نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى نظام الهيئات والمؤسسات العامة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١١٦ / ٩١،
وعلى نظام تحصيل الضرائب والرسوم وغيرها من المبالغ المستحقة لوحدات الجهاز الإداري للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٢ / ٩٤،
وعلى قانون التعدين الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٧ / ٢٠٠٣،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ١٠٢ / ٢٠٠٥ بتحديد اختصاصات وزارة التجارة والصناعة واعتماد هيكلها التنظيمي،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
تنشأ هيئة عامة تسمى “الهيئة العامة للتعدين” تتبع وزارة التجارة والصناعة.
المادة الثانية
يكون للهيئة العامة للتعدين الشخصية الاعتبارية، وتتمتع بالاستقلال المالي والإداري، وتكون لها أهلية تملك الأموال الثابتة والمنقولة وإدارتها والتصرف فيها، ويعمل في شأنها بأحكام النظام المرفق.
المادة الثالثة
يكون مقر الهيئة العامة للتعدين محافظة مسقط، ويجوز إنشاء فروع لها في المحافظات بقرار من مجلس إدارتها.
المادة الرابعة
يصدر رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتعدين اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام النظام المرفق بعد اعتمادها من مجلس إدارة الهيئة.
وتسري على الهيئة القوانين والمراسيم السلطانية المطبقة على وحدات الجهاز الإداري للدولة فيما لم يرد بشأنه نص خاص في النظام المرفق واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا لأحكامه.
المادة الخامسة
تؤول إلى الهيئة العامة للتعدين الاختصاصات والمخصصات والموجودات المتعلقة بالمديرية العامة للمعادن بوزارة التجارة والصناعة، كما ينقل إليها موظفو تلك المديرية بذات درجاتهم المالية.
ويكون إعمال مقتضى الأيلولة وفقا للآلية التي يتم الاتفاق عليها بين وزير التجارة والصناعة والرئيس التنفيذي للهيئة.
المادة السادسة
يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم والنظام المرفق، أو يتعارض مع أحكامهما.
المادة السابعة
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ٢٦ من ذي القعدة سنة ١٤٣٥هـ
الموافق: ٢١ من سبتمبر سنة ٢٠١٤م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠٧٢) الصادر في ٢٨ / ٩ / ٢٠١٤م.
نظام الهيئة العامة للتعدين
الفصل الأول
تعريفات
المادة (١)
في تطبيق أحكام هذا النظام يكون للكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها ما لم يقتض سياق النص معنى آخر:
الهيئة: الهيئة العامة للتعدين.
المجلس: مجلس إدارة الهيئة.
الرئيس: رئيس المجلس.
الرئيس التنفيذي: الرئيس التنفيذي للهيئة.
الفصل الثاني
أهداف الهيئة
المادة (٢)
تهدف الهيئة إلى تطوير وتنمية قطاع التعدين، وتحقيق الاستغلال الأمثل للثروات المعدنية واستثمارها بما يخدم أهداف التنمية والتنويع الاقتصادي في السلطنة.
الفصل الثالث
اختصاصات الهيئة
المادة (٣)
للهيئة في سبيل تحقيق أهدافها ممارسة الاختصاصات الآتية:
١- إعداد استراتيجية تتضمن الخطط والسياسات الخاصة بالبنية الجيولوجية الأساسية للسلطنة وتنمية قطاع التعدين، في إطار الاستراتيجية الوطنية الشاملة للتنمية التي يضعها المجلس الأعلى للتخطيط، ورفعها إلى مجلس الوزراء للاعتماد.
٢- العمل على توفير البنية التنظيمية المشجعة لنمو وتطور قطاع التعدين بالتنسيق مع الجهات المعنية، وذلك من خلال اقتراح مشروعات القوانين ذات الصلة بقطاع التعدين، ومراجعة القوانين والنظم والإجراءات المعمول بها في هذا الشأن.
٣- إعداد الدراسات والبحوث الجيولوجية والتعدينية لأغراض الكشف والتنقيب عن الثروات المعدنية، وتنفيذ دراسات ما قبل الجدوى الاقتصادية للمشاريع المتعلقة باستغلال المعادن.
