نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى اتفاقية للنقل الدولي على الطرق بين حكومة سلطنة عمان، وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية الموقعة في مسقط بتاريخ ٢٩ ذي الحجة ١٤٣٤هـ، الموافق ٣ نوفمبر ٢٠١٣م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
التصديق على الاتفاقية المشار إليها وفقا للصيغة المرفقة.
المادة الثانية
على جهات الاختصاص إيداع وثيقة التصديق على الاتفاقية وفقا لأحكامها.
المادة الثالثة
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ١٨ من شعبان سنة ١٤٣٥هـ
الموافق: ١٦ من يونيو سنة ٢٠١٤م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠٦٢) الصادر في ٢٢ / ٦ / ٢٠١٤م.
اتفاقية للنقل الدولي على الطرق بين حكومة سلطنة عمان وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية
برغبة من حكومة سلطنة عمان وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية في تسهيل نقل الركاب والبضائع على الطرق بين بلديهما وعبر أراضيهما بطريق العبور (الترانزيت) قد اتفقتا على يلي:
المادة (١)
تعاريف
لأغراض هذه الاتفاقية:
تكون للكلمات والعبارات المنصوص عليها أدناه المعنى المبين قرين كل منها ما لم يقتض سياق النص معنى آخر:
أ- الناقل:
تعني أي شخص طبيعي أو معنوي مرخص لنقل الركاب والبضائع بموجب قوانين ولوائح وأنظمة الطرفين المتعاقدين.
ب- وسيلة النقل:
١- تعني أي وسيلة نقل على الطرق تجر بواسطة محرك ومخصصة لنقل أكثر من ثمانية ركاب باستثناء السائق، أو لنقل البضائع أو تقوم بجر مثل هذه الوسيلة.
٢- أو أي مجموعة تتألف من وسيلة جر كما هو مبين في أعلاه فقرة (١) ومقطورة أو نصف مقطورة مرتبطة بها ومخصصة لنقل الركاب أو البضائع.
ج- تصريح:
تعني التصاريح الممنوحة لوسيلة نقل الركاب أو البضائع في بلد أحد الطرفين المتعاقدين من قبل الطرف المتعاقد الآخر في السماح لوسيلة النقل بالدخول إلى أراضي الطرف المتعاقد الآخر والخروج منها.
د- خط حافلات منتظم:
تعني نقل الركاب بين أراضي الطرفين المتعاقدين بموجب طرق محددة ومتمشيا مع الطرق والأجور الوطنية.
هـ- خط حافلات ترانزيت منتظم:
تعني خط الحافلة المنتظم الذي ينطلق من أراضي أحد الطرفين المتعاقدين ويمر بأراضي الطرف المتعاقد الآخر بدون حمل أو إنزال للركاب وينتهي في أراضي بلد ثالث.
و- خدمة النقل السياحي المغلق:
تعني النقل الدولي لمجموعة محددة من الركاب في وسيلة نقل محددة في رحلة سياحية، تبدأ من نقطة في أراضي أحد الطرفين المتعاقدين وتنتهي في أراضي الطرف المتعاقد نفسه دون حمل أو إنزال الركاب.
ز- نقل عبور الترانزيت:
تعني نقل الركاب والبضائع عبر أراضي أحد الطرفين المتعاقدين وبين نقاط مغادرة ووصول تقع خارج أراضي الطرف المتعاقد.
المادة (٢)
تسري أحكام هذه الاتفاقية على النقل الدولي للركاب والبضائع على الطرق من أراضي أحد الطرفين المتعاقدين وإليها وعبر أراضي الطرف المتعاقد الآخر بطريق الترانزيت باستعمال وسائل النقل المسجلة في بلد أحد الطرفين المتعاقدين.
المادة (٣)
يقر كل طرف متعاقد بموجب أحكام هذه الاتفاقية للطرف المتعاقد الآخر بحق عبور الركاب وأمتعتهم، والبضائع التجارية ووسائل النقل العائدة للطرف المتعاقد الآخر فوق الطرق المحددة من قبل السلطات المختصة لكل طرف متعاقد.
المادة (٤)
يجوز للناقل في أحد الطرفين المتعاقدين بموجب القوانين والأنظمة المعمول بها لدى كل منهما، وبتصريح مسبق أن ينشئ في أراضي الطرف المتعاقد الآخر مكاتب أو يعين ممثلين له أو وكلاء حسب القوانين المعمول بها لدى الطرفين المتعاقدين، ولا يجوز للناقل ممارسة أعمال وكيل السفر والسياحة في أراضي الطرف المتعاقد الآخر.
المادة (٥)
لا يجوز لأي من الطرفين المتعاقدين فرض أي رسوم أو ضرائب استيراد أو تصدير (بما في ذلك الرسوم الجمركية) على وسائل النقل العائدة للطرف المتعاقد الآخر المارة بالترانزيت عبر أراضيه باستثناء ما يلي:
أ- بدل خدمات صيانة وحماية وإدارة الطرق والنقل عليها.
