استنادا إلى قانون الحجر الزراعي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٢٠٠٤،
وإلى نظام الزراعة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٨ / ٢٠٠٦،
وإلى قانون البذور والتقاوي والشتلات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٢ / ٢٠٠٩،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الحجر الزراعي الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٣٢ / ٢٠٠٦،
وإلى اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٤١ / ٢٠١٠،
وإلى القرار الوزاري رقم ٣٧ / ٢٠٠٢ بشأن حماية أشجار النخيل،
وإلى القرار الوزاري رقم ٣١ / ٢٠٠٩ بشأن تحديد مناطق الحجر الزراعي،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
المادة الأولى
يحظر استيراد أشجار نخيل التمور والنارجيل والزينة وأشباه النخيل وفسائلها وجميع أجزائها الخضرية، ويستثنى من الحظر الآتي:
أ – الاستيراد لأغراض بحثية بعد موافقة الوزير، بناء على توصية من المديرية العامة للبحوث الزراعية والحيوانية، شريطة الحصول على ترخيص من المديرية العامة للتنمية الزراعية.
ب – استيراد بادرات نخيل التمور المنتجة نسيجيا داخل الأوساط الغذائية المغلقة (In Vitro)، على أن يكون استيرادها وفقا للشروط والضوابط الواردة في الملحق رقم (١) المرفق.
المادة الثانية
يحظر تصدير أصناف نخيل التمور وفسائلها الواردة في الملحق رقم (٢) المرفق.
المادة الثالثة
مع عدم الإخلال بقانون الحجر الزراعي ولائحته التنفيذية المشار إليهما، لا يجوز تصدير فسائل نخيل التمور إلا وفقا للضوابط والشروط الواردة في الملحق رقم (٣) المرفق.
المادة الرابعة
يحظر نقل أشجار نخيل التمور والنارجيل والزينة وأشباه النخيل وفسائلها وجميع أجزائها الخضرية من الولايات المعلن عنها كمناطق حجر زراعية.
المادة الخامسة
يجوز نقل أشجار نخيل التمور والنارجيل والزينة وأشباه النخيل وفسائلها من غير المناطق المعلن عنها مناطق حجر زراعية بعد الحصول على تصريح بذلك من دائرة أو مركز التنمية الزراعية بالولاية.
المادة السادسة
على كل صاحب حيازة زراعية أو مزرعة، أو جهة لديها أشجار نخيل التمور والنارجيل والزينة وأشباه النخيل القيام بالعمليات الزراعية التي توصي بها الوزارة، ومكافحة الآفات الضارة بها، والتعاون مع موظفي الوزارة في تنفيذ برامج الوقاية المعتمدة من قبل الوزارة.
المادة السابعة
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القرار بالعقوبة المنصوص عليها في المادة (٢٩) من قانون الحجر الزراعي المشار إليه.
المادة الثامنة
يلغى القرار الوزاري رقم ٣٧ / ٢٠٠٢ المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.
المادة التاسعة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ١٠ / ٦ / ١٤٣٦هـ
الموافق: ٣١ / ٣ / ٢٠١٥م
د. فؤاد بن جعفر الساجواني
وزير الزراعة والثروة السمكية
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠٩٥) الصادر في ٥ / ٤ / ٢٠١٥م.
الملحق رقم (١)
استيراد بادرات نخيل التمور المنتجة نسيجيا داخل الأوساط الغذائية المغلقة (In Vitro)
أولا: مع عدم الإخلال بأحكام قانون الحجر الزراعي، وقانون البذور والتقاوي والشتلات، يشترط لاستيراد بادرات نخيل التمور المنتجة نسيجيا الآتي:
١ – أن يكون المستورد شركة أو مؤسسة مرخص لها بتداول الشتلات في السلطنة.
٢ – أن تكون البادرات في مرحلة نباتات كاملة داخل الأوساط الغذائية المغلقة (ortiV nI) جاهزة للنقل والأقلمة في البيوت المبردة تحت ظروف حرارة ورطوبة متحكم بها.
٣ – أن تكون البادرات من مختبرات وشركات مرخصا لها بإنتاج فسائل النخيل النسيجية وفقا لاشتراطات ضبط الجودة التي تضمن مطابقة الفسائل لمواصفات النخلة الأم، وخلوها من التغييرات الوراثية والطفرات.
٤ – أن تكون البادرات مصحوبة بشهادة الصحة النباتية، وشهادة التحاليل الجزيئية، من الجهات المعترف بها، تثبت أن البادرات خالية من الأمراض ومطابقة لمواصفات النخلة الأم.
٥ – أن تكون البادرات مصحوبة ببطاقة التعريف.
٦ – أن تكون البادرات من أصناف نخيل ذات جدوى اقتصادية مرغوبة من قبل المزارعين، ومتأقلمة مع ظروف البيئة المحلية.
ثانيا: يجب على المستفيد من البادرات الاحتفاظ ببطاقة تعريف على الفسائل الناتجة من البادرات النسيجية حتى تصل إلى مرحلة الإثمار ليتم مطابقتها للصنف، والتأكد من خلوها من أي تغييرات وراثية أو طفرات.
الملحق رقم (٢)
أصناف نخيل التمور وفسائلها المحظور تصديرها
م | الصنف | م | الصنف |
١ | قش بطاش | ١٨ | البرني |
٢ | قش قاروت | ١٩ | بو نارنجة |
٣ | قش البهلاني | ٢٠ | المبسلي |
٤ | قش ثميد | ٢١ | نشو الخرما |
٥ | قش المزناج | ٢٢ | المنحي |
٦ | قش قنطرة | ٢٣ | العبيدة |
٧ | قش بو هبيشة | ٢٤ | الفرض |
٨ | قش إزكي – الأبيض | ٢٥ | النغال |
٩ | قش جبرين | ٢٦ | الخشبة |
١٠ | قش قر | ٢٧ | جما |
١١ | قش سمد | ٢٨ | الزبد |
١٢ | قش سيما | ٢٩ | القدمي |
١٣ | قش منزف | ٣٠ | أبو معان |
١٤ | خنيزي حلاوي | ٣١ | اللزاد |
١٥ | خلاص عمان | ٣٢ | هلالي بوشر / عمان |
١٦ | خلاص الظاهرة | ٣٣ | فحل العقيبة – فحل الجناديد – فحل فخور |
١٧ | هلالي مكران |
الملحق رقم (٣)
شروط وضوابط تصدير فسائل النخيل
١ – أن يكون مقدم الطلب مزارعا.
٢ – أن يتقدم بطلب تصريح للتصدير من دائرة أو مركز التنمية الزراعية بالولاية التابع لها، على النموذج المعد لهذا الغرض على أن يصدر التصريح من الدائرة أو المركز ذاته.
٣ – أن يحدد في الطلب عدد الفسائل والأصناف التي يرغب في تصديرها، والجهة المراد التصدير إليها.
٤ – أن يرفق مع الطلب صورة من البطاقة الشخصية، وبطاقة الحيازة الزراعية، أو سند الملكية أو صك شرعي أو عقد انتفاع.
٥ – أن يرفق مع الطلب تصريح استيراد مسبق يؤكد موافقة الدولة المصدر إليها على استيراد فسائل النخيل، وموضح فيه عدد الفسائل المسموح باستيرادها.
٦ – أن تكون الأصناف المراد تصديرها فسائل دون الأشجار.
٧ – ألا تكون من الفسائل المحظور تصديرها.
٨ – ألا يتم التصدير أكثر من مرة واحدة من المزارع نفسه خلال العام الواحد.
2015/84 84/2015 ٢٠١٥/٨٤ ٨٤/٢٠١٥