التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٣٤ / ٢٠١٣ بإجراء ترقيات وتعيينات عسكرية

2013/34 34/2013 ٢٠١٣/٣٤ ٣٤/٢٠١٣

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

يرقى اللواء سعيد بن علي بن زاهر الهلالي إلى رتبة فريق ويعين رئيسا لجهاز الأمن الداخلي بمرتبة وزير.

المادة الثانية

يرقى العميد غصن بن هلال بن خليفة العلوي إلى رتبة لواء، ويعين مساعدا لرئيس جهاز الأمن الداخلي للعمليات.

المادة الثالثة

يرقى العميد أحمد بن علي بن سلمان كشوب إلى رتبة لواء، ويعين أمينا عاما لمجلس الأمن الوطني.

المادة الرابعة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ١١ من رجب سنة ١٤٣٤هـ
الموافق: ٢١ من مايو سنة ٢٠١٣م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠١٤) الصادر في ٢٦ / ٥ / ٢٠١٣م.
2013/34 34/2013 ٢٠١٣/٣٤ ٣٤/٢٠١٣