نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون تنظيم الجنسية العمانية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣ / ٨٣،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
ترد الجنسية العمانية لكل من الواردة أسماؤهم في القائمة المرفقة، اعتبارا من التاريخ المبين قرين اسمه.
المادة الثانية
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
صدر في: ٢٦ من ذي القعدة سنة ١٤٣٥هـ
الموافق: ٢١ من سبتمبر سنة ٢٠١٤م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠٧٤) الصادر في ٢٩ / ٩ / ٢٠١٤م.
قائمة بأسماء من ردت إليهم الجنسية العمانية
م |
الاسم |
تاريخ الموافقة |
١ |
عبدالله بن محمد بن عبدالله الشبيبي |
١٢ / ٤ / ٢٠١١م |
٢ |
علي بن سالم بن علي الهطالي |
٢٤ / ١٠ / ٢٠١٣م |
٣ |
عزة بنت سالم بن حسن الرمضانية |
١٠ / ٢ / ٢٠١٤م |
2014/54 54/2014 ٢٠١٤/٥٤ ٥٤/٢٠١٤