نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
يعمل في شأن انتخابات أعضاء مجلس الشورى بأحكام القانون المرفق.
المادة الثانية
يلغى كل ما يخالف القانون المرفق أو يتعارض مع أحكامه.
المادة الثالثة
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ٢٥ من ذي الحجة سنة ١٤٣٤هـ
الموافق: ٣٠ من أكتوبر سنة ٢٠١٣م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠٣٢) الصادر في ٣ / ١١ / ٢٠١٣م.
قانون انتخابات أعضاء مجلس الشورى
الفصل الأول
تعريفات وأحكام عامة
المادة (١)
يكون للمصطلحات الآتية – في تطبيق أحكام هذا القانون – المعنى المبين قرين كل منها ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك:
الوزارة: وزارة الداخلية.
الوزير: وزير الداخلية.
المجلس: مجلس الشورى.
اللجنة العليا للانتخابات: اللجنة التي تتولى الإشراف على انتخابات أعضاء مجلس الشورى والفصل في الطعون الانتخابية.
الرئيس: رئيس اللجنة العليا للانتخابات.
اللجنة الرئيسية للانتخابات: اللجنة المشكلة للإعداد والتحضير وتنظيم الانتخابات وفقا للمهام المنصوص عليها في هذا القانون.
لجنة الانتخابات: اللجنة المشكلة بكل ولاية، والمنصوص عليها في المادة (١٤) من هذا القانون.
سنة الانتخاب: السنة التي يجرى فيها التصويت لاختيار أعضاء المجلس.
المقر الانتخابي: الولاية التي يحق للناخب الإدلاء فيها بصوته وفقا لأحكام هذا القانون.
مركز الانتخاب: المكان الذي تجرى فيه عملية إدلاء الناخبين بأصواتهم يوم التصويت .
الناخب: كل مواطن قيد اسمه في السجل الانتخابي وفقا لأحكام هذا القانون.
المترشح: المواطن الذي يتقدم بطلب ترشحه لعضوية المجلس.
المرشح: كل من يقبل ترشحه لعضوية المجلس، ويدرج اسمه في القوائم الأولية للمرشحين وفقا لأحكام هذا القانون.
الطعون الانتخابية: الطعون التي يقدمها ذوو الشأن على القرارات ذات الصلة بالانتخابات وفقا لأحكام هذا القانون.
السجل الانتخابي: السجل المنشأ بالوزارة، والذي تقيد فيه أسماء الناخبين وبياناتهم الانتخابية.
المادة (٢)
الانتخاب حق شخصي للناخب، ولا يجوز الإنابة أو التوكيل فيه، ويدلي الناخب بصوته في الولاية المقيد في القائمة النهائية لناخبيها لمرة واحدة في الانتخاب الواحد.
المادة (٣)
تجرى الانتخابات في جميع الولايات وفقا للتقسيم الإداري المعتمد للسلطنة.
المادة (٤)
يصدر الوزير في سنة الانتخاب – بعد التنسيق مع الجهات المختصة – قرارا بعدد ممثلي الولايات في المجلس وفقا لتعداد العمانيين في كل ولاية، وذلك على النحو الآتي:
١- إذا كان عدد العمانيين في الولاية ثلاثين ألفا فأكثر فيتم تمثيلها بعضوين اثنين في المجلس.
٢ – إذا كان عدد العمانيين في الولاية أقل من ثلاثين ألفا فيتم تمثيلها بعضو واحد في المجلس.
الفصل الثاني
تشكيل اللجان واختصاصاتها
المادة (٥)
تشكل اللجنة العليا للانتخابات برئاسة أحد نواب رئيس المحكمة العليا وعضوية كل من:
– قاضي محكمة عليا يحل محل الرئيس في حالة غيابه.
– قاضي محكمة استئناف.
– مستشار بمحكمة القضاء الإداري.
– أحد مساعدي المدعي العام.
– اثنين من موظفي الوزارة.
ويصدر بتسمية رئيس وأعضاء اللجنة قرار من الوزير على أن يتضمن القرار تحديد مقرر اللجنة من بين موظفي الوزارة الحاصلين على مؤهل في القانون.
المادة (٦)
تختص اللجنة العليا للانتخابات – بالإضافة إلى الاختصاصات الأخرى المنصوص عليها في هذا القانون – بالآتي:
١- الإشراف على انتخابات أعضاء المجلس وفقا لأحكام هذا القانون.
٢- الفصل في الطعون الانتخابية وفقا لأحكام هذا القانون.
٣- الرقابة على ما تصدره اللجنة الرئيسية للانتخابات من قرارات أو تعاميم لتنظيم العملية الانتخابية.
٤- الرقابة على عمل لجان الانتخابات وإبلاغ اللجنة الرئيسية للانتخابات لاتخاذ ما يلزم من إجراءات في هذا الشأن.
٥- اعتماد النتائج النهائية للتصويت.
