نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٩٢ باعتماد الهيكل التنظيمي لوزارة الصحة،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٣٨ / ٢٠٠٢ بتحديد اختصاصات وزارة الصحة،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
تحدد اختصاصات وزارة الصحة وفقا للملحق رقم (١) المرفق.
المادة الثانية
يعتمد الهيكل التنظيمي لوزارة الصحة وفقا للملحق رقم (٢) المرفق.
المادة الثالثة
يلغى المرسومان السلطانيان رقما ٤٧ / ٩٢ و ٣٨ / ٢٠٠٢ المشار إليهما، كما يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم، أو يتعارض مع أحكامه.
صدر في: ٢١ من رمضان سنة ١٤٣٥هـ
الموافق: ١٩ من يوليو سنة ٢٠١٤م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية رقم (١٠٦٤) الصادر في ٢٠ / ٧ / ٢٠١٤م.
ملحق رقم (١)
اختصاصات وزارة الصحة
١- إعداد السياسات الصحية في إطار السياسة العامة للدولة، ومتابعة تنفيذها بعد إقرارها من مجلس الوزراء.
٢- التخطيط الاستراتيجي لإدارة وتوجيه تقديم الخدمات الصحية في إطار الخطط الوطنية للتنمية، بما فيها المشروعات الإنمائية والبرامج الصحية وغيرها ومتابعة تنفيذها وتقييمها.
٣- تقديم الخدمات الصحية بجميع أوجهها الوقائية والعلاجية لكافة المواطنين وأسرهم، والمقيمين على أرض السلطنة وذلك وفقا للقوانين واللوائح والقرارات المنظمة لذلك.
٤- اتخاذ ما يلزم بالوسائل العلمية الحديثة للوقاية من الأمراض سواء أكانت الأمراض المعدية أم غير المعدية.
٥- منح تراخيص مزاولة المهن الطبية والطبية المساعدة والصيدلة، وتنظيم ومراقبة أدائها، وذلك وفقا لأحكام القوانين واللوائح والقرارات المتعلقة بذلك.
٦- التخطيط لتنمية الموارد البشرية في المجال الصحي في إطار سياسة التنمية البشرية في الدولة، بما في ذلك وضع استراتيجية وطنية للتعليم الصحي بهدف تحقيقي الاكتفاء الذاتي من الفئات الطبية المساعدة العامة والتخصصية في مختلف المجالات الصحية.
٧- توفير المعلومات والإحصاءات الصحية، والقيام بالدراسات والبحوث في المجالات الصحية المختلفة بما يخدم عمليات اتخاذ القرارات والتخطيط والمتابعة والتقييم.
٨- إعداد برامج التدريب والتأهيل للفئات الطبية والطبية المساعدة وسائر الموظفين العمانيين العاملين في الوزارة للنهوض بمستواهم علميا ومهنيا.
٩- التعاون مع المؤسسات التعليمية الصحية بالسلطنة في تدريب خريجيها بالمستشفيات التابعة لوزارة الصحة.
١٠- العمل على توفير الأدوية واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان جودتها.
١١- مراقبة تصنيع واستيراد وتداول الأدوية وإصدار التراخيص، وذلك وفقا لأحكام القوانين واللوائح والقرارات المنظمة لذلك.
١٢- تشجيع القطاع الخاص على المساهمة في دعم الخدمات الصحية، وإصدار التراخيص لإنشاء المؤسسات الصحية الخاصة، وذلك وفقا لأحكام القوانين واللوائح والقرارات المنظمة لذلك.
١٣- نشر الوعي الصحي في المجتمع، وتشجيع أفراده على المشاركة في تعزيز وصون صحتهم.
١٤- التعاون مع الوزارات والجهات المعنية في الأمور ذات العلاقة بالصحة، وخاصة المتعلقة بالبيئة والمواصفات الغذائية وسلامتها وغيرها.
١٥- العمل على تنمية العلاقات مع الدول الأخرى الخليجية والعربية والأجنبية، وكذلك المنظمات الدولية في المجالات الصحية المختلفة، والتعاون معها بالتنسيق مع وزارة الخارجية لتحسين الحالة الصحية محليا وإقليميا وعالميا.
١٦- تنظيم عقد المؤتمرات الصحية داخل السلطنة، وتمثيل السلطنة في المؤتمرات والمناسبات المتعلقة بالصحة، وحضور اجتماعات المنظمات الصحية في الخارج.
١٧- تنظيم فعاليات التعليم والتطوير المهني المستمر من خلال الندوات وحلقات العمل واللقاءات العلمية والأيام الصحية وغيرها من الفعاليات ذات الطابع التطويري، وتعزيز قدرات الكوادر العاملة في الوزارة.
١٨- متابعة التطورات والإنجازات الصحية، وما يستجد من وقائع في البيئة الصحية الدولية، واتخاذ التدابير المناسبة لمواكبة التطور أو مواجهة الاحتمالات.
١٩- تعزيز الالتزام بأخلاقيات المهنة، وذلك طبقا للقوانين المنظمة للعمل الصحي.
٢٠- إعداد مشروعات القوانين واللوائح اللازمة لتنفيذ هذه الاختصاصات.
2014/36 36/2014 ٢٠١٤/٣٦ ٣٦/٢٠١٤