التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الخارجية: قرار وزاري رقم ٢٨٤ / ٢٠١٤ بإشهار جمعية الصداقة العمانية الألمانية

2014/284 284/2014 ٢٠١٤/٢٨٤ ٢٨٤/٢٠١٤

تحميل

استنادا إلى قانون تنظيم وزارة الخارجية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٢ / ٢٠٠٨،
وإلى لائحة جمعيات الصداقة العمانية الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٣٤١ / ٢٠٠٧،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

تشهر جمعية الصداقة العمانية الألمانية ويقيد نظامها الأساسي وهيكلها التنظيمي في السجل المعد لهذا الغرض في الوزارة.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٣ / ٨ / ١٤٣٥هـ
الموافق: ١ / ٦ / ٢٠١٤م

يوسف بن علوي بن عبدالله
الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠٦٠) الصادر في ٨ / ٦ / ٢٠١٤م.

2014/284 284/2014 ٢٠١٤/٢٨٤ ٢٨٤/٢٠١٤