٦- اتخاذ كل ما يلزم من إجراءات لتذليل العقبات التي تعترض سير العملية الانتخابية.
المادة (٧)
تجتمع اللجنة العليا للانتخابات بدعوة من الرئيس، ولا تكون اجتماعاتها صحيحة إلا بحضور ثلثي الأعضاء، وتصدر قراراتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه رئيس الاجتماع.
المادة (٨)
يتولى مقرر اللجنة العليا للانتخابات إعداد جداول الأعمال ومحاضر وتقارير وملفات اللجنة، والمحافظة على سريتها، وحفظها في مكان آمن.
المادة (٩)
توجه الدعوة لاجتماعات اللجنة العليا للانتخابات كتابة إلى جميع الأعضاء قبل موعد الاجتماع بخمسة أيام على الأقل مرفقا بها جدول الأعمال، ويجوز في حالة الاستعجال تقصير هذا الميعاد والدعوة إلى الاجتماع بأي وسيلة أخرى.
وللجنة دعوة من تراه لحضور اجتماعاتها دون أن يكون له صوت معدود.
المادة (١٠)
تعتبر تقارير اللجنة العليا للانتخابات ومحاضر اجتماعاتها وملفاتها سرية، ولا يجوز لغير المعنيين الاطلاع عليها أو تداولها أو نشرها إلا بموافقة كتابية من الرئيس خلال فترة عمل اللجنة.
المادة (١١)
تؤول للوزارة تقارير ومحاضر وملفات اللجنة العليا للانتخابات بعد انتهاء سنة الانتخاب.
المادة (١٢)
تشكل اللجنة الرئيسية للانتخابات برئاسة وكيل الوزارة، وعضوية ممثلين عن الجهات المعنية، ويصدر بتسمية أعضاء اللجنة ومقررها ونظام عملها قرار من الوزير.
المادة (١٣)
دون الإخلال بالاختصاصات المحددة للجنة العليا للانتخابات تختص اللجنة الرئيسية للانتخابات – بالإضافة إلى الاختصاصات الأخرى المنصوص عليها في هذا القانون – بالآتي:
١- وضع واعتماد الخطة الزمنية لسير العملية الانتخابية.
٢- إصدار ما يلزم من قرارات وتعاميم لتنظيم حسن سير العملية الانتخابية.
٣- متابعة سير عمل لجان الانتخابات والإشراف على اللجان التي تشكل وفقا للمادة (٢٢) من هذا القانون ومتابعة سير عملها وتذليل الصعاب التي قد تصادفها.
٤- إعداد واعتماد نماذج الاستمارات المستخدمة في يوم التصويت ونموذج صندوق التصويت.
٥- اعتماد قائمة مراكز الانتخاب.
٦- اعتماد الوسائل والأنظمة الإلكترونية المستخدمة في العملية الانتخابية، ووضع الضوابط اللازمة لذلك.
٧- رفع النتائج الأولية للانتخابات إلى اللجنة العليا للانتخابات لاعتمادها.
٨- أي مهام أخرى تكلف بها من الوزير، أو اللجنة العليا للانتخابات.
المادة (١٤)
تشكل لجنة الانتخابات برئاسة والي الولاية أو من يحدده قرار التشكيل، وعضوية كل من:
١- أحد القضاة أو عضو من محكمة القضاء الإداري أو عضو الادعاء العام، ويكون نائبا للرئيس.
٢- نائب الوالي في الولاية، أو من يختاره الوزير.
٣- اثنين من مديري العموم أو مديري الدوائر أو موظفي الوحدات الحكومية في الولاية أو المحافظة التي تتبعها الولاية إداريا.
ويشترط ألا يكون أعضاء اللجنة من أبناء الولاية.
ويصدر بتسمية أعضاء اللجنة ومقررها ونظام عملها قرار من الوزير.
المادة (١٥)
تختص لجنة الانتخابات – بالإضافة إلى الاختصاصات الأخرى المنصوص عليها في هذا القانون – بالآتي:
١- إعداد وتنظيم وتهيئة مراكز الانتخاب في الولاية.
٢- وضع الإجراءات والوسائل اللازمة لإجراء العملية الانتخابية في الولاية والإشراف عليها.
٣- الإشراف على لجان التنظيم والتصويت والفرز وتذليل أي صعوبات تصادفها.
٤- إحالة النتائج الأولية للانتخابات في الولاية فور الانتهاء من فرز أصوات الناخبين إلى اللجنة الرئيسية للانتخابات.
٥- إعداد تقرير شامل بسير العملية الانتخابية، ورفعه إلى اللجنة الرئيسية للانتخابات.
٦- أي اختصاصات أخرى تكلف بها من قبل اللجنة العليا للانتخابات أو اللجنة الرئيسية للانتخابات.
