التصنيفات
قرار وزاري

صندوق الرفد: قرار رقم ١٦ / ٢٠١٤ بإصدار اللائحة التنظيمية لمراكز سند للخدمات

2014/16 16/2014 ٢٠١٤/١٦ ١٦/٢٠١٤

تحميل

استنادا إلى قانون العمل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٥ / ٢٠٠٣،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٦ / ٢٠١٣ بإنشاء صندوق الرفد وإصدار نظامه،
وإلى اللائحة التنظيمية لمراكز سند للخدمات الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٣١٩ / ٢٠٠٩،
وإلى موافقة مجلس إدارة صندوق الرفد بتاريخ ٢٤ يونيو ٢٠١٤م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يعمل باللائحة التنظيمية لمراكز سند للخدمات المرفقة.

المادة الثانية

يلغى القرار الوزاري رقم ٣١٩ / ٢٠٠٩ المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٧ من ذي الحجة ١٤٣٥هـ
الموافق: ١ من أكتوبر ٢٠١٤م

د. علي بن مسعود بن علي السنيدي
وزير التجارة والصناعة
رئيس مجلس إدارة صندوق الرفد

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠٧٤) الصادر في ١٩ / ١٠ / ٢٠١٤م.

اللائحة التنظيمية لمراكز سند للخدمات

المادة (١)

يكون للكلمات والعبارات التالية – في تطبيق أحكام هذه اللائحة – المعنى المبين قرين كل منها ما لم يقتض سياق النص معنى آخر:

الصندوق: صندوق الرفد.

الرئيس التنفيذي: الرئيس التنفيذي للصندوق.

الفرع: فرع الصندوق المختص بالمحافظة.

المراكز: مراكز سند للخدمات.

اللجنة: لجنة المراكز المنصوص عليها في المادة (٣) من هذه اللائحة.

الترخيص: الموافقة الصادرة للمراكز.

لجنة المقابلات: اللجنة المختصة بإجراء المقابلات الشخصية للمتقدمين للحصول على الترخيص والمنصوص عليها في المادة (٤) من هذه اللائحة.

النظام: النظام الإلكتروني المستخدم في طباعة الاستمارات الذكية أو تقديم الخدمات الإلكترونية.

المادة (٢)

تتولى المراكز تقديم الخدمات الواردة بالملحق رقم (١) المرفق بهذه اللائحة.

المادة (٣)

تشكل اللجنة بقرار من الرئيس التنفيذي، وتختص بالآتي:

١ – وضع الآليات اللازمة لاعتماد الطلبات المقدمة ومنح الترخيص.

٢ – البت في الطلبات المقدمة للحصول على الترخيص، وفي كافة الطلبات المتعلقة بالمراكز، وذلك على النحو المبين في هذه اللائحة.

٣ – تحديد الآليات اللازمة لمتابعة وتقييم سير العمل بالمراكز وتطويرها.

٤ – وضع الخطط المناسبة لتطوير المراكز وتنظيم عملها.

المادة (٤)

تشكل لجنة المقابلات بكل فرع بقرار من الرئيس التنفيذي.

المادة (٥)

لا يجوز تقديم الخدمات المنصوص عليها في هذه اللائحة إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك.

المادة (٦)

يشترط فيمن يتقدم لطلب الترخيص ما يأتي:

١ – أن يكون عماني الجنسية، أو شركة عمانية لا يزيد عدد أعضائها على (٤) أربعة أشخاص.

٢ – أن يكون من أبناء الولاية التي يرغب في فتح المركز بها باستثناء محافظة مسقط.

٣ – ألا يقل عمر المتقدم عن (١٨) ثمانية عشر عاما، ولا يزيد على (٥٥) خمسة وخمسين عاما.

٤ – ألا يكون قد سبق له الحصول على ترخيص سابق لمزاولة النشاط خلال (٣) السنوات الثلاث السابقة لتقديم الطلب.

٥ – أن يكون من غير العاملين في أي من القطاعين الحكومي أو الخاص.

٦ – أن يلتزم بالتفرغ التام للعمل بالمركز.

