نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩٠ / ٩٩،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
يرقى القاضيان الواردة أسماؤهما في القائمة المرفقة إلى قاضي محكمة عليا.
المادة الثانية
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ٢ من جمادى الثانية سنة ١٤٣٥هـ
الموافق: ٢ من ابريل سنة ٢٠١٤م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠٥٣) الصادر في ٦ / ٤ / ٢٠١٤م.
قائمة بأسامي القاضيين المرقيين إلى وظيفة قاضي محكمة عليا
– صلاح الدين نعيم محمد غندور
– محمود بن خليفة طاهر
2014/19 19/2014 ٢٠١٤/١٩ ١٩/٢٠١٤