٤- نشر المعلومات والبيانات الجيولوجية والتعدينية وتوفيرها بكافة الطرق المتاحة وتسهيل الحصول عليها، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.
٥- الإشراف على كافة الأنشطة المتعلقة بالكشف والتنقيب عن المعادن وتنمية الثروات المعدنية المكتشفة لاستغلالها.
٦- العمل على الحفاظ على التراث الجيولوجي ووضع الضوابط اللازمة لحمايته، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.
٧- العمل على الترويج لاستغلال الخامات المعدنية المتوفرة بكميات تجارية بالتنسيق مع الجهات المعنية.
٨- الموافقة على تصاميم المناجم والمحاجر وخطط التحجير ومتابعة تنفيذها.
٩- العمل على تطوير علاقات التعاون المشترك مع الجهات الوطنية المعنية والمنظمات الإقليمية والدولية ذات الصلة باختصاصات الهيئة.
١٠- تمثيل السلطنة في الاجتماعات الدولية والإقليمية ذات الصلة باختصاصات الهيئة.
١١- ممارسة اختصاصات وزارة التجارة والصناعة المنصوص عليها في قانون التعدين، وأي مهام أو اختصاصات أخرى ذات صلة بالهيئة تنص عليها القوانين والمراسيم السلطانية الأخرى.
الفصل الرابع
إدارة الهيئة
المادة (٤)
يتولى إدارة الهيئة وتنظيم شؤونها مجلس إدارة تكون له كافة الصلاحيات اللازمة لممارسة الهيئة اختصاصاتها وتحقيق أهدافها، وله بصفة خاصة الآتي:
١- رسم السياسة العامة للهيئة ومتابعة تنفيذها.
٢- اعتماد الهيكل التنظيمي للهيئة والتقسيمات الإدارية الفرعية بها وتحديد اختصاصاتها بالتنسيق مع الجهات المعنية.
٣- اعتماد قرارات تنظيم العمل بالمجلس.
٤- إبرام الاتفاقيات ومذكرات التفاهم ذات الصلة باختصاصات الهيئة بعد موافقة مجلس الوزراء.
٥- اعتماد مشروع الميزانية السنوية للهيئة قبل رفعها إلى وزارة المالية.
٦- اعتماد الحساب الختامي المدقق للهيئة قبل رفعه إلى وزارة المالية.
٧- إعداد تقرير ربع سنوي عن أنشطة الهيئة، ورفعه إلى وزارة التجارة والصناعة.
٨- إعداد تقرير سنوي عن أنشطة الهيئة، ورفعه إلى مجلس الوزراء.
٩- تحديد رسوم التراخيص وحقوق الامتياز والإتاوات، ومراجعتها بشكل دوري بالتنسيق مع وزارة المالية.
١٠- ممارسة اختصاصات وزير التجارة والصناعة المنصوص عليها في المادة (٢) من المرسوم السلطاني رقم ٢٧ / ٢٠٠٣ بإصدار قانون التعدين.
المادة (٥)
يشكل مجلس الإدارة برئاسة وكيل وزارة التجارة والصناعة للتجارة والصناعة، وعضوية كل من:
١- ممثل عن كل من الجهات التالية، لا تقل درجته عن وكيل وزارة يصدر بتسميته قرار من الوزير بالجهة التي يمثلها:
أ- وزارة الداخلية.
ب- وزارة النفط والغاز.
ج- وزارة البيئة والشؤون المناخية.
د- وزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه.
٢- اثنان من ذوي الخبرة والكفاءة في مجال التعدين يصدر بتعيينهما قرار من الرئيس، تكون مدة عضويتهما بالمجلس أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.
المادة (٦)
يعين المجلس في أول اجتماع له من بين أعضائه نائبا للرئيس يحل محل الرئيس عند غيابه، أو قيام مانع يحول دون ممارسة اختصاصاته.
المادة (٧)
يجتمع المجلس بدعوة من الرئيس أو من يحل محله، أربع مرات على الأقل في السنة، ويجوز دعوته للانعقاد كلما اقتضت الحاجة ذلك، ولا يكون الاجتماع صحيحا إلا بحضور أغلبية أعضائه على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه رئيس الاجتماع.