٧ – أن يلتزم بعدم تشغيل قوى عاملة وافدة بالمركز.

٨ – ألا يكون تاجرا فردا أو شريكا بإحدى المؤسسات التجارية أو له علاقة قانونية بتلك المؤسسة.

٩ – أن يكون حاصلا على شهادة دبلوم التعليم العام على الأقل أو ما يعادلها، ويجوز لرئيس اللجنة الاستثناء من هذا الشرط شريطة أن تتوافر لدى صاحب الشأن خبرة عملية لا تقل عن (٣) ثلاث سنوات في المجال نفسه أو في مجالات مشابهة.

١٠ – اجتياز المقابلة الشخصية.

المادة (٧)

يقدم طلب الترخيص على النموذج المعد لهذا الغرض مرفقا به المستندات الآتية:

١ – نسخة من البطاقة الشخصية، وصورة شمسية لمقدم الطلب.

٢ – نسخة من بطاقة سجل القوى العاملة.

٣ – أصل رسالة عدم محكومية من شرطة عمان السلطانية.

٤ – نسخة من المؤهل الدراسي.

٥ – نسخة من أوراق السجل التجاري المتضمن نشاط طباعة وتصوير المستندات ونشاط تعقب المعاملات.

٦ – نسخة من شهادة الانتساب لغرفة تجارة وصناعة عمان.

المادة (٨)

يقدم طلب الترخيص من ذوي الشأن إلى الفرع المطلوب فتح المركز في دائرة عمله.

المادة (٩)

يتولى الفرع قيد الطلب في السجل المعد لذلك ودراسته، والتحقق من استيفائه للشروط المنصوص عليها في هذه اللائحة، وتتولى لجنة المقابلات بالفرع إجراء المقابلة الشخصية لطالب الترخيص، ويحال الطلب مرفقا به رأي الفرع إلى اللجنة.

المادة (١٠)

تتولى اللجنة البت في طلبات الترخيص خلال مدة لا تتجاوز (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ إحالتها إليها، مستوفاة الشروط والمستندات المطلوبة، وذلك بالموافقة المبدئية أو بالرفض.

وفي حالة الرفض يجب أن يكون القرار مسببا، ويخطر به مقدم الطلب خلال (١٥) خمسة عشر يوما من تاريخ صدوره، وله أن يتظلم كتابة منه إلى رئيس اللجنة خلال (٦٠) ستين يوما من تاريخ إخطاره، وعلى اللجنة البت في التظلم خلال (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه، ويعتبر مضي المدة المشار إليها دون البت في التظلم بمثابة رفضه، ويكون قرار اللجنة الصادر في هذا الشأن نهائيا.

المادة (١١)

لا تعتبر الموافقة المبدئية المشار إليها في المادة (١٠) من هذه اللائحة ترخيصا بمزاولة النشاط، ويحظر على صاحب الشأن مزاولة النشاط إلا بعد الحصول على الترخيص النهائي بذلك.

المادة (١٢)

يجب على طالب الترخيص إنهاء الإجراءات التالية وذلك خلال (٩٠) تسعين يوما من تاريخ الموافقة المبدئية:

١ – حضور ورشة تعريفية.

٢ – استخراج سجل تجاري باسم صاحب الترخيص.

٣ – استخراج شهادة الانتساب إلى غرفة تجارة وصناعة عمان.

٤ – التوقيع على إقرار بالالتزام بضوابط هذه اللائحة.

٥ – التسجيل في الهيئة العامة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

٦ – تحقيق الاشتراطات والضوابط الموضحة في الملحق رقم (٢) المرفق بهذه اللائحة.

٧ – استيفاء الاشتراطات الأخرى التي تراها اللجنة مناسبة.

المادة (١٣)

في حال مضي المدة المنصوص عليها في المادة (١٢) من هذه اللائحة دون قيام طالب الترخيص بتنفيذ الإجراءات المنصوص عليها فيها، تعتبر الموافقة المبدئية كأن لم تكن، ويجوز لرئيس اللجنة في حالة الضرورة منح طالب الترخيص مدة إضافية لا تتجاوز (٣٠) ثلاثين يوما لاستيفاء الاشتراطات المشار إليها.

