نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩٠ / ٩٩،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
يعين الواردة أسماؤهم في القائمة المرفقة قضاة في المحكمة العليا.
المادة الثانية
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ٢٢ من شعبان سنة ١٤٣٤هـ
الموافق: ١ من يوليو سنة ٢٠١٣م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠٢٠) الصادر في ٧ / ٧ / ٢٠١٣م.
قائمة بأسماء القضاة المعينين في المحكمة العليا
– | عبدالرحيم علي السيد محمد |
– | محمد عبدالرحمن شكيوة |
– | أشرف أحمد كمال الكشكي |
2013/39 39/2013 ٢٠١٣/٣٩ ٣٩/٢٠١٣