استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ١١٢ / ٢٠٠٤ بإنشاء وزارة الشؤون الرياضية وتحديد اختصاصاتها،
وإلى قانون الهيئات الخاصة العاملة في المجال الرياضي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨١ / ٢٠٠٧،
وإلى اللائحة الإدارية والمالية للمجمعات الرياضية الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١٧٧ / ٢٠٠٨،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
المادة الأولى
تستبدل كلمة “المجيدين” بكلمة “المتميزين” كما تستبدل عبارة “دائرة شؤون المنتخبات” بعبارة “دائرة التميز الرياضي” أينما وردتا في اللائحة الإدارية والمالية للمجمعات الرياضية المشار إليها.
المادة الثانية
يستبدل بنصوص المواد أرقام (٦، ٧، ٢٦، ٢٧) من اللائحة الإدارية والمالية للمجمعات الرياضية المشار إليها، النصوص الآتية:
المادة (٦)
يجوز إنشاء مركز للتدريب بالمجمع الرياضي لممارسة الأنشطة الرياضية.
المادة (٧)
تمنح عضوية المركز بناء على طلب كتابي من الجهة المنفذة، وبموافقة ولي أمر اللاعب، ويصرف لكل لاعب بطاقة عضوية لممارسة الأنشطة بالمركز.
المادة (٢٦)
يجوز لكل من: وزارة التربية والتعليم، ووزارة التعليم العالي، ووزارة القوى العاملة، ووزارة الدفاع، والحرس السلطاني العماني، وشرطة عمان السلطانية، والوزارة المشرفة على منتخبات ذوي الإعاقة، الانتفاع بمرافق المجمعات الرياضية بالمجان، وذلك بإقامة المباريات الرياضية والاستعداد لها، أو تنظيم الندوات وعقد الدورات والدراسات في المجالات الرياضية، أو غيرها بما توافق عليه المديرية.
المادة (٢٧)
تعفى فئة الضمان الاجتماعي من الرسوم المقررة لاشتراكات العضوية في المجمعات الرياضية.
المادة الرابعة
يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.
المادة الخامسة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ٢١ / ٧ / ١٤٣٥هـ
الموافق: ٢١ / ٥ / ٢٠١٤ م
سعد بن محمد بن سعيد المرضوف السعدي
وزير الشؤون الرياضية
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠٥٩) الصادر في ١ / ٦ / ٢٠١٤م.
2014/168 168/2014 ٢٠١٤/١٦٨ ١٦٨/٢٠١٤