التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٥٨ / ٢٠١٤ بالتصديق على اتفاقية بين حكومة سلطنة عمان وحكومة جمهورية مالطا بشأن الإعفاء المتبادل من التأشيرات لحملة جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والخدمة

2014/58 58/2014 ٢٠١٤/٥٨ ٥٨/٢٠١٤

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى الاتفاقية بين حكومة سلطنة عمان، وحكومة جمهورية مالطا بشأن الإعفاء المتبادل من التأشيرات لحملة جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والخدمة، الموقعة في مدينة مسقط بتاريخ ٣٠ من رجب ١٤٣٥هـ، الموافق ٢٩ من مايو ٢٠١٤م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

التصديق على الاتفاقية المشار إليها وفقا للصيغة المرفقة.

المادة الثانية

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ١٩ من ذي الحجة سنة ١٤٣٥هـ
الموافق: ١٣ من أكتوبر سنة ٢٠١٤م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠٧٤) الصادر في ١٩ / ١٠ / ٢٠١٤م.


اتفاقية بين حكومة سلطنة عمان وحكومة جمهورية مالطا بشأن الإعفاء المتبادل من التأشيرات لحملة جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والخدمة

إن حكومة سلطنة عمان وحكومة جمهورية مالطا، والمشار إليهما فيما بعد ب”الطرفين”،
إذ تحدوهما الرغبة لتعزيز علاقتهما الثنائية،
وإذ تضعان في الاعتبار أهمية تقوية علاقات الصداقة القائمة بينهما،
وإذ تهدفان إلى تسهيل إجراءات سفر مواطنيهما،
قد اتفقتا على ما يلي:

المادة (١)

تطبق أحكام هذه الاتفاقية على حاملي أي من جوازات السفر التالية:

١- جوازات السفر الدبلوماسية والخدمة والخاصة سارية المفعول التابعة لحكومة سلطنة عمان.

٢- جوازات السفر الدبلوماسية سارية المفعول التابعة لحكومة جمهورية مالطا.

المادة (٢)

١- يعفى مواطنو الطرفين ممن يحملون أيا من جوازات السفر المشار إليها في المادة (١) من تأشيرات الدخول إلى إقليم الطرف الآخر أو المرور عبره أو الإقامة فيه أو الخروج منه لمدة (٩٠) تسعين يوما (متواصلة أو متقطعة) خلال مدة (٦) ستة أشهر اعتبارا من تاريخ وصولهم لأول مرة، (واعتبارا من اليوم الأول لدخول منطقة شنجن بالنسبة لمواطني سلطنة عمان). ولا يسمح لهم القيام بأي أنشطة مدفوعة الأجر، والتي تتطلب تصريح عمل بموجب التشريعات الوطنية للطرفين.

٢- على مواطني الطرفين المشار إليهم في الفقرة السابقة الذين يعتزمون البقاء لمدة تزيد على (٩٠) تسعين يوما في إقليم الطرف الآخر، اتخاذ الإجراءات اللازمة لطلب تأشيرة مع السلطات المختصة لدى الطرف الآخر وذلك قبل انتهاء مدة (٩٠) التسعين يوما.

المادة (٣)

١- لا تعفي هذه الاتفاقية أعضاء البعثات الدبلوماسية أو الوظائف القنصلية أو أعضاء البعثات الدائمة ممن يمثلون بلدهم في منظمة دولية تقع في إقليم الطرف الآخر وأفراد عائلاتهم ممن يحملون أيا من جوازات السفر المشار إليها في المادة (١) من شرط الحصول على تأشيرة للاعتماد من قبل الطرف المضيف قبل الوصول.

٢- يحق للأشخاص المذكورين أعلاه، بعد اعتمادهم، دخول إقليم الطرف الآخر أو العبور من خلاله أو الإقامة فيه أو مغادرته بدون تأشيرة خلال مدة عملهم.

المادة (٤)

يجوز لمواطني أي من الطرفين حاملي أيا من جوازات السفر المشار إليها في المادة (١) الدخول إلى أو العبور خلال أو الخروج من إقليم الطرف الآخر عبر كافة النقاط الحدودية المفتوحة لحركة الركاب الدولية.

المادة (٥)

لا تعفي هذه الاتفاقية مواطني الطرفين الذين يحملون أيا من جوازات السفر المشار إليها في المادة (١) من التزامهم بمراعاة القوانين والتشريعات المعمول بها في إقليم الطرف الآخر.

المادة (٦)

لا تؤثر هذه الاتفاقية على حق السلطات المختصة لأي من الطرفين في رفض دخول الأشخاص المشار إليهم في المادة (١) أو تقليل مدة إقامتهم أو إنهائها بالنسبة للأشخاص الذين لا يستوفون شروط الدخول والإقامة التي تنص عليها القوانين الوطنية أو الدولية.

