استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ٣٥ / ٢٠١٠ بإنشاء المعهد العالي للقضاء،
وإلى لائحة الدراسة وبرامج التدريب بالمعهد العالي للقضاء الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٢١ / ٢٠١١،
وإلى موافقة مجلس المعهد العالي للقضاء،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
المادة الأولى
يعمل في شأن الدراسة وبرامج التدريب بالمعهد العالي للقضاء بأحكام اللائحة المرفقة.
المادة الثانية
تلغى لائحة الدراسة وبرامج التدريب بالمعهد العالي للقضاء الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٢١ / ٢٠١١ المشار إليها، كما يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.
المادة الثالثة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ١٤ / ١٠ / ١٤٣٥هـ
الموافق: ١١ / ٨ / ٢٠١٤م
عبدالملك بن عبدالله الخليلي
وزير العدل
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠٦٦) الصادر في ١٧ / ٨ / ٢٠١٤م.
لائحة الدراسة وبرامج التدريب بالمعهد العالي للقضاء
الفصل الأول
تعريفات وأحكام عامة
المادة (١)
في تطبيق أحكام هذه اللائحة يكون للكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها، ما لم يقتض سياق النص معنى آخر:
المجلس: مجلس المعهد.
الرئيس: رئيس المجلس.
المعهد: المعهد العالي للقضاء.
العميد: عميد المعهد.
أعضاء الهيئة: أعضاء هيئة التدريس والتدريب بالمعهد.
المشرف القضائي: أحد القضاة أو أعضاء الادعاء العام بحسب الأحوال.
المشرف الأكاديمي: أحد أعضاء الهيئة.
اللائحة: لائحة الدراسة وبرامج التدريب بالمعهد.
الدائرة: دائرة التدريس والتدريب بالمعهد.
المادة (٢)
تهدف الدراسة بالمعهد إلى إكساب الدارس ما يأتي:
أ – مهارات البحث العلمي، والكفاءة العلمية في الجانب النظري والتحليلي.
ب – المهارة في علوم القضاء وتطبيقاته المختلفة، وتنمية القدرات المهنية، وترسيخ قيم وتقاليد القضاء.
ج – الخبرة التطبيقية في مجال العمل القضائي.
المادة (٣)
تعد الدائرة لكل من يلتحق بالدراسة أو التدريب بالمعهد ملفا، يحتوي على الآتي:
أ – الأوراق المتعلقة بترشيحه والتحاقه بالمعهد، بما في ذلك قرار تعيينه لدى الجهة التي يتبعها.
ب – بيان موقع منه بسيرته الذاتية.
ج – بيان يتضمن متابعة أحواله الدراسية والتدريبية، ومواظبته على الحضور، ونسبة غيابه وسببه، والبحوث والمشاركات العلمية التي قام بها.
د – النشاط العلمي للدارس أو المتدرب، ومراقبة تصرفاته والتزامه بالدراسة، ومتابعة تقيده بالنظام، وحرصه على التمسك بحسن السلوك وتقاليد القضاء وآدابه.
المادة (٤)
يقرر المجلس برامج الدراسة والتدريب بالمعهد، وله تعديلها حسبما تقتضيه المصلحة، ويحدد تاريخ بدء الدراسة في كل فصل ونهايته، وموعد الإجازات ومددها.
المادة (٥)
يبت المجلس في كافة الأمور التي لم يرد فيها نص في هذه اللائحة أو التي تنشأ عن تطبيقها.
الفصل الثاني
لجان المعهد
المادة (٦)
تشكل بقرار من العميد بعد موافقة الرئيس اللجان الآتية:
أ – لجنة القبول: وتكون برئاسة العميد، وعضوية كل من أحد مساعدي العميد، واثنين من أعضاء الهيئة، ومدير الدائرة (مقررا)، وتختص بالآتي:
١ – اقتراح القواعد المنظمة للقبول والتسجيل بالمعهد.
٢ – اقتراح أعداد الدارسين بالمعهد.
