذي يكون صالحا لـ (٣) لثلاثة أشهر على الأقل عند خروج الشخص من إقليم وطنه.

ب- “فرد عائلة”: الزوج أو الزوجة بالإضافة إلى الأصول أو الفروع الذين يقوم بإعالتهم.

المادة (٣)
مدة البقاء القصيرة

١- يمكن لمواطني سلطنة عمان حاملي جوازات السفر الدبلوماسية أو الخاصة أو الخدمة الدخول إلى والإقامة في إقليم جمهورية البرتغال بدون تأشيرة لمدة أقصاها (٩٠) تسعين يوما خلال مدة (٦) ستة أشهر من تاريخ دخولهم لأول مرة عبر الحدود الخارجية المحددة لمنطقة الحركة الحرة التي أقرتها الدول التي تعتبر طرفا في المعاهدة المطبقة لاتفاقية شنجن في ١٤ يونيو ١٩٨٥م والمعتمدة في ١٩ يونيو ١٩٩٠م.

٢- يمكن لمواطني جمهورية البرتغال حاملي جوازات السفر الدبلوماسية أو الخاصة الدخول إلى والإقامة في إقليم سلطنة عمان بدون تأشيرة لمدة أقصاها (٩٠) تسعين يوما خلال مدة (٦) ستة أشهر من تاريخ دخولهم لأول مرة.

المادة (٤)
الدخول والإقامة

١- يحق لمواطني سلطنة عمان حاملي جوازات السفر الدبلوماسية أو الخاصة أو الخدمة، والذين يتم تعيينهم في بعثة دبلوماسية عمانية أو في منصب قنصلي في جمهورية البرتغال أو في منظمة دولية في جمهورية البرتغال، ولأفراد عائلتهم، الدخول إلى والإقامة في إقليم جمهورية البرتغال بدون تأشيرة خلال مدة بعثتهم.

٢- يحق لمواطني جمهورية البرتغال حاملي جوازات السفر الدبلوماسية أو الخاصة، والذين يتم تعيينهم في بعثة دبلوماسية برتغالية أو في منصب قنصلي في سلطنة عمان أو في منظمة دولية في سلطنة عمان، ولأفراد عائلتهم، الدخول إلى أو الإقامة في إقليم سلطنة عمان بدون تأشيرة خلال مدة بعثتهم.

٣- لأغراض الفقرتين السابقتين، يخطر كلا الطرفين الطرف الآخر، كتابة وعبر القنوات الدبلوماسية، عن وصول حاملي جوازات السفر الدبلوماسية أو الخاصة أو الخدمة الذين يتم تعيينهم في بعثة دبلوماسية أو منصب قنصلي أو في منظمة دولية في إقليم الطرفين، بالإضافة إلى أفراد عائلتهم المرافقين لهم، قبل تاريخ دخولهم إلى إقليم الطرف الآخر.

المادة (٥)
الامتثال لقوانين الطرفين

١- لا تعفي هذه الاتفاقية الشخص من الامتثال لقوانين الطرفين عند الدخول إلى والإقامة في والخروج من إقليم أي من الطرفين لحاملي الجوازات وفقا للشروط المنصوص عليها في هذه الاتفاقية.

٢- لا تؤثر هذه الاتفاقية على حق السلطات المعنية لأي من الطرفين في رفض دخول أو إقامة المواطنين لدى الطرف الآخر وفقا للقانون المعمول به.

المادة (٦)
معلومات عن الجوازات

١- يتبادل الطرفان نماذج من جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والخدمة قيد الاستخدام الحالي خلال (٣٠) ثلاثين يوما كحد أقصى من تاريخ دخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ بموجب المادة (١١) من هذه الاتفاقية.

٢- عند تقديم أي من الطرفين جوازات جديدة أو تعديل الجوازات المتبادلة سابقا، يتعين عليه إخطار الطرف الآخر بذلك من خلال إرسال نموذج من الجواز الجديد أو المعدل خلال (٣٠) ثلاثين يوما كحد أقصى من تاريخ بداية استخدامه.