ب- الغرامات المفروضة بسبب مخالفة القوانين واللوائح والأنظمة المعمول بها لدى الطرفين المتعاقدين.
المادة (٦)
على السلطة المختصة في كلا الطرفين إبلاغ الطرف الآخر عن المخالفات الغيابية والجسيمة التي ترتكب من العاملين والسائقين للطرف المتعاقد الآخر والإجراءات المتخذة بحق هؤلاء المخالفين.
المادة (٧)
لا يجوز لأي من الطرفين المتعاقدين نقل الركاب والبضائع بوسائل النقل المسجلة لديه بين أي نقطتين داخل أراضي الطرف المتعاقد الآخر ولا يجوز للناقل نقل الركاب والبضائع من أراضي أحد الطرفين إلى أراضي طرف ثالث إلا بموجب تصريح خاص يصدر من الطرف الذي باشر فيه النقل.
المادة (٨)
لا يجوز دخول وسيلة النقل الفارغة والمسجلة في أحد الطرفين المتعاقدين إلى أراضي الطرف المتعاقد الآخر لحمل الركاب والبضائع ما لم يتم الحصول على تصريح خاص لهذا الغرض من السلطة المختصة لدى الطرف المتعاقد الآخر.
المادة (٩)
يجوز تحميل البضائع بوسيلة النقل المسجلة في أحد الطرفين المتعاقدين في رحلة العودة إلى بلدها بعد تفريغ حمولتها في الطرف المتعاقد الآخر.
المادة (١٠)
أ- يوافق الطرفان المتعاقدان على تشغيل خطوط حافلات منتظمة بين المدن الرئيسية لكلا الطرفين، على أن يتم تشغيل هذه الخطوط من قبل ناقلين مرخصين من قبل السلطات المختصة في كلا البلدين ووفقا لنظام متكافئ.
ب- يتم عقد اتفاق ثنائي بين الناقلين المرخصين لنقل الركاب بين البلدين يتضمن شروط التشغيل من حيث عدد الرحلات ومواعيدها ومسارها وتعرفة النقل ونقاط الوصول والانطلاق في البلدين وحسب حاجة الخطوط وحجم الطلب على النقل العام، ويخضع هذا الاتفاق إلى موافقة السلطات المختصة فيهما.
ت- يجوز لوسائط النقل المسجلة في أحد الطرفين المتعاقدين أن تقوم بخدمة الخط السياحي المغلق من وإلى الطرف المتعاقد الآخر شريطة الحصول على تصريح مسبق من السلطة المختصة في ذلك الطرف المتعاقد الآخر.
المادة (١١)
يجوز للطرفين المتعاقدين نقل البضائع بين وعبر أراضي أي منهما بدون الحاجة إلى تصريح.
المادة (١٢)
لا يجوز نقل الأسلحة والمتفجرات والمفرقعات والمعدات الحربية بين الطرفين المتعاقدين أو المرور عبر أراضيها إلا بموجب تصريح خاص يتم الحصول عليه من السلطات المختصة بالطرفين.
ويمنع النقل بالترانزيت لأي بضائع محظور دخولها إلى أي من البلدين المتعاقدين طبقا لقوانينها الداخلية أو كانت تضر بصحة الإنسان أو الحيوان أو النبات.
المادة (١٣)
١- على جميع وسائل النقل التي تقوم بالنقل الدولي أن تكون مصحوبة بوثائق إدخال جمركي (CARNET DE PASSAGE) أو (TRIPTIGUE) بموجب أحكام الاتفاقيات الجمركية الدولية ذات العلاقة صادرة عن السلطات المختصة للطرفين المتعاقدين بالإضافة إلى البطاقة الصفراء وفقا للاتفاقية العربية لنقل المركبات بين الدول العربية.
وفي حالة عدم وجود مثل هذه الوثائق الجمركية الدولية، فتطبق أحكام التشريعات الوطنية الخاصة بالطرف المتعاقد المعني.
٢- أما إذا كان النقل الدولي للبضائع مغطى بوثيقة تير (TIR) فتطبق الأنظمة المنصوص عليها في ميثاق تير للبضائع أو المركبات، وإذا كان النقل الدولي للبضائع غير مغطى بوثيقة تير (TIR) فتطبق أحكام التشريعات الوطنية الخاصة بالطرف المتعاقد المعني.
٣- على سائقي المركبات الذين يقومون بالنقل الدولي بموجب نصوص هذه الاتفاقية أن يكون بحوزتهم الوثائق التالية:
أ- رخصة سياقة سارية المفعول مطابقة لفئة المركبة التي يقودها، ويجب أن تكون تلك الرخصة مطابقة لأحكام القوانين والأنظمة المرعية في البلد المسجلة فيه الوسيلة أو أن تكون رخصة سياقة دولية.
ب- رخصة لوسيلة النقل سارية المفعول.