٣ – متابعة استكمال إجراءات المقبولين للدراسة بالمعهد.
٤ – أي اختصاصات أخرى تكلف بها من قبل العميد.
ب – اللجنة الأكاديمية: وتكون برئاسة العميد، وعضوية كل من أحد مساعدي العميد، واثنين من أعضاء الهيئة، ومدير الدائرة (مقررا)، وتختص بالآتي:
١ – تحديد إجراءات الامتحانات في المعهد، والإشراف عليها، ومناقشة نتائجها وإقرارها.
٢ – التوصية إلى المجلس بمنح الشهادات.
٣ – الإشراف على تنظيم البحث العلمي، وتحديد موضوعات الندوات، واقتراح مواعيد انعقادها.
٤ – التنسيق مع الجهات المعنية بشأن ترشيح المشرف القضائي ووضع خطة التدريب التطبيقي في المحاكم وإدارات الادعاء العام، على أن تقدم كل جهة ما تراه مناسبا من الدورات التدريبية المصاحبة لخطة التدريب التطبيقي وفق إمكانيات المعهد.
٥ – اقتراح خطة الدراسة والتدريب بالمعهد وتعديلاتها.
٦ – النظر في ترشيح من ينتدب للتدريس في المعهد، ورفع التوصية في هذا الشأن إلى المجلس.
٧ – النظر في المسائل التي يحيلها إليها العميد.
ج – لجنة التدريب المستمر: وتكون برئاسة العميد، وعضوية ممثل عن الجهة التي يتبعها الدارس، وممثل عن وزارة العدل، ومدير التدريس والتدريب عضوا ومقررا، وتختص بالآتي:
١ – إقرار برامج التدريب المستمر.
٢ – إقرار برامج تدريبية مختلفة لأعوان القضاء، وتحديد مستوياتها ومددها.
٣ – إقرار برامج تدريب القانونيين العاملين بالجهاز الإداري للدولة، وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص.
٤ – إقرار برامج تدريب المحامين تحت التمرين، والممارسين، وتحديد مجالاتها، وذلك بالتنسيق مع لجنة قبول المحامين.
د – لجنة الامتحان الشامل للدارسين: وتكون برئاسة العميد، وعضوية اثنين من الجهة التي يتبعها الدارس، وثلاثة من أعضاء هيئة التدريس في مختلف التخصصات يكون أحدثهم في الدرجة العلمية مقررا، وتختص بالآتي:
١ – تقييم الدارسين في الامتحان الشامل.
٢ – اعتماد التقرير المعد من قبل المشرفين القضائي والأكاديمي عن الأحوال الدراسية والسلوكية للدارس، وفق النموذج المعد لهذا الغرض.
هـ – لجنة مساءلة الدارسين: وتكون برئاسة العميد، وعضوية كل من أحد مساعدي العميد، واثنين من أعضاء الهيئة، ومدير الدائرة (مقررا)، وتتولى اللجنة النظر في المخالفات التي يحيلها إليها العميد بكتاب رسمي، مرفقا به بيان بالمخالفة المرتكبة والمستندات المتعلقة بها.
ويحدد قرار تشكيل اللجان المنصوص عليها في هذه المادة نائبا للرئيس يحل محله في حالة غيابه، أو وجود مانع لديه يحول دون ممارسته لاختصاصاته، وتجتمع كل لجنة بدعوة من رئيسها أو من يحل محله كلما اقتضت الحاجة لذلك، ويكون اجتماعها صحيحا بحضور أغلبية أعضائها، وتتخذ اللجنة قراراتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، فإذا تساوت الأصوات رجح الجانب الذي منه رئيس الاجتماع.
وللجان أن تستعين بمن تراه من ذوي الخبرة للمساعدة في أداء مهامها دون أن يكون لهم حق التصويت.
الفصل الثالث
نظام قبول الدارسين بالمعهد
المادة (٧)
يشترط لقبول الدارس في المعهد من غير أعضاء الجهات القضائية لدراسة البرامج التي يطرحها ما يأتي:
١ – أن يكون عماني الجنسية.