المادة (١٤)

يصدر الترخيص النهائي بقرار من اللجنة، وذلك بعد التحقق من توفر كافة الشروط المنصوص عليها في هذه اللائحة.

المادة (١٥)

تكون مدة الترخيص سنة واحدة قابلة للتجديد، وذلك بناء على طلب يقدم من المرخص له قبل انتهاء مدة الترخيص بمدة لا تقل عن شهر.

المادة (١٦)

يجب على المرخص له وضع الترخيص في مكان بارز داخل المركز.

المادة (١٧)

لا يجوز للمرخص له التصرف في الترخيص أو التنازل عنه بدون موافقة اللجنة، و يشترط للتنازل عنه ما يأتي:

١ – تقديم طلب التنازل على النموذج المعد لذلك.

٢ – أن تتوفر في المتنازل له كافة الشروط المنصوص عليها في هذه اللائحة.

٣ – في حالة حصول المرخص له على قرض من الصندوق، يجب سداد كامل القرض وتقديم شهادة براءة الذمة، ويجوز للجنة في حالة الضرورة الاستثناء من هذا الشرط، على أن يتعهد بسداد باقي أقساط القرض المستحق للصندوق.

وفي حالة تنازل المرخص له عن الترخيص الصادر له، وحصوله على ترخيص ثان، فإنه لا يجوز له التنازل عن هذا الترخيص.

المادة (١٨)

لا يجوز للمرخص له إجراء أي تعديلات على النظام أو العبث به أو تسريبه أو استخدامه خارج المركز، أو استخدام أي أنظمة أخرى داخل المركز إلا بعد الحصول على موافقة اللجنة.

المادة (١٩)

لا يجوز للمرخص له نقل المركز إلى مكان آخر إلا بموافقة اللجنة.

المادة (٢٠)

يحظر على المرخص له فتح فروع أخرى للمركز.

المادة (٢١)

يحظر على المرخص له تسريب أو إفشاء أي بيانات يكون قد اطلع عليها بمناسبة تقديم خدمات المركز.

المادة (٢٢)

يجوز للجنة الترخيص لمنشآت القطاع الخاص بطباعة الاستمارات الذكية الخاصة بوزارة القوى العاملة الموجودة بالنظام أو الترخيص بطباعة استمارة عقود العمل للعاملين بها فقط.

المادة (٢٣)

يشترط لإصدار الترخيص المنصوص عليه في المادة (٢٢) من هذه اللائحة ما يأتي:

١ – أن تكون المنشأة من فئة الدرجة العالمية أو الممتازة أو الأولى.

٢ – ألا يقل مجموع القوى العاملة الوافدة بالمنشأة عن (٢٠٠٠) ألفي عامل بالنسبة لترخيص طباعة الاستمارات الذكية الخاصة بوزارة القوى العاملة، وألا تقل عن (٢٠٠) مائتي عامل بالنسبة لترخيص طباعة عقود العمل للعاملين بها فقط.

٣ – أن تكون المنشأة ملتزمة بتحقيق نسبة التعمين المفروضة عليها بموجب القانون.

٤ – تخصيص مكان في الاستقبال بالفرع الرئيسي للمنشأة لطباعة الاستمارات.

ويصدر الترخيص لكل منشأة يكون لها سجل تجاري، ولا يجوز استخدام النظام عن طريق القوى العاملة الوافدة.

المادة (٢٤)

يقدم طلب الترخيص – المنصوص عليه في المادة (٢٢) من هذه اللائحة – من المنشأة أو من يمثلها إلى رئيس اللجنة مرفقا به ما يأتي:

١ – نسخة من أوراق السجل التجاري وشهادة الانتساب إلى غرفة تجارة وصناعة عمان الخاصة بالمنشأة.

٢ – كشف بعدد القوى العاملة الوطنية، والوافدة بالمنشأة من الجهة المختصة.

٣ – نسخة من ملكية أو عقد إيجار المركز الرئيسي للمنشأة.

