استنادا إلى قانون الحجر البيطري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٥ / ٢٠٠٤،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الحجر البيطري الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١٠٧ / ٢٠٠٨،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
المادة الأولى
تستبدل بالفقرة (ج) من المادة (١٤) من اللائحة التنفيذية لقانون الحجر البيطري المشار إليها، الفقرة الآتية:
“ج – شهادة منشأ معتمدة، ويستثنى من ذلك الإرسالية الحيوانية والأعلاف والمستحضرات البيولوجية الحيوانية القادمة إلى المنافذ المعتمدة بالسلطنة من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية”.
المادة الثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ١٤ / ٥ / ١٤٣٥هـ
الموافق: ١٦ / ٣ / ٢٠١٤م
د. فؤاد بن جعفر الساجواني
وزير الزراعة والثروة السمكية
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠٥١) الصادر في ٢٣ / ٣ / ٢٠١٤م.
2014/81 81/2014 ٢٠١٤/٨١ ٨١/٢٠١٤