٢ – أن يكون حاصلا على مؤهل جامعي (شهادة البكالوريوس أو ما يعادلها) في الشريعة أو القانون من إحدى الجامعات أو أحد المعاهد العليا المعترف بها بتقدير عام (جيد) على الأقل.
٣ – أن يكون لائقا صحيا.
المادة (٨)
يحدد المجلس عدد المرشحين للدراسة في المعهد من القضاة المساعدين، ومعاوني الادعاء العام ومن غيرهم.
المادة (٩)
للرئيس قبول دارسين غير عمانيين من الجهات القضائية وفق الشروط الآتية:
١ – أن يكون موفدا من الجهة المختصة بدولته للدراسة في المعهد.
٢ – أن يكون حاصلا على مؤهل جامعي (شهادة البكالوريوس أو ما يعادلها) في الشريعة أو القانون من إحدى الجامعات أو أحد المعاهد العليا المعترف بها.
٣ – أن يكون لائقا صحيا.
المادة (١٠)
يستوفي المقبول إجراءات القبول في المعهد خلال مدة أقصاها (١٥) خمسة عشر يوما من تاريخ علمه بقرار القبول، وفي حال تخلفه عن استكمال هذه الإجراءات خلال تلك المدة تخطر جهة عمله لاتخاذ القرار المناسب بشأنه.
ويؤدي المقبولون بالمعهد قبل بدء الدراسة أمام الرئيس وبحضور العميد، اليمين بالصيغة الآتية:
(أقسم بالله العظيم أن أحافظ على سرية المداولات والتحقيقات والقضايا والوثائق التي أطلع عليها خلال دراستي في المعهد).
الفصل الرابع
نظام الدراسة بالمعهد
المادة (١١)
تكون الدراسة بالمعهد لمدة سنتين ونصف السنة، بواقع (٥) خمسة فصول دراسية وتدريبية، وذلك على النحو الآتي:
١ – الفصلان الدراسيان الأول والثاني مدة كل منهما (١٦) ستة عشر أسبوعا.
٢ – الفصل الدراسي الثالث مدته (٨) ثمانية أسابيع.
٣ – الفصلان الدراسيان الرابع والخامس، ويخصصان للتدريب التطبيقي بالمحاكم وإدارات الادعاء العام، وتكون مدتهما (١) سنة، تبدأ بعد الانتهاء من الدراسة النظرية في المعهد، ويكون التدريب التطبيقي تحت إشراف المشرف القضائي بالتنسيق مع المشرف الأكاديمي، وعلى المشرف القضائي إعداد تقرير وفق النموذج المعد لذلك كل (٣) ثلاثة أشهر يرفعه إلى العميد.
المادة (١٢)
عند غياب الدارس أكثر من (١٠٪) من مجموع الساعات المقررة للمادة يخطر كتابيا ويبلغ مشرفه الأكاديمي بذلك، وفي حالة غيابه أكثر من (١٢,٥ ٪) من مجموع الساعات المقررة للمادة دون عذر يقبله العميد يحرم الدارس من التقدم للامتحان النهائي، ويعتبر منسحبا من تلك المادة، وتكتب كلمة (منسحب) أمام تلك المادة في سجله الأكاديمي، وتبلغ جهة عمله باتخاذ ما تراه مناسبا بشأنه، وتكون نتيجته في هذه المادة “راسب”.
وفي حالة الغياب بعذر مرضي يشترط أن يكون بشهادة طبية معتمدة طبقا للنظم المعمول بها، وأن تقدم هذه الشهادة إلى قسم القبول والتسجيل خلال مدة لا تتجاوز (١٥) خمسة عشر يوما من تاريخ انقطاع الدارس عن الدراسة، وفي حال الغياب لأعذار غير مرضية يقدم الدارس ما يثبت عذره خلال (٧) سبعة أيام من تاريخ انقطاعه عن الدراسة.