٤ – خطاب من وزارة القوى العاملة يفيد الالتزام بنسبة التعمين.

المادة (٢٥)

يجوز وقف أو إلغاء الترخيص في الحالات الآتية:

١ – بناء على طلب المرخص له.

٢ – مخالفة المرخص له لأحكام هذه اللائحة.

٣ – عدم تواجد المرخص له بالمركز لعدد (٣) ثلاث مرات في الزيارات التي يقوم بها الصندوق، وذلك خلال (٣) ثلاثة أشهر.

٤ – عدم الالتزام بالأسعار المعتمدة من قبل الصندوق.

٥ – عدم استخدام النظام لأكثر من (٢) شهرين.

ولا يتم الوقف أو الإلغاء في الحالات المنصوص عليها في البنود (٢، ٣، ٤، ٥) إلا بعد إخطار المرخص له بالمخالفة، وتحديد أجل معين لإزالة أسبابها، وانقضاء هذا الأجل دون إزالة المخالفة.

المادة (٢٦)

يلتزم صاحب الشأن بعد إلغاء الترخيص بالآتي:

١ – إزالة اللوحة التجارية.

٢ – رد جهاز الدفع الإلكتروني للبنك المختص، وغيرها من الأجهزة المتعلقة بالجهات الأخرى.

٣ – سداد ما يكون قد حصل عليه من قروض من الصندوق أو تسويتها وفقا للائحة التسويات الصادرة من قبل مجلس إدارة الصندوق.

ملحق رقم (١)
الخدمات المقدمة عن طريق المراكز

أولا: خدمات النظام:

١ – خدمات وزارة القوى العاملة:

أ – استمارة بطاقة عمل.

ب – استمارة مغادرة.

ج – استمارة عقد عمل.

د – استمارة إلى من يهمه الأمر.

هـ – استمارة تعديل بيانات.

و – استمارة بلاغ هروب.

ز – استمارة نقل كفالة.

ح – استمارة طلب عمال (مأذونية).

٢ – خدمات وزارة الصحة:

– استمارة الفحص الطبي.

٣ – خدمات شرطة عمان السلطانية:

أ – استمارة مقيم.

ب – استمارة بطاقة شخصية.

ثانيا: خدمات مقدمة عن طريق الإنترنت:

١ – خدمات شرطة عمان السلطانية:

– التأشيرات.

٢ – خدمات الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية:

أ – استمارة تسجيل صاحب عمل.

ب – استمارة تسجيل صاحب منشأة.

ج – استمارة إنهاء خدمة.

٣ – وزارة التجارة والصناعة:

أ – حجز وتجديد اسم تجاري.

ب – إضافة نشاط أو فتح فرع أو نقل نشاط.

ج – تسجيل مؤسسة فردية جديدة.

د – تسجيل شركة.

هـ – تعديل أو تجديد السجل التجاري.

و – نقل السجل التجاري.

ز – إضافة أو شطب مفوض بالتوقيع.

ح – شطب السجل التجاري.

ط – رفع أو تخفيض رأس المال.

ثالثا: خدمات مكتبية:

١ – نسخ وتصوير المستندات.

٢ – طباعة رسالة.

٣ – إرسال واستقبال فاكس.

٤ – طباعة سيرة ذاتية.

٥ – إرسال واستقبال بريد إلكتروني.

ملحق رقم (٢)
الاشتراطات والضوابط الخاصة بالمراكز

١ – أن يكون المركز في موقع مناسب.

٢ – ألا تقل مساحة المركز عن (٣٥) خمسة وثلاثين مترا مربعا.

٣ – تجهيز المركز بالتجهيزات المكتبية والآلات والمعدات الإلكترونية اللازمة.

٤ – تركيب إنترنت فائق السرعة.

٥ – وضع قائمة الأسعار المعتمدة من قبل الصندوق في مكان بارز.

٦ – أن تكون التجهيزات الداخلية والخارجية للمركز متطابقة مع النماذج المعتمدة من قبل الصندوق.

2014/16 16/2014 ٢٠١٤/١٦ ١٦/٢٠١٤