نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٨٥ / ٨٨ باعتماد الهيكل التنظيمي للأمانة العامة لمجلس الوزراء،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
يعتمد الهيكل التنظيمي للأمانة العامة لمجلس الوزراء على النحو المبين بالملحق المرفق.
المادة الثانية
يلغى المرسوم السلطاني رقم ٨٥ / ٨٨ المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف أحكام هذا المرسوم.
المادة الثالثة
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ٢٩ من رحب سنة ١٤٣٥هـ
الموافق: ٢٩ من مايو سنة ٢٠١٤م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠٥٩) الصادر في ١ / ٦ / ٢٠١٤م.
2014/31 31/2014 ٢٠١٤/٣١ ٣١/٢٠١٤