الفصل الخامس
نظام الامتحانات وتقييم الدارسين
المادة (١٣)
يخصص الأسبوعان الأخيران من نهاية كل فصل دراسي للامتحانات النهائية وفق التقويم الأكاديمي، وتكون مدة الامتحان من (٢) ساعتين إلى (٣) ثلاث ساعات بحسب النصاب التدريسي لكل مادة، وتتم الامتحانات وفق الإجراءات الآتية:
أ – يكلف العميد عضوا من أعضاء الهيئة بتنسيق مراقبة الامتحانات والإشراف عليها وتسلم أوراق الامتحانات من أعضاء الهيئة، والتأكد من سيرها بصورة حسنة وفقا للنظام.
ب – على عضو الهيئة المكلف بتنسيق مراقبة الامتحانات والإشراف عليها إعداد قائمة بأسماء المكلفين بالمراقبة من الموظفين الإداريين بالمعهد، واعتمادها من العميد قبل موعد الاختبارات بأسبوع على الأقل.
ج – في حال الإخلال بسير الامتحان يقوم المراقب بكتابة محضر بالواقعة يعرضه على المكلف بتنسيق مراقبة الامتحانات والإشراف عليها لرفعه إلى العميد لاتخاذ القرار المناسب بشأنه.
د – لا يسمح للدارس بدخول قاعة الامتحان بعد مضي ربع ساعة من بداية الامتحان، ولا يسمح له بمغادرة قاعة الامتحان قبل مضي ساعة على الأقل من زمن الامتحان.
المادة (١٤)
إذا غاب الدارس عن الامتحان النهائي، تكتب له في المادة التي تغيب فيها كلمة “غائب” وفي النتيجة النهائية تكتب كلمة “راسب”، ما لم يقدم عذرا يقبله العميد، خلال مدة أقصاها (٢) أسبوعان من تاريخ نهاية الامتحانات.
وتنحصر الأعذار المقبولة في العذر المرضي المعتمد بشهادة طبية معتمدة طبقا للنظم المعمول بها، وفي الظروف القهرية، ويحدد العميد بعد الاستئناس برأي مدرس المادة موعدا للامتحان التعويضي.
المادة (١٥)
يجب على الدارس إعادة دراسة المادة التي تغيب أو رسب فيها لمرة واحدة فقط متى ما طرحت، وإذا نجح الذي تغيب عن الامتحان بدون عذر تسجل له درجة النجاح فقط.
المادة (١٦)
أ – تكون الدرجة النهائية لكل مادة من (١٠٠) مائة درجة، توزع على النحو الآتي:
– امتحان منتصف الفصل، ويخصص له (٣٠) ثلاثون درجة.
– الحضور، ويخصص له (٥) خمس درجات، والأنشطة العلمية، ويخصص لها (١٥) خمس عشرة درجة.
– الامتحان النهائي، ويخصص له (٥٠) خمسون درجة.
ب – يشترط للنجاح في المادة ألا تقل درجة الدارس فيها عن (٦٠) ستين درجة.
المادة (١٧)
يخضع الدارس في الأسبوعين الأخيرين من الفصل الخامس لامتحان شامل تحريري وشفهي، وذلك على النحو الآتي:
أولا: الامتحان التحريري:
أ – شعبة القضاء في المواد الآتية:
١ – قانون المعاملات المدنية.
٢ – قانون الإثبات.
٣ – قانون الإجراءات المدنية والتجارية.
٤ – قانون الجزاء العماني.
٥ – قانون الإجراءات الجزائية.
٦ – قانون الأحوال الشخصية.
ب – شعبة القضاء الإداري في المواد الآتية:
١ – القضاء الإداري.
٢ – إجراءات الدعوى الإدارية.
٣ – الإثبات في الدعوى الإدارية.
٤ – العقود الإدارية.
٥ – قانون الإجراءات المدنية والتجارية.
٦ – قانون المعاملات المدنية.
ج – شعبة الادعاء العام في المواد الآتية:
١ – قانون الجزاء العماني.