٣- يخطر أي من الطرفين الطرف الآخر عن أي تغييرات في تشريعاته الوطنية المتعلقة بالجوازات الدبلوماسية والخاصة والخدمة خلال (٣٠) ثلاثين يوما كحد أقصى من تاريخ دخولها حيز النفاذ.

المادة (٧)
تسوية المنازعات

يتم تسوية أي خلاف ينشأ عن تفسير أو تنفيذ هذه الاتفاقية من خلال المفاوضات عبر القنوات الدبلوماسية.

المادة (٨)
التعليق

١- يحق لأي من الطرفين تعليق العمل بهذه الاتفاقية كليا أو جزئيا لأسباب تتعلق بالنظام العام أو الصحة العامة أو الأمن الوطني أو في حال الإخلال الجوهري بهذه الاتفاقية.

٢- يتم إخطار تعليق العمل بهذه الاتفاقية والإنهاء فورا وكتابة عبر القنوات الدبلوماسية إلى الطرف الآخر.

المادة (٩)
التعديلات

١- يجوز تعديل هذه الاتفاقية بموجب طلب مقدم من أحد الطرفين.

٢- تدخل التعديلات حيز النفاذ بموجب أحكام المادة (١١) من هذه الاتفاقية.

المادة (١٠)
المدة والإنهاء

١- تسري هذه الاتفاقية لمدة غير محددة.

٢- يحق لأي من الطرفين في أي وقت إنهاء هذه الاتفاقية من خلال إخطار كتابي مسبق عبر القنوات الدبلوماسية.

٣- ينتهي العمل بهذه الاتفاقية بعد (٣) ثلاثة أشهر من استلام الإخطار المذكور.

المادة (١١)
دخول الاتفاقية حيز النفاذ

تدخل هذه الاتفاقية حيز النفاذ بعد (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ استلام آخر إخطار كتابي من أي من الطرفين وذلك عبر القنوات الدبلوماسية وبما يفيد استكمال الإجراءات الداخلية لدى الطرفين لهذا الغرض.

المادة (١٢)
التسجيل

عند دخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ، يقوم الطرف الذي يتم في إقليمه التوقيع بإرسالها إلى الأمانة العامة للأمم المتحدة للتسجيل، وفقا للمادة (١٠٢) من ميثاق الأمم المتحدة، ويخطر الطرف الآخر باستكمال هذا الإجراء بالإضافة إلى إفادته برقم التسجيل.

حررت في مسقط بتاريخ ١٥ / ١٢ /  ٢٠١٢م من نسختين أصليتين باللغات العربية والبرتغالية والإنجليزية، لكل منها ذات الحجية القانونية، وفي حال الاختلاف يعتد بالنص الإنجليزي.

عن
سلطنة عمان 

يوسف بن علوي بن عبدالله
الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية

عن
جمهورية البرتغال 

باولو سكادورا كابرال بورتاس
وزير الدولة للشؤون الخارجية

AGREEMENT BETWEEN THE SULTANATE OF OMAN AND THE PORTUGUESE REPUBLIC ON THE MUTUAL EXEMPTION OF VISAS FOR HOLDERS OF DIPLOMATIC, SPECIAL OR SERVICE PASSPORTS

The Sultanate of Oman and the Portuguese Republic, hereinafter referred to as “Parties”,
Wishing to reinforce the relations of friendship and co-operation between both States;
Wishing to facilitate the movement of their nationals holding diplomatic, special or service passports,
Agree as follows:

Article 1
Object

This Agreement shall set forth the legal framework for the suppression of visas for holders of diplomatic, special or service passports of the Parties.

Article 2
Definitions

For the purposes of this Agreement:

  1. a) “Valid passport” shall mean the diplomatic, special or service passport that, at the time of exit from the national territory of one of the Parties, has at least a three-month (3) validity;
  2. b) “Family member” shall mean the spouse as well as the dependent descendants and ascendants.

