التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الزراعة والثروة السمكية: قرار وزاري رقم ٣١٩ / ٢٠١٤ برفع حظر استيراد الطيور الحية من جمهورية فيتنام وجمهورية النيبال

2014/319 319/2014 ٢٠١٤/٣١٩ ٣١٩/٢٠١٤

تحميل

استنادا إلى قانون الحجر البيطري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٥ / ٢٠٠٤،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الحجر البيطري الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١٠٧ / ٢٠٠٨،
وإلى القرار الوزاري رقم ١٩ / ٢٠٠٥ بحظر استيراد الطيور الحية من بعض الدول،
وإلى القرار الوزاري رقم ١٤ / ٢٠١٢ بحظر استيراد الطيور الحية من بعض الدول،
وإلى توصية الجهة البيطرية المختصة بزوال سبب حظر استيراد الطيور الحية ومنتجاتها ومشتقاتها ومخلفاتها من جمهورية فيتنام وجمهورية النيبال،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يرفع حظر استيراد الطيور الحية الداجنة وغير الداجنة ولحومها غير المصنعة وبيض التفريخ من جمهورية فيتنام الوارد بالقرار الوزاري رقم ١٩ / ٢٠٠٥ المشار إليه. كما يرفع حظر استيراد الطيور الحية ومنتجاتها ومشتقاتها ومخلفاتها من جمهورية النيبال الوارد بالقرار الوزاري رقم ١٤ / ٢٠١٢ المشار إليه.

المادة الثانية

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، كل في مجال اختصاصه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٥ / ٢ / ١٤٣٦هـ
الموافق: ١٨ / ١٢ / ٢٠١٤م

د. فؤاد بن جعفر الساجواني
وزير الزراعة والثروة السمكية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠٨٣) الصادر في ٢١ / ١٢ / ٢٠١٤م.

2014/319 319/2014 ٢٠١٤/٣١٩ ٣١٩/٢٠١٤