٢ – قانون الإجراءات الجزائية.
٣ – قانون الإثبات.
٤ – قانون الإجراءات المدنية والتجارية.
٥ – التشريعات الجزائية (١).
٦ – التشريعات الجزائية (٢).
وتعد أسئلة الامتحان التحريري من قبل أعضاء لجنة الامتحان الشامل، وتسلم للعميد في مظروف مغلق بعد استيفاء التوقيعات عليها قبل موعد إجراء الامتحان بأسبوع على الأقل.
ويراعى أن يتضمن الامتحان التحريري قضايا تطبيقية، يمكن من خلالها الوقوف على مدى قدرة الدارس على تحليل الوقائع، وتطبيق صحيح القانون عليها بلغة صحيحة.
ثانيا: الامتحان الشفهي:
يكون هذا الامتحان للدارس الذي اجتاز الامتحان التحريري، ويراعى فيه أن يكون متضمنا قياس مدى قدرته على الآتي:
١ – الإصغاء والفهم.
٢ – ملاءمته للعمل القضائي.
٣ – تحليه بمهارات الاتصال والتواصل اللازمين للعمل في القضاء أو الادعاء العام.
المادة (١٨)
أ – يشترط لدخول الدارس الامتحان الشامل ألا يقل تقديره العام في فصلي التدريب التطبيقي وفي تقرير معالجة أحواله الدراسية والسلوكية عن (٧٠٪) وفي حال حصوله على أقل من ذلك يلحق ببرنامج تدريبي مكثف لا تقل مدته عن (٣) ثلاثة أشهر كفرصة أخيرة.
ب – تخصص للامتحان الشامل بشقيه (١٠٠) مائة درجة، لا تحسب ضمن المعدل التراكمي، وتوزع درجة الامتحان الشامل على النحو الآتي:
١ – (٦٠) ستون درجة للامتحان التحريري، ويشترط أن يحصل الدارس فيه على (٤٢) اثنتين وأربعين درجة على الأقل حتى يتمكن من دخول الامتحان الشفهي.
٢ – (٤٠) أربعون درجة للامتحان الشفهي، ويشترط لنجاح الدارس فيه أن يحصل على (٢٨) ثمان وعشرين درجة على الأقل.
ج – يمكن الدارس في حال رسوبه في الامتحان الشامل من إعادته مرة واحدة خلال مدة لا تقل عن (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ إعلان النتيجة، فإن رسب في الإعادة كان على المعهد أن يخطر جهة عمله بحالته لاتخاذ القرار المناسب بشأنه.
المادة (١٩)
يحسب التقدير النهائي للدارس في نهاية البرنامج الدراسي على أساس المعدل التراكمي للمقررات التي درسها وذلك على النحو الآتي:
التقدير | المعدل التراكمي |
ممتاز | من ٣,٦ – ٤ |
جيد جدا | من ٣,٢ – ٣,٥ |
جيد | من ٢,٨ – ٣,١ |
مقبول | من ٢,٤ – ٢,٧ |
راسب | أقل من ٢,٤ |
المادة (٢٠)
أ – يجوز للدارس – بناء على طلب يقدمه للعميد – الاطلاع على أوراق الاختبار بعد تصحيحها خلال مدة أقصاها (١٥) خمسة عشر يوما من تاريخ إعلان النتيجة.
ب – يكون مدرس المادة مسؤولا عن تدقيق أوراق الامتحانات الخاصة بمادته، وعن نقلها إلى الكشوف بشكل نهائي، وتسليمها لمدير الدائرة لإقرارها من اللجنة الأكاديمية.
ج – تحفظ أوراق الامتحان النهائي لدى الدائرة لمدة عام دراسي، ثم يتم التصرف فيها بالاتفاق بين العميد ومدير الدائرة.