المادة (٧)

١- يحق لأي من الطرفين تعليق العمل بهذه الاتفاقية مؤقتا بشكل جزئي أو كلي لأسباب تتعلق بأمن الدولة أو النظام العام أو الصحة العامة، أو إذا اتضح سوء استخدام الحقوق المنصوص عليها في هذه الاتفاقية.

٢- على الطرف الذي يرغب في تعليق العمل بهذه الاتفاقية إخطار الطرف الآخر عبر القنوات الدبلوماسية خلال مدة لا تتجاوز (٧٢) اثنين وسبعين ساعة قبل دخول هذا الإجراء حيز النفاذ مع بيان أسباب التعليق، كما عليه إخطار الطرف الآخر بانتهاء هذا التعليق قبل (٧٢) اثنين وسبعين ساعة على الأقل.

٣- لا يؤثر تعليق العمل بهذه الاتفاقية على الوضع القانوني لمواطني أي من الطرفين الموجودين في إقليم الطرف الآخر ممن يحملون أيا من جوازات السفر المشار إليها في المادة (١).

المادة (٨)

١- يتبادل الطرفان نماذج من جوازات السفر المشار إليها في المادة (١) عبر القنوات الدبلوماسية خلال مدة لا تتجاوز (٣٠) ثلاثين يوما قبل دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ.

٢- على كلا الطرفين إرسال نماذج من جوازات السفر المشار إليها في المادة (١) إلى الطرف الآخر عبر القنوات الدبلوماسية في حال حدوث أي تغيير أو تعديل عليها وذلك خلال مدة لا تتجاوز (٣٠) ثلاثين يوما قبل دخول جواز السفر الجديد أو المعدل حيز التنفيذ.

٣- على كلا الطرفين إخطار الطرف الآخر بأي تغييرات في تشريعاته الوطنية فيما يتعلق بجوازات السفر المشار إليها في المادة (١) خلال مدة لا تتجاوز (٣٠) ثلاثين يوما قبل دخول هذه التغييرات حيز التنفيذ.

٤- في حالة فقدان أو تلف أو انتهاء صلاحية إحدى جوازات السفر المشار إليها في المادة (١) في إقليم الطرف الآخر، تقدم البعثة الدبلوماسية أو القنصلية للطرف الذي ينتمي إليه صاحب الجواز الوثائق التي تمكنه من العودة إلى الدولة التي ينتمي إليها، ويتعين على البعثة الدبلوماسية أو القنصلية إبلاغ الطرف الآخر على الفور عن الحادثة عبر القنوات الدبلوماسية.

المادة (٩)

يجوز تعديل هذه الاتفاقية بموافقة كلا الطرفين من خلال بروتوكولات إضافية أو تبادل المذكرات التي تشكل جزءا لا يتجزأ من هذه الاتفاقية.

المادة (١٠)

تتم تسوية أي خلافات تنشأ عن تطبيق أو تفسير أحكام هذه الاتفاقية وديا من خلال المشاورات أو المفاوضات بين الطرفين عبر القنوات الدبلوماسية.

المادة (١١)

١- تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ بعد (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ تسلم آخر إخطار كتابة عبر القنوات الدبلوماسية، والذي يبلغ فيه الطرفان بعضهما بعضا باستيفاء المتطلبات الوطنية لدخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ.

٢- تسري هذه الاتفاقية لمدة غير محددة، وفي حالة رغبة أي من الطرفين في إنهائها، يتعين عليه إخطار الطرف الآخر كتابة بذلك عبر القنوات الدبلوماسية، وينتهي العمل بها بعد (٣) ثلاثة أشهر من تاريخ تسلم الإخطار، ولا يتطلب هذا الإخطار تقديم أي أسباب قانونية.

المادة (١٢)

لا تؤثر هذه الاتفاقية على الحقوق والالتزامات الواردة في معاهدة فيينا للعلاقات الدبلوماسية المؤرخة في ١٨ ابريل من عام ١٩٦١م أو معاهدة فيينا للعلاقات القنصلية المؤرخة في ٢٤ ابريل من عام ١٩٦٣ م.

حررت هذه الاتفاقية في مدينة مسقط بتاريخ ٢٩ مايو ٢٠١٤ م من نسختين أصليتين باللغتين العربية والإنجليزية، لكل منها ذات الحجية القانونية، يسلم كل طرف نسخة للعمل بموجبها، وفي حال الاختلاف في التفسير يعتد بالنص الإنجليزي.

عن
حكومة سلطنة عمان
معالي السيد / بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي
أمين عام وزارة الخارجية

عن
حكومة جمهورية مالطا
معالي الدكتور/ جورج فيلا
وزير الخارجية

Agreement between the Government of the Sultanate of Oman and the Government of the Republic of Malta on the Mutual Exemption from Visas for Holders of Diplomatic, Service and Special Passports

The Government of the Sultanate of Oman and the Government of the Republic of Malta, hereinafter referred to as “the Parties”;
Desirous of promoting their bilateral relations;
Considering the interest in strengthening the existing friendly relationship and with a view to facilitate the travel of nationals of both countries;
Have agreed as follows:

Article 1

The provisions of this Agreement shall apply to holders of any of the following passports:

1- Valid diplomatic, service, or special passports of the Government of the Sultanate of Oman.

