التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الداخلية: قرار وزاري رقم ١٠٨ / ٢٠١٥ بشأن تحديد قواعد ووسائل وإجراءات ورسوم الدعاية الانتخابية لانتخابات أعضاء مجلس الشورى

2015/108 108/2015 ٢٠١٥/١٠٨ ١٠٨/٢٠١٥

تحميل

استنادا إلى قانون انتخابات أعضاء مجلس الشورى الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥٨ / ٢٠١٣،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يعمل بشأن قواعد ووسائل وإجراءات الدعاية الانتخابية لانتخابات أعضاء مجلس الشورى وفقا للملحق المرفق.

المادة الثانية

يحدد مبلغ (١٠٠ ر.ع) مائة ريال عماني كرسم للدعاية الانتخابية لكل مرشح، ولمرة واحدة. كما يحدد مبلغ (١٥٠ ر.ع) مائة وخمسين ريالا عمانيا كتأمين على الدعاية الانتخابية، ويسترد في حالة إزالة وسائل الدعاية الانتخابية قبل اليوم السابق على اليوم المحدد للتصويت.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٧ من شعبان ١٤٣٦هـ
الموافق: ٢٦ من مايو ٢٠١٥م

حمود بن فيصل البوسعيدي
وزير الداخلية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٠٢) الصادر في ٣١ / ٥ / ٢٠١٥م.

ملحق بالقرار الوزاري رقم ١٠٨ / ٢٠١٥ بشأن قواعد ووسائل وإجراءات الدعاية الانتخابية لانتخابات أعضاء مجلس الشورى

أولا: استخدام اللوحات الإعلانية:

١ – يقدم طلب وضع لوحات إعلانية إلى رئيس لجنة الانتخابات في الولاية، مرفقا به موافقة البلدية المختصة على الشكل المقترح للوحة والمواد والعبارات المراد تضمينها فيها.

٢ – يقتصر وضع اللوحات الإعلانية للمرشح في نطاق الولاية المترشح عنها.

٣ – تقتصر المواد والعبارات في اللوحة الإعلانية على صورة المرشح الشخصية واسمه كاملا وعنوانه وسيرته الذاتية ومؤهلاته العلمية والعملية المثبتة من الجهات المختصة، ورؤيته لخدمة الولاية – إن رغب – في حدود اختصاصات مجلس الشورى.

٤ – يوقع المرشح تعهدا بإزالة الملصقات والإعلانات الدعائية واللوحات الإعلانية التي قام بتركيبها قبل يوم من التصويت على نفقته.

٥ – على لجنة الانتخابات البت في طلب اللوحات الإعلانية في مدة لا تتجاوز (٥) خمسة أيام من تاريخ تقديم الطلب مع تحديد المكان الذي توضع فيه تلك اللوحات.

٦ – تحدد عدد اللوحات الإعلانية لكل مرشح بما لا يزيد على (٢٠) عشرين لوحة وذلك حسب المواصفات والاشتراطات الفنية الموضوعة من قبل البلدية في الولاية.

٧ – يعتمد في تحديد حجم الملصق المثبت على اللوحة حجم اللوحات الإعلانية القائمة في نطاق الولاية والمواصفات والاشتراطات التي تحددها البلدية، أما في حالة عدم توفر هذه اللوحات فإنه يتعين ألا يزيد حجم الملصق على مقاس (٣ طول × ٢ عرض) متر، وبما يتفق مع المواصفات والاشتراطات التي تحددها البلدية المختصة.

٨ – الالتزام بتركيب اللوحات الإعلانية في المواقع المحددة، والتي يتم الموافقة عليها من لجنة الانتخابات بالولاية.

٩ – عدم تركيب اللوحات على أرصفة المشاة أو أماكن تجبر المشاة على الخروج من تلك الأرصفة.

١٠ – مراعاة ألا تقل المسافة بين حافة كل لوحة، وبداية كتف الطريق عن (٧) سبعة أمتار، وتثبيت تلك اللوحات على مسافة لا تقل عن (٢٥٠) مائتين وخمسين مترا من التقاطعات الرئيسية.

