التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الزراعة والثروة السمكية: قرار وزاري رقم ٢٨٧ / ٢٠١٤ بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون المراعي وإدارة الثروة الحيوانية

2014/287 287/2014 ٢٠١٤/٢٨٧ ٢٨٧/٢٠١٤

تحميل

استنادا إلى قانون المراعي وإدارة الثروة الحيوانية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨ / ٢٠٠٣،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون المراعي وإدارة الثروة الحيوانية الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١٢ / ٢٠٠٥،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

تجرى التعديلات المرفقة على اللائحة التنفيذية لقانون المراعي وإدارة الثروة الحيوانية المشار إليها.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٧ / ١ / ١٤٣٦هـ
الموافق: ١٠ / ١١ / ٢٠١٤م

د. فؤاد بن جعفر الساجواني
وزير الزراعة والثروة السمكية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠٧٩) الصادر في ٢٣ / ١١ / ٢٠١٤م.

تعديلات بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون المراعي وإدارة الثروة الحيوانية

يستبدل بنصي المادتين (٢٣ و ٢٤) من اللائحة التنفيذية لقانون المراعي وإدارة الثروة الحيوانية النصان الآتيان:

المادة (٢٣)

تنقسم مزارع الإنتاج الحيواني التجارية إلى:

١ – مزرعة إنتاجية صغيرة:

وهي التي تزيد طاقتها الاستيعابية على عشرين رأسا من البقر، أو عشرة رؤوس من الإبل، أو مائة رأس من المعز أو الضأن أو الغزلان، ولا تزيد على مائة رأس من البقر، أو خمسين رأسا من الإبل، أو خمسمائة رأس من المعز أو الضأن أو الغزلان، وبالنسبة إلى الطيور فتكون على النحو الآتي:

أ – مزرعة إنتاجية صغيرة خاصة بصغار المربين: وهي التي لا تقل عن ألف وخمسمائة طائر من الدجاج اللاحم، أو خمسمائة طائر من الدجاج البياض، ولا تجاوز ثلاثة آلاف طائر من الدجاج اللاحم، أو ألف وثمانمائة طائر من الدجاج البياض، أو التي تبلغ طاقتها الاستيعابية عشرين طائرا من النعام.

ب – مزرعة إنتاجية صغيرة: وهي التي تزيد طاقتها الاستيعابية على المزرعة الإنتاجية الخاصة بصغار المربين، ولا تجاوز ستة آلاف طائر من الدجاج اللاحم أو خمسة آلاف طائر من الدجاج البياض، أو ثلاثين طائرا من النعام.

٢ – مزرعة إنتاجية متوسطة:

وهي التي تزيد طاقتها الاستيعابية على طاقة المزرعة الإنتاجية الصغيرة، ولا تزيد على خمسمائة رأس من البقر، أو مائتين وخمسين رأسا من الإبل، أو ألف وخمسمائة رأس من المعز أو الضأن أو الغزلان، أو عشرة آلاف طائر من الدجاج اللاحم، أو عشرة آلاف طائر من الدجاج البياض، أو ستين طائرا من النعام.

٣ – مزرعة إنتاجية كبيرة:

وهي التي تزيد طاقتها الاستيعابية الحيوانية على طاقة المزرعة الإنتاجية المتوسطة، وبالنسبة إلى الطيور فتكون على النحو الآتي:

أ – مزرعة إنتاجية كبيرة تقام في غير مخططات تجميعية لتربية الدواجن: وهي التي تزيد طاقتها الاستيعابية على طاقة المزرعة الإنتاجية المتوسطة، ولا تزيد على عشرين ألف طائر من الدجاج اللاحم، أو خمسة عشر ألف طائر من الدجاج البياض، أو مائة طائر من النعام.

ب – مزرعة إنتاجية كبيرة تقام في مخططات تجميعية لتربية الدواجن: وهي التي تزيد طاقتها الاستيعابية على المزرعة الإنتاجية الكبيرة التي تقام في غير المخططات التجميعية لتربية الدواجن.

ج – مزرعة إنتاجية كبيرة لإنتاج أمهات وجدود الدواجن: وهي المزارع التي لا تقل طاقتها الاستيعابية عن عشرين ألف طائر.

المادة (٢٤)

يجب على أصحاب مزارع الإنتاج الحيواني التجارية الالتزام بالمواصفات الفنية والشروط والضوابط المعتمدة من قبل الوحدة المختصة.

2014/287 287/2014 ٢٠١٤/٢٨٧ ٢٨٧/٢٠١٤