المادة (٢١)
يجوز للدارس التظلم من الدرجات التي حصل عليها في أي مقرر دراسي إلى العميد، وذلك خلال (٦٠) ستين يوما من تاريخ إعلان النتيجة في لوحة الإعلانات بالمعهد، ويجب البت في التظلم خلال (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه، ويكون قرار البت في التظلم نهائيا، وفي حالة انقضاء هذا الأجل دون رد يعد ذلك بمثابة رفض للتظلم. ويشكل العميد لجنة ثلاثية لفحص التظلمات، برئاسة أحد مساعديه، وعضوية مدرس المادة، وعضو آخر من أعضاء الهيئة، للتأكد من أن جميع الأسئلة قد صححت، وأنه لا يوجد خطأ مادي في جمع الدرجات، وترفع اللجنة تقريرا بذلك إلى العميد، وفي حالة وجود خطأ مادي توصي بتصحيحه واتخاذ اللازم.
الفصل السادس
متطلبات التخرج
المادة (٢٢)
أ – تعتمد نتائج الخريجين من الرئيس بناء على توصية اللجنة الأكاديمية، وتنشر أسماؤهم في لوحة الإعلانات بالمعهد.
ب – يمنح المتخرج شهادة دبلوم الدراسات العليا في العلوم القضائية – تتضمن إتمامه لمتطلبات الدراسة والتأهيل في المعهد، والتقدير الذي حصل عليه، وتاريخ تخرجه – وذلك بعد التأكد من استيفاء ما يأتي:
١ – اجتياز الدارس بنجاح جميع المقررات في فترة أقصاها (٦) ستة فصول دراسية.
٢ – الحصول على معدل تراكمي لا يقل عن (٢,٤) على النحو المبين في الجدول الوارد في المادة رقم (١٩) من هذه اللائحة.
٣ – ألا تقل درجته في الامتحان الشامل عن (٧٠ ٪) على النحو المبين في المادة رقم (١٨) من هذه اللائحة.
الفصل السابع
التزامات الدارسين
المادة (٢٣)
يلتزم الدارسون بالآتي:
١ – احترام القوانين والأنظمة وقيم وتقاليد القضاء.
٢ – الالتزام بسلوك لائق داخل المعهد وخارجه.
٣ – الظهور بلباس رسمي لائق يتناسب مع هيبة القضاء.
٤ – الامتناع عن اتخاذ مواقف علنية، أو نشر تصريحات تتنافى مع القوانين و اللوائح والسلوك القضائي.
٥ – المواظبة على حضور كل المحاضرات والمناقشات والتدريب التطبيقي والدورات التي يقيمها المعهد حسبما هو مقرر في الخطة الدراسية.
٦ – عدم الغياب إلا بعذر مقبول، على ألا تزيد نسبة الغياب على النسبة المقررة في هذه اللائحة.
الفصل الثامن
المخالفات والجزاءات
المادة (٢٤)
مع عدم الإخلال بالمساءلة الجزائية، تعد الأفعال التالية من المخالفات التي تعرض الدارس للمساءلة التأديبية:
١ – الإخلال بنظام الدراسة أو الامتحانات.
٢ – الغش في الامتحان أو الشروع فيه أو المساعدة عليه.
٣ – كل فعل تجاه الآخرين يمس الدين أو الشرف أو الكرامة، أو يتنافى مع حسن السيرة أو السلوك أو قيم القضاء وتقاليده، أو أي عمل يسيء إلى سمعة المعهد والعاملين فيه، سواء تم هذا داخل المعهد أو خارجه.
٤ – الإدلاء بمعلومات كاذبة للمسؤولين في المعهد، أو انتحال الشخصية.
٥ – صدور حكم نهائي بحق الدارس في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الكرامة أو الأمانة.
٦ – الإتلاف المتعمد لممتلكات المعهد المنقولة أو غير المنقولة.
٧ – أي إهانة أو إساءة يوجهها الدارس لعضو هيئة التدريس، أو لأي من العاملين أو الدارسين في المعهد.
٨ – التزوير في الوثائق الرسمية.
