نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون تنظيم وزارة الخارجية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٢ / ٢٠٠٨،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
يعين السفير الدكتور خالد بن سعيد بن سالم الجرادي، سفيرنا لدى جمهورية البرازيل الاتحادية، ليكون سفيرا لنا فوق العادة، ومفوضا غير مقيم لدى كل من جمهورية الأرجنتين، وجمهورية الأوروجواي، وجمهورية الباراجواي، وجمهورية الأكوادور، وجمهورية جواتيمالا.
المادة الثانية
يعين السفير سعود بن أحمد بن خالد البرواني، سفيرنا لدى الجمهورية الإسلامية الإيرانية، ليكون سفيرا لنا فوق العادة، ومفوضا غير مقيم لدى جمهورية طاجيكستان.
المادة الثالثة
يعين السفير خميس بن محمد بن عبدالله الفارسي، سفيرنا لدى المملكة الأردنية الهاشمية، ليكون سفيرا لنا فوق العادة، ومفوضا غير مقيم لدى جمهورية العراق.
المادة الرابعة
يعين السفير سعود بن علي بن محمد الرقيشي، سفيرنا لدى جمهورية تنزانيا، ليكون سفيرا لنا فوق العادة، ومفوضا غير مقيم لدى جمهورية القمر المتحدة.
المادة الخامسة
يعين السفير الدكتور سعيد بن محمد بن علي البرعمي، سفيرنا لدى جمهورية كازاخستان، ليكون سفيرا لنا فوق العادة، ومفوضا غير مقيم لدى جمهورية قرقيزستان.
المادة السادسة
يعين السفير مبارك بن سالم بن علي الزكواني، سفيرنا لدى جمهورية جنوب أفريقيا، ليكون سفيرا لنا فوق العادة، ومفوضا غير مقيم لدى كل من جمهورية موريشيوس، وجمهورية موزمبيق.
المادة السابعة
يعين السفير سمو السيد نزار بن الجلندى بن ماجد آل سعيد، سفيرنا لدى الجمهورية الإندونيسية، ليكون سفيرا لنا فوق العادة، ومفوضا غير مقيم لدى جمهورية فيجي.
المادة الثامنة
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ١٩ من ذي الحجة سنة ١٤٣٥هـ
الموافق: ١٣ من أكتوبر سنة ٢٠١٤م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠٧٤) الصادر في ١٩ / ١٠ / ٢٠١٤م.
2014/57 57/2014 ٢٠١٤/٥٧ ٥٧/٢٠١٤