2- Valid diplomatic passports of the Government of the Republic of Malta.

Article 2

1- Nationals of the state of the Parties holding any of the passports mentioned in Article (1) shall be exempt from the visa requirement to enter, transit through, stay in, or leave the territory of the other Party for up to ninety (90) days (in one or several periods) within any six (6) month period, beginning from the first date of arrival (or the day of first entry into the Schengen Area for nationals of the Sultanate of Oman). The exercise of paid activities, which require a work permit under the national legislation of the Parties, is not permitted.

2- Nationals of the states of the Parties referred to in the preceding paragraph, who intend to stay longer than ninety (90) days in the territory of the other Party, shall go through the necessary visa application procedures prior to the expiration of the ninety (90) day period with the competent authorities of the other Party.

Article 3

1- This Agreement does not relieve members of diplomatic missions, consular posts, or on permanent missions for their respective country in international organizations located in the territory of the other Party, as well as their family members, who are holders of any of the passports referred to in Article (1), from the requirement to obtain a visa for accreditation by the receiving state prior to their arrival.

2- The above mentioned persons may, following accreditation, enter, transit through, stay in, or leave the territory of the other Party without a visa during the period of their assignment.

Article 4

Nationals of the state of either Party holding any of the passports mentioned in Article (1), may enter, transit through, or leave the territory of the other Party through all border crossing points open to international passengers’ traffic.

Article 5

This Agreement shall not relieve the nationals of the state of either Party, holding any of the passports mentioned in Article (1), from the obligation to comply with the laws and regulations in force in the territory of the state of the other Party.

Article 6

This Agreement shall not affect the right of the competent authorities of either Party to refuse entry into, reduce the period of stay, or terminate it in respect of the persons mentioned in Article (1), or the persons who fail to meet the conditions for entry and stay under national and international law.

Article 7

1- Each Party reserves the right to temporarily suspend the application of this Agreement, entirely or partially, on grounds of national security, public order, or public health, or if it is evident that there is an abuse of the rights in this Agreement.

2- The Party who wishes to suspend the application of this Agreement shall notify the other Party, through diplomatic channels, no later than seventy two (72) hours before the start of this suspension and specify the reasons for suspension, and shall also notify the other Party at least seventy two (72) hours before the end of the suspension.

3- The suspension of the application of this Agreement shall not affect the legal status of the nationals of the state of either Party located in the territory of the state of the other Party holding any of the passports mentioned in Article (1).

Article 8

1- The Parties shall exchange samples of the passports mentioned in Article (1), through diplomatic channels, no later than thirty (30) days before the entry of this Agreement into force.

2- Either Party must send to the other Party samples of the passports mentioned in Article (1) where there is change or modification, through diplomatic channels, no later than thirty (30) days before the entry of the new or modified passports into force.

3- Each Party shall notify the other Party of any changes to its national legislation relevant to the passports mentioned in Article (1) no later than thirty (30) days before the entry of the regulations into force.

4- In the case of loss, theft, damage, or invalidity of any of the passports referred to in Article (1) in the territory of the state of the other Party, the diplomatic or consular mission to which the holder of the passport belongs to shall provide the documents that enable the holder to return to the state of its Party. The diplomatic or consular mission shall notify the other Party of the incident without delay through diplomatic channels.

Article 9

The Parties may amend this Agreement by mutual agreement through additional protocols or exchanges of notes, which shall form an integral part of this Agreement.

Article 10

Any disputes arising from the interpretation or application of the provisions of this Agreement shall be settled amicably by consultation or negotiation between the Parties through diplomatic channels.

Article 11

1- This Agreement shall enter into force thirty (30) days from the date of the receipt of the last written notification, through diplomatic channels, by which the Parties inform each other that the national requirement for such entry into force have been fulfilled.

2- This Agreement is applicable for an indefinite period of time. If either Party wishes to terminate this Agreement, it shall notify the other Party in writing through diplomatic channels, and this Agreement shall cease to be effective after three (3) months from the date of the notification. This notification does not require the provision of legal ground.

Article 12

This Agreement shall not prejudice the rights and obligations provided in the Vienna Convention on Diplomatic Relations of 18 April 1961 and the Vienna Convention on Consular Relations of 24 April 1963.

This Agreement was executed in Muscat on 29 May 2014, in two original copies, in English and Arabic languages, all texts being equally authentic. In case of divergence in interpretation, the English text shall prevail. Each Party shall retain a copy to act in accordance with this Agreement.

For the Government
of the Republic of Malta
H.E DR. George W.Vella
Minister of Foreign Affairs

For the Government
of the Sultanate of Oman
H.E Sayyid Badr bin Hamad Albusaidi
Secretary General of the Ministry of Foreign Affairs

2014/58 58/2014 ٢٠١٤/٥٨ ٥٨/٢٠١٤