استنادا إلى قانون الصيد البحري وحماية الثروة المائية الحية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥٣ / ٨١،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الصيد البحري وحماية الثروة المائية الحية الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٤ / ٩٤،
وإلى لائحة استزراع الأحياء المائية وضبط جودتها الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١٧٧ / ٢٠١٢،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
المادة الأولى
يستبدل بنص المادة (٢٢) مكررا من لائحة استزراع الأحياء المائية، وضبط جودتها المشار إليها، النص الآتي:
تشكل اللجنة الفنية على النحو الآتي:
١ – مدير عام تنمية الموارد السمكية رئيسا
٢ – مدير دائرة تنمية الاستزراع السمكي نائبا للرئيس
٣ – مدير مركز الاستزراع السمكي عضوا
٤ – مدير مركز ضبط جودة الأسماك عضوا
٥ – مدير مركز بحوث التربة والمياه عضوا
٦ – رئيس قسم تنمية الاستزراع التجاري عضوا
٧ – رئيس قسم تنمية الاستزراع التكاملي عضوا
٨ – رئيس قسم القضايا بالدائرة القانونية عضوا
٩ – رئيس قسم المحطة الواحدة للاستزراع السمكي عضوا ومقررا
ويجوز للجنة الفنية الاستعانة بمن تراه مناسبا، دون أن يكون له صوت معدود.
المادة الثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ٧ / ٨ / ١٤٣٦هـ
الموافق: ٢٦ / ٥ / ٢٠١٥م
د. فؤاد بن جعفر الساجواني
وزير الزراعة والثروة السمكية
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٠٢) الصادر في ٣١ / ٥ / ٢٠١٥م.
2015/131 131/2015 ٢٠١٥/١٣١ ١٣١/٢٠١٥