ت- جواز سفر ساري المفعول يحتوي على كافة تأشيرات الدخول اللازمة.
المادة (١٤)
تصدر السلطات المعنية للطرفين المتعاقدين تأشيرات دخول سارية المفعول لمدة ستة أشهر ولعدة رحلات لكل سائق ومساعده عند قيامهم بالنقل الدولي للركاب أو البضائع بموجب أحكام هذه الاتفاقية والقوانين واللوائح والأنظمة والتعليمات الوطنية ذات العلاقة.
المادة (١٥)
أ- يجب أن تحصل وسائل النقل المستعملة في النقل الدولي للركاب وأمتعتهم والبضائع بين البلدين المتعاقدين أو عبرهما على بوليصة تأمين ضد الطرف الثالث تنسجم مع القوانين والأنظمة السارية في كل من الطرفين المتعاقدين.
ب- بوليصة تأمين أخرى تغطي الأضرار التي قد تنشأ أثناء النقل على الركاب والأمتعة والبضائع، وأن تكون هذه البوليصة بموجب القوانين والأنظمة السارية في البلد المسجلة فيه الواسطة.
المادة (١٦)
يجب أن يتم استيراد قطع الغيار وفقا للقوانين والأنظمة الوطنية لدى كل من الطرفين المتعاقدين، ويعاد تصدير قطع الغيار المستعملة التي تم استبدالها، أو أن يتم إتلافها تحت إشراف السلطات الجمركية المختصة أو تسليمها إليها.
المادة (١٧)
تتم التسويات المالية بين الطرفين المتعاقدين فيما يتعلق بعمليات النقل والعبور بموجب عملات قابلة للتحويل مقبولة من قبل البنوك المرخصة في الطرفين المتعاقدين وبموجب القوانين والأنظمة والتعليمات السارية لدى الطرفين المتعاقدين.
المادة (١٨)
في حالة وقوع حوادث على وسيلة النقل أو ارتكاب سائق الوسيلة لأي مخالفة عدا المخالفات المرورية البسيطة يلتزم الطرف المتعاقد الذي وقع فيه الحدث أو ارتكبت فيه المخالفة بتزويد الطرف المتعاقد الآخر بتقارير ونتائج التحقيق وأية معلومات أخرى ضرورية.
المادة (١٩)
يجب أن يتقيد الناقلون والطاقم بوسيلة النقل المسجلة في أحد الطرفين المتعاقدين بالقوانين واللوائح والأنظمة التي تحكم المرور على الطرق في طرف المتعاقد الآخر.
(تسري فيما لم يرد بشأنه نص في هذه الاتفاقية القوانين والأنظمة والتعليمات المعمول بها لدى كل من الطرفين المتعاقدين).
المادة (٢٠)
تشكل لجنة مشتركة من ممثلين للطرفين المتعاقدين وتكون مهام هذه اللجنة:
١- الإشراف على تنفيذ هذه الاتفاقية.
٢- دراسة الصعوبات التي تطرأ نتيجة تطبيق هذه الاتفاقية، وإيجاد الحلول المناسبة لها.
٣- مراجعة كل الموضوعات التي تقع ضمن هذه الاتفاقية وتقديم التوصيات بشأنها.
٤- التوصية بإجراء أي تعديلات على أحكام هذه الاتفاقية ورفعها إلى الجهات المختصة للمصادقة.
٥- دراسة إمكانية تطوير وتحسين عمليات النقل بين وعبر البلدين المتعاقدين.
المادة (٢١)
السلطات المختصة المسؤولة عن تنفيذ هذه الاتفاقية هي:
أ- في سلطنة عمان
وزارة النقل والاتصالات / مسقط.
ب- في المملكة الأردنية الهاشمية
وزارة النقل / عمّان.
المادة (٢٢)
يتخذ الطرفان المتعاقدان جميع الإجراءات اللازمة بتبسيط وتسهيل والإسراع في الإجراءات الجمركية والأعمال الرسمية الأخرى فيما يتعلق بنقل الركاب والبضائع.
المادة (٢٣)
تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ اعتبارا من تاريخ تبادل مذكرات التصديق عليها وفقا للقوانين السارية في كل من الطرفين المتعاقدين وتظل سارية المفعول لمدة خمس سنوات وتتجدد تلقائيا ما لم يشعر أي من الطرفين الآخر كتابة قبل ثلاثة أشهر على الأقل من تاريخ انتهائها برغبته في إنهائها.
حررت هذه الاتفاقية في مدينة مسقط يوم الأحد بتاريخ التاسع والعشرين من ذي الحجة ١٤٣٤هـ الموافق الثالث من نوفمبر لعام ٢٠١٣م.
ووقع عليها ممثلا حكومة سلطنة عمان وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية من نسختين أصليتين باللغة العربية.
عن حكومة سلطنة عمان |
عن حكومة المملكة الأردنية الهاشمية |
2014/33 33/2014 ٢٠١٤/٣٣ ٣٣/٢٠١٤