Article 3
Short term stay

  1. The nationals of the Sultanate of Oman holding a valid diplomatic, special or service passports may enter and stay in the territory of the Portuguese Republic without visa for a maximum period of ninety (90) days during any six-months (6) period from the date of first entry at the external border establishing the area of free movement created by the States which are Party to the Convention implementing the Schengen Agreement of 14 June 1985, adopted on 19 June 1990.
  2. The nationals of the Portuguese Republic holding a valid diplomatic or special passports may enter and stay in the territory of the Sultanate of Oman without visa for a maximum period of ninety (90) days during any six-month (6) period from the date of first entry.

Article 4
Entry and stay

  1. The nationals of the Sultanate of Oman holding a valid diplomatic, special or service passports, who are appointed to an Omani diplomatic mission or consular post in the Portuguese Republic or to international organizations in the Portuguese Republic, as well as their family members, may enter or stay in the territory of the Portuguese Republic without a visa for the period of their mission.
  2. The nationals of the Portuguese Republic holding a valid diplomatic or special passports, who are appointed to a Portuguese diplomatic mission or consular post in the Sultanate of Oman or to international organizations in the Sultanate of Oman, as well as their family members, may enter or stay in the territory of the Sultanate of Oman without a visa for the period of their mission.
  3. For the purposes of the previous paragraphs, each Party shall inform the other Party, in writing and through the diplomatic channels, of the arrival of the holders of diplomatic, special or service passports appointed to a diplomatic mission, consular post or to international organizations in the territory of the Parties, as well as of their family members accompanying them, prior to the date of their entry to the territory of the other Party.

Article 5
Compliance with the law of the Parties

  1. The visa exemption shall not relieve a person from the obligation to comply with the law of the Parties on the entry into, stay in and exit from the territory of destination of the holders of passports in accordance with the conditions set out in this Agreement.
  2. This Agreement does not exclude the right of the competent authorities of each Party to refuse entry or stay of citizens of the other Party in accordance with the applicable law.

Article 6
Information on passports

  1. The Parties shall exchange specimens of the diplomatic, special or service passports in current use within a maximum of thirty (30) days after the date of the entry into force in accordance with Article 11 of this Agreement
  2. Where either Party submits new passports or modifies those previously exchanged, it shall inform the other Party through the transmission of the specimen of the new or modified passport within a maximum of thirty (30) days after the date it begins to be used.
  3. Each Party shall notify the other Party of any changes to its national legislation relevant to diplomatic, special or service passports within a maximum of thirty (30) days after the date of their entry into force.

Article 7
Settlement of disputes

Any dispute concerning the interpretation or application of this Agreement shall be settled through negotiation, through the diplomatic channels.

Article 8
Suspension

  1. Either Party may temporarily suspend the application of this Agreement, wholly or partially, on grounds of public order, public health and national security, or in the case of material breach of this Agreement.
  2. The suspension of this Agreement and its termination shall be immediately notified in writing through the diplomatic channels to the other Party.

Article 9
Amendments

  1. This Agreement may be amended by request of one of the Parties.
  2. The amendments shall enter into force in accordance with the terms specified in Article 11 of this Agreement.

Article 10
Duration and termination

  1. This Agreement shall remain in force for an unlimited period of time.
  2. Either Party may, at any time, terminate this Agreement upon a prior notification in writing through diplomatic channels.
  3. This Agreement shall terminate three (3) months after the receipt of such notification.

Article 11
Entry into Force

This Agreement shall enter into force thirty (30) days after the date of receipt of the latter notification between the Parties, in writing through diplomatic channels, conveying the completion of the internal procedures of each Party required for that purpose.

Article 12
Registration

Upon the entry into force of this Agreement, the Party in whose territory it is signed shall transmit it to the Secretariat of the United Nations for registration, in accordance with Article 102 of the Charter of the United Nations, and shall notify the other Party of the completion of this procedure as well as of its registration number.

Done at Muscat, on the 15 / 12 / 2012, in two originals, in the Arabic, Portuguese and English languages, all texts being authentic. In case of any divergence of interpretation, the English text shall prevail.

For the Sultanate of Oman

Yousuf bin Alawi bin Abdullah
Minister Responsible for Foreign Affairs

For the Portuguese Republic

Paulo Sacadura Cabral Portas
Minister of State and Foreign Affairs

2013/31 31/2013 ٢٠١٣/٣١ ٣١/٢٠١٣