المادة (١٦)
تتفرع عن لجنة الانتخابات اللجان الآتية:
١- لجنة التنظيم، وتكون برئاسة أحد أعضاء لجنة الانتخابات.
٢- لجنة التصويت، وتكون برئاسة أحد أعضاء لجنة الانتخابات.
٣- لجنة الفرز، وتكون برئاسة عضو لجنة الانتخابات شاغل الوظيفة القضائية.
ويصدر بتحديد اختصاصات هذه اللجان ونظام عملها قرار من الوزير.
المادة (١٧)
تشكل لجان التنظيم والتصويت والفرز بقرار من رئيس اللجنة الرئيسية للانتخابات يحدد فيه أعضاء هذه اللجان بما يتناسب مع عدد الناخبين ومراكز الانتخاب في كل ولاية، ويجوز أن يحدد القرار نائبا أو أكثر لرئيس كل لجنة من بين أعضائها.
المادة (١٨)
يجوز بقرار من الوزير تشكيل لجنة انتخابية أو أكثر في بعض أو كل البعثات الدبلوماسية العمانية في الخارج ويحدد القرار رئيس وأعضاء ومقرر اللجنة ونظام عملها وموعد التصويت، وتمارس اللجنة الانتخابية اختصاصات لجنة الانتخابات، وتسري بشأنها الأحكام والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون بما في ذلك تشكيل اللجان اللازمة لسير العملية الانتخابية.
المادة (١٩)
تتولى اللجنة الانتخابية في الخارج فرز أصوات الناخبين، وإعداد كشف بأسماء المرشحين حسب ولاياتهم، وعدد الأصوات التي حصل عليها كل منهم، وإرساله إلى اللجنة الرئيسية للانتخابات التي تتولى بعد فحصه رفعه إلى اللجنة العليا للانتخابات.
المادة (٢٠)
يجوز بقرار من الوزير إنشاء مركز انتخاب موحد أو أكثر، ويحدد القرار الولايات التي يحق لناخبيها التصويت في هذا المركز، وإجراءات التصويت والفرز فيه، وتسري على المركز الأحكام والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون بما في ذلك تشكيل اللجان اللازمة لسير العملية الانتخابية.
المادة (٢١)
يجوز لرؤساء وأعضاء ومقرري اللجان المنصوص عليها في هذا القانون ومن يستعان بهم في العملية الانتخابية، وأزواجهم وأقاربهم حتى الدرجة الثانية، الإدلاء بأصواتهم قبل الموعد المحدد للانتخابات.
ويصدر قرار من رئيس اللجنة الرئيسية للانتخابات يتضمن تحديد موعد وإجراءات التصويت والفرز للمذكورين في الفقرة السابقة وتشكيل اللجان اللازمة لذلك.
المادة (٢٢)
يجوز بقرار من الوزير تشكيل أي لجان أخرى تتطلبها العملية الانتخابية، على أن يحدد القرار اختصاصات تلك اللجان ونظام عملها بما لا يتعارض مع اختصاصات اللجان المنصوص عليها في هذا القانون.
الفصل الثالث
السجل الانتخابي
المادة (٢٣)
يحق لكل مواطن أن يطلب قيده في السجل الانتخابي إذا توافرت فيه الشروط الآتية:
١- أن يكون قد أتم واحدا وعشرين عاما ميلاديا في الأول من شهر يناير من سنة الانتخاب، ويعتد في ذلك ببيانات البطاقة الشخصية.
٢- أن يكون من أبناء الولاية أو من المقيمين فيها.
٣- ألا يكون منتسبا لجهة أمنية أو عسكرية.
المادة (٢٤)
يقدم طلب القيد في السجل الانتخابي على النموذج الذي تعده الوزارة، ويودع في مكتب والي الولاية التي يختارها مقرا انتخابيا له مرفقا به صورة من بطاقته الشخصية، ويجوز تقديم طلب القيد إلكترونيا وفقا للضوابط التي تقررها الوزارة.
المادة (٢٥)
تقيد في السجل الانتخابي أسماء الناخبين وبياناتهم الانتخابية، على أن تتضمن بيانات كل ناخب اسمه كاملا من واقع السجل المدني، وتاريخ ومحل ميلاده، ومقره الانتخابي، ورقمه المدني.
المادة (٢٦)
يجوز لكل ناخب أن ينقل قيده في السجل الانتخابي من مقر انتخابي إلى آخر وفقا للإجراءات الآتية:
١- تقديم طلب بنقل القيد على النموذج الذي تعده الوزارة مرفقا به جميع المستندات المطلوبة.
٢- يقدم الطلب إلى لجنة الانتخابات بالولاية التي يرغب الناخب في نقل قيده إليها شريطة إثبات أنه من أبناء الولاية أو أنه مقيم فيها.
٣- تبت لجنة الانتخابات بالولاية في الطلب خلال (١٥) خمسة عشر يوما من تاريخ تقديمه، ويعتبر مضي هذا الميعاد دون البت فيه رفضا له.