١١ – ألا تقل المسافة بين اللوحات وأي تقاطع أو دوار عن (١٠٠) مائة متر، وأن تكون الإضاءة باللوحات من أعلى إلى أسفل.

١٢ – يلتزم طالب الإعلان بالاتفاق مع الشركات المستغلة للمنصات الإعلانية على الشوارع العامة في حال رغبته في استئجارها.

ثانيا: وضع مواد إعلانية (المطبوعات):

١ – للمرشح أن يعرف بنفسه عن طريق نشر المواد الإعلانية في المطبوعات على أن تقتصر على صورة المرشح واسمه كاملا وعنوانه وسيرته الذاتية ومؤهلاته العلمية والعملية المثبتة من الجهات المختصة، ورؤيته لخدمة الولاية – إن رغب – في حدود اختصاصات مجلس الشورى.

٢ – يحظر وضع المواد الإعلانية (المطبوعات) أو أي نوع من أنواع الكتابة أو الرسوم والصور على المركبات بكافة أنواعها.

٣ – يحظر استخدام الشعارات للمؤسسات والشركات الخاصة في الدعاية الانتخابية.

٤ – يقدم طلب الترخيص بنشر مواد إعلانية في المطبوعات إلى رئيس لجنة الانتخابات في الولاية، مرفقا به الشكل المقترح للمطبوعة ومضمون المواد والعبارات المراد إعلانها.

٥ – على لجنة الانتخابات في الولاية البت في الطلب في مدة لا تتجاوز (٥) خمسة أيام من تاريخ تقديم الطلب.

ثالثا: الالتقاء بالناخبين:

١ – يمكن للمرشحين الالتقاء بالناخبين في مقار الأندية وجمعيات المرأة العمانية بعد موافقة الجهات المسؤولة عنها، على أن تكون هذه اللقاءات فردية للمرشح، وعدم عقد لقاءات جماعية لعدد من المرشحين.

٢ – يقدم طلب الترخيص بالالتقاء بالناخبين إلى رئيس لجنة الانتخابات في الولاية قبل أسبوع على الأقل من موعد عقد اللقاء، مرفقا به ما يفيد موافقة الجهة المختصة بالنادي أو الجمعية والأيام المقترحة للقاء الناخبين.

٣ – للمرشح الحق في اقتراح مكان خاص للدعاية الانتخابية، ومن ذلك:

(الخيام، المزارع، المجالس العامة، القاعات المتخصصة، الأملاك الخاصة بالمرشح أو أحد المواطنين)، ويجب أن يقدم طلب الترخيص بذات الإجراءات المنصوص عليها في البنود السابقة.

٤ – على لجنة الانتخابات في الولاية البت في الطلب في موعد أقصاه أسبوع من تاريخ تقديم الطلب.

٥ – في حالة تغيير مكان أو تاريخ اللقاء المقترح يجب على المرشح تقديم طلب كتابي بذلك إلى رئيس لجنة الانتخابات في الولاية على أن يتم البت في الطلب في مدة لا تتجاوز (٥) خمسة أيام من تاريخ تقديم الطلب.

٦ – يتعين أن يكون حديث المرشح في إطار الدعاية الانتخابية.

٧ – يحظر استخدام مكبرات الصوت الخارجية حفاظا على السكينة العامة وعدم إزعاج الآخرين.

رابعا: نشر الإعلانات في الصحف المحلية:

يسمح للمرشحين بنشر إعلانات في الصحف المحلية وفق الآتي:

١ – يقتصر الإعلان بالصحافة المحلية على اسم المرشح وصورته ونبذة تعريفية عنه وعن رؤيته لخدمة الولاية – إن رغب – في حدود اختصاصات مجلس الشورى.

٢ – يتحمل المرشح تكلفة الإعلان الراغب في نشره والمسؤولية عن محتواه.

خامسا: النشر في وسائل الاتصالات:

يسمح بالنشر في وسائل الاتصالات الإلكترونية الآتية:

١ – الرسائل الإلكترونية القصيرة والوسائط الإلكترونية بالهاتف المتنقل العالمي.

