التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٣٧ / ٢٠١٤ برد الجنسية العمانية

2014/37 37/2014 ٢٠١٤/٣٧ ٣٧/٢٠١٤

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون تنظيم الجنسية العمانية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣ / ٨٣،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

ترد الجنسية العمانية لكل من الواردة أسماؤهم في القائمة المرفقة، اعتبارا من التاريخ المبين قرين اسمه.

المادة الثانية

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

صدر في: ٢١ من رمضان سنة ١٤٣٥هـ
الموافق: ١٩ من يوليو سنة ٢٠١٤م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية رقم (١٠٦٤) الصادر في ٢٠ / ٧ / ٢٠١٤م.

قائمة بأسماء من ردت إليهم الجنسية العمانية

م الاسم تاريخ الموافقة
١ سعيد بن نصير بن ناصر بن سالم العنقودي ٢٤ / ٧ / ٢٠١٣م
٢ مسعود بن محمد بن علي اللمكي ٣٠ / ١ / ٢٠١٤م
٣ يسرى بنت محمد بن صالح بن سالم الشيبانية ٣٠ / ١ / ٢٠١٤م
٤ ريا بنت عامر بن سعيد الحبسية ١٠ / ٢ / ٢٠١٤م
٥ أنور بن سعيد بن ساعد الجنيبي ١٠ / ٢ / ٢٠١٤م
٦ نونوى بنت سيف بن أحمد الغلابية ١٠ / ٢ / ٢٠١٤م
٧ فاطمة بنت سالم بن علي العبرية ١٠ / ٢ / ٢٠١٤م
٨ راشد بن سنان بن سليمان البوسعيدي ١٠ / ٢ / ٢٠١٤م

2014/37 37/2014 ٢٠١٤/٣٧ ٣٧/٢٠١٤