٤- في حال قبول طلب نقل القيد تتولى لجنة الانتخابات بالولاية المنقول إليها القيد إخطار الوزارة ولجنة الانتخابات بالولاية المنقول منها القيد خلال (٥) خمسة أيام من تاريخ البت في الطلب.
المادة (٢٧)
يكون تحديد مكان الإقامة بالنسبة للمقيمين في الولاية وفقا للعنوان المثبت في البطاقة الشخصية، أو من واقع البيانات المدونة في السجل المدني، ويكون تحديد الولاية التي يعتبر المواطن أحد أبنائها وفقا للضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير.
المادة (٢٨)
تتولى الوزارة إعداد القوائم الأولية للناخبين في كل ولاية من واقع بيانات السجل الانتخابي، مع مراعاة الآتي:
١- تحديث البيانات من واقع السجل المدني.
٢- حذف أسماء المتوفين من قوائم الناخبين في ضوء البيانات الواردة من السجل المدني.
٣- حذف من يثبت فقدانه أيا من شروط القيد في السجل الانتخابي المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة (٢٩)
ترسل الوزارة القوائم الأولية للناخبين إلى لجنة الانتخابات لإعلانها في مكان بارز بمكتب الوالي.
المادة (٣٠)
يجوز للوزارة – عند الاقتضاء – وقف طلبات القيد في السجل الانتخابي بصفة مؤقتة.
المادة (٣١)
يجوز لكل ذي مصلحة الاعتراض على الأسماء الواردة في القوائم الأولية للناخبين بطلب يقدم إلى لجنة الانتخابات خلال (٥) خمسة أيام من تاريخ إعلان هذه القوائم مبينا فيه أسباب الاعتراض، ومرفقا به المستندات المؤيدة له.
وتصدر اللجنة قرارها في الاعتراض خلال (١٠) عشرة أيام من اليوم التالي لانتهاء المدة المنصوص عليها في الفقرة السابقة.
المادة (٣٢)
يجوز لكل ذي مصلحة الطعن في قرار لجنة الانتخابات الصادر وفقا للمادة (٣١) من هذا القانون بطلب يقدم إلى اللجنة العليا للانتخابات، وذلك خلال (٥) خمسة أيام من تاريخ إعلان القرار مبينا فيه أسباب الطعن، ومرفقا به المستندات المؤيدة له.
وتصدر اللجنة العليا للانتخابات قرارها في الطعن خلال (١٥) خمسة عشر يوما من اليوم التالي لانتهاء المدة المنصوص عليها في الفقرة السابقة، ويكون قرارها في هذا الشأن نهائيا وغير قابل الطعن فيه قضائيا.
المادة (٣٣)
تتولى الوزارة تعديل القوائم الأولية للناخبين الواردة من لجان الانتخابات وفقا للقرارات الصادرة في الاعتراضات والطعون، وتعرضها على اللجنة الرئيسية للانتخابات لمراجعتها واعتمادها كقوائم نهائية للناخبين الذين يحق لهم التصويت في سنة الانتخاب، وإرسالها إلى لجان الانتخابات لإعلانها في مكان بارز بمكتب الوالي.
الفصل الرابع
حق الترشح
المادة (٣٤)
يشترط فيمن يرشح لعضوية المجلس الآتي:
١- أن يكون عماني الجنسية بصفة أصلية.
٢- ألا تقل سنه عند فتح باب الترشيح عن ثلاثين سنة ميلادية.
٣- ألا يقل مستواه العلمي عن دبلوم التعليم العام.
٤- ألا يكون قد سبق الحكم عليه نهائيا بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ولو رد إليه اعتباره.
٥- أن يكون مقيدا في السجل الانتخابي.
٦- ألا يكون منتسبا إلى جهة أمنية أو عسكرية.
٧- ألا يكون محجورا عليه بحكم قضائي.
٨- ألا يكون مصابا بمرض عقلي.
ويجب توافر هذه الشروط في المترشح في اليوم السابق على فتح باب الترشح.
ويجوز لمن انتهت فترة عضويته الترشح ثانية لعضوية المجلس.
المادة (٣٥)
يصدر الوزير قرارا بتحديد موعد بدء وانتهاء تقديم طلبات الترشح، وموعد سحبها، وينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وفي صحيفتين يوميتين على الأقل.
ويجوز عند الاقتضاء مد المواعيد المشار إليها أو تحديد مواعيد جديدة في ولاية أو أكثر بالإجراءات ذاتها المنصوص عليها في الفقرة السابقة .
المادة (٣٦)
يقدم طلب الترشح من المواطن أو وكيله القانوني إلى والي الولاية أو نائبه أو من يفوضه الوزير لتسلم الطلب وفقا للنموذج المعد لهذا الغرض مرفقا به المستندات المطلوبة.
