التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الخارجية: قرار وزاري رقم ٥٠٨ / ٢٠١٥ بإشهار جمعية الصداقة العمانية الجنوب أفريقية

2015/508 508/2015 ٢٠١٥/٥٠٨ ٥٠٨/٢٠١٥

تحميل

استنادا إلى قانون تنظيم وزارة الخارجية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٢ / ٢٠٠٨،
وإلى لائحة جمعيات الصداقة العمانية الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٣٤١ / ٢٠٠٧،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

تشهر جمعية الصداقة العمانية الجنوب أفريقية، ويقيد نظامها الأساسي وهيكلها التنظيمي في السجل المعد لهذا الغرض في الوزارة.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١١ / ٢ / ١٤٣٧هـ
الموافق: ٢٣ / ١١ / ٢٠١٥م

يوسف بن علوي بن عبدالله
الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٢٨) الصادر في ٢٠ / ١٢ / ٢٠١٥م.

2015/508 508/2015 ٢٠١٥/٥٠٨ ٥٠٨/٢٠١٥