التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الداخلية: قرار وزاري رقم ١٨٧ / ٢٠١٥ بتحديد يوم التصويت لانتخابات أعضاء مجلس الشورى للفترة الثامنة

2015/187 187/2015 ٢٠١٥/١٨٧ ١٨٧/٢٠١٥

تحميل

استنادا إلى قانون انتخابات أعضاء مجلس الشورى الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥٨ / ٢٠١٣،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يجرى التصويت في الولايات لانتخابات أعضاء مجلس الشورى للفترة الثامنة يوم الأحد ٢٥ أكتوبر ٢٠١٥م.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١ من ذي الحجة ١٤٣٦هـ
الموافق: ١٥ من سبتمبر ٢٠١٥م

حمود بن فيصل البوسعيدي
وزير الداخلية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١١٥) الصادر في ٢٠ / ٩ / ٢٠١٥م.

2015/187 187/2015 ٢٠١٥/١٨٧ ١٨٧/٢٠١٥