المادة (٣٧)
تتولى الوزارة تسلم طلبات الترشح لفحصها والتنسيق بشأنها مع الجهات المعنية، وتقوم بإعداد كشف بأسماء المرشحين الذين تمت إجازة طلباتهم من تلك الجهات، وتعرضه على اللجنة الرئيسية للانتخابات التي تقوم بإعداد قوائم أولية بأسماء المرشحين وترتيبها هجائيا بدون ألقاب، وإرسالها إلى لجنة الانتخابات لإعلانها في مكان بارز بمكتب الوالي.
المادة (٣٨)
يجوز لكل ذي مصلحة الاعتراض على الأسماء الواردة في القوائم الأولية للمرشحين بطلب يقدم إلى لجنة الانتخابات على النموذج المعد لذلك خلال (٥) خمسة أيام من تاريخ إعلان هذه القوائم مبينا فيه أسباب الاعتراض، ومرفقا به المستندات المؤيدة له، ويحرر إيصال لمقدم الطلب يفيد تسلم طلبه. وتصدر اللجنة قرارها في هذا الاعتراض خلال (١٠) عشرة أيام من اليوم التالي لانتهاء المدة المنصوص عليها في الفقرة السابقة.
المادة (٣٩)
يجوز لكل ذي مصلحة الطعن في قرار لجنة الانتخابات الصادر وفقا للمادة (٣٨) من هذا القانون بطلب يقدم إلى اللجنة العليا للانتخابات، وذلك خلال (٥) خمسة أيام من تاريخ إعلان القرار مبينا فيه أسباب الطعن، ومرفقا به المستندات المؤيدة له.
وتصدر اللجنة العليا للانتخابات قرارها في هذا الطعن خلال (١٥) خمسة عشر يوما من اليوم التالي لانتهاء المدة المنصوص عليها في الفقرة السابقة، ويكون قرارها في هذا الشأن نهائيا وغير قابل الطعن فيه قضائيا.
المادة (٤٠)
تعلن لجنة الانتخابات القرارات الصادرة من اللجنة العليا للانتخابات بشأن الطعون المتعلقة بالقوائم الأولية للمرشحين فور ورودها من اللجنة الرئيسية في مكان بارز بمكتب الوالي.
المادة (٤١)
تقوم اللجنة الرئيسية للانتخابات خلال (٣) ثلاثة أيام من تاريخ تسلمها قرارات لجان الانتخابات، بتعديل القوائم الأولية للمرشحين وترتيبها هجائيا بدون ألقاب وإرسالها إلى لجان الانتخابات كقوائم نهائية للمرشحين لإعلانها في مكان بارز بمكتب الوالي.
وفي حال الطعن على قرارات لجان الانتخابات يتم اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في الفقرة السابقة خلال (٣) ثلاثة أيام من تاريخ تسلمها.
المادة (٤٢)
يجوز تحديث بيانات المرشح قبل إعلان القوائم النهائية للمرشحين بطلب منه على النموذج المعد لذلك، يقدم إلى اللجنة الرئيسية للانتخابات، ويحظر تعديل تلك البيانات بعد إعلان القوائم النهائية.
المادة (٤٣)
للمرشح أو وكيله القانوني أن يتقدم بطلب سحب ترشحه على النموذج المعد لذلك إلى رئيس لجنة الانتخابات الذي يتولى إخطار اللجنة الرئيسية للانتخابات بذلك في اليوم التالي لشطب اسم المرشح، والتي تقوم بدورها بإخطار اللجنة العليا للانتخابات بذلك الشطب.
ويترتب على سحب طلب الترشح شطب اسم المرشح المنسحب من القائمة النهائية للمرشحين.
المادة (٤٤)
يجوز لكل مرشح القيام بالدعاية الانتخابية للتعريف بنفسه، وذلك من تاريخ إعلان القوائم النهائية للمرشحين حتى اليوم السابق ليوم التصويت.
المادة (٤٥)
يصدر بتحديد قواعد ووسائل وإجراءات ورسوم الدعاية الانتخابية قرار من الوزير بعد التنسيق مع الجهات المختصة.
الفصل الخامس
التصويت
المادة (٤٦)
يشترط لإدلاء الناخب بصوته في يوم التصويت الآتي:
١- أن يكون اسمه مقيدا في القوائم النهائية للناخبين.
٢- ألا يكون مسجونا تنفيذا لحكم قضائي.
٣- ألا يكون مصابا بمرض عقلي.
المادة (٤٧)
يجرى التصويت في مراكز الانتخاب التي تعتمدها اللجنة الرئيسية للانتخابات في اليوم الذي يصدر بتحديده قرار من الوزير.
ويجوز للوزير أن يحدد يوما آخر للتصويت في أي مركز انتخاب أو في الظروف الاستثنائية وفقا لمقتضيات العملية الانتخابية.