المادة (٢٥)
يجوز توقيع أي من الجزاءات التالية على من يرتكب مخالفة من المخالفات المنصوص عليها في المادة (٢٤) من هذه اللائحة:
١ – إخراج الدارس من قاعة المحاضرات.
٢ – التنبيه.
٣ – الإنذار كتابة.
٤ – حرمان الدارس من حضور بعض محاضرات المادة التي يخل بالنظام في أثناء تدريسها، واعتباره غائبا فيها بعذر غير مقبول.
٥ – إلغاء التسجيل لمادة أو أكثر في الفصل الدراسي الذي تمت فيه المخالفة، ويعد الدارس منسحبا في المادة أو المواد الملغاة.
٦ – إلغاء التسجيل لمادة أو أكثر في الفصل الدراسي الذي تمت فيه المخالفة، ويعد الدارس راسبا بدرجة (صفر) في المادة أو المواد الملغاة.
٧ – الفصل المؤقت لمدة فصل دراسي واحد أو أكثر.
٨ – الفصل النهائي من المعهد.
٩ – إلغاء شهادة الدبلوم وكشف الدرجات الممنوحة للدارس إذا ثبت أن هناك تزويرا.
المادة (٢٦)
توقع الجزاءات المنصوص عليها في المادة (٢٥) من هذه اللائحة وفقا للصلاحيات الآتية:
١ – لعضو الهيئة توقيع الجزاء المنصوص عليه في البند (١).
٢ – للعميد توقيع الجزاءات المنصوص عليها في البندين (٢ – ٣) بعد الاستماع إلى صاحب الشأن.
٣ – للجنة مساءلة الدارسين توقيع الجزاءات المنصوص عليها في البنود من (٤ – ٩).
تكون الجزاءات المنصوص عليها في البنود من (١ – ٣) نهائية، وتكون الجزاءات المنصوص عليها في البنود من (٤ – ٩) قابلة للطعن أمام المجلس خلال (١٤) أربعة عشر يوما من تاريخ إعلان الدارس بالجزاء أو علمه به علما يقينيا.
وتحفظ نسخة من قرار الجزاءات التأديبية في ملف الدارس في المعهد، وتبلغ الجهة الموفدة للدارس بالجزاءات التي تم توقيعها عليه.
المادة (٢٧)
مع عدم الإخلال بالمساءلة التأديبية، يعطى الدارس (صفرا) في المادة التي ثبت غشه في امتحانها، ويحال الأمر إلى لجنة مساءلة الدارسين.
الفصل التاسع
التدريب
المادة (٢٨)
ينظم المعهد برامج تدريب ومؤتمرات وندوات وورش عمل تقوم على الأسس الآتية:
أ – الوقوف على المستجدات التشريعية.
ب – مواكبة برامج تخصص القضاة.
ج – تطوير المهارات العلمية والقضائية، بما يحقق رفع مستوى الأداء في العمل القضائي.
د – مواكبة الاجتهاد القضائي في أحكام المحكمة العليا ومحكمة القضاء الإداري بالتنسيق مع المكتب الفني لكلتا الجهتين.
هـ – دراسة المشكلات والصعوبات التي تواجه العمل القضائي لإيجاد الحلول المناسبة لها.
و – مواكبة التطور الاجتماعي والاقتصادي لتمكين القضاة وأعضاء الادعاء العام من الاطلاع على المستجدات اليومية للمجتمع.
المادة (٢٩)
تكون للمعهد خطة برامج تدريب سنوية تعدها الدائرة بالتنسيق مع الجهات القضائية خلال شهر يونيو من كل عام، وتعتمد من المجلس، على أن تبدأ من أول شهر أكتوبر وتنتهي في اليوم الأخير من شهر يونيو من كل عام.
وللمجلس أن يفوض العميد في تنظيم المؤتمرات والندوات والورش، خارج خطة برامج التدريب السنوية المعتمدة كلما اقتضت الحاجة ذلك.
المادة (٣٠)
تعقد البرامج التدريبية وفق الخطة المعتمدة داخل المعهد، ويجوز عقدها خارج المعهد إذا اقتضت الضرورة ذلك.
