التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٣٤ / ٢٠١٤ بإصدار تعديلات على بعض أحكام قانون الوكالات التجارية

2014/34 34/2014 ٢٠١٤/٣٤ ٣٤/٢٠١٤

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون الوكالات التجارية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٧،
وبعد العرض على مجلس عمان،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

يعمل بتعديلات قانون الوكالات التجارية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٧ المشار إليه المرفقة.

المادة الثانية

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

صدر في: ٢١ من رمضان سنة ١٤٣٥هـ
الموافق: ١٩ من يوليو سنة ٢٠١٤م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية رقم (١٠٦٤) الصادر في ٢٠ / ٧ / ٢٠١٤م.

تعديلات على بعض أحكام قانون الوكالات التجارية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٧

أولا: يستبدل بنص المادة (١٤) من قانون الوكالات التجارية المشار إليه النص الآتي:

المادة (١٤)

على مجلس الوزراء في حالة وجود هيمنة على أنواع محددة من السلع والخدمات التي تؤثر سلبا على عملية العرض والطلب، وتؤدي إلى ارتفاع غير مبرر للأسعار، أن يحدد عدد الوكالات المسموح بها لكل وكيل وأنواعها، بناء على توصية الجهات المعنية بالمنافسة ومنع الاحتكار.

ثانيا: تلغى نصوص المواد أرقام ٥ (فقرة ثانية) و ٧ و ١٠ من قانون الوكالات التجارية المشار إليه.

ثالثا: يلغى كل ما يخالف التعديلات المشار إليها، أو يتعارض مع أحكامها.

رابعا: يعمل بأحكام هذا القانون من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

2014/34 34/2014 ٢٠١٤/٣٤ ٣٤/٢٠١٤