المادة (٨)
يكون للهيئة رئيس تنفيذي بالدرجة الخاصة يصدر بتعيينه مرسوم سلطاني.
المادة (٩)
يمثل الرئيس التنفيذي الهيئة أمام القضاء، وفي صلاتها بالغير.
المادة (١٠)
يكون للرئيس التنفيذي كافة الصلاحيات المقررة لرئيس الوحدة وفقا للقوانين المعمول بها في الجهاز الإداري للدولة، وله بصفة خاصة الآتي:
١- إدارة الهيئة والإشراف على موظفيها.
٢- إعداد الهيكل التنظيمي للهيئة والتقسيمات الإدارية الفرعية واختصاصاتها، ورفعهما إلى المجلس للاعتماد.
٣- إعداد مشروع الميزانية السنوية للهيئة، ورفعه إلى المجلس للاعتماد.
٤- تنفيذ الاستراتيجية طويلة المدى والخطط والسياسات المعتمدة لتنمية واستغلال قطاع التعدين والقرارات الصادرة من المجلس.
٥- إعداد تقارير دورية عن أعمال الهيئة، ورفعها إلى المجلس.
٦- إعداد خطط وبرامج العمل بالهيئة، ورفعها إلى المجلس للاعتماد.
٧- إعداد مشروعات الاتفاقيات ومذكرات التفاهم، وعرضهما على المجلس.
٨- إعداد خطط التدريب والتأهيل لموظفي الهيئة للارتقاء بقدراتهم العلمية والعملية، ورفعها إلى المجلس للاعتماد.
٩- ممارسة اختصاصات وزير التجارة والصناعة المنصوص عليها في قانون التعدين، وذلك دون الإخلال بحكم البند (١٠) من المادة (٤) من هذا النظام.
١٠- أي اختصاصات أخرى يكلفه بها المجلس.
الفصل الخامس
مالية الهيئة
المادة (١١)
تكون للهيئة ميزانية سنوية مستقلة ترفع إلى وزارة المالية بعد اعتمادها من المجلس، وتبدأ السنة المالية لها في الأول من شهر يناير، وتنتهي في الحادي والثلاثين من شهر ديسمبر من كل عام، وتبدأ السنة المالية الأولى من تاريخ العمل بهذا النظام، وتنتهي في الحادي والثلاثين من شهر ديسمبر من العام التالي.
المادة (١٢)
تتكون موارد الهيئة من الآتي:
١- الاعتمادات التي تخصص لها في الميزانية العامة للدولة.
٢- الهبات والإعانات والمنح التي يقبلها المجلس بعد موافقة مجلس الوزراء.
٣- عوائد أموال الهيئة.
٤- أي إيرادات أخرى يقرها المجلس، ويوافق عليها مجلس الوزراء.
المادة (١٣)
مع عدم الإخلال بأحكام المرسوم السلطاني رقم ١١١ / ٢٠١١ بإصدار قانون الرقابة المالية والإدارية للدولة، يتولى تدقيق حسابات الهيئة مراقب حسابات مرخص له بمزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة، يصدر بتعيينه وتحديد أتعابه قرار من المجلس.
المادة (١٤)
تودع أموال الهيئة في حساب مصرفي أو أكثر بأحد المصارف المرخص لها بالسلطنة، ويصدر بفتح تلك الحسابات قرار من الرئيس التنفيذي بعد التنسيق مع وزارة المالية، ويصدر بقواعد وإجراءات الصرف من هذه الأموال قرار من المجلس.
المادة (١٥)
دون الإخلال بأحكام أي قانون أو مرسوم سلطاني آخر، تعفى الهيئة من كافة الضرائب والرسوم.
المادة (١٦)
تعتبر أموال الهيئة أموالا عامة، وتتمتع بمزايا وحقوق الخزانة العامة وامتيازاتها على أموال المدينين، وللهيئة حماية هذه الأموال بالطرق ووفق الإجراءات المنصوص عليها في نظام تحصيل الضرائب والرسوم وغيرها من المبالغ المستحقة لوحدات الجهاز الإداري للدولة.
2014/49 49/2014 ٢٠١٤/٤٩ ٤٩/٢٠١٤