المادة (٣١)
للرئيس قبول القضاة وأعضاء الادعاء العام من دول أخرى للتدريب في المعهد بناء على طلب من جهاتهم.
المادة (٣٢)
للرئيس في إطار إعداد المدربين، تنظيم برامج تدريبية أو ورش عمل لهم، داخل السلطنة وخارجها.
المادة (٣٣)
ينظم المعهد برامج تدريبية للقضاة وأعضاء الادعاء العام وأعوانهما والموظفين القانونيين العاملين بالجهاز الإداري للدولة والمحامين العمانيين، بهدف تمكينهم من اكتساب المهارات والمعارف القانونية والإدارية اللازمة لأداء وظائفهم، ومواكبة التطورات والتقنيات والمستجدات في مجال عملهم.
المادة (٣٤)
تعد الدائرة خطة برامج التدريب السنوية – للفئات المشار إليها في المادة (٣٣) من هذه اللائحة – خلال شهر يونيو من كل عام، وعلى العميد إبلاغ الجهات المعنية بها قبل بدء تنفيذها بوقت كاف.
المادة (٣٥)
للمعهد تنظيم برامج تدريب لغير الفئات المنصوص عليها في المادة (١) من نظام المعهد العالي للقضاء الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٥ / ٢٠١٠ بمقابل يحدده المجلس.
الفصل العاشر
التزامات المتدربين
المادة (٣٦)
يعد الانتظام بالتدريب والالتزام بنظام البرامج التدريبية التي يعقدها المعهد واجبا من واجبات الوظيفة.
المادة (٣٧)
يتعين على المتدرب الالتزام بنظام المعهد ولوائحه المعتمدة، وتنفيذ كل ما يكلف به من واجبات تتعلق بالبرنامج التدريبي، وعليه المواظبة على حضور البرنامج في مواعيده المحددة.
الفصل الحادي عشر
تقييم المتدربين والجزاءات
المادة (٣٨)
لإدارة المعهد أن تجري في نهاية البرنامج التدريبي التخصصي تقييما للمتدربين، وتكون الدرجات الكلية للتقييم (١٠٠) مائة درجة، تشمل عناصر المواظبة في حضور المحاضرات والحلقات التدريبية وورش العمل والمشاركة الفاعلة في موضوعات البرنامج وقياس مدى استيعاب موضوعاته.
المادة (٣٩)
توزع درجات تقييم المتدربين بالمعهد على النحو الآتي:
١ – (٤٠٪) لحضور المحاضرات والمشاركة الفاعلة.
٢ – (٦٠٪) للامتحانات النهائية.
ويشترط لمنح المتدرب شهادة اجتياز البرنامج التدريبي أن يحصل على (٦٠٪) على الأقل من مجموع درجات التقييم.
المادة (٤٠)
تعرض النتيجة النهائية للتقييم عن كل برنامج تدريبي تخصصي على العميد لاعتمادها.
المادة (٤١)
مع عدم الإخلال بحق الجهة التابع لها المتدرب في توقيع الجزاءات التأديبية وفقا لنظامها، يكون للعميد في حالة إخلال المتدرب بواجباته وبعد سماع أقواله شفاهة توقيع أحد الجزاءين الآتيين:
١ – التنبيه.
٢ – وقف المتدرب عن الاستمرار في البرنامج التدريبي.
وللعميد – إذا كان الفعل المنسوب للمتدرب محلا للمساءلة التأديبية – إعداد مذكرة للعرض على رئيس الجهة التابع لها المتدرب لاتخاذ ما تراه مناسبا طبقا لأحكام التأديب التي يخضع لها المتدرب، ويجوز للعميد وقف المتدرب عن حضور البرنامج التدريبي حتى تنتهي الجهة التابع لها من بحث أمره وإبلاغ المعهد بما اتخذ في شأنه.
2014/307 307/2014 ٢٠١٤/٣٠٧ ٣٠٧/٢٠١٤