المادة (٤٨)
يبدأ التصويت في اليوم المحدد للانتخابات من الساعة السابعة صباحا، وينتهي في تمام الساعة السابعة من مساء اليوم نفسه.
المادة (٤٩)
يتولى رئيس لجنة التصويت أو من يفوضه كتابيا من بين أعضاء اللجنة فتح صناديق التصويت قبل بدء عملية التصويت للتأكد من خلوها من أي استمارات، ويكون ذلك بحضور رئيس لجنة الفرز أو من يفوضه كتابيا من بين أعضاء اللجنة ومن يحضر من الناخبين والمرشحين أو وكلائهم القانونيين، ويتم غلق الصناديق، وذلك قبل الوقت المحدد لبدء التصويت.
ويثبت إجراء فتح الصناديق بمحضر يوقع من قبل رئيسي لجنتي الفرز والتصويت، أو المفوض عنهما بذلك.
المادة (٥٠)
على الناخب تسليم بطاقته الشخصية إلى عضو لجنة التصويت للتحقق من بيانات الناخب، وورود اسمه في القوائم النهائية للناخبين بالولاية.
وتسلم للناخب استمارة التصويت المعدة لهذا الغرض لاختيار مرشحه ووضعها في صندوق التصويت، ويحظر عليه إخراج الاستمارة من قاعة التصويت.
المادة (٥١)
يتولى أحد أعضاء لجنة التصويت مساعدة الناخب غير الملم بالقراءة والكتابة أو من يعجز عن الإدلاء بصوته، وذلك بوضع إشارة في الخانة المخصصة أمام اسم المرشح الذي اختاره الناخب، على أن يتلو عضو آخر اسم المرشح الذي اختاره الناخب، ثم يسلمه الاستمارة ليضعها في صندوق التصويت.
المادة (٥٢)
تستمر عملية التصويت بعد انتهاء الموعد المحدد، وذلك في حالة وجود ناخبين داخل المركز الانتخابي لم يدلوا بأصواتهم، ويقتصر التصويت في هذه الحالة على هؤلاء الناخبين دون غيرهم، ويخطر رئيس لجنة الانتخابات بذلك.
المادة (٥٣)
يجوز عند الاقتضاء مد وقت التصويت المحدد بما لا يجاوز الساعة التاسعة مساء من نفس يوم التصويت بقرار مسبب من لجنة الانتخابات، ويتم إخطار اللجنة الرئيسية للانتخابات واللجنة العليا للانتخابات بذلك.
المادة (٥٤)
تغلق صناديق التصويت بإحكام بعد انتهاء الوقت المحدد للتصويت، وتختم بعد إغلاقها بالشمع الأحمر، أو بأي وسيلة تحددها اللجنة الرئيسية للانتخابات، ويتم نقلها إلى مقر الفرز، وتسلم بموجب محضر يوقع عليه كل من رئيس لجنة التصويت، ورئيس لجنة الفرز.
المادة (٥٥)
تعد لجنة التصويت محضرا بسير عملية التصويت يتضمن بيانا بعدد استمارات التصويت المستعملة وغير المستعملة والتالفة، ويوقع المحضر من رئيس لجنة التصويت.
الفصل السادس
الفرز وإعلان النتائج
المادة (٥٦)
يتولى رئيس لجنة الفرز فتح صناديق التصويت – بعد تسلمها كاملة العدد من مراكز الانتخاب – في قاعة الفرز أمام لجنة الانتخابات، ومن يحضر من المرشحين أو وكلائهم القانونيين، ويتم تحرير محضر بإثبات عدد الصناديق التي تم فتحها والحضور، ويوقع عليه كل من رئيسي لجنتي الفرز والانتخابات.
ويجب على جميع الحاضرين مغادرة قاعة الفرز فيما عدا رئيس وأعضاء لجنة الفرز، ويجوز عند الاقتضاء وبعد موافقة رئيس لجنة الفرز حضور رئيس لجنة الانتخابات وبعض الفنيين في قاعة الفرز.
المادة (٥٧)
تكون استمارة التصويت باطلة في الحالات الآتية:
١- إذا لم تتضمن اختيار مرشح، أو تضمنت اختيار أكثر من مرشح، أو اختيار مرشح متوفى، أو كان التصويت معلقا على شرط.
٢- إذا تضمنت اسما غير وارد في القائمة النهائية للمرشحين في الولاية.
٣- إذا تعذر تحديد اسم المرشح ما لم تدل عليه القرائن.
٤- إذا كانت تحمل أي علامة تدل على شخصية الناخب.
المادة (٥٨)
تتولى لجنة الفرز فرز وإحصاء عدد الأصوات التي حصل عليها كل مرشح، وترتيبهم تنازليا في كشف يوضح فيه اسم كل مرشح، وعدد الأصوات التي حصل عليها، ويوقع على الكشف رئيسا لجنتي الفرز والانتخابات.