٢ – الشبكة العالمية للمعلومات (الإنترنت).

٣ – وسائل الإعلام الخاصة المرئية والمسموعة.

٤ – يقتصر النشر في وسائل الاتصالات على اسم المرشح وصورته ونبذة تعريفية عنه وعن رؤيته لخدمة الولاية – إن رغب – في حدود اختصاصات مجلس الشورى.

٥ – يتحمل المرشح تكلفة الإعلان الراغب في نشره، والمسؤولية عن محتواه.

سادسا: قواعد عامة:

١ – يجب التقيد بالفترة المسموح بها للقيام بالدعاية الانتخابية، وهي من تاريخ إعلان القوائم النهائية للمرشحين، وتستمر لليوم السابق مباشرة لليوم المحدد لإجراء الانتخابات الذي يحظر فيه القيام بأي نوع من أنواع الدعاية الانتخابية، وتعتبر ممارسة أي شكل أو وسيلة من الدعاية الانتخابية مخالفا للقانون إذا ما تمت خارج المدة القانونية.

٢ – يحظر ممارسة الدعاية الانتخابية في جميع مباني وإحرامات المؤسسات والجهات الحكومية والمساجد.

٣ – يحظر على النقابات والجمعيات والأندية دعم الدعاية الانتخابية بأي صورة كانت.

٤ – يحظر على المرشح – خلال قيامه بالدعاية الانتخابية ولقائه بالناخبين – أن يقدم أو يعد بتقديم هدايا أو تبرعات أو مساعدات نقدية أو عينية أو غير ذلك من المنافع لشخص طبيعي أو اعتباري بصورة مباشرة أو بواسطة الغير.

٥ – ألا يخرج المرشح عند ممارسة دعايته الانتخابية عن التعريف بنفسه وعن اختصاصات مجلس الشورى، ولا يجوز أن تتضمن وسائل دعايته الانتخابية وعودا أو برامج تخرج عن دور عضو المجلس ومهامه وصلاحياته.

٦ – لا يجوز استخدام شعار الدولة الرسمي أو علمها أو أحد الشعارات الحكومية أو الإشارات والرموز الدينية أو التاريخية أو القبلية أو أسماء أو صور الشخصيات العامة في وسائل الدعاية الانتخابية.

٧ – يجوز للمرشح التعاقد مع المؤسسات والشركات المتخصصة لتصميم متطلبات دعايته الانتخابية.

٨ – يجب أن تكون بيانات وسائل الدعاية الانتخابية المطبوعة بلغة عربية واضحة وألا تتضمن عبارات أو صورا أو رموزا تخل بالنظام العام.

٩ – يكون تمويل الدعاية الانتخابية عن طريق المرشح شخصيا، ولا يسمح بغير ذلك أيا كان مصدره.

١٠ – يحظر على المرشحين القيام بأي دعاية انتخابية تنطوي على خداع الناخبين أو التدليس عليهم أو استخدام أسلوب التجريح أو التشهير بالمرشحين الآخرين.

١١ – لا يجوز الاعتداء على وسائل الدعاية الانتخابية المسموح بها بأي تصرف سواء بالشطب أو التمزيق أو غير ذلك.

١٢ – للمرشح أن يقدم طلبا إلى رئيس لجنة الانتخابات في الولاية يتضمن جدولا زمنيا بكل وسائل الدعاية الانتخابية التي يريد أن يستخدمها، مع مراعاة ما ورد بكل وسيلة من تلك الوسائل على حدة، ويتم الرد على مقدم الطلب خلال (٥) خمسة أيام من تقديم طلبه.

١٣ – يجب مراعاة المحافظة على المظهر والنظافة العامة عند ممارسة الدعاية الانتخابية ولجهات الاختصاص الحق في إصدار قرار بإزالة أي لوحة إعلانية عند ثبوت أي مخالفة دون الحاجة إلى إنذار المرشح، مع إلزامه بتحمل مصاريف الإزالة.

2015/108 108/2015 ٢٠١٥/١٠٨ ١٠٨/٢٠١٥