المادة (٥٩)
في حال تساوي الأصوات بين اثنين أو أكثر من المرشحين الحائزين على أكبر عدد من الأصوات يعلن رئيس لجنة الفرز عن ذلك، وتجرى القرعة بينهم لتحديد ترتيبهم حتى المرتبة الخامسة، وذلك بحضورهم أو بحضور وكلائهم القانونيين ولجنة الانتخابات، ويتم تحرير محضر بذلك يوقع من رئيسي لجنتي الفرز والانتخابات ومن المرشحين أو وكلائهم القانونيين، ولا يترتب على الامتناع عن الحضور أو التوقيع أي أثر قانوني فيما تضمنه المحضر من بيانات ونتائج.
وتتولى لجنة الانتخابات رفع محضر القرعة إلى اللجنة الرئيسية للانتخابات.
المادة (٦٠)
تتولى لجنة الانتخابات إحالة نتائج الفرز الأولية إلى اللجنة الرئيسية للانتخابات لرفعها إلى اللجنة العليا للانتخابات في موعد أقصاه نهاية اليوم التالي للتصويت، وذلك لاعتمادها وإعلانها.
ولا يعتد بأي نتائج يعلن عنها بأي وسيلة أخرى بخلاف ما هو منصوص عليه في هذا القانون.
المادة (٦١)
تعد لجنة الفرز محضرا بسير عملية الفرز يتضمن عدد استمارات التصويت الصحيحة والباطلة، وأي صعوبات طرأت في أثناء عملية الفرز، ويوقع المحضر من رئيس وأعضاء اللجنة، ويرفق به استمارات التصويت.
المادة (٦٢)
يعد فائزا من حصل على أعلى الأصوات، ثم التالي له إذا كانت الولاية ممثلة في المجلس بعضوين.
كما يعد فائزا بعضوية المجلس بالتزكية من كان المرشح الوحيد أو المرشحين الوحيدين في القائمة النهائية للمرشحين في الولاية.
المادة (٦٣)
يصدر الوزير بيانا بأسماء أعضاء المجلس بدون ألقاب وفقا للنتائج النهائية للتصويت المعتمدة من اللجنة العليا للانتخابات، وينشر في الجريدة الرسمية.
المادة (٦٤)
يحق لكل ذي مصلحة من المرشحين الطعن في النتائج النهائية للانتخابات بطلب يقدم إلى اللجنة العليا للانتخابات على النموذج المعد لذلك مع بيان أسباب الطعن وإرفاق المستندات المؤيدة له خلال (١٠) عشرة أيام من تاريخ صدور البيان المنصوص عليه في المادة (٦٣) من هذا القانون.
وعلى اللجنة العليا للانتخابات الفصل في الطعون خلال (٢٠) عشرين يوما من انتهاء فترة الطعن المشار إليها في الفقرة السابقة، ويكون قرارها نهائيا وغير قابل الطعن فيه قضائيا.
المادة (٦٥)
تعلن لجنة الانتخابات القرارات الصادرة من اللجنة العليا للانتخابات بشأن الطعون في مكان بارز بمكتب الوالي.
المادة (٦٦)
إذا خلا مكان أحد أعضاء المجلس قبل انتهاء فترته وجب شغل مكانه من قبل أحد المرشحين عن الولاية بحسب ترتيبهم وفقا لنتائج انتخابات المجلس عن ذات الفترة بحيث يقدم الأكثر من حيث عدد الأصوات التي حصل عليها، وذلك خلال (٦٠) ستين يوما من تاريخ إبلاغ المجلس بخلو المكان، وتكون فترة العضو الجديد هي الفترة المكملة لفترة عضوية سلفه، ولا يتم شغل هذا المكان إذا وقع الخلو خلال الأشهر الستة السابقة على التاريخ المحدد لانتهاء فترة المجلس.
المادة (٦٧)
للجنة العليا للانتخابات أن تقرر عدم صحة الانتخابات في أي ولاية إذا ثبت لها وجود إخلال بأي من الأحكام أو الإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون على نحو يؤثر في نتيجة التصويت، أو وقوع غش أو تدليس في عملية التصويت أو الفرز، ويعاد التصويت وفقا للقوائم النهائية للناخبين والمرشحين في اليوم الذي يحدده الوزير، وذلك خلال مدة لا تزيد على (٦٠) ستين يوما من تاريخ صدور القرار.
المادة (٦٨)
للوزير إصدار قرار بتقصير المواعيد المنصوص عليها في هذا القانون عند حل المجلس أو إجراء انتخابات وفقا لأحكام المادتين (٦٦) و(٦٧) من هذا القانون.
ويجوز – عند الاقتضاء – الاعتداد بالقوائم النهائية للناخبين عند إجراء انتخابات في حالة حل المجلس أو وفقا لحكم المادة (٦٦) من هذا القانون.
الفصل السابع
العقوبات
المادة (٦٩)
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون الجزاء العماني أو أي قانون آخر، يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن (١٠) عشرة أيام، ولا تزيد على سنة واحدة، وبغرامة لا تقل عن (١٠٠٠) ألف ريال عماني، ولا تزيد على (٤٠٠٠) أربعة آلاف ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ارتكب عن قصد أيا من الأفعال الآتية:
١- الدخول عنوة إلى مراكز الانتخاب أو قاعات التصويت أو قاعات الفرز للتأثير على سير التصويت أو التعرض بسوء لأي من القائمين على إجرائه.
٢- حمل سلاح ناري في مراكز الانتخاب أو قاعات التصويت، أو قاعات الفرز.
٣- الاستيلاء أو العبث بأي صندوق تصويت قبل أو بعد الفرز.
٤- قيد اسمه أو اسم غيره في السجل الانتخابي بالمخالفة لأحكام هذا القانون.
٥- العبث بأي قوائم أو بيانات أو استمارات بقصد المساس بسلامة إجراءات العملية الانتخابية وسريتها.
٦- مخالفة القواعد المنظمة للدعاية الانتخابية.
٧- انتحال شخصية الغير بقصد التصويت في الانتخابات أو القيام بالتصويت أكثر من مرة.
٨- شراء أصوات الناخبين أو نشر أو إذاعة أقوال كاذبة بين الناخبين عن أحد المرشحين بقصد التأثير على نتيجة الانتخابات.
٩- إيذاء أو إهانة أي من القائمين على العملية الانتخابية.
١٠- القيام بأي فعل من شأنه التأثير على سير العملية الانتخابية .
المادة (٧٠)
يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن (١٠) عشرة أيام، ولا تزيد على سنة، وبغرامة لا تقل عن (١٥٠٠) ألف وخمسمائة ريال عماني، ولا تزيد على (٣٠٠٠) ثلاثة آلاف ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين رؤساء وأعضاء ومقررو اللجان المنصوص عليها في هذا القانون أو من تتم الاستعانة بهم في العملية الانتخابية إذا ارتكب أي منهم عن قصد أيا من الأفعال الآتية:
١- قيد اسمه أو اسم غيره أو حذف أو امتنع عن تسجيل أي اسم في السجل الانتخابي، بالمخالفة لأحكام هذا القانون.
٢- استولى أو أخفى أو أتلف مستندا متعلقا بالانتخابات، وترتب على ذلك الإضرار بالعملية الانتخابية.
٣- امتنع أو أخر تنفيذ أي إجراء من الإجراءات المحددة في هذا القانون أثرت في سير العملية الانتخابية.
المادة (٧١)
يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن (٦) ستة أشهر، ولا تزيد على (٣) ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن (١٠٠٠) ألف ريال عماني، ولا تزيد على (٣٠٠٠) ثلاثة آلاف ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أعطى، أو التزم، أو تعهد أن يعطي ناخبا فائدة لنفسه أو لغيره مقابل صوته في الانتخاب، ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من سهل أو حرض أو توسط في ذلك.
المادة (٧٢)
يعاقب على الشروع في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بالعقوبة المقررة للجريمة التامة.
الفصل الثامن
أحكام ختامية
المادة (٧٣)
يعد في إجازة رسمية كل ناخب أدلى بصوته يوم التصويت من موظفي الوحدات الحكومية أو العاملين في القطاع الخاص .
المادة (٧٤)
للوزارة نشر أو إعلان أي قوائم أو بيانات بالوسيلة التي تراها مناسبة، وذلك دون الإخلال بأحكام النشر والإعلان المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة (٧٥)
يكون للعاملين في اللجان المنصوص عليها في هذا القانون والقائمين على سير العملية الانتخابية الذين يصدر بتسميتهم قرار من الجهة المختصة بناء على طلب من الوزير صفة الضبطية القضائية فيما يتعلق بالجرائم المنصوص عليها في هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له.
المادة (٧٦)
للوزير تحديد رسوم على طلبات الاعتراض والطعن التي تقدم في نطاق تطبيق هذا القانون بعد موافقة وزارة المالية.
المادة (٧٧)
تتولى الوزارة في كل فترة انتخابية إعداد الميزانية الخاصة بالعملية الانتخابية بالتنسيق مع وزارة المالية، ويصدر الوزير القرارات اللازمة للصرف.
المادة (٧٨)
يصدر الوزير نظاما ماليا لنفقات ومصروفات ومناقصات الانتخابات التي تجرى طبقا لنص المادة (٥٨) مكررا (١٩) من النظام الأساسي للدولة، ونص المادتين (٦٦) و(٦٧) من هذا القانون، وذلك دون التقيد بأحكام القانون المالي وقانون المناقصات.
2013/58 58/2013 ٢٠١٣/٥